مارس 2011 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مارس 2011 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، مارس 30، 2011

    نص الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحه

    بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير الماضي، وعلى نتائج الاستفتاء التي أجريت على تعديل دستور جمهورية مصر العربية، يوم 19 من مارس سنة 2011، وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011 .
    قــــــــرر
    (مادة1)
    جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
    (مادة2)
    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
    (مادة3)
    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
    (مادة4)
    للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
    (مادة5)
    يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
    (مادة6)
    للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

    (مادة7)
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
    (مادة8)
    الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

    (مادة9)
    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

    (مادة10)
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون .

    (مادة11)
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

    (مادة12)
    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

    (مادة13)
    حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون.
    (مادة14)
    لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
    (مادة15)
    لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
    (مادة16)
    للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً، ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
    (مادة17)
    كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

    (مادة18)
    إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
    (مادة19)
    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

    (مادة20)
    المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
    (مادة21)
    التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .

    (مادة22)
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

    (مادة23)
    يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.

    (مادة24)
    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

    (مادة25)
    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
    ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها.

    (مادة26)
    يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

    (مادة27)
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد.
    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

    (مادة28)
    تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
    وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 .
    ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
    وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
    (مادة29)
    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
    الثلاثاء، مارس 29، 2011

    المجلس العسكرى يقرر سبتمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانيه و يقرر تعديلات على قانون الأحزاب السياسيه

    أعلن المجلس العسكرى المصرى فى مؤتمرا صحفيا موعد اجراء الانتخابات البرلمانيه فى شهر سبتمبر المقبل و الغاء حاله الطوارىء قبل اجرائها بينما لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسيه كما أقر المجلس مرسوما بقانون بتعديل قانون الأحزاب و أفصح عن أن اعلانا دستوريا سيعلن خلال ساعات

    مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب

    قرر المرسوم بقانون الأتي نصة وقد أصدرناة:

    (‏المادة الأولي‏)‏
    يستبدل بنصوص المواد أرقام 5,4‏ بند‏17,11,9,8,7,1‏ من القانون رقم‏40لسنة‏ 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية‏:‏
    ‏‏ مادة‏(4):‏
    يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي‏:‏
    أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏
    ثانيا‏:‏ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏,‏ أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏
    ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دينى او طبقى او طائفى او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏.‏
    رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏
    خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏
    سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏
    ‏مادة‏(6)‏ بند‏1:‏
    ‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط في من يشترك فى تأسيس الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى‏.‏
    ‏ مادة‏(7):‏
    يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏(8)‏ من هذا القانون‏,‏ مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏,‏ علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة‏.‏
    ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏,‏ وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏
    يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏
    ‏مادة‏(8):‏
    تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص,‏ ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.‏
    وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
    وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏
    ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏
    وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة‏,‏ وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏
    ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏
    ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏
    وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏..‏ ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏
    وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضاائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏
    ‏ مادة‏(9):‏
    يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها‏,‏ أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب‏,‏ أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏
    ‏مادة‏(11):‏
    تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه‏,‏ وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين‏,‏ وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏
    ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏
    ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية‏,‏ أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏
    ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين‏,‏ وذلك في نهاية كل عام‏.‏
    ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏
    ‏مادة‏(71):‏
    يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام‏,‏ بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏(4)‏ من هذا القانون‏.‏
    وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏
    ‏(‏المادة الثانية‏)‏
    يلغي نص المادة‏(18)‏ من القانون رقم‏40 لسنة‏1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏
    ‏(‏المادة الثالثة‏)‏
    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏، وتكون له قوة القانون‏,، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.







     



    الاثنين، مارس 28، 2011

    صدور مرسوم بقانون يمنع الاعتصامات و التجمهر

    أصدر مجلس الوزراء مرسوم بقانون يمنع الاعتصام و التجمهر ومن المنتظر عرضه على المجلس العسكرى لاقراره و جاء فى هذا المرسوم ما ياتى :
    1) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.

    2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

    3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابق
    الخميس، مارس 24، 2011

    المجلس العسكرى يقرر اعلان دستورى يتضمن المواد التى تم الموافقه عليها فى الاستفتاء


    قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية المقبلة‏,‏ يتضمن أحكام المواد الدستورية التي وافق عليها الشعب‏,‏ للعمل بمقتضاها‏,‏
    وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية‏,‏ وانتخاب رئيس الجمهورية‏.‏يأتي ذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من موافقة‏77%‏ من المواطنين علي التعديلات الدستورية المطروحة مقابل رفض‏23%‏ لها‏.‏

    وأكد المجلس ـ في بيان أصدره أمس ـ حرصه علي تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد‏,‏ وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح استنفار جميع الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم‏,‏ بما يكفل تقدم البلاد‏,‏ ويمهد لإقامة نظام حكم جديد‏,‏ يقوم علي دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة‏,‏ وتداول السلطة علي أساس ديمقراطي سليم‏,‏ ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين علي أساس المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون‏.‏







    الثلاثاء، مارس 22، 2011

    طعن على نتيجه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه


     أقام حزب التكافل و عدد من المحامين طعون أمام محكمه القضاء الادارى بمجلس الدوله طعنا على نتيجه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه منهم الاستاذ نجيب جبرائيل المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان الذى أقام دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طالب فيها ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أعلنته اللجنة يوم الأحد الماضى.

    قال جبرائيل فى دعواه إنه من أبرز الأسباب التى دفعته للطعن على نتيجة الاستفتاء أنه أخل بقواعد العدالة والمساواة، وذلك بسبب عدم تواجد قضاة فى كثير من اللجان، وأن هناك لجانا لم يتم فتحها، إلا بعد الساعة الخامسة مساء مما منع الكثير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

    وأضاف جبرائيل أن الحبر السرى الذى قامت اللجنة باستخدامه يزول بسرعة، وهذا قد يمكن العديد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة، وأن التيار الإسلامى من الإخوان والسلفيين كانوا يجبرون الناس على التصويت بالموافقة فى مختلف المحافظات.

    الأحد، مارس 20، 2011

    المواد الدستوريه التى تم الاستفتاء عليها بالقبول فى استفتاء السبت 19 مارس 2011



    مادة 75 :


    يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أ......ربعين سنة ميلادية.

    مادة 76 :

    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد .

    وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

    ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

    وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب.

    وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة.

    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88.

    ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

    وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك.



    مادة 77 :

    مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.



    المادة 88 :

    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء.

    وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

    ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا.



    المادة 93 :

    تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

    وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.

    وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.

    المادة (139)

    يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره.

    وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.

    المادة (148)

    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

    فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له.



    المادة 189 :

    تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

    المادة 189 مكرر :

    يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

    المادة 189 مكرر :

    يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.

    ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

    الاعلان عن نتيجه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه

    أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن إجمالى عدد المسموح لهم بالمشاركة فى الاستفتاء كان 45 مليوناً، وقد حضر منهم 18 مليوناً و537 ألفاً و954 ، للإدلاء بأصواتهم وهو ما يعادل نسبة 41% من إجمالى المشاركين.




    كما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا، أن عدد الأصوات الصحيحة المشاركة كانت 18 مليوناً و366 ألفاً، وعدد الأصوات الباطلة كان 171 ألف صوت، موضحاً أن 14 مليوناً و192 ألف مواطن وافقوا على التعديلات الدستورية، بنسبة تعادل 77,2%، بينما كان هناك 4 ملايين مواطن لم يوافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة تعادل 22.8%.



    وأكد المستشار محمد أحمد عطية، أن الإشراف القضائى كان كاملاً على جميع اللجان، مشيراً إلى أنه تم رصد حالتين للتصويت المتكرر والتى لا تؤثر فى نتيجة الاستفتاء، مؤكداً أن اللجنة مطمئنة لعمليات الفرز والجمع، وأوضح أن كافة شكاوى المواطنين أحيلت للنيابة العامة.
    السبت، مارس 19، 2011

    المحكمه الاداريه العليا تؤيد أحكام بعدم اختصاص القضاء الادارى بالطعن على دعوه الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستوريه


    أيدت المحكمه الاداريه  العليا  الأحكام الصادره من محاكم القضاء الادارى بعدم اختصاص قضاء مجلس الدوله بالطعن على دعوه الناخبين لاستفتاء على التعديلات الدستوريه وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنها أقامت قضاءها على أى ما كان الرأى حول مدى سقوط الدستور من عدمه، فإن الفصل فى هذا يرجع إلى أن الشعب مصدر السلطات، وهو الذى منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية اعتلاء سلطة الحكم فى البلاد، ولم يسقط الإعلان الدستورى الذى صدر عنه، والذى تضمن من البنود ما يتصل بشئون الحكم، ومنها تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد الدستورية، الأمر الذى يعنى أن الشعب التفت عن نظرية (سقوط الدستور)، مؤثراً تعديل بعض مواده خلال الفترة الانتقالية المحددة للإعلان الدستورى.


    وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن البند رقم 1 من الإعلان تضمن العمل بأحكام الدستور وهو أمر موقوت بطبيعته، ولا ينفى وجوده، لاسيما وأن هناك أحكاماً للدستور لم يكن يرد بشأنها وقف أو تعطيل وهى المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، وحقوق الأفراد والحريات التى تعلو بطبيعتها، وتسمو على أن تكون محلا لتعطيل أو إسقاط، وهو ما يختلف عن الأحكام المنظمة بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، التى تتعلق بأسلوب الحكم فى البلاد.

    وأضافت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته من الشعب الذى قام بثورته على نظام الحكم السابق، وفوضه وتحت رقابته فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد، وهو أمر يخرج عن رقابه القضاء بحسبانه من الإجراءات التى تتصل بشئون الحكم، وتصبح الرقابة الشعبية هى الكفيلة برقابة ما إذا كان ما اتخذه من إجراء يلبى احتياجاته من عدمه.

    وأوضحت المحكمة أنه إذا كان يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وفق البند 1 من الإعلان الدستورى أن يعطل العمل بالأحكام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ورئاسة الدولة، دون اعتراض من الشعب على ما قرره، وأنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد محلا للتعطيل، وأنها أحكام وإن تضمنها الدستور، إلا أنها تعلو فوقه، باعتبارها وفق طبيعتها لصيقة بالمواطن، لا تقبل وقفا أو تعطيلاً أو انتقاصا.

    الجمعة، مارس 04، 2011

    التكييف القانونى للوضع الدستورى المصرى بعد تخلى رئيس الجمهوريه عن منصبه

     بغض الطرف عن الراى فى الاحداث التى جرت على الساحه المصريه فالواقع يملى مشكله قانونيه يجب بحثها
    فالواقع أن تخلى رئيس الجمهوريه عن منصبه يؤدى الى سقوط النظام الدستورى فى مصر خاصه مع تسليم السلطه للجيش لأن الأمر ليس تحويلا أو تفويضا للاختصاص لرئاسه الدوله انما هو فى حقيقته سقوطا للنظام و بالتالى للدستور المرتكز عليه هذا النظام و هو الدستور الحالى الصادر سنه 1971 و يتضح ذلك اذا ما تفهمنا أن رئيس الجمهوريه عندما يتخلى عن منصبه لا يستطيع من الناحيه القانونيه تفويض احد سواء كان فردا طبيعيا او مؤسسه من مؤسسات الدوله لقياده الدوله لأنه هو نفسه يكون قد فقد كافه صلاحيات حكمه .
    و الحقيقه أن اى ثوره فى العالم هى السبيل الأصلى لاسقاط الدساتير ذلك لأن نجاح الثوره معناه من الناحيه القانونيه  و جود مبادىء و نظام عام جديد و أهداف و توجهات للنظام رسخت فى خلد مشعلى الثوره و يجب أن تكون مرتكزا لها و محلا للتحديد و الايضاح فى الحقبه المقبله اما العهد الماضى قبل الثوره فتكون كافه أنظمته قد سقطت بسقوط النظام ذاته .
    ان هذه الحقيقه التى يفرضها الفهم الصحيح للقانون تؤدى بنا الى القول أن القوات المسلحه لا تمك قانونا أن تقوم بتكليف لجان لبحث تعديلات دستوريه للدستور الذى سقط عشيه تخلى الرئيس مبارك عن السلطه لأن هذا الأمر لا قانونيه له على الاطلاق حتى مع القول بعدم سقوط الدستور و الذى لا نتفق معه لعدم واقعيته و قانونيته و ذلك لأن الدستور ذاته الذى يدعى و جوده بعد الثوره قد حدد اجراءات معينه لاقرار تعديلات على الدستور و من بينها أن يقترح التعديل و يقترع عليه من ثلاثى أعضاء مجلس الشعب ثم يطرح لاستفتاء عام على الشعب و بالتالى فان تشكيل هذه اللجنه المكلفه لاجراءات تعديلات دستوريه لا تستند الى قاعده قانونيه و دستوريه و اضحه  تعطى لها هذه الصلاحيات و بالتالى قد يؤدى الامر بعملها ان يكون تعيين رئيس الدوله المقبل غير دستورى ترتيبا على ذلك فضلا عن سقوط اجراءات و أنظمه قانونيه نتيجه لهذا التخبط فى فهم الوضع الدستورى الحالى لا يمكن تداركه بسهوله فى المستقبل.
    و على ذلك كان من المحتم أن تنشأ لجنه من السلطه التأسيسيه الأصليه ( الشعب ) و هو صاحب السلطه الأولى تضم كافه القوى الساسيه فى المجتمع تكون مهمتها رسم الاتجاهات العامه و المبادىء للفتره المقبله و التى أملتها الثوره ووضع دستور جديد يعبر عن أمالها و توجهاتها العامه فى الحقبه المقبله و ترجمه ما يرنوا اليه  مشعلى الثوره وسائر طوائف الشعب الشعب .
    أما عن وضع المؤسسات العامه فى الدوله فهى أيضا قد أصابها حاله الفراغ الدستورى فلم يعد هناك مرافق قانونيه بالمعنى القانونى السليم فلم تحدد بعد سلطات الدوله و اختصاصتها الا حينما يوضع هذا الدستور الجديد و تصبح الوزارات قائمه بغير رؤساء قانونينن لها و ذلك لسقوط الوزاره بسقوط الدستور و النظام و يصبح  الوضع القانونى لموظفى الدوله فى حاله تطبيق نظريه الموظفين الفعليين اى يقومون بتسيير مرافق الدوله كوضع مؤقت يستند الى ضرورات الحاله الى أن يوضع الدستور الجديد الذى يحدد سلطات الدوله و رؤساء المرافق العامه ( الوزارات ) و تحديد اختصاص كل سلطه و مرفق عام بالدوله .
    و حتى السلطه القضائيه ذاتها فقدت ايضا قانونيها و يصبح موظفيها من قضاه و موظفين أيضا خاضعين لحاله الموظفين الفعليين أى يتم تسير مرفق العدل و لكن لا يملك القاضى اصدار حكم فيما أمامه من أقضيه لأنه لم يعد يحمل السند الدستورى لذلك و يكفى هنا ان نذكر أن الاحكام تصدر بأسم الشعب و فقا للدستور السابق دستور 1971 و هو اجراء جوهرى لاصدار الاحكام أما الان فلم يوضع الدستور بعد  و لم تحدد  ما هيه  صيغه اصداره الاحكام باسم الشعب أم الامه  او ماذا و لم يرسم و يحدد السلطه القضائيه و اختصاصاتها و مكنتها الدستوريه فى اصدار أحكام قضائيه تحترم و تنفذ .
    Scroll to Top