2011 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS 2011 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، ديسمبر 19، 2011

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية ، صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ


    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه .



    برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                               رئيس المحكمة



    وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف.
                                                                                     نواب رئيس المحكمة



    وحضور السيد المستشار الدكتور /حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين



    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر





    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية.



    المقامة من

    السيد/ علاء عبد المنعم إبراهيم البسيونى



    بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية







    ضد

    1- السيد محافظ الإسكندرية



    2- السيد رئيس حى شرق الإسكندرية



    3- السيد مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق



    4- السيد مدير عام رخص البناء بحى شرق







    الإجراءات



    بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181 لسنة 51 قضائية، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ.



    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.



    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.



    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



    المحكمة



    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.



    حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحى شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التى يمثلها كان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقًا للاشتراطات البنائية الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكًا إيجابيًا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية المطلوبة ، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبًا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذى يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا للعقارات التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ- قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ فى بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ فى البناء قبل العمل بالقانون المذكور فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.
    الأربعاء، ديسمبر 14، 2011

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                       رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : السيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى  ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                               أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
    المقامة من
    السيد / عبد الحميد أحمد عبد الحميد
    ضد
    1      السيد وزير العدل
    2      السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
    3      السيد محافظ القليوبية
    4      السيد رئيس شعبة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فرع القليوبية
    الإجراءات
    بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها ................... .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى يعمل سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القليوبية ، وقد أسند إليه الإشراف على بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة ، مقابل مكافآت معينة ، وإذ وردت مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، مفادها أنه تقاضى ما يزيد على الحد الأقصى للمبالغ المقرر صرفها ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات . فقد أصدر محافظ القليوبية قراراً بوقف صرف أية مبالغ له ، وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة ، فأقام المدعى ، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " ، الدعوى رقم 1593 لسنة 5 قضائية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
    الاثنين، نوفمبر 21، 2011

    المجلس العسكرى يصدر مرسوما بقانون العزل السياسى

    صدق المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون العزل السياسي، الذى صدر اليوم تحت رقم 121 لسنة 2011، على أن يبدأ العمل به فوراً.

    وأكد المستشار محمد عطية -وزير التنمية المحلية- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تطبيق أحكام القانون على كل من تنطبق عليه الشروط التى تم وضعها ومناقشتها داخل مجلس الوزراء.

    ومن ناحية أخرى أكد عطية، أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة فى الاستقالة وذلك من أجل المصلحة العامة لمصر، وحرصًا على عدم تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى ترغب فى تأجيل الانتخابات من أجل إحداث فوضى وارتباك داخل البلاد.

    وطالب وزير التنمية المحلية المتظاهرين بضرورة فض اعتصامهم من أجل تفويت الفرصة لكل من يرغب فى حدوث فوضى بالبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة باقية رغم تحملها جميع الأعباء من أجل مصر ومصلحتها العليا.

    ويضم القانون 5 مواد، هذا نصها:

    الخميس، نوفمبر 17، 2011

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو          نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والمحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية " شمال القاهرة " .
    المقام من
    - بنك القاهرة
    ضد
    1      السيد / على محمد على عفصة
    2      السيد / عبد الحميد محمد على

    الإجراءات
    بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، من محكمة استئناف القاهرة " شمال " ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المستأنف ، كان قد تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، لاستصدار أمر أداء ضد المستأنف عليهما لإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين –  مبلغ 93000 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، على سند من أنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بمقتضى سندات إذنية امتنعا عن سداد قيمتها رغم استحقاقها . وبتاريخ 25/8/2003 ، أصدر القاضى أمراً بإلزام المستأنف عليهما بالمبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، استأنف البنك هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة " شمال " بالاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، بطلب الحكم بإلزام المستأنف عليهما بهذا المبلغ والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإذ ارتأت تلك المحكمة أن ثمة شبهة عدم دستورية يعترى نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى أتاحت للمدين وحده حق التظلم واستئناف أمر الأداء ، دون الدائن طالب الأمر الذى لم يقض له بكل طلباته ، وهو ما يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين (40) و(68) من الدستور ، فقد أوقفت الفصل فى الاستئناف وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية ذلك النص .
    وحيث إن المادة (201) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره
    وتتبع هذه الأحكام إذا كان ...................... ...................................... " .
    وتنص المادة (202) من القانون ذاته على أن " على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ، ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " .
    كما تنص المادة (204) من القانون ذاته على أن " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
    ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة " .
    الاثنين، نوفمبر 14، 2011

    المحكمة الدستورية العليا‏:‏ السلطة الممنوحة لوزير المالية لتعديل إقرار ضريبة المبيعات‏..‏ غير دستورية

    كتبت الاهرام اليوم :أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس حكما مهما تخلله إرساء مبدأ مهم حيث قضي بعدم دستورية منح وزير الماليه سلطة تعديل الإقرار الضريبي المقدم من دافعي الضرائب‏(‏ الممول‏)‏ دون تحديد سقف زمني لإعلان الممول بمجمل الضريبة المربوطة عليه بعد تعديلها.

     
    وذلك بعد أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم71 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة2005, فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرار المقدم من الممول, كما قضت المحكمة الدستورية بسقوط قراري وزير المالية رقمي132 لسنة1991, و341 لسنة.1991 أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. قالت المحكمة في أسباب حكمها.. إن الفقرة الثالثة من المادة71 المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية اصدار قرار بمد المدة الزمنية التي أشار اليها النص( لمدة ستين يوما) دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة الممنوحة للوزير بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين علي تنفيذ القانون, وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي132 لسنة341,1991 لسنة1991 بمد مدة الستين يوما إلي سنة, ثم مدها الي ثلاث سنوات.
    وأكدت المحكمة في حيثياتها.. أن الميعاد المقرر في القانون يتعلق بقواعد ربط الضريبة وهذا الأمر قاصر تحديده علي السلطة التشريعية دون غيرها, ولا يجوز تنظيمه الا بقانون يصدر منها وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية, وبناء عليه فإن النص المطعون عليه قد خالف نص المادة119 من دستور1971 بما يتعين القضاء بعدم دستوريته.
    وقد أرست المحكمة من خلال حكمها مبدأ مهما أكدت فيه أن الحماية الدستورية تنصرف إلي الدستور القائم الذي وقعت المخالفة الدستورية في ظله, وأوضحت أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم9 لسنة2005 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الأخير الصادر بتاريخ30 مارس من العام الحالي, ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الي ما ورد بأحكام الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه, وإنما يتعين الاحتكام الي نصوص دستور1971, الذي صدر القانون المشتمل علي النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه, وقد تم العمل بذلك النص إلي أن تم استبداله بنص آخر خلال مدة سريان دستور.1971

    المحكمه الاداريه بالاسكندريه تقضى بأحقيه الحاصل على دبلوم الدراسات العليا اذا كانت مده الدراسه به سنتان فى ضم هذه المده كامله الى مده الخدمه الفعليه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات

    قضت المحكمه الاداريه بالاسكندريه  بأحقيه الحاصل على دبلوم الدراسات العليا اذا كانت مده الدراسه به سنتان فى ضم هذه المده كامله الى مده الخدمه الفعليه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذى قرر مساوه هذا الدبلوم بدرجه الماجستير من الناحيه الماليه للموظف العام و جاء بحيثيات الحكم أنه " و من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع فى الماده (27) من قانون العاملين المدنين بالدوله قرر أحقيه العامل فى احتساب مده الخبره المكتسبه التى تتفق مع طبيعه عمل الوظيفه المعين عليها ضمن مده خدمته الحاليه و فيما يتعلق بكيفيه احتساب مده الخبره المشار اليها و ما يترتب عليها من أقدميه افتراضيه للعامل وزياده فى أجر بدايه التعيين فقط أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد المنظمه لتلك المسائل و إستنادا لذلك أصدرت لجنه شئون الخدمه المدنيه القرار رقم 2 لسنه 1980 بشأن قواعد حساب مده الخبره المكتسبه علميا عند التعيين و حددت الماده الأولى منه شروط إحتساب مده الخبره المكتسبه علميا للعامل كما قررت الفقره الثانيه بذات القرار و المضافه بالقرار رقم 54 لسنه 1989 أن تحسب للعامل الحاصل على الماجستير أقدميه مدتها سنه و للحاصل على الدكتوراه أقدميه مدتها سنتان و يمنح العامل علاوه من علآوات درجته الوظيفيه تضاف لبدايه مربوط الدرجه عن كل سنه من السنوات المحسوبه .
    و من حيث أنه و بالبناء على ما تقدم و كان الثابت من ألأوراق أنه بتاريخ   /   /      عين المدعى بمصلحه  (    ) بوظيفه (   ) و كان قد حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المحاسبه الاداريه و التكاليف من كليه التجاره جامعه الاسكندريه و مده الدراسه بهذا الدبلوم عامان دراسيان و من ثم يعادل هذا الدبلوم درجه الماجستير و فقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 27 و 28 /3/1963 و لما كان ذلك و كانت طبيعه الوظيفه التى يشغلها المدعى تتفق مع طبيعه خبرته المكتسبه علميا و قد خلت الأوراق مما يفيد وجود زميل له يقيده فى احتساب مده خبرته العلميه و من ثم يتوافر بشان المدعى مناط استحقاق ضم مده خبرته المكتسبه علميا الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقيه المدعى فى ضم مده خبرته المكتسبه علميا و مدتها سنتان الى مده خدمته الحاليه بالمصلحه ما يترتب على ذلك من أثار.

    أن أردت نسخه من الحكم اتصل بالاداره

    الاداريه العليا تصدر حكما بوقف حكم محكمه القضاء الادارى بالمنصوره الغريب بوقف القرار السلبى بالامتناع عن ترشيح أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لمجلسى الشعب و الشورى

    كتب الاهرام الرقمى :قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الذى قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
    ويترتب على هذا الحكم، أحقية أعضاء الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتحديد جلسة لنظره.
    وجاء قرار المحكمة الإدارية بإجماع الآراء، وشددت المحكمة على أن حق الترشح من الحقوق السياسية المصونة دستوريا، وأن الحرمان من مباشرة أى حق من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح فى القانون، كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية قد ورد على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليه أو الإضافة إليه من قبل المحكمة، لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن ثم فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأى حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدى إلى فