نوفمبر 2011 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS نوفمبر 2011 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، نوفمبر 21، 2011

    المجلس العسكرى يصدر مرسوما بقانون العزل السياسى

    صدق المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون العزل السياسي، الذى صدر اليوم تحت رقم 121 لسنة 2011، على أن يبدأ العمل به فوراً.

    وأكد المستشار محمد عطية -وزير التنمية المحلية- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تطبيق أحكام القانون على كل من تنطبق عليه الشروط التى تم وضعها ومناقشتها داخل مجلس الوزراء.

    ومن ناحية أخرى أكد عطية، أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة فى الاستقالة وذلك من أجل المصلحة العامة لمصر، وحرصًا على عدم تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى ترغب فى تأجيل الانتخابات من أجل إحداث فوضى وارتباك داخل البلاد.

    وطالب وزير التنمية المحلية المتظاهرين بضرورة فض اعتصامهم من أجل تفويت الفرصة لكل من يرغب فى حدوث فوضى بالبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة باقية رغم تحملها جميع الأعباء من أجل مصر ومصلحتها العليا.

    ويضم القانون 5 مواد، هذا نصها:

    الخميس، نوفمبر 17، 2011

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو          نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والمحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية " شمال القاهرة " .
    المقام من
    - بنك القاهرة
    ضد
    1      السيد / على محمد على عفصة
    2      السيد / عبد الحميد محمد على

    الإجراءات
    بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، من محكمة استئناف القاهرة " شمال " ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المستأنف ، كان قد تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، لاستصدار أمر أداء ضد المستأنف عليهما لإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين –  مبلغ 93000 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، على سند من أنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بمقتضى سندات إذنية امتنعا عن سداد قيمتها رغم استحقاقها . وبتاريخ 25/8/2003 ، أصدر القاضى أمراً بإلزام المستأنف عليهما بالمبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، استأنف البنك هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة " شمال " بالاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، بطلب الحكم بإلزام المستأنف عليهما بهذا المبلغ والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإذ ارتأت تلك المحكمة أن ثمة شبهة عدم دستورية يعترى نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى أتاحت للمدين وحده حق التظلم واستئناف أمر الأداء ، دون الدائن طالب الأمر الذى لم يقض له بكل طلباته ، وهو ما يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين (40) و(68) من الدستور ، فقد أوقفت الفصل فى الاستئناف وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية ذلك النص .
    وحيث إن المادة (201) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره
    وتتبع هذه الأحكام إذا كان ...................... ...................................... " .
    وتنص المادة (202) من القانون ذاته على أن " على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ، ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " .
    كما تنص المادة (204) من القانون ذاته على أن " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
    ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة " .
    الاثنين، نوفمبر 14، 2011

    المحكمة الدستورية العليا‏:‏ السلطة الممنوحة لوزير المالية لتعديل إقرار ضريبة المبيعات‏..‏ غير دستورية

    كتبت الاهرام اليوم :أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس حكما مهما تخلله إرساء مبدأ مهم حيث قضي بعدم دستورية منح وزير الماليه سلطة تعديل الإقرار الضريبي المقدم من دافعي الضرائب‏(‏ الممول‏)‏ دون تحديد سقف زمني لإعلان الممول بمجمل الضريبة المربوطة عليه بعد تعديلها.

     
    وذلك بعد أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم71 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة2005, فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرار المقدم من الممول, كما قضت المحكمة الدستورية بسقوط قراري وزير المالية رقمي132 لسنة1991, و341 لسنة.1991 أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. قالت المحكمة في أسباب حكمها.. إن الفقرة الثالثة من المادة71 المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية اصدار قرار بمد المدة الزمنية التي أشار اليها النص( لمدة ستين يوما) دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة الممنوحة للوزير بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين علي تنفيذ القانون, وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي132 لسنة341,1991 لسنة1991 بمد مدة الستين يوما إلي سنة, ثم مدها الي ثلاث سنوات.
    وأكدت المحكمة في حيثياتها.. أن الميعاد المقرر في القانون يتعلق بقواعد ربط الضريبة وهذا الأمر قاصر تحديده علي السلطة التشريعية دون غيرها, ولا يجوز تنظيمه الا بقانون يصدر منها وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية, وبناء عليه فإن النص المطعون عليه قد خالف نص المادة119 من دستور1971 بما يتعين القضاء بعدم دستوريته.
    وقد أرست المحكمة من خلال حكمها مبدأ مهما أكدت فيه أن الحماية الدستورية تنصرف إلي الدستور القائم الذي وقعت المخالفة الدستورية في ظله, وأوضحت أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم9 لسنة2005 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الأخير الصادر بتاريخ30 مارس من العام الحالي, ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الي ما ورد بأحكام الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه, وإنما يتعين الاحتكام الي نصوص دستور1971, الذي صدر القانون المشتمل علي النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه, وقد تم العمل بذلك النص إلي أن تم استبداله بنص آخر خلال مدة سريان دستور.1971

    المحكمه الاداريه بالاسكندريه تقضى بأحقيه الحاصل على دبلوم الدراسات العليا اذا كانت مده الدراسه به سنتان فى ضم هذه المده كامله الى مده الخدمه الفعليه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات

    قضت المحكمه الاداريه بالاسكندريه  بأحقيه الحاصل على دبلوم الدراسات العليا اذا كانت مده الدراسه به سنتان فى ضم هذه المده كامله الى مده الخدمه الفعليه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذى قرر مساوه هذا الدبلوم بدرجه الماجستير من الناحيه الماليه للموظف العام و جاء بحيثيات الحكم أنه " و من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع فى الماده (27) من قانون العاملين المدنين بالدوله قرر أحقيه العامل فى احتساب مده الخبره المكتسبه التى تتفق مع طبيعه عمل الوظيفه المعين عليها ضمن مده خدمته الحاليه و فيما يتعلق بكيفيه احتساب مده الخبره المشار اليها و ما يترتب عليها من أقدميه افتراضيه للعامل وزياده فى أجر بدايه التعيين فقط أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد المنظمه لتلك المسائل و إستنادا لذلك أصدرت لجنه شئون الخدمه المدنيه القرار رقم 2 لسنه 1980 بشأن قواعد حساب مده الخبره المكتسبه علميا عند التعيين و حددت الماده الأولى منه شروط إحتساب مده الخبره المكتسبه علميا للعامل كما قررت الفقره الثانيه بذات القرار و المضافه بالقرار رقم 54 لسنه 1989 أن تحسب للعامل الحاصل على الماجستير أقدميه مدتها سنه و للحاصل على الدكتوراه أقدميه مدتها سنتان و يمنح العامل علاوه من علآوات درجته الوظيفيه تضاف لبدايه مربوط الدرجه عن كل سنه من السنوات المحسوبه .
    و من حيث أنه و بالبناء على ما تقدم و كان الثابت من ألأوراق أنه بتاريخ   /   /      عين المدعى بمصلحه  (    ) بوظيفه (   ) و كان قد حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المحاسبه الاداريه و التكاليف من كليه التجاره جامعه الاسكندريه و مده الدراسه بهذا الدبلوم عامان دراسيان و من ثم يعادل هذا الدبلوم درجه الماجستير و فقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 27 و 28 /3/1963 و لما كان ذلك و كانت طبيعه الوظيفه التى يشغلها المدعى تتفق مع طبيعه خبرته المكتسبه علميا و قد خلت الأوراق مما يفيد وجود زميل له يقيده فى احتساب مده خبرته العلميه و من ثم يتوافر بشان المدعى مناط استحقاق ضم مده خبرته المكتسبه علميا الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقيه المدعى فى ضم مده خبرته المكتسبه علميا و مدتها سنتان الى مده خدمته الحاليه بالمصلحه ما يترتب على ذلك من أثار.

    أن أردت نسخه من الحكم اتصل بالاداره

    الاداريه العليا تصدر حكما بوقف حكم محكمه القضاء الادارى بالمنصوره الغريب بوقف القرار السلبى بالامتناع عن ترشيح أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لمجلسى الشعب و الشورى

    كتب الاهرام الرقمى :قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الذى قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
    ويترتب على هذا الحكم، أحقية أعضاء الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتحديد جلسة لنظره.
    وجاء قرار المحكمة الإدارية بإجماع الآراء، وشددت المحكمة على أن حق الترشح من الحقوق السياسية المصونة دستوريا، وأن الحرمان من مباشرة أى حق من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح فى القانون، كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية قد ورد على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليه أو الإضافة إليه من قبل المحكمة، لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن ثم فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأى حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدى إلى فساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية التى عليها ـ عند تنظيمها لهذا الحرمان ـ أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع فى مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية، حتى ولو استفتى الشعب عليه قبل إقراره، ونوهت المحكمة بأن حكمها الذى قضى بانقضاء الحزب الوطنى لما ثبت من إفساده الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضائه من الترشح.
    وكانت الجلسة قد شهدت وجودا أمنيا غير مسبوق، والعديد من المفارقات وتوتر الأعصاب، واشتباكات ما بين المحامين ورجال الإعلام من جراء سخونة القضية.
    - قضت المحكمة الادارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة والذى كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
    وسيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري.
    وكانت الجلسة قد شهدت أحداثا ساخنة ومشادات وصلت الى حد التشابك بالايدى أثناء نظر وقائع أولى جلسات الطعن المقام من عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين السابق وعضو الحزب الوطنى "المنحل" على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى (المنحل) من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
    احتشدت قاعة المحكمة بمختلف وسائل الاعلام، كما شهد مبنى المجلس، خاصة قاعة المحكمة وجودا أمنيا غير مسبوق لتأمين الجلسة، وتضمنت مرافعة الطرفين العديد من المفارقات كان أبرزها طلب أحد المحامين مقيمى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا الحاضر عن نائب الحزب الوطنى السابق فى مرافعته سرعة اقرار قانون العزل السياسى وافساد الحياة السياسية ليحاسب كل من يثبت افساده الحياة السياسية من قيادات الحزب السابقة.
    وقاطع "رجل مسن" حضر الجلسة أحد المحامين عن الحزب الوطنى أثناء مرافعته قائلا: "الحزب الوطنى سرقنى وموتنى. الله يخرب بيت الحزب الوطني" ليطلب المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة من قائد الحرس بإخراجه من القاعة على الفور.
    واضطر المستشار العجاتى الى رفع الجلسة بعد حدوث حالة من الهرج داخل القاعة بسبب قيام أحد المحامين بالتعدى بالسب والاشتباك بالأيدى مع أحد الصحفيين الحاضرين للجلسة، حيث تدخل على إثرها رجال الأمن فى اخراج الصحفى من القاعة وحمايته وزملائه من اعتداءات المحامين.
    بدأت المحكمة الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بسماع مرافعة وطلبات الطاعن، حيث قال محاميه ان محكمة القصاء الادارى التى أصدرت الحكم فتشت فى الضمائر وأسندت لكل من ينتمى للحزب الوطنى وقائع لم تتأكد منها، وأنه شعر بأن هذا الحكم صدر عن ميل وهوي. وأضاف قائلا: فوجئنا بالأسباب التى استند اليها حكم أول درجة بأن جميعها كانت أسبابا ظنية لاتستند الى وقائع وأسانيد مادية ملموسة واتضح ذلك من منطوق الحكم مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا.
    وأشار الدفاع الى ان حكم القضاء الادارى اقتطف من القانون مايحلو له لتستند اليه فى حكمها. وقال الدفاع للمحكمة إن جريدة صوت الأمة الأسبوعية تقوم بطباعة أعدادها صباح يوم الخميس من كل أسبوع ليتم تداولها مساء ذات اليوم، وأن عددها الأخير الصادر يوم الخميس 10 نوفمبر الجارى ورد به حوار للقاضى الذى أصدر حكم القضاء الادارى بالمنصورة ليتحدث فيه عن هذا الحكم على الرغم من أن المحكمة أعلنت حكمها يوم الخميس ذاته فى الواحدة بعد منتصف الليل، وهو مايعنى ان القاضى تحدث عن حكمه قبل اصداره.
    وقال عمر هريدى أمام المحكمة ان كلمة "الانتماء" وردت فى حكم أول درجة تعنى أن هذا الحكم استند الى أهواء وليس ليقين بوقائع محددة.
    من جانبه، قال عصام الإسلامبولى المحامى عن المطعون ضدهم إن مصر تعيش حاليا لحظات فارقة فى تاريخها وإن القضية ليست مبانى وأموالا تخص الحزب الوطنى المنحل ولكنها قضية إفساد للحياة السياسية على مدى 30 عاما مضت.
    وقال إنه بعد صدور حكم الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فإن كافة الأعضاء بالحزب ينتفى عنهم شرط حسن السمعة المقرر قانونا للترشح فى الانتخابات البرلمانية وأن هذا الأمر يتضح فى حيثيات هذه المحكمة.
    وقال أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الذى حضر منضما للمطعون ضدهم ان جميع أعضاء الحزب الوطنى شاركوا فى افساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر من خلال اهدار الحقوق والحريات وآلاف الأحكام القضائية النهائية التى صدرت ولم تنفذ، وأشار الى ان الشعب المصرى صاحب السيادة فرض شرعيته الثورية ضد الفساد الذى ارتكبه هذا الحزب وكرس له. وأضاف قائلا: جميع أعضاء هذا الحزب أسهموا بالدعم السياسى والمادى والمعنوى فى عزل الشعب المصرى على مدى 30 عاما وجلدوا المصريين صباحا ومساء بسياط الفساد ودعم بقاء هذا النظام، وأنه لابد من التصدى لكل أعضاء هذا الحزب المنحل فى جميع المجالس النيابية والشعبية والمحلية، ليتعالى تصفيق الحاضرين من مؤيدى وأنصار المطعون ضدهم عقب انتهاء أبوبركة من مرافعته.
    وفى حديث جانبى علق أحد الصحفيين على أن هذا التصفيق لايجوز داخل قاعة المحكمة "لأنها ليست مسرحية ولكنها جلسة محكمة". فاعترض أحد المحامين قائلا "وأنت مالك وأنت ايه فهمك فى القانون". فرد الصحفى عليه لكن ده مش قانون. ونشبت مشادة كلامية عنيفة بينهما تدخل فيها محامون آخرون واعتدوا بالسب على الصحفي، واشتبك أحدهم معه بالأيدى قائلا: خرجوا الواد ده بره. فتدخل أفراد الأمن لإنهاء المشادة مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد حدوث حالة من الفوضى داخل القاعة أثناء اعتلاء المحكمة منصتها.
    الأحد، نوفمبر 13، 2011

