سبتمبر 2011 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS سبتمبر 2011 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، سبتمبر 08، 2011

    حكم هام للمحكمه الدستوريه العليا :بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م ، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 ه .
    برئاسة:- السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                       رئيس المحكمة
    وعضوية:- السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى                                                                                       نواب رئيس المحكمة
    وحضور:- السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو                          رئيس هيئة المفوضين
    وحضور:- السيد / ناصر إمام محمد حسن                               أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 32 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، بموجب قرارها الصادر بجلسة 6/4/2010 ، فى الدعوى رقم 40884 لسنة 60 قضائية .
    المقامة من
    السيد / بدوى محمد السيد
    ضد
    السيد وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بالقاهرة "
    الإجراءات
              بتاريخ 12/5/2010 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 40884 لسنة 60 قضائية ، نفاذًا للقرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة رقم (11) تسويات بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/2010 " بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ، المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ، فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ... " ، لما يمثله هذا النص من إهدار للمراكز القانونية التى استقرت ، سواء بالنسبة للمجندين المؤهلين أو زملائهم ، فضلاً عن اعتداء النص الجديد على سلطان النص من حيث الزمان قبل تعديله خلال الفترة من 1/12/1968 وحتى تاريخ استبدال المادة فى آخر عام 2009 " .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم ، أصليًا : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا : برفضها .
              وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
              بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
              حيث إن الوقائع حسبما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1150 لسنة 50 قضائية ، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة ، طالبًا الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية التى أمضاها خلال الفترة من 1/10/1987 وحتى 31/3/1990 ، فضلاً عن احتساب مدة خبرته العملية بمهنة المحاسبة التى مارسها منذ عام 1992 وحتى 1/6/1995 إلى مدة خدمته الحالية . وذلك على سند من القول بأنه عين بمصلحة الجمارك فى وظيفة باحث ثالث بالقرار الوزارى رقم 584 لسنة 1995 ، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة عام 1987 ، وأدائه الخدمة العسكرية كمجند وضابط احتياط خلال الفترة من 1/10/1987 ، وحتى 31/3/1990 ، وأنه كان قد تقدم بطلب لضم هذه المدة إلى مدة خدمته المدنية ؛ إلا أن المصلحة امتنعت عن ذلك ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بغية القضاء له بطلباته المتقدمة . وبجلسة 28/5/2006 قضت هذه المحكمة " بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " دائرة التسويات " للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات " ، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى ، حيث قيدت بجدول محكمة القضاء الإدارى برقم 40884 لسنة 60 قضائية ، وتدوول نظرها أمام " دائرة التسويات " إلى أن قررت بجلسة 6/4/2010 إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين ... " ، لما يمثله هذا النص من إهدار المراكز القانونية التى استقرت ، فضلاً عن اعتداء النص الجديد على سلطان النص من حيث الزمان قبل تعديله خلال الفترة من 1/12/1968 حتى تاريخ استبدال المادة فى عام 2009 .
     
    Scroll to Top