ديسمبر 2011 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS ديسمبر 2011 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، ديسمبر 19، 2011

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية ، صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ


    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه .



    برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                               رئيس المحكمة



    وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف.
                                                                                     نواب رئيس المحكمة



    وحضور السيد المستشار الدكتور /حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين



    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر





    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية.



    المقامة من

    السيد/ علاء عبد المنعم إبراهيم البسيونى



    بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية







    ضد

    1- السيد محافظ الإسكندرية



    2- السيد رئيس حى شرق الإسكندرية



    3- السيد مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق



    4- السيد مدير عام رخص البناء بحى شرق







    الإجراءات



    بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181 لسنة 51 قضائية، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ.



    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.



    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.



    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



    المحكمة



    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.



    حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحى شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التى يمثلها كان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقًا للاشتراطات البنائية الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكًا إيجابيًا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية المطلوبة ، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبًا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذى يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا للعقارات التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ- قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ فى بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ فى البناء قبل العمل بالقانون المذكور فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.
    الأربعاء، ديسمبر 14، 2011

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                       رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : السيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى  ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                               أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
    المقامة من
    السيد / عبد الحميد أحمد عبد الحميد
    ضد
    1      السيد وزير العدل
    2      السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
    3      السيد محافظ القليوبية
    4      السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
    الإجراءات
    بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها ................... .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية ، وقد أسند إليه الإشراف على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة ، مقابل مكافآت معينة ، وإذ وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، مفادها أنه تقاضى ما يزيد على الحد الأقصى للمبالغ المقرر صرفها ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات . فقد أصدر محافظ القليوبية قراراً بوقف صرف أية مبالغ له ، وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة ، فأقام المدعى ، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " ، الدعوى رقم 1593 لسنة 5 قضائية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
    Scroll to Top