مايو 2011 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مايو 2011 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، مايو 25، 2011

    كتاب دورى رقم (4) لسنه 2010بشأن تنفيذ الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980فى شأن الخدمه العسكريه و الوطنيه و المستبدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه

    جمهوريه مصر العربيه


    رئاسه مجلس الوزراء

    الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره

    رئيس الجهاز


    كتاب دورى رقم (4) لسنه 2010

    بشأن تنفيذ الماده (44) من القانون رقم 127 لسنه 1980

    فى شأن الخدمه العسكريه و الوطنيه و المستبدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009

    بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه

    تنص الماده (44) قبل إستبدلها على أن " تعتبر مده الخدمه العسكريه والوطنيه الفعليه الحسنه بما فيها مده الاستبقاء بعد اتمام مده الخدمه الالزاميه العامله للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تجنديهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه و الهيئات العامه ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمه المدنيه و تحسب هذه المده فى الأقدميه و استحقاق العلاوات المقرره .

    كما تحسب كمده خبره و أقدميه بالنسبه للعاملين بالقطاع العام و الجهات التى تتطلب الخبره أو تشترطها عند التعيين أو الترقيه و يستحقون عنها العلاوات المقرره .

    و تحدد تلك المده بشهاده من الجهه المختصه بوزاره الدفاع .

    و فى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المده على النحو المتقدم أن يزيد أقدميه المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد خبره زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهه و يعمل بأحكام هذه الماده أعتبارا من 1/12/1968 .

    و مع عدم المساس بالحقوق المقرره بهذه الماده لا يجوز الإستناد الى الاقدميه المقرره بها للطعن على قرارات التعيين و الترقيه التى تمت فى الفتره من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بهذا القانون (127 لسنه 1980) .
    الثلاثاء، مايو 24، 2011

    عاجل : احاله الرئيس السابق حسنى مبارك و نجليه علاء و جمال و حسين سالم لمحكمه الجنايات

    أصدرت النيابه العامه قرار باحاله الرئيس السابق حسنى مبارك و نجليه علاء و جمال و حسين سالم لمحكمه الجنايات بتهم الاشتراك بالتحريض فى قتل المتظاهرين و التربح و استغلال النفوذ

    
    بالصور قرار النائب العام بإحالة مبارك ونجليه وحسين سالم لالجنايات
    الجمعة، مايو 20، 2011

    المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصدر مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشره الحقوق السياسيه

    رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة



    بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر 12-2-2011وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-3-2011وعلي القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء


    المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه( المادة الأولي)


    تستبدل بالمواد أرقام3 مكرر, مكررا(1) ومكررا( ب) ومكررا( ج) ومكررا( د) ومكررا( ه) ومكررا( و) ومكررا( ز) ومكررا( ح) ومكررا( ط) والمادة(5) والمادة(7) والمادة(10) والمادة(11) والمادة(15) والمادة(20) والمادة(22) والمادة(24) والمادة(26) والمادة(31) والمادة(32) والمادة(36) والمادة(37) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
    مادة2 مكررا تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة(3) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ20-3-2011
    مادة2 مكررا( أ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة, وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.


    ويراعي عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخري تشرف علي أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.


    وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبري ويمثلها رئيسها.


    مادة3 مكرر( ب)


    يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير العدل.


    مادة3 مكرر( ج)


    إذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف, وإذا وجد مانع لدي أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها, وفي جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع, وفي هذه الحالة يختار المجلس الاعلي للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.


    مادة3 مكرر( د)


    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها علي الاقل, وتكون مداولاتها سرية, وتصدر قراراتها بأغلبية4 من تشكيلها علي الأقل.


    وتنشر القرارات التنظيمة للجنة في الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.


    مادة3( ه)


    تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها, وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلي عند قيام مانع لديه.


    كما يأتي في نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة:

    السبت، مايو 07، 2011

    حقيقه استقلال القضاء فى ظل ثوره شعب




    أن استقلال القضاء يعنى فى أوضح معانيه أن يظل القضاء لا سلطان على أحكامه و لا يدين لأحد بالنزول الى ما يباغه الا للقانون و لضمير القاضى بحيث  ينأى بالقاضى عن الموثرات الخارجيه التى قد تؤثر فى عقيدته سواء كانت هذه المؤثرات مؤثرات نابعه من تسلط أحدى سلطات الدوله الأخرى التى تعمل على ادراه البلاد جنبا الى جنب مع السلطه القضائيه و خاصه السلطه التنفيذيه باجهزتها المختلفه و التى فى حقيقه الأمر كان المقصود التقليدى من معنى استقلال القضاء ينصب جانبه الأعظم عليها بحيث كنا نحكم على مسائله استقلال السلطه القضائيه بمدى تأثير السلطات التنفيذيه على الأحكام الصادره من المحاكم و قد عبرت مصر طريقا طويلا و شقا فى الوقت نفسه فى سبيل توطيد معنى استقلال القضاء و رحم الله أستاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهورى الذى قاد بكوره الجهاد فى هذا السبيل أبان توليه رئاسه مجلس الدوله المصرى و أندلاع ما يسمى بمذبحه القضاه .
    و الحقيقه أن استقلاليه القضاء هى أهم و أعظم الضمانات لشيوع العداله فى المجتمع  فبدون تكريس هذا المبدأ من الحاكم قبل المحكومين يضيع مدرك العداله و لا محاله و ليس المطلوب لتكريسه فى ضمير المجتمع  بادراجه وفقط كمبدأ عاما بنصوص الدساتير بل بتطبيقه عمليا بحيث نلمسه يوميا فى أعمال السلطه القضائيه فبغير هذه الضمانه حقا يثلم من العداله قدرا لا بأس به و نكون على مشرفه من الظلم و الاضطهاد و حكم الأهواء.
    الاثنين، مايو 02، 2011

    الماده الخامسه من قانون الكسب غير المشروع مازالت تنبض بالحياه


    ثار الجدل حديثا على حقيقه وجود الماده الخامسه من قانون الكسب غير المشروع فى النظام القانونى المصرى فوفقا لأحكام محكمه النقض المتواتره فى تعريف أركان جريمة الكسب غير المشروع أن المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فى المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 نص على تعريف الكسب غير المشروع بأنه " يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أى شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبب استغلال شئ من ذلك ، و كل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها يعتبر كسباً غير مشروع " . و يبين من هذين النص أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة .
    Scroll to Top