يوليو 2010 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يوليو 2010 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، يوليو 04، 2010

    قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان




    باسم الشعب



    رئيس الجمهورية



    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :





    ( المادة الأولى )

    ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .

    وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .





    ( المادة الثانية )

    يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .





    ( المادة الثالثة )

    يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :

    1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .

    2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .

    3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .

    4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .

    5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .

    6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .

    7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .

    8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .

    9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .

    10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .

    11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .

    12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .

    13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .

    14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .

    مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس




    مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع علي المادتين 41, 55 من الدستور , وعلي القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء , وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع الى قانون الرافعات المدنية والتجارية وفي الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية , وبناء علي ما عرضة وزير العدل ,

    رسم بما هو ات

    مادة 1:

    فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الاحكام الاتية :

    مادة 2:

    تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .

    1- من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .

    2- من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .

    3- من حكم علية اكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة

    ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا

    مادة 3:

    يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :

    1- اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .

    2- اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .

    3- اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على اخد من تشملة الولاية .

    4- اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .

    5- اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .

    مادة 4:

    يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .

    القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998




    باسم الشعب - رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :



    المادة الأولى

    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا .



    المادة الثانية

    جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم .



    وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها .



    المادة الثالثة

    تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها ، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات .

    المادة الرابعة

    يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها .



    المادة الخامسة

    مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء .

    ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية .



    المادة السادسة

    أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية .



    المادة السابعة

    ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا .

    كما تنتقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة فى موازنة السنة الحالية .



    المادة الثامنة

    ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه .

    المادة التاسعة

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 ، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة العليا .

    المادة العاشرة

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1979 ) .



    حسنى مبارك


    قانون رقم 1 لسنة 2000 م باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية


    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه :

    المادة الاولى :

    تسرى احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجاريه واحكام قانون الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه واحكام القانون المدنى في شان ادارة وتصفية التركات .

    ويختص قاضى الاموال الوقتية بالمحكمة الابتدائيه دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال السخصية الاتيه :

    1- التظلم من امتناع المرفق عن توثيق عقد الزواج اوعدم اعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .

    2- مد ميعاد جرد التركه بقدر ما يلزم لاتمام الجرد واذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .

    3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظيه او الوقتيه علي التركات التى لا يوجد فيها عديم اهليه او ناقصها او غائب .

    4- غالاذن للنيابة للعامة في نقل النقود والاوراق الماليه والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهليه او ناقصيها والغئبين الى خزانة احد المصارف او مكان امين .

    5- المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع لقوال ذوى الشان .



    المادة الثانيه

    على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محكام اخرى وذلك بالحالة التى يكون عليها , ةفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت البها الدعوى .

    ولا تسرى احكام الفقرة السابقه على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجله للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .



    المادة الثالثة

    تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصيه والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشانه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفه .

    ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

    المادة الرابعة

    تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 , ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 , 62 لسنة 1976 المشار اليها و ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ احكام الشرعيه الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .

    المادة الخامسة

    يصدر وزير العدل القرارات اللازمه لتنفيذ احكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون الاذونين والموثقين واهمالهم ونماذج الوثائق اللازمه لاداء هذه الاعمال .

    المادة السادسة

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدوله , وينفذ كقانون من قوانيها .

    صدر برائاسة الجمهوريه في 22 سنة 1420 . هـ الموافق 29 يناير سنة 2000 م

    حسنى مبارك

    مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952 " بأحكام الولاية علي المال

    مجلس الوزراء


    بعد الاطلاع علي المدتين 41 ، 55 من الدستور ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1947 بأصدار قانون المحاكم الحسبية .


    وعلي القانون رقم 126 لسنة 1951 بأضافة كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية .

    وبنأء علي ما عرضة وزير العدل :

    رسم بم هو ات

    مادة 1

    يعمل في مسائل الولاية علي المال بنصوص المرفقة لهذا القانون فيما عد احكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي ألات للقاصر قبل العمل بهذا القانون .

    مادة 2

    يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبيه الصادر بالقانون رقم 99 لسنه 1947و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المفرره فى النصوص المرافقه لهذا القانون.

    ماده3

    على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه,

    الباب الاول

    فى القصر

    الفصل الاول فى الولايه

    ماده1

    للاب ثم للجد لم يكن الاب قد اختيار وصيا للولايه على مال القاصر و عليه القيام بها ولايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه,

    ماده2

    لا يجوز للولى مباشره حق من حقوق الولايه الا اذا توافرت له الاهليه للازمه لمباشره هذا الحق فيما يتعلق بماله هو,

    ماده 3

    لا يدخل فى الولايه ما يؤول للقاصر من مال بطريقه التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك,

    ماده4

    يقوم الولى على رعايه اموال القاصر وله ادارتها وولايه التصرف فبها مع مراعاه الاحكام المقرره فى هذا القانون .

    ماده5

    لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى اوعائلى وباذن المحكمه,

    ماده6

    لا يجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا يجوز له ان برهن عقار القاصر لدين على نفسه ,

    ماده7

    لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار اوالمحل التجارى او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 300 جنيه الا باذن المحكمه .

    ولا يجوز للمحكمه ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه ,

    ماده 8

    اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمه وتحت اشرافها,

    ماده9

    لا يجوز للولى اقراض مال الصغير ولا اقتراضه الا باذن المحكمه.

    ماده10

    لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمدد الي ما بعد سن الرشد بسنه .

    مادة 11 :

    لا يجوز للولى ان يستمر في تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة وفي حدود هذا الاذن .

    مادة 12 :

    لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .

    مادة 13 :

    لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون علي ما ال القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مسترا ولا يلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .

    مادة14 : للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك

    مادة 15 :

    لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرففي مال القاصر ولا الصلح علية ولا التنازل عن التامينات او اضعافها.

    مادة 16 :

    على الولى ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولايه او من ايلولة هذا المال الى الصغير .

    ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة او التاجير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .

    مادة17 :

    للولى ان ينفق علي نفسة من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك ان ينفق منه علي من يجب علي الصغير نفقته .

    مادة 18 :

    تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .

    مادة 19 :

    اذا انتهت الولاية علي شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .

    مادة 20 :

    اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الةلى او لاى سبب اخر فالمحكمة ان تسلب ولايته او تحد منها

    مادة 21 :

    تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد علي سنة .

    مادة 22:

    يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي النفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبة الى المال .

    مادة 23 :

    اذا سلبة الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرر من المحكمة بعد التسبست من زوال الاسباب التى دعت الي سلبها تو الحد منها او وقفها .

    ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .

    مادة 24 :

    لا يسال الاب الا عن خطئة الجسيم اما الجد فيسال مسؤولية الوصى .

    مادة 25 :

    علي الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الاب علي ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفة او مهنه .

    مادة 26 :

    تسرى علي الجد الاحكام المقررة بهذا القانون بشان الحساب .

    قانون رقم 71 لسنة 1946 " بإصدار قانون الوصية



    قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .

    مادة 1

    يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .

    مادة 2

    علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 " 24 يونيو سنة 1946 "

    وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

    محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي



    أحكام الوصية

    الباب الاول

    أحكام عامة

    الفصل الاول

    تعريف الوصية واركانها وشرائطها

    مادة 1

    الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .

    صيغة الوصية

    مادة 2

    تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .

    ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .

    واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .

    شروط صحة الوصية

    مادة 3

    يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .

    واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .

    الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به

    مادة 4

    مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .

    والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .

    ما يشترط في الموصي

    مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .

    مايشترط في الموصي له

    مادة 6

    يشترط في الموصي له .

    1- ان يكون معلوما

    2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .

    فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20

    الوصية للجهات

    مادة 7

    تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .

    مادة 8

    تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .

    الوصية مع اختلاف الدين والدار

    مادة 9

    تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .

    مايشترط في الموصي به

    مادة 10 يشترط في الموصي به

    1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .

    2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .

    3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .

    الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث

    مادة 11

    تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

    الوصية بالقراض

    مادة 12

    تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .

    الوصية بقسمة اعيان التركة

    مادة 13

    تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .

    بطلان الوصية

    مادة 14

    تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .

    مادة 15

    تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .

    مادة 16

    لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .

    موانع استحقاق الوصية

    مادة 17

    يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

    الفصل الثاني

    الرجوع عن الوصية

    مادة 18

    يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .

    ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .

    ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .

    حجد الوصية

    مادة 19

    لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .



    الفصل الثالث

    قبول الوصية وردها

    من يكون منه قبول الوصية

    مادة 20

    تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .

    ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .

    موت الموصي له قبل الوصية اوردها

    مادة 21

    اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .

    مدة قبول الوصية او ردها

    مادة 22

    لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .

    وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .

    قبول بعض الوصية ورد البعض

    مادة 23

    إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .

    رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة

    مادة 24

    لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .

    وقت استحقاق الوصية

    مادة 25

    إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .

    وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .

    الباب الثاني : أحكام الوصية

    الفصل الاول . في الموصي له " الوصية للمعلوم "

    مادة 26

    تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .

    وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

    مادة 27

    إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .

    مادة 28

    إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .

    الوصية للطبقات

    مادة 29

    إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .

    وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .

    الوصية لمن لا يحصون

    القانون رقم 77 لسنة 1943 " بشأن المواريث



    مادة 1

    يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .

    مادة 2

    علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .

    أحكام المواريث

    الباب الاول أحكام عامة

    مادة 1

    يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .

    مادة 2

    يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .

    ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43

    مادة 3

    إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .

    مادة 4

    يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :

    أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .

    ثانيا ديون الميت .

    ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :

    أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .

    ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .

    مادة 5

    من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

    مادة 6

    لا توارث بين مسلم وغير مسلم .

    ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .

    الباب الثاني

    في أسباب الارث وانواعة

    مادة 7

    اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .

    فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .

    القسم الاول – في الارث بالفرض

    مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :

    الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.

    مادة 9

    مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل

    في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .

    مادة 10

    لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .

    وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .

    مادة 11

    للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .

    وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..

    مادة 12

    مع مراعة حكم المادة 19 :

    أ‌- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .

    ب‌- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .

    مادة 13

    مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :

    أ‌- للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .

    ب‌- وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .

    مادة 14

    للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .

    والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .

    مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .

    القسم الثاني – في الارث بالتعصيب

    مادة 16

    إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :

    1- عصبة بالنفس .

    2- عصبة بالغير .

    3- عصبة مع الغير .

    مادة 17

    للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

    1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .

    2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .

    3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .

    4- العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .

    القانون رقم " 25" لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985




    الباب الاول

    في النفقة

    القسم الاول . في النفقة والعدة

    مادة 1

    تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين

    ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة

    وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .

    ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .

    ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية

    - دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .

    ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .

    وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .

    ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .

    ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .

    مادة 2

    المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق .

    مادة 3

    ملغاة

    القسم الثاني

    في العجز عن النفقة

    مادة 4

    إذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته فإذ كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل لنه معسر أو موسر ولكن اصر علي عدم الانفاق طلق علية القاضي في الحال ، وإن إدعي العجز فإن لم يثبتة طلق علية حالا وإن اثبتة أمهلة مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم ينفق طلق علية بعد ذلك .

    مادة 5

    إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في مالة ، وان لم يكن له مال ظاهر اعذر علية القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم لم يرسل ما تنفق منه زوجتة علي نفسها أو لن يحضر للانفاق عليها طلق علية القاضي بعد مضي الاجل .

    فإن كان بعيد الغية لا يسهل الوصول إلية ، إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت لا مال له تنفق منه الزوجة طلق علية القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .

    مادة6

    تطلق القاضي لعدم الانفاق بقع رجيعا وللزوج أن يرجع زوجتة إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .

    الباب الثاني

    في المفقود

    مادة 7

    ملغاة

    مادة 8

    إذا جاء المفقود أو لم يجيئ وتبين أنه حي فزوجتة له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الاول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياتة كانت للثاني ما لم يكن عقدة في عدة وفاة الاول .

    الباب الثالث

    في التفريق للعيب

    مادة 9

    للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

    ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلكالعيب بالزوج قبل تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالو بعد طلاق بائن .

    مادة 10

    الفرقة بالعيب طلاق بائن .

    مادة 11

    يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .

    الباب الرابع

    في احكام متفرقة

    مادة 12

    ملغاة

    مادة 13

    علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

    قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه




    الجريدة الرسمية العدد 12 فى 31/3/1989



    باسم الشعب



    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه:

    المادة الاولى

    يعمل باحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالاً لأحكام القانون المرافق.

    المادة الثانية

    الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.

    المادة الثالثة

    الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.

    المادة الرابعة

    إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقاً لأحكام القاضى المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له يعمل باحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حالياً فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.

    المادة الخامسة

    الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.

    المادة السادسة

    ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

    صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخر سنة 1403 هـ (31 مارس سنة 1983م).

    حسنى مبارك

    قانون المحاماة

    القسم الأول



    فى ممارسة مهنة المحاماة



    باب تمهيدى

    مادة 1:

    المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

    ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.

    مادة 2:

    يعد محامياً من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يخطر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.

    مادة 3:

    مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحامة ويعد من أعمال المحاماة:

    1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية بذلك.

    2- ابداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

    3- صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

    مادة 4:

    يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة. كما يجوز للمحامة أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات اعامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة 5:

    للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدينة للمحاماة يكون لها شخية معنوية مستقلة ويزاولون المحامة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها أمام المحاكم الابتدائية.

    ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم احد المحامين من الشركاء. ولو بعد وفاته.

    ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

    ويجوز ان ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.

    مادة 6:

    يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه. ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعاباً عن عمله.

    مادة 7:

    يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

    كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة فى الادارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل باحكام هذا القانون. و لا يجوز مزاولة اعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل باحكام هذا القانون اا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

    مادة 8:

    مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامة الادارت القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا.

    كما لا يجوز للمحامة فى هذه الادارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.

    ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأرواحهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة. وذلك فى غير القضائية المتعلقة بالجهات يعملون بها.

    مادة 9:

    يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية . وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها.

    الباب الأول

    فى القيد بجداول المحامين

    الفصل الأول

    فى جداول المحامين

    مادة 10:

    للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.

    ويحلق بكل جدول الجداول الاتية:

    1- جدول للمحامين تحت التمرين.

    2- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية

    3- جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف.

    وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاسئتناف

    4- جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.

    5- جدول للمحامين غير مشتغلين.

    كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم ، واسم الجهة التى يعملون بها.

    مادة 11:

    تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام.

    ونودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.

    ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.

    مادة 12:

    يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 10 إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى الدائرة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.

    الفصل الثانى

    فى القيد فى الجداول العام

    مادة 13

    يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون:

    1- متمتعاً بالجنسية المصرية.

    2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

    3- حائزاً على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجماعية المعمول به فى مصر.

    4- الا يكون قد يبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه.

    5- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته او مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق.

    6- الا يكون عضواً عاملاً فى نقابة مهنية أخرى.

    7- ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقاً لأحكام هذا القانون.

    8- الا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجميع الواردة فى المادة التالية.

    ويجب لاستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر.

    مادة 14:

    لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية:

    1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

    2- منصب الوزارة.

    3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

    4- الاشتغال بالتجارة .

    5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات التضامن والتوصية.

    6- المناصب الدينية.

    مادة 15:

    حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر برقم 15 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية دستورية فى 16/5/1992).

    مادة 16:

    يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية اربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.

    ويرفق بطلب القيد الأوراق لتوافر الشروط المبينة بالمادة 13 والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة.

    مادة 17:

    تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر باعمالها ويوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.

    قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972








    مادة 1 :

    مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة



    مادة 2 :

    يتكون مجلس الدولة من :

    أ - القسم القضائي

    ب - قسم الفتوى

    ج - قسم التشريع

    ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .

    ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا .



    الباب الأول

    القسم القضائي



    الفصل الأول

    الترتيب والتشكيل



    مادة 3 :

    يؤلف القسم القضائي من :

    أ - المحكمة الإدارية العليا

    ب - محكمة القضاء الإداري

    ج - المحاكم الإدارية

    د - المحاكم التأديبية

    هـ – هيئة مفوضي الدولة



    مادة 4 :

    يكون مقر المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .

    ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .



    مادة 5 :

    يكون مقر المحاكم الإدارية فى القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها .



    ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .



    مادة 6 :

    تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .



    ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل .



    مادة 7 :

    تتكون المحاكم التأديبية من :

    1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم

    2- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم .

    ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس فى القيام على شئونها .



    مادة 8 :

    يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.



    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .



    وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة

    قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية








    باسم الشعب



    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد اصدرناه،



    المادة الأولى

    يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن حماية الملكية الفكرية.

    المادة الثانية تلغى القوانين الاتية :

    أ‌- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.

    ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.

    ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف.

    كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.



    المادة الثالثة

    يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق.

    وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى وذلك فى حدود احكام القانون المرافق.

    وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءه استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولى للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق.



    المادة الرابعة

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذيه، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الاخلال بحكام المادتين ، (44،45) من القانون المرافق.



    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1423هـ.

    الموافق 3 يونيه سنة 2002م

    حسنى مبارك

    القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها


    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
    المادة الأولى
    ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
    المادة الثانية
    تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
    المادة الثالثة
    يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التي تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
    وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التي تتولى ( فى وزارة العدل ) إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها ومراجعتها .
    المادة الرابعة
    عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .
    المادة الخامسة
    يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .
    المادة السادسة
    يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته ، وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .
    المادة السابعة
    يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه.
    وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .
    المادة الثامنة
    لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة وتصدر اللجنة تصوياتها بأغلبية أراء الأعضاء فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية
    المادة التاسعة
    تصدر اللجنة تصوياتها فى المنازعات مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب التوفيق اليها وتعرض التوصية خلال سبعة ايام من صدورها على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر موقع بين الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة بالتنفيذ .
    المادة العاشرة
    اذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار اليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو احدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى أوراق الدعوى .
    المادية الحادية عشرة
    عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد لاصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة
    المادة الثانية عشرة
    عدا الدعاوى التى اقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لاحكامه أن يطلب الى المحكمة التى تنظر الدعوى وفى أى حالة كانت عليها وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق فاذا قبل الطرف الاخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوما واحالتها الى اللجنة مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما التالية لانتهاء مدة الوقف .
    المادة الثالثة عشرة
    يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار لجان التوفيق واجراءات تقديم الطلبات اليها وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل فى اللجان وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارا بقواعد مكافأت رؤساء اللجان .
    المادة الرابعة عشرة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000 .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 الموافق 4 ابريل 2000
    Scroll to Top