بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمه التأديبيه بالاسكندريه
بالجلسه العلنيه المنعقده فى يوم السبت 20 جمادى الاخرى 1409 ه الموافق 28/1/1989
برئاسه السيد الأستاذ المستشار محمد أحمد عطيه وكيل مجلس الدوله ( رئيس المحكمه )
و عضويه السيد الأستاذ / شحاته هرمينا ميخائيل المستشار المساعد
وعضويه السيد الأستاذ حسنى محمد على السلامونى المستشار المساعد
وحضور السيد الأستاذ محمد عبد الحليم مأمون وكيل عام النيابه الاداريه ممثلا للآدعاء
و سكرتاريه السيد / السيد حسن نصر
أصدرت الحكم الأتى
فى الدعوى المقيده بالسجل العام تحت رقم 394 لسنه 30 ق المقامه من / النيابه الاداريه
ضـــــــــــــــــــد
خيريه سعد سالم نصير
واقعات الدعوى
أقامت النيابه الاداريه هذه الدعوى بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 13/2/1988 متضمنه تقرير اتهام ضد خيريه سعد سالم نصير و كيله ثانوى تربيه رياضيه بجدول بالدرجه الأولى لأنها فى المده من عام 1954 حتى 1987 بدائره اداره وسط الاسكندريه التعليميه سلكت مسلكا لا يتفق و الاحترام الواجب بأن أردت عن الاسلام و أعتنقت الفكر البهائى وروجت لهذا المذهب بين طالبات مدرسه أم جعفر الطيار بسلطنه عمان أثناء اعارتها و لم تعد الى رشدها و ذلك على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق .
و عليه تكون المذكوره قد ارتكبت المخالفه الاداريه المنصوص عليها فى الماد 76/3 و 78/1 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 .
و طلبت النيابه الاداريه محاكمه المذكوره تأديبيا بالمواد سالفه الذكر و تطبيقا للمواد 80 و 82 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 و الماده 14من القانون رقم 117 لسنه 1958 باعاده تنظيم النيابه الاداريه و المحاكمات التأديبيه المعدل بالقانون رقم 171 لسنه 1981 و المواد 15 أولا و 19/1 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدوله المعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1984 .
و أودعت النيابه الاداريه رفق تقرير الاتهام المشار اليه مذكره بموضوعه و أسانيد ثبوته و ملف القضيه رقم 1311 لسنه 1987 اسكندريه /1.
و تحدد لنظر الدعوى جلسه 28/5/1988 و حيث حضرت المتهمه و تلى عليها تقرير الاتهام فأنكرت أنها قامت بالتبشير و قدمت صوره رسميه من الحكم الصادر من محكمه جنوب القاهره للجنح المستأنفه بتاريخ 17/2/1988 فى القضيه رقم 2961 لسنه 1987 س الوسط و مذكره بدفاعها طلبت فيها أصليا الحكم بعدم اختصاص المحكمه التأديبيه بالاسكندريه بنظر الدعوى و احتياطيا الحكم ببرائتها مما نسب اليها .
وفى جلسه 19/11/ 1988 قدمت المتهمه حافظه مستندات و مذكره أخرى بدفاعها صممت فيها على الطلبات الوارده فى مذكرتها السابقه و قررت المحكمه ارجاء صدور الحكم لجلسه 24/12/1988 و فى هذه الجلسه قررت المحكمه مد أجل الحكم لجلسه 28/1/1989 لاتمام المداوله و فى الجلسه المذكوره أودعت مسوده الحكم المشتمله على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــه
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الايضاحات و بعد المداوله .
ومن حيث أن النيابه الاداريه تطلب محاكمه المتهمه تأديبي عن المخالفه المنسوبه اليها بتقرير الاتهام ووفقا للمواد الوارده به .
ومن حيث أنه عن الدفع الذى أبدته المتهمه بعدم اختصاص المحكمه التأديبيه بالاسكندريه بنظر الدعوى على أساس أن الجهه المختصه بسلطنه عمان قد أنهت اعارتها بناء على المخالفه المنسوبه اليها فى هذه الدعوى فهذا الدفع مردود عليه بأن المخالفه المنسوبه اليها و هى اعتناقها الفكر البهائى و الترويج له تعتبر من المخالفات الممتده أو المستمره التى من شأنها أن يكون تنفيذها قابلا بطبيعته للامتداد فى الزمن كلما أراد فاعلها ذلك و تتميز هذه الطائفه من المخالفات المستمره عن غيرها بأن الاخلال فيها بالواجبات الوظيفيه لا يتحقق و ينتهى فى لحظه و انما يتحقق و يظل قائما ممتدا فى الزمن الطيله الوقت الذى يشأ له الفاعل هذا الامتداد و تنتهى المخالفه الممتده أو المستمره بالتحديد المتقدم بوفاه الفاعل و اما بفعل المتهم نفسه باقدامه على انباء الوضع المخالف الناشىء من سلوكه و يترتب على التفرقه بين المخالفه المستمره و غيرها من المخالفات الوقتيه التى ينتهى تنفيذها بحسب طبيعتها فى لحظه معينه من الزمن دون أن يكون ذلك التنفيذ قابلا للامتداد الى ما بعد هذه اللحظه نتيجه هامه و هى أن الاختصاص المكانى بالمخالفه المستمره يثبت لأى محكمه من المحاكم تحقق فى دائرتها الوضع المخالف اثناء امتداده فى الزمن .
و بناء على ما تقدم فأنه لما كانت المخالفات المنسوبه للمتهمه تعتبر من المخالفات المستمره و لم يثبت من الأوراق أن الجهه المختصه بسلطه عمان قد أحالت المتهمه الى المحكمه التأديبيه عن هذه المخالفه و أكتفت بانهاء اعارتها اليها و هذا الاجراء فى ذاته لا يعتبر من الجزاءات التأديبيه الوارده على سبيل الحصر فى نص الماده 80 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله . و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لهذه المحكمه بأعتبرها المحكمه المختصه التى تحققت فى دائرتها المخالفه المنسوبه للمتهمه أثناء أمتدادها فى الزمن و ذلك بغض النظر عن ثبوت المخالفه فى حقها من عدمه . الأمر الذى يكون معه الدفع المذكور غير قائم على سند صحيح من القانون , مما يجعله جديرا بالرفض .