أبريل 2011 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أبريل 2011 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، أبريل 29، 2011

    القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

    القانون رقم 394 لسنة 1954
    فى شأن الأسلحة والذخائر
    مادة 1
    1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالا ضافة:

    مادة 2
    يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.

    مادة 3
    الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

    مادة 4
    لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه


    الأربعاء، أبريل 27، 2011

    محكمه القضاء الادارى تودع حيثيات حكم بطلان تخصيص 2 مليون و200 ألف متر للمغربي في بالم هيلز

    أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز أسباب حكمها ببطلان عقد تخصيص 230 فدان بما يوازى 2 مليون و200 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز
    وأكدت المحكمة في حكمها بأن العقد تم بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي أوجب على أجهزة الدولة الالتزام بما يحتويه من قواعد مبادئ المساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين الجميع وهو ما يتحقق من خلال العلنية عن طريق الإعلان عن المشروعات الكبرى ومن المشروعات السكنية وأكدت المحكمة بان قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 98 حدد حالات محددة يجوز معها التعاقد بالأمر المباشر وهو ما لا يتحقق في عقد بالم هيلز وأكدت المحكمة بأن هذا الحكم لا يعنى إن المحكمة لا تشجع الاستثمار بل على العكس أن المحكمة تشجع الاستثمار باعتباره أمرا قوميا لا خلاف عليه وان إتباع القوانين في المسائل الاقتصادية يؤدى إلى استقرار الاستثمار بكافة أنواعه وازدهاره في ظل احترام الدولة للقوانين وليس في ظل غياب العدالة

    الثلاثاء، أبريل 26، 2011

    المحكمه الاداريه العليا تؤيد أحكام القضاء الادارى التى رفضت الحكم بوقف تنفيذ قرار منع النقاب داخل لجان الامتحانات بالجامعات

    أصدرت المحكمة الإدارية العليا،  حكماً نهائيا يقضي بحظر النقاب داخل لجان الامتحانات في الجامعات، ويأتي الحكم لؤيد حكماً سابقاً صدر من محكمة القضاء الإداري يحظر إرتداء النقاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحان.





    صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وعادل بريك وشحاتة أبوزيد نواب رئيس المجلس?.





    وأوضحت المحكمة انه إذا كان ارتداء النقاب احد مظاهر الحرية الشخصية فان هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة بالقيود التي تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية


    الأحد، أبريل 24، 2011

    خطأ فى حساب الحقوق الماليه للموظف عند ضم مدد الخبره العلميه و العمليه يؤدى الى الافتئات على الكثيرمن حقوقه الماليه

    هناك مغالطه تقع فيها الجهه الاداريه حينما تعمد الى ضم مدد الخبره العلميه و العمليه للموظفين لديها و هى أنها تحسب حقوق الموظف الماليه المرتبطه بمربوط الدرجه المعين عليها على أساس بدايه مربوط الدرجه الوظيفيه كما تم تحديده بالجدول رقم (1) المرافق بقانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنه 1978و هذا فى الواقع خطأ كبير يحرم الموظف من المبالغ الماليه الكثيره التى كانت مستحقه له .
    ففى الحقيقه أن المشرع قد و ضع القاعده العامه فى حساب مرتبات العاملين المدنيين بالدوله و ذلك بما نص عليه فى الماده 25 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله حيث جاء بتلك الماده أنه ( يستحق العامل عند التعييين بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا لجدول الأجور رقم 1 المرفق بهذا القانون ) لذلك فقد أرفق بالقانون جدولا تم تحديد فيه بدايات و نهايات مربوط كل درجه وظيفيه من درجات السلم الادارى للوظيفه العامه هو الجدول رقم (1) .
    الا أن المشرع رأى مراعاه منه لظروف خاصه ببعض المتقدمين لشغل الوظيفه العامه أن يخرج على هذا الأصل العام باستثنئات أوردها فى نصوص قانون العاملين المدنيين بالدوله نفسه منها ما نصت عليه الماده 27 حيث جاء نصها على أن ( تصدر لجنه شئون الخدمه المدنيه قرارا بنظام احتساب مده الخبره المكتسبه علميا و ما يترتب عليها من احتساب الأقدميه الافتراضيه و الزياده فى أجر بدايه التعيين و ذلك بالنسبه للعامل الذى تزيد مده خبرته عن المده المطلوب توافرها لشغل الوظيفه مع مراعاه اتفاق هذه الخبره مع طبيعه عمل الوظيفه
    و يجوز بقرار من السلطه المختصه تعيين العامل الذى تزيد مده خبرته العمليه التى تتفق و طبيعه العمل عن المده المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على أساس أن تضاف الى بدايه التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده قيمه علاوه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجه للوظيفه المعين عليها بشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه فى وظيفه من نفس الدرجه فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء من حيث الأقدميه فى درجه الوظيفه أو الأجر .) .
    و على ذلك يكون مفهوم الأجر فى تاريخ التعيين لمن تم ضم مده خبره علميه او عمليه لمده خدمته الفعليه هو بدايه مربوط الدرجه الوظيفيه المعين عليها و فقا لجدول الأجور المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدوله مضافا اليه قيمه العلاوات التى تم منحه له نتيجه هذا الضم .