    وقف تعليق العمل بمحاكم الاسكندريه ابتداء من الأحد 13 نوفمبر

    كتبت الدستور :قرر قضاة الإسكندرية، وقف تعليق العمل الذي بدأوه منذ الاثنين الموافق  31 أكتوبر الماضي وحتى يوم أمس السبت، معلنين استئناف العمل في المحاكم اعتباراً من اليوم الأحد، فيما نظم المحامين وقفة احتجاجية اعتراضا على عدم بدء الجلسات أمس وحرر بعضهم محاضر في أقسام الشرطة لإثبات الواقعة استناداً للمادة 122 من قانون السلطة القضائية.
    وأصدر القضاة قرارهم بالعودة إلى العمل، مجدداً خلال الجمعية العمومية، التي عقدت أمس السبت بمقر محكمة الحقانية  بالمنشية، حيث عرضت اللجنة الثلاثية المُشكلة لمتابعة كيفية توفير المناخ المناسب لاستئناف العمل مجدداً بمحاكم الإسكندرية، أو الاستمرار في تعليقه على مدى الاسبوعين الماضيين.
    في الوقت نفسه فيما نظم  المحامين وعديد من المواطنين وقفة احتجاجية، على سلالم المحكمة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية  نددوا خلالها بوقف قرار تعليق العمل بالمحاكم  وطالبوا باستئنافها مرة أخرى، معتبرين أن قرار وقف العمل "جريمة في حق المواطن".
    وحمل المتظاهرين لافتات مكتوب عليها، " تعليق القضاة للجلسات ضياع لحق المتقاضي"، " القاضي موظف عام،  وإضرابه عن العمل يعاقب عليه القانون"، وفوجئوا العشرات من المحامين صباح أمس بوجود جلسات خاصة لهم، مما جعلهم يتوجهون إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر ضد القضاة نحو ما يقرب من 20 محضر.
    وردد المحتجون هتافات: "مصر بلدنا بتنزف دم.. ومفيش قاضى شايل الهم"و" قولوا لسيادة المستشار.. المحاميين هم الثوار"، معلقين لافتات كتبوا عليها: "تعليق القضاة للجلسات ضياع لحق المواطن"، و"القاضي موظف عام واضرابه عن العمل جريمة يعاقب عليها القانون".
    وقال حسن صبحي – عضو مجلس نقابة المحامين السابق – أن العديد من المحامين فوجئوا بعدم استئناف العمل، فتوجهوا لتحرير محاضر، استناداً للمادة 122 من قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن قرار العودة سيسهم في تخفيف التوتر.

    وذكر القضاة في بيان لهم عقب انتهاء الجمعية العمومية، أنه بالرغم من عدم توفير الأمن الكافي لتأمين العمل بالمحاكم والذي دعا إلى تعليق العمل، تقرر الجمعية العمومية إنهاء ذلك التعليق والعودة إلى العمل اعتباراً من اليوم الأحد 13 نوفمبر، مراعاة لمصالح جموع المتقاضين حرصاً على مصالح الوطن.
     وأضاف البيان، تم الاكتفاء بالفترة السابقة والتعبير الرمزي عن الاستياء من تقصير القائمين على شئون البلاد خلال هذه المحنة، من تأمين مؤسسات وسلطات الدولة ممثلة في دور العدالة.
    و"تابع"، أن القضاة يخاطبون كافة الجهات أنه ليس هناك خصومة أو منازعة بين أعضاء السلطة القضائية أو أي شخص أو جهة أي كانت وأن ما حدث من تعدي من قبل البعض على دور المحاكم وتعطيل سير العدالة لا يمثل إلا خروج عن قواعد القانون، وأن تتولى الجهات المختصة التحقيق في هذه الوقائع وتقدم كل من ارتكب ذلك اجرم إلى المحاكمة وتوقيع الجزاء المناسب عليه لعدم تكرار الواقعة.
    وشدد البيان، على ضرورة أن يتولى  رئيس المحكمة متابعة ما تم في البلاغات المقدمة إلى النائب العام في ذلك الشأن وإخطار أعضاء الجمعية العمومية بنتيجة التحقيقات وكذلك مخابرة الجهات المعنية بالأمن وتكثيف الأمن تلافياً لأي تعديات محتملة.
    وتم تفويض رؤساء الدوائر تأجيل الجلسة إدارياً في حالة أي تعدي على الدائرة إذا اقتضت الظروف، والمحامي العام المختص.  
    السبت، نوفمبر 12، 2011

    القضاء الادارى بالاسكندريه يرفض استبعاد بعض أعضاء الوطنى المنحل من الترشيح للانتخابات

    البوابه الالكترونيه للوفد كتبت :رغم حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات بمحافظة الدقهلية، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكمًا برفض استبعاد مرشحى الحزب الوطنى من المشاركة فى الانتخابات، وأيدت حقهم فى الترشح ومباشرة حقوقهم السياسية.
    وأصدرت المحكمة حكما برئاسة المستشار محمد يسرى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحى وعادل مسعود، بتأييد ترشح طارق طلعت مصطفى على مقعد مجلس الشعب عن الدائرة الثانية "الرمل أول وثاني وسيدى جابر".
    كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لاستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح بالانتخابات، ومنهم طارق طلعت مصطفى، ورفضت المحكمة استبعادهم استنادا إلى عدم صدور حكم جنائى ضده أو وجود سبب قانونى يمنعه من الترشح للانتخابات.

    الجمعة، نوفمبر 11، 2011

    حيثيات حكم محكمه القضاء الادارى بالمنصوره بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل بموجب حكم الاداريه العليا عن الترشيح كأعضاء لمجلسى الشعب و الشورى

    أصدرت محكمه القضاء الادارى بالمنصوره حكما غريبا بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منع اعضاء الحزب الوطنى المنحل أيضا بحكم أكثر غرابه من المحكمه الاداريه العليا فى وقت سابق و اليكم نص الحكم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
    الدائرة الأولى
                       
    بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الخميس الموافق 10/11/2011
    برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
    حاتم محمد داود فرج الـلـه                         نائب رئيس مجلس الدولة
                                                                رئيس المحكمة
    وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
      عماد عبد المنعم عطية                             نــــــائب رئيس مجلس الدولة
      أحمد عبد السلام أحمد حافظ                       نائــــب  رئيس  مجلس الدولة
     وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار (م.أ) /أحمد حسن محمد                                            
                                                                          مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
     وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /المتولى محمد المتولى                                    
                                                                        أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
     أصدرت الحكم الآتى
    فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق
    المقامة من
    محمود عبد الخالق السعيد
    ضد
    (1)           رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
    (2)           رئيس مجلس الوزراء بصفته
    (3)           وزير العدل بصفته
    (4)           رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
    (5)           رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية
    الإجراءات:
    أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف إدراج المرشحين الواردة أسماؤهم بصدر الصحيفة أو من كانوا ينتمى للنظام البائد ـ الحزب الوطنى الديمقراطى سابقا- بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى 2011/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
    وذكر المدعى شرحا لدعواه أن اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب لسنة 2011/2012 وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة التى أشاد بها الأعداء قبل الأصدقاء ووصفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها لا تقل عن نصر حرب أكتوبر المجيدة. وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة ممتلكاته للدولة، فقد قبلت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية أوراق ترشيح عدد ليس بالقليل من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لانتخابات مجلسى الشعب والشورى منهم على سبيل المثال محمد أسامة حامد أبو المجد عمر (فئات) ، الشبراوى عبد الحميد حجازى حسن (فئات) ، أحمد عبد العزيز العفيفى إسماعيل (عمال) ، شوقى فهمى السيد عامر (عمال) ، محمد أحمد عبد الخالق إسماعيل (عمال) ، وشوقى عبد العليم موسى (عمال). ونعى المدعى على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بقبول أوراق ترشح المذكورة أسمائهم مخالفته لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة أسم رئيس الحزب المنحل عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة فى الدولة.

    الخميس، نوفمبر 03، 2011

    تعليق العمل بمحاكم الاسكندريه


    نقلا عن موقع مصراوى :أصدرت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلال اجتماعها الأحد قرارا  بتعليق العمل فى محاكم الاسكندريه باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.
    ودعا الاجتماع إلى عقد جمعية عمومية لنظر قرار مد تعليق العمل عقب العودة من أجازة عيد الأضحى، معتبرا أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر، وأن القضاة لن ينظروا في القضايا إلا بعد تأمين المحاكم.
    وقرر المجتمعون تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أقدم اثنين من السادة الرؤساء بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة التي تسمح بالعودة إلى العمل ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في الأمر.
    ولم يتطرق اجتماع الجمعية العمومية إلي مناقشة المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات النقابية، واقتصر النقاش حول أوضاع تأمين دور القضاء، وأختتم توصياته بإخطار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بقرارات الجمعية العمومية.
    وأرجع البيان الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية تعليق نظر الجلسات لـ ''حين توفير عناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالتهم''؛ حيث أكد البيان ''عدم تأمين محكمة استئناف الإسكندرية ومأمورياتها، بما يمثل عقبة لمباشرة القضايا''.
    وأكد البيان على أن القضاة لم ولن يضربوا عن العمل وإنما منعوا من أدائه مضطرين، مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق في التجاوزات والجرائم التي تم ارتكابها في حق دور العدالة، وإحالة من يثبت مساهمته فيها إلي المحاكم الجنائية.
    وأشار البيان، الذي وقع عليه مستشارو محكمة استئناف الإسكندرية، إلى الظروف التي اعتبروها غير ملائمة لإدارة الجلسات القضائية، وإجراء المداولة، لافتين إلى حالات تعرض للإيذاء البدني.
    وأوضح البيان أن تعليق العمل بالمحاكم لن يضر بحقوق المتقاضين، أو مواعيد الطعون من خلال وقف المواعيد، لحين إيجاد مناخ ملائم للأداء القضائي، معتبرين أن أسباب تعطيل العمل بالمحاكم هو غياب التأمين اللازم لدور العدالة، وقيام البعض بأعمال بلطجة وتحطيم عدد من قاعات المحاكم.

     


    جريده الاهرام :‏ استئناف العمل في المحاكم يتطلب قرارا من القضاة دون غيرهم

    نشرت جريده الأهرام :بعد أقل من‏24ساعة علي الإعلان عن انتهاء الأزمة بين المحامين والقضاة‏,‏ أصدر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بيانا حاد اللهجة نفي فيه قرب صدور قرار بشأن عودة القضاة إلي العمل‏.‏ كما أكد إجراء تحقيقات حاليا لمعاقبة من وصفهم بمشعلي الفتنة والمحرضين عليها‏.‏


    وأكد الزند عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر التي عقدت يوم الجمعة الماضي, مشيرا إلي أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها, لاتملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاءه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب.
    وأشار في بيان أصدره أمس من مكة المكرمة حيث يؤدي فريضة الحج إلي أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول علي قضاة مصر والتطاول علي شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.
    وأكد المستشار الزند أن الذين اشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر إنتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة.
    وأوضح أن النادي يؤكد بكل حزم واصرار أن كل ألسنة السوء التي مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا لن تفلت من العقاب والقانون بعد أن حكم عليهم التاريخ وشعب مصر العظيم الذي استنكر بكل فئاته وطوائفه ماحدث.
    وقال إن ماتروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدو أو سيصدر بعودة القضاة إلي العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.
    و أكد مجددا أن نادي القضاة وحده هو صاحب الصفة في التحدث باسم القضاة والذود عنهم في كل الأحوال والظروف, مشيرا إلي أن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلي الحرص علي الوحدة والتماسك باعتبارها السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية.
    وقال إنه لا فكاك من توقيع العقاب الرادع علي كل معتدي حاول النيل من القضاة فارتد كيده إلي نحره... مشير إلي أن ذاكرة قضاة مصر هي ذاكرة التاريخ لايعتريها النسيان, وقد سجلت ماحدث, كما سجلت بأحرف من نور وحدة القضاة وثبات موقفهم.
    أجري الزند اتصالات هاتفيا من مكة المكرمة بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي تبادلا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة خاصة تلك التي صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء حيث اطمأن الزند من الغرياني علي انه لاتفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوي ضمائرهم والقانون.
    وفي المقابل, سادت حالة من الإرتياح في أوساط المحامين بعد الإعلان عن إنتهاء الأزمة التي نشبت بينهم وبين القضاة, وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي لعبة شيوخ المهنة والسعي لتوفير المناخ الهادئ ووأد الفتنة بين جناحي العدالة من خلال استعراض ملابسات الأزمة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أمس الأول
    كما أعرب المحامون عن تقديرهم للحكومة ومراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد.
    ومن ناحيتة أكد منتصر الزيات المرشح لمقعد نقيب المحامين إحترام جموع المحامين للقضاة وقدسية المنصة التي تسعي آلي إحقاق الحقوق... وأن هناك نية طيبة وحاضرة لدي المحامين لطي هذه الصفحة... وذلك تقديرا لمصر ومايستلزم من تضافر لجهود نحو الهدف الأسمي... وهو إحترام المحاماة.... وإحلال القضاء
    ومن ناحيته يقول مختار نوح المرشح لمقعد النقيب إن الأزمة في بدايتها لاتستحق كل هذه الضجة وكان لابد من تدخل جهات لها نوايا حسنة في نزع فتيل الفتنة.
    متهما الحكومة بالقفز في الأزمة
    خاصة أن آليات إحتوائها في البداية كانت في المتناول...
    وأوضح أن هناك إتفاقا تم بين المرشحين والمجلس المؤقت بالنقابة علي التعاون خلال المرحلة القادمة وذلك للوصول بالعملية الانتخابية لنقابة المحامين الي بر الأمان.
    Scroll to Top