جمهوريه مصر العربيه
رئاسه مجلس الوزراء
الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
رئيس الجهاز
رئاسه مجلس الوزراء
الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
رئيس الجهاز
كتاب دورى رقم (4) لسنه 2010
بشأن تنفيذ الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980
فى شأن الخدمه العسكريه و الوطنيه و المستبدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه
تنص الماده (44) قبل إستبدلها على أن " تعتبر مده الخدمه العسكريه والوطنيه الفعليه الحسنه بما فيها مده الاستبقاء بعد اتمام مده الخدمه الالزاميه العامله للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تجنديهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه و الهيئات العامه ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمه المدنيه و تحسب هذه المده فى الأقدميه و استحقاق العلاوات المقرره .
كما تحسب كمده خبره و أقدميه بالنسبه للعاملين بالقطاع العام و الجهات التى تتطلب الخبره أو تشترطها عند التعيين أو الترقيه و يستحقون عنها العلاوات المقرره .
و تحدد تلك المده بشهاده من الجهه المختصه بوزاره الدفاع .
و فى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المده على النحو المتقدم أن يزيد أقدميه المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد خبره زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهه و يعمل بأحكام هذه الماده أعتبارا من 1/12/1968 .
و مع عدم المساس بالحقوق المقرره بهذه الماده لا يجوز الإستناد الى الاقدميه المقرره بها للطعن على قرارات التعيين و الترقيه التى تمت فى الفتره من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بهذا القانون (127 لسنه 1980) .