    السبت، أبريل 23، 2011

    قانون رقم 4 لسنه 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب اضافيه أو علاوات خاصه

    قانون رقم 4 لسنه 2000
    بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب اضافيه أو علاوات خاصه
    
    بأسم الشعب
    رئيس الجمهوريه

    قررمجلس الشعب القانون الأتى و قد أصدرناه
     (الماده الأولى )
    يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومه أو وحدات الاداره المحليه أو الهيئات العامه أو شركات القطاع العام للعاملين بصفه مرتب أو أجر أو بدل أو راتب اضافى أو علاوه خاصه اذا كان الصرف تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدوله أو رأى الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره ثم الغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى .
    و يجوز بقرار من السلطه المختصه فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقره السابقه التجاوز عن استرداد المبالغ المشار اليها .
    (الماده الثانيه )
    لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار اليها فى الماده السابقه .
    ( الماده الثالثه )
    ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدوله و ينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسه الجمهوريه فى 2 ذى الحجه سنه 1420
    الموافق 8 مارس 2000
    (حسنى مبارك )

    المحكمه الاداريه بالاسكندريه تصدر حكما بوقف دعوى ضم مده الخدمه العسكريه لحين الفصل فى الطعن بعدم دستوريه نص الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه المعدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009

    أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما بوقف دعوى ضم مده الخدمه العسكريه  تعليقيا و ذلك لحين الفصل فى الدعوى رقم 101 لسنه 32 ق دستوريه عليا وجدير بالذكر أنه سبق أن قررت محكمه القضاء الادارى بالقاهره الدائره (11) تسويات  بجلسه 6/4/2010 فى الدعوى رقم 40884 لسنه 60 قضائيه احاله أوراق تلك الدعوى الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى مدى دستوريه سريان نص الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 و المعدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009 فى ضوء تحقق شرط  موافقه أغلبيه أعضاء مجلس الشعب على أعمال الأثر الرجعى للقانون وفقا لحكم الماده 187 من دستور جمهوريه مصر العربيه .
    هذا و قد أستندت المحكمه الاداريه بالاسكندريه  فى أسباب حكمها الى الماده 129 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه التى تنص على أنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى و جوبا أو جوازا يكون للمحكمه أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسأله أخرى يتوقف عليها الحكم و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى ".
    الجمعة، أبريل 22، 2011

    استمرار حبس الرئيس مبارك خمسه عشره يوما على ذمه التحقيقات


    قررت النيابه العامه استمرار حبس الرئيس مبارك على ذمه التحقيقات التى تجريها معه فى مدينه شرم الشيخ بالمستشفى التى يرقد فيها أثر اتهامات له عديده من بينها تورطه فى قتل المتظاهرين و التربح و استغلال النفوز و اهدار المال العام
    الخميس، أبريل 21، 2011

    هيئه مفوضى الدوله فى دعوى البطلان الاصليه تؤيد حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى

    ذكر موقع اليوم السابع أن هيئة مفوضى الدولة أيدت الحكم النهائى، الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وأوصت برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من مجموعة شركات طلعت مصطفى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 يوليو القادم.


    كانت الشركة العربية لمشروعات التطوير العمرانى، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى قد أقامت دعوى بطلان أصلية ضد الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المهندس حمدى الفخرانى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، حيث طالبت فيها بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددًا بصحة ذلك العقد.


    وأكد الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى فى الدعوى على بطلان حكم الإدارية العليا مستندًا لعدة أسباب منها:


    عدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها، فكان عليها أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لأن هناك تعارضاً بين مبدأين قانونيين الأول، أكد على الاعتداد بالانتفاع العام بالمال المملوك للدولة ملكية خاصة، وبإجراءات الحيازة، بينما أكد المبدأ الآخر على الاعتداد بالتخصيص والبيع متى استكملت، واكتسب المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً، وذكر أن الحكم تضمن إهداراً خطيراً لضمانات وإجراءات التقاضى ووصف السيد الحكم بأنه أهدر الآثار القانونية للوقائع.

    محكمه النقض تقضى بجواز توجيه المدعى بالحق المدنى اليمين الحاسمه للمتهم فيما لا يعتبر من الفعل الاجرامى المقدم المتهم بشأنه

    قضت محكمه النقض بأنه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنيه من توجيه اليمين الحاسمه فى النزاع بشأن وجود عقد الأمانه لدى نظر الدعوى الجنائيه لأن الدفع الذى يوجهه المتهم بانكار هذا العقد يثير مسأله مدنيه بحته تطبق عليها قواعد الاثبات المدنيه و هى تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الأخر باليمين الحاسمه للنزاع فيجوز للمدعى الذى يعوزه الدليل الكتابى على وجود عقد الوديعه أن يوجه اليمين الحاسمه للمودع لديه و لا محل البته لحرمانه من الاثبات بهذه الطريقه أمام المحكه الجنائيه اذ لا يصح تسوىء مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائى بدلا من الطريق المدنى و لاوجه للقول بعدم جوار توجيه اليمين الحاسمه أمام القضاء الجنائى لان ما يمتنع توجيهه هو اليمين التى يكون موضوعها الفعل الاجرامى اذ لا يجوز و ضع المتهم فى حرج اما بحنث فى يمينه و اما الاكراه على الاعتراف و هو أمر غير متحقق فى الدعوى المطروحه أعتبارا بأن موضوع اليمين فيها ليس الفعل الاجرامى و لكنه عقد مدنى لما كان ذلك و كان قضاء الدائره المدنيه لمحكمه النقض قد جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمه على سبيل الاحتياط اذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمه فى الأدله التى ساقها الا بعد الحكم فى النزاع ليصبح الباب مغلقا أمامه لابداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمه اذا ما رفضت المحكمه الأدله الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمه الى خصمه ومن ثم لامفر من أن يتمسك باليمين الحاسمه على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى لما كان ذلك وكان يبين من المفرادات المضمومه أن الطاعن قدم مذكره بدفاعه أمام محكمه ثانى درجه طلب فيها توجيه اليمين الحاسمه الى المطعون ضده لاثبات أن الأخيرتسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعه كما يبين من محاضر الجلسات التى أختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار اليه على وجه جازم و كانت الواقعه محل الاستحلاف متعلقه بالنزاع و منتجه فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل الرد على هذا الدفاع و هو دفاع جوهرى قد يغير به و جه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
    (رقم الطعن المنشور هو 704 لسنة 64 ق جلسة 13/2/1999 )

    صدور حكم قضائى من محكمه الأمور المستعجله برفع اسم الرئيس مبارك و زوجته من كافه منشأت الدوله

    أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يلزم د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلي لوزير الادارة المحلية برفع اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك و لقبه مبارك و اسم زوجته سوزان مبارك من كافة الميادين و الشوارع و المدارس و المكتبات و الجميعات بانحاء الجمهورية و كذلك رفع صورهما المتواجدة بها و ذلك في الدعوي المقامة من د.سمير صبري المحامي و انضم معه فيها المحامي اسامة حماد .. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة و امانة سر هيثم محمد .



    و اكدت المحكمة في حيثيات حكمها بانه وفقا لنص المادة 68 من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون و كفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي و تكفل الدولة تقريب القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في قضاياهم وان المدعي اقام دعواه بصفته مواطن مصري متضرر من حمل الكثير من المنشات بالدولة لاسم الرئيس السابق وزوجته وهو ضرر لم يتطلب القانون ان يصيب جميع المصريين لتكتمل صفته في اقامة الدعوي علي نحو يضحى معه توافر الصفة الموجبة لاقامة الدعوي لكل مواطن مصري .. و اضافت بان نص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 72 الخاص بمجلس الدولة نص علي ان تختص محاكم القضاء الاداري بالفصل في المنازعات الادارية .. وان تلك الدعوي لا تعد من تلك المنازعات لذلك يتختص بالفصل فيها القضاء العادي (( محكمة الامور المستعجلة)) .. و كما كان الثابت و المتقدم انه تم اطلاق اسم الرئيس السابق و زوجته علي الكثير من منشأت الدولة ووضع صورهما عليها من قبل بعض مسئولي الدولة و لم يكن ذلك نتيجة تصرف قانوني يوصف بانه قرار اداري مستوفي اركانه الشكلية وانما وضعت لاسباب اخري كالتباهي و لنيل الرضا من رؤسائهم في العمل و لاسباب اخري يعف عن ذكرها القلم وهي تعد في تكييفها القانوني اعمال مادية منفردة صدرت من بعض موظفي الدولة كلا في موقعه مما ينحصر عنه الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة .



    و اوضحت المحكمة بانه توافر في اركان القضية عنصري الخطر و الاستعجال للفصل في تلك الدعوي حيث انه من المعلوم بالضرورة للكافة قيام ثورة 25 يناير وما تبعها من تلاحم قوى الشعب جميعا معا مؤيدين و ناصرين لها و حماها درع الوطن من رجال القوات المسلحة مطالبين بالعدالة الاجتماعية منتهين الي اسقاط النظام السابق و رموزه و ضحوا في سبيل مبتاغهم بالغالي و النفيس من دمائهم و ارواحهم بغية تحرير الوطن من الفاسدين .. ترتب علي تلك الثورة قيام الجهات القضائية بالتحقيق الذي اسفر عن اتهام الرئيس السابق و نجليه و اتباعه بارتكاب جرائم و تم حبسه احتياطيا علي ذمة تلك القضايا جزاءا لما ارتكبت ايديهم من اثم لامتدادها الي اموال الشعب الكادح و انطلقوا وراء شهواتهم ونزواتهم و لم يتبع اي منهم شيم العادلين و انما اصروا علي تحقيق مصالحهم الشخصية غير المشروعة غير مهتمين بالقوانين وما تحمله من غلظة في العقوبة و ظنوا انهم فوقها و ما وضعت لامثالهم

    المجلس الأعلى للجامعات : معادله دبلومات الدراسات العليا التى تمنحها الجامعات المصريه و تستغرق الدراسه فيها سنتان على الأقل بدرجه الماجستير من الناحيه الماليه للموظف



    المجلس الأعلى للجامعات
    المعادلات
    السيد الاستاذ/ رئيس الاداره المركزيه للخدمات المدنيه
    الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
    تحيه طيبه و بعد
    بالاشاره الى مكاتبتكم الوارده الينا و الكثير من المكاتبات الوارده من بعض الجهات الحكوميه بشأن الاستفسار عن معادله شهادات الدبلومات التى تمنح من الجامعات الحكوميه الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات المصريه رقم 49 لسنه 1972 و كذلك شهادات الدبومات الممنوحه من مؤسسات تعليميه غير خاضعه لهذا القانون و التى تمت معادلتها بالدبلومات التى تمنحها الجامعات المصريه الخاضعه لهذا القانون .
    أتشرف بالاحاطه بالاتى :-
    أولا: أمانه المجلس تختص بمعادله الدرجات العلميه التى تمنحها مؤسسات تعليميه غير خاضعه لقانون تنظيم الجامعات المصريه رقم 49 لسنه 1972.
    ثانيا : سبق و أن صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 27 و 28 /3/1963 بمعادله دبلومات الدراسات العليا التى تمنحها جامعات الجمهوريه العربيه المتحده و تستغرق الدراسه فيها سنتان على الأقل بدرجه الماجستير من الناحيه الماليه للموظف فقط كما يعتبر كذلك دبلومان من هذه الدبلومات مده كل منهما سنه واحده .
                                  مع خالص التحيه و التقدير            
                                                                                              المدير العام
    ( فوزى عبد القادر )


    الأربعاء، أبريل 20، 2011

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها العامل قبل تثبيته بالجهه الاداريه

    بأسم الشعب
    المحكمه الدستوريه العليا
    بالجلسه العلنيه المنعقده يوم الأحد 14 يناير سنه 2007 م الموافق 25 ذى الحجه سنه 1427ه
    برئاسه السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمه
    وعضويه الساده المستشارين : ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى
    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئه المفوضين
    و حضور السيد ناصر امام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الأتى
    فى القضيه المقيده بجدول المحكمه الدستوريه العليا برقم 175 لسنه 26 قضائيه دستوريه
    المقامه من
    السيد / عمر عبد الهادى هلال
    ضد
    السيد / رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للصرف الصحى بالاسكندريه
    الاجراءات
    بتاريخ الثانى و العشرين من أغسطس سنه 2004 ورد الى قلم كتاب المحكمه ملف الدعوى رقم 2354 لسنه 49 قضائيه بعد أن قضت المحكمه الاداريه بالاسكندريه ( الدائره الأولى) بتاريخ 9/5/2004 بوقف الدعوى و احالة الأوراق الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى دستوريه نص الفقره الخامسه من الماده(25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978.
    و قدمت هيئه قضايا الدوله مذكره طلبت فيها الحكم أصليا :بعدم قبول الدعوى و أحتياطيا : برفضها.
    و بعد تحضر الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها .
    و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسه و قررت المحكمه اصدار الحكم فيها بجلسه اليوم .
    المحكمه
    بعد الاطلاع على الأوراق و المداوله .
    حيث أن الوقائع على ما يبين من حكم الاحاله و سائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد الهيئه المدعى عليها الدعوى رقم 2354 لسنه 49 قضائيه أمام المحكمه الاداريه بالاسكندريه ( الدائره الأولى ) طالبا الحكم بالزام الهيئه المدعى عليها بتسويه حالته على أساس احتفاظه بالأجر الذى كان يتقاضاه ابان عمله بالمكافأه الشامله قولا منه أنه عين بها بعقد مؤقت بمكأفاه شامله مقدرها سبعون جنيها اعتبارا من 15/7/1993 ثم صدر قرار الهيئه رقم 679 بتاريخ 25/10/1993 بتعيينه بوظيفه مساعد ميكانيكى من الدرجه السادسه مانحه اياه أول مربوط الدرجه دون أن تحتفظ له بقيمه المكافأه الشامله التى كان يتقاضاها بها بالمخالفه لنص الماده (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله مما حدا به الى اقامه دعواه بغيه القضاء له بطلباته سالفه البيان و اذ تراءى لمحكمه الموضوع أن نص الماده الخامسه من الماده (25) من نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما قضى به من احتفاظ العامل الذى يعين على وظيفه دائمه بأجره الذى كان يتقاضاه ابان تعيينه بمكافأه شامله يتضمن تمييزا غير مبرر بينه و بين زميله المعين ابتداء على درجه دائمه و الذى يستحق بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشاراليه بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبهه مخالفه نص الماده (40) من الدستور فقد قضت تلك المحكمه بوقف الدعوى و احاله الأوراق الى هذه المحكمه للفصل فى دستوريه ذلك النص .

    كتاب دورى رقم (5) الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره بشأن تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه العليا بخصوص الاحتفاظ بالمكافأه الشامله

    جمهوريه مصر العربيه
    رئاسه مجلس الوزراء
    الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
    رئيس الجهاز
    كتاب دورى رقم (5) لسنه 2007
    بشان تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه
    الفقره الأخيره من الماده 25 من القانون رقم 47 لسنه 1978
    السيد /
    تحيه طيبه و بعد
    تنص الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 على أنه " يستحق العامل عتد التعيين بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق بهذا القانون .
    و يستحق العامل أجره أعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحه فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
    و استثناء من ذلك أذا أعيد تعيين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى فى نفس درجته أو درجه أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه اذا كان يزيد على بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مده خدمته متصله .
    و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصاديه و المعاملين بنظم خاصه الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .
    كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأه شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه "
    و قد قضت المحكمه الدستوريه العليا فى القضيه رقم 175 لسنه 29 قضائيه بجلستها المنعقده فى 14/1/2007 بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما نصت عليه من ( كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينيين بمكافأه شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه على أساس أن النص مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العاملين المدنيين بالدوله اذا قضى باحتفاظ من كان منهم معينا بمكافأه شامله بأجره السابق عند تعيينه على وظيفه دائمه فى حين أن زملاءهم الذين عينوا فى الجهه ذاتها فى ذات الوظيفه لا يستحقون الا بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشاراليه دون أن يستند هذا التمييز على أساس موضوعى يبرره و من ثم يضحى هذا التمييز تمييزا تحكميا بالمخالفه لنص الماده 40 من الدستور و أمرت المحكمه حفاظا على المراكز القانونيه بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال أثره .
    ( تم النشر بالعدد 4 مكرر فى 28/1/2007 و يعمل به أعتبارا من 29/1/2007 )
    و تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا سالف الذكر فأن على الجهات الاداريه مرعاه الأتى :
    (1) من يعين على درجه دائمه من العاملين بمكافأت شامله أعتبارا من 29/1/2007 لا يتم الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من مكافأه شامله و انما يتم منحه بدايه ربط الوظيفه المعين عليها .
    (2) يتم منحه العلاوات الخاصه التى تقرر ضمها للمرتب على أساس بدايه الربط .
    (3) من أحتفظ له بالمكافأه الشامله و فقا للفقره المقضى بعدم دستوريتها يظل متمتعا بهذا الاحتفاظ طالما تم ذلك قبل 29/1/2007 .
    (4) و اعتبارا من 29/1/2007 من تم الاحتفاظ له بمكافأه عند تعيينه على درجه دائمه يتم اعاده تسويه حالته على أساس منحه بدايه ربط الوظيفه و تسترد الفروق الماليه المترتبه على الاحتفاظ خلال هذه الفتره .
    (5) من عين بعد هذا التاريخ و له مده خبره عمليه سابقه يطبق فى شأنه نص الماده 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشروطها و قيودها .
    برجاء التفضل بالتوجيه لكافه الوحدات التابعه لسيادتكم بمراعاه ما تقدم تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا
    تحرير فى 25/3/2007
    الساده الوزراء
    الساده المحافظون
    الساده رؤساء الهيئات العامه و الأجهزه المستقله
    الساده رؤساء وحدات التنظيم و الاداره بالوزارات و الهيئات
    الساده مديرو مديريات التنظيم و الاداره

    رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
    (دكتور صفوت النحاس)

    للحصول على صوره من الكتاب أتصل بالاداره

    السبت، أبريل 16، 2011

    المحكمه الاداريه العليا تصدر حكما بحل الحزب الوطنى و انقضائه و تصفيه أمواله و أيلولتها للدوله

    أصدرت المحكمه الاداريه العليا دائره شئون الاحزاب حكما فى الدعاوى المقامه أمامها لحل الحزب الوطنى الذى كان يسيطر على حكم البلاد أكثر من ثلاثين عاما  يقضى بقبول الدعاوى شكلا و فى موضوعها بحل الحزب الوطنى الديمقراطى و انقضائه و بتصفيه أمواله و أيلولتها للدوله
    الأربعاء، أبريل 13، 2011

    عاجل حبس الرئيس مبارك و نجليه علاء و جمال خمس عشره يوما على ذمه التحقيقات

    أنتهت التحقيقات التى أجرتها النيابه العامه مع الرئيس مبارك ونجليه علاء و جمال فى الاتهامات المنسوبه اليهم و المتعلقه بقتل المتظاهرين بحبسهم خمسه عشر يوما على ذمه التحقيق

    فيديو لحظه صدور قرار حبس علاء و جمال مبارك و ترحيلهم لمحبسيهما
    الثلاثاء، أبريل 12، 2011

    فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بخصوص جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين و المكأفأه عن ساعات العمل و الجهود غير العاديه

    أصدرت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله فتوى بجواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائين التجاريين و المكأفأه عن ساعات العمل و الجهود غير لعاديه و قد جاء بها " أن الجمعيه تبين لها أن القانون رقم 58 لسنه 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله كان ينص أبان سريانه فى الماده ( 21/4) على أنه يجوز لرئيس الجمهوريه منح البدلات الأتيه فى الحدود و طبقا للقواعد المبينه قرين كل منها 1-000 2-000 3-000 4- بدلات مهنيه للحاصلين على مؤهلات معينه أو بسبب اداء مهنه معينه 0000 و أن الماده 23 منه كانت تنص على أن يستحق العامل أجرا عن الأعمال الاضافيه التى يطلب اليه تأديتها و فقا للقواعد و الأحكام التى تضعها السلطه المختصه و تبين تلك الأحكام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال و أن قانون نظام العاملين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ينص فى الماده 46 منه على "أن يستحق شاغل الوظيفه مقابلا عن الجهود غير العاديه و الأعمال الاضافيه التى يكلف بها من الجهه المختصه و ذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطه المختصه و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال" و أن قرار رئيس الجمهوريه رقم 619 لسنه 1977 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشره اختصاصات رئيس الجمهوريه ينص فى الماده الأولى منه على أن " يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشره اختصاصات رئيس الجمهوريه المنصوص عليها فى القواعد المبينه فيما بعد على أن يصدر قراره فيها بناء على موافقه مجلس الوزراء 1-000 2-000 29- المواد 3و4و6 فقره (5) و 12و 21 و 24 و 30 فقره (2) و 32 فقره (2) من نظام العاملين بالدوله الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1971 "
    كما تبين للجمعيه العموميه أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 بمنح بدل تفرغ للأخصائين التجاريين ينص فى الماده الأولى منه على أن" يمنح الاخصائيين التجاريون أعضاء نقابه التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ و عدم مزاوله المهنه فى الخارج بدل تفرغ بالفئات الأتيه 00000 و فى الماده الثانيه على أن " يصدر وزير الماليه قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ و التى يمنح شاغلوها البدل المشار اليه فى الماده السابقه و ذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره و ينص فى الماده الثالثه منه على أن " يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار اليه فى الماده الأولى و غيره من البدلات و المكأفات التى تمنح لأسباب لا تتصل بطبيعه التفرغ و لا يجوز الجمع بين هذا البدل و بين المكأفاه عن ساعات العمل الاضافيه أو الجهود غير العاديه " و أن قرار وزير الماليه رقم 740 لسنه 1996 فى شأن تحديد الوظائف التى تقتضى تفرغ الاخصائيين التجاريين و التى يمنح شاغلوها بدل التفرغ المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 ينص فى الماده الأولى منه على أن " يكون العامل المستحق بدل تفرغ الاخصائيين التجاريين شاغلا لاحدى الوظائف التخصصيه الوارده بجداول ترتيب وظائف الوحده المعتمده و التى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل عال و بشرط التفرغ و عدم مزاوله المهنه بالخارج و أن يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله و أن يكون عضوا فى نقابه التجاريين ".
    و أستظهرت الجمعيه العموميه مما تقدم أن المشرع كان قد أجاز لرئيس الجمهوريه بموجب القانون رقم 58 لسنه 1971 المشار اليه منح بدلات مهنيه للحاصلين على مؤهلات معينه أو بسبب اداء مهنه محدده و بمقتضى هذه السلطه و بموجب تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشره بعض اختصاصات رئيس الجمهوريه بالقرار رقم 619 لسنه 1975 فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 472 لسنه 1976 بمنح الاخصائيين التجاريين بدل التفرغ و فقا لضوابط و شروط معينه و بفئات محدده ثم حظر على مستحق هذا لبدل الجمع بينه و بين المكأفاه عن ساعات العمل الاضافيه أو الجهود غير العاديه و قد أناط رئيس الوزراء بوزير الماليه أصدار قراربتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ و منح شاغليها هذا البدل و تبعا لذلك صدر القرار رقم 740 لسنه 1996 بتحديد تلك الوظائف و حصرها فى الوظائف التخصصيه الوارده بجداول ترتيب وظائف الوحده المعتمده و التى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عالى و بشرط التفرغ و عدم مزاوله المهنه بالخارج و العضويه بنقابه التجاريين و الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار ليه .
    فى ذات الوقت فقد أوجب المشرع للعامل أجرا مقابل ادئه للأعمال الاضافيه الى يطلب اليه القيام بها دون أيه سلطه تقديريه فى منح أو منع هذا المقابل التزاما بأحكام الدستور .
    و لاحظت الجمعيه العموميه أن الأصل فى سلطه المشرع فى مجال تنظيم الحقوق و على ما جرى به قضاء المحكمه الدستوريه العليا أنها سلطه تقديريه ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من اطلاقاتها و تكون تخوما له لايجوز اقتحامها أو تخطيها و كان الدستور اذ يعهد تنظيم معين الى السلطه التشريعيه فأن ما تقرره من القواعد القانونيه بصدده لا يجوز أن ينال من الحق محل الحمايه الدستوريه سواء بالنقص أو الانتقاص .
    و حيث أن البدل الذى يعطى للعامل سواء كان عوضا عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله أو عن طاقه يبذلها أو مخاطر معينه يتعرض لها فى أدائه له أو مقابل ما أقتضته و ظيفته من تفرغه للقيام بأعبائها أو غيرها فاذا توافرت فى العامل شروط استحقاق البدل أيا كان مسماه أو ماهيه الظروف و المخاطر التى دعت الى تقريره نشأ له الحق فى استدعائه بحسب شروط و ظروف كل منها و تباين أسباب استحقاقها فأن اجتماع الحقوق بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها يتعين أن يكون مشمولا بالحمايه الدستوريه المقرره للأجر طبقا لما تقدم .
    الاثنين، أبريل 11، 2011

    النيابه العامه تستعد للشروع فى تحقيقات مع الرئيس مبارك و أسرته عن أتهامات و بلاغات أثيرت ضدهم


    تستعد النيابه العامه لبدء التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وولديه علاء وجمال حيث سيتم مواجهتهم بالتقارير الرقابية عن أرصدة الرئيس السابق وأفراد أسرته والبلاغات المقدمة ضدهم.
    وقد أصدرت النيابه العامه بيانا قد جاء فيه انه يعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك من خلال قناة العربية لن تؤثر علي الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد أرصدتهم في الداخل والخارج والمنع من السفر.
    وتعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدي اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء علي المتظاهرين وسقوط قتلي وجرحي خلال التظاهرات السلمية بدءاً من يوم 25 يناير ووقائع أخري تتعلق بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ والحصول علي عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
    قد قامت النيابة العامة بسؤال مقدمي هذه البلاغات وطلبت المعلومات بشأن ماورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية واستعجلت طلب هذه المعلومات.
    أشار المتحدث الرسمي إلي أن النائب العام أصدر قراراً بطلب الرئيس السابق ونجليه للتحقيق وأرسل خطاباً بذلك إلي وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وستعلن النيابة العامة أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.
    من ناحية أخري أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بمكتب النائب العام أنه سيتم الإعلان أولاً بأول عن تفاصيل الإجراءات التي ستقوم بها النيابة بصدد التحقيقات مع الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وأنه يأمل أن تبدأ هذه التحقيقات في أسرع وقت ممكن.
    أشار إلي أن النيابة العامة لم تتأخر في النظر في البلاغات التي تم تقديمها ضد الرئيس السابق حسني مبارك أو غيره وخصوصاً زكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور بشأن تضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
    إن النيابة أرسلت هذه البلاغات إلي جهاز الكسب غير المشروع وجميع الأجهزة الرقابية الأخري للإفادة بما لديها من تقارير حول أي جرائم جنائية ارتكبها هؤلاء بمن فيهم الرئيس السابق.
    أشار إلي أن النيابة العامة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ علي أموال الشعب حيث أصدرت قراراً بمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من السفر إلي الخارج.
    عندما تلقت بلاغات بتهريب أموال الرئيس إلي الخارج أصدرت قراراً بالتحفظ علي جميع الأموال السائلة والمنقولة بكل صورها في الخارج وتم إخطار وزارة الخارجية لمخاطبة جميع دول العالم تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال.
    وقد استجابت جميع دول الاتحاد الأوروبي وأصدرت قرارها بالتجميد كما استجابت كندا وسويسرا.
    وعندما تلقت النيابة بلاغاً آخر بشأن أموال الرئيس السابق داخل البلاد تم إصدار قرار آخر بالتحفظ عليها أيضاً وعرض الأمر علي المحكمة المختصة طبقاً للقانون وتم إرسال جميع التحقيقات المتعلقة بأموال الرئيس وأسرته إلي جهاز الكسب غير المشروع باعتباره المختص طبقاً للقانون بتضخم الثروات غير المشروع لاستكمال إجراءاته التي تتمثل في إصدار أحكام ومخاطبة الدول الأجنبية لتحديد الكشف عن الأموال في الخارج واستردادها.
    أما عن واقعة الاعتداء علي المتظاهرين وقتلهم بالرصاص الحي يومي 25. 28 يناير فقد تم التنسيق مع الطب الشرعي ووزارة الصحة لضم التقارير الطبية الخاصة بالشهداء والمصابين وإصدار عدة مناشدات عبر وسائل الإعلام لأهالي المصابين والشهداء بالتوجه إلي أقرب نيابة للإدلاء بمعلومات حول تلك الأحداث علي وجه السرعة للانتهاء من ملف تلك القضية.
    أضاف المصدر مشيراً إلي حادث موقعة الجمل فقد قطعت النيابة شوطاً كبيراً في التحقيقات وتم حبس عضوي مجلسي الشعب والشوري وقد تمت إحالة التحقيقات بعد ذلك إلي مستشار التحقيق بوزارة العدل بعد أن انتهت النيابة من التحقيق مع عائشة عبدالهادي وحسين مجاور اللذين أكدا أنهما كانا يجاملان الرئيس السابق بخروج مظاهرة كبيرة لتأييده في ميدان مصطفي محمود.
    الأحد، أبريل 10، 2011

    عاجل الرئيس مبارك يعرب عن تعاونه مع النيابه العامه و جهات التحقيق للكشف عن ما أثير حول أرصدته و أسرته بالخارج

    عاجل الرئيس  حسنى مبارك يعرب عن تعاونه الكامل مع النيابه العامه للكشف عن الارصده الماليه المدعاه عليه و أسرته له فى الخارج ويحتفظ بحقه فى ملاحقه المدعين قضائيا لما أثير حول ذمته و نزاهته
    الثلاثاء، أبريل 05، 2011

    مرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2011

    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات، وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

    المادة الأولى:

    يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر
    "أ" من قانون العقوبات النصوص الآتية:

    مادة (267): من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

    مادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.


    مادة (296): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

    مادة (269 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

    مادة (288): كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

    مادة (306 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

    فإذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .

    المادة الثانية:

    ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

    كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

    المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا "أ" وذلك على النحو الآتى.

    الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" مادة 375 مكرر

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نصر آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

    ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

    مادة 375 مكررا "أ" يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

    وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

    وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

    ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

    المادة الثالثة:

    ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
    الاثنين، أبريل 04، 2011

    حكم المحكمه الاداريه بفصل مدرسه لاعتناقها البهائيه و التبشير بها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بأسم الشعب
    مجلس الدوله
    المحكمه التأديبيه بالاسكندريه
    بالجلسه العلنيه المنعقده فى يوم السبت 20 جمادى الاخرى 1409 ه الموافق 28/1/1989
    برئاسه السيد الأستاذ المستشار محمد أحمد عطيه وكيل مجلس الدوله ( رئيس المحكمه )
    و عضويه السيد الأستاذ / شحاته هرمينا ميخائيل المستشار المساعد
    وعضويه السيد الأستاذ حسنى محمد على السلامونى المستشار المساعد
    وحضور السيد الأستاذ محمد عبد الحليم مأمون وكيل عام النيابه الاداريه ممثلا للآدعاء
    و سكرتاريه السيد / السيد حسن نصر
    أصدرت الحكم الأتى
    فى الدعوى المقيده بالسجل العام تحت رقم 394 لسنه 30 ق المقامه من / النيابه الاداريه
    ضـــــــــــــــــــد
    خيريه سعد سالم نصير
    واقعات الدعوى
    أقامت النيابه الاداريه هذه الدعوى بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 13/2/1988 متضمنه تقرير اتهام ضد خيريه سعد سالم نصير و كيله ثانوى تربيه رياضيه بجدول بالدرجه الأولى لأنها فى المده من عام 1954 حتى 1987 بدائره اداره وسط الاسكندريه التعليميه سلكت مسلكا لا يتفق و الاحترام الواجب بأن أردت عن الاسلام و أعتنقت الفكر البهائى وروجت لهذا المذهب بين طالبات مدرسه أم جعفر الطيار بسلطنه عمان أثناء اعارتها و لم تعد الى رشدها و ذلك على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق .
    و عليه تكون المذكوره قد ارتكبت المخالفه الاداريه المنصوص عليها فى الماد 76/3 و 78/1 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 .
    و طلبت النيابه الاداريه محاكمه المذكوره تأديبيا بالمواد سالفه الذكر و تطبيقا للمواد 80 و 82 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 و الماده 14من القانون رقم 117 لسنه 1958 باعاده تنظيم النيابه الاداريه و المحاكمات التأديبيه المعدل بالقانون رقم 171 لسنه 1981 و المواد 15 أولا و 19/1 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدوله المعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1984 .
    و أودعت النيابه الاداريه رفق تقرير الاتهام المشار اليه مذكره بموضوعه و أسانيد ثبوته و ملف القضيه رقم 1311 لسنه 1987 اسكندريه /1.
    و تحدد لنظر الدعوى جلسه 28/5/1988 و حيث حضرت المتهمه و تلى عليها تقرير الاتهام فأنكرت أنها قامت بالتبشير و قدمت صوره رسميه من الحكم الصادر من محكمه جنوب القاهره للجنح المستأنفه بتاريخ 17/2/1988 فى القضيه رقم 2961 لسنه 1987 س الوسط و مذكره بدفاعها طلبت فيها أصليا الحكم بعدم اختصاص المحكمه التأديبيه بالاسكندريه بنظر الدعوى و احتياطيا الحكم ببرائتها مما نسب اليها .
    وفى جلسه 19/11/ 1988 قدمت المتهمه حافظه مستندات و مذكره أخرى بدفاعها صممت فيها على الطلبات الوارده فى مذكرتها السابقه و قررت المحكمه ارجاء صدور الحكم لجلسه 24/12/1988 و فى هذه الجلسه قررت المحكمه مد أجل الحكم لجلسه 28/1/1989 لاتمام المداوله و فى الجلسه المذكوره أودعت مسوده الحكم المشتمله على أسبابه عند النطق به .
    المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــه
    بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الايضاحات و بعد المداوله .
    ومن حيث أن النيابه الاداريه تطلب محاكمه المتهمه تأديبي عن المخالفه المنسوبه اليها بتقرير الاتهام ووفقا للمواد الوارده به .
    ومن حيث أنه عن الدفع الذى أبدته المتهمه بعدم اختصاص المحكمه التأديبيه بالاسكندريه بنظر الدعوى على أساس أن الجهه المختصه بسلطنه عمان قد أنهت اعارتها بناء على المخالفه المنسوبه اليها فى هذه الدعوى فهذا الدفع مردود عليه بأن المخالفه المنسوبه اليها و هى اعتناقها الفكر البهائى و الترويج له تعتبر من المخالفات الممتده أو المستمره التى من شأنها أن يكون تنفيذها قابلا بطبيعته للامتداد فى الزمن كلما أراد فاعلها ذلك و تتميز هذه الطائفه من المخالفات المستمره عن غيرها بأن الاخلال فيها بالواجبات الوظيفيه لا يتحقق و ينتهى فى لحظه و انما يتحقق و يظل قائما ممتدا فى الزمن الطيله الوقت الذى يشأ له الفاعل هذا الامتداد و تنتهى المخالفه الممتده أو المستمره بالتحديد المتقدم بوفاه الفاعل و اما بفعل المتهم نفسه باقدامه على انباء الوضع المخالف الناشىء من سلوكه و يترتب على التفرقه بين المخالفه المستمره و غيرها من المخالفات الوقتيه التى ينتهى تنفيذها بحسب طبيعتها فى لحظه معينه من الزمن دون أن يكون ذلك التنفيذ قابلا للامتداد الى ما بعد هذه اللحظه نتيجه هامه و هى أن الاختصاص المكانى بالمخالفه المستمره يثبت لأى محكمه من المحاكم تحقق فى دائرتها الوضع المخالف اثناء امتداده فى الزمن .
    و بناء على ما تقدم فأنه لما كانت المخالفات المنسوبه للمتهمه تعتبر من المخالفات المستمره و لم يثبت من الأوراق أن الجهه المختصه بسلطه عمان قد أحالت المتهمه الى المحكمه التأديبيه عن هذه المخالفه و أكتفت بانهاء اعارتها اليها و هذا الاجراء فى ذاته لا يعتبر من الجزاءات التأديبيه الوارده على سبيل الحصر فى نص الماده 80 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله . و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لهذه المحكمه بأعتبرها المحكمه المختصه التى تحققت فى دائرتها المخالفه المنسوبه للمتهمه أثناء أمتدادها فى الزمن و ذلك بغض النظر عن ثبوت المخالفه فى حقها من عدمه . الأمر الذى يكون معه الدفع المذكور غير قائم على سند صحيح من القانون , مما يجعله جديرا بالرفض .
    الجمعة، أبريل 01، 2011

    قرار وزير الماليه رقم 740 لسنه 1996فى شأن تحديد الوظائف التى تقتضى تفرغ الاخصائيين التجاريين التى يمنح شاغلوها بدل التفرغ

                                      قرار وزير الماليه
                                  رقم 740 لسنه 1996
    فى شأن تحديد الوظائف التى تقتضى تفرغ الاخصائيين التجاريين التى يمنح شاغلوها بدل التفرغ
    وزير الماليه
    بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 و تعديلاته
    و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 فى شأن تقرير بدل تفرغ للاخصائيين التجاريين و ما ورد بالماده الثانيه منه و بعد موافقه الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره .
                                            قـــــــــــــــــــرر
    ( الماده الأولى )
    يكون العامل المستحق لبدل تفرغ الاخصائيين التجاريين شاغلا لاحدى الوظائف التخصصيه الوارده بجداول وظائف الوحده المعتمده و المتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عالى و بشرط التفرغ و عدم مزاوله المهنه بالخارج و أن يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله و أن يكون عضوا بنقابه التجاريين .
    ( الماده الثانيه )
    تخصم الأعباء الماليه المترتبه على صرف هذا البدل على البند 6 الرواتب و البدلات نوع 43 رواتب و بدلات مختلفه أخرى تحت مسمى بدل تفرغ الاخصائيين التجاريين بالتجاوز مقابل وفر مماثل بنود و انواع الباب الاول المسموح باستخدام وفورها و على الجهات التى لا توجد بها وفورات الرجوع لوزاره الماليه ( قطاع الموازنه العامه )
    (الماده الثالثه )
    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على الجهات المختصه تنفيذه كل فيما يخصه .
    صدر فى 30/6/1996                                    وزير الماليه
                                                         ( دكتور محى الدين الغريب )






                                
    Scroll to Top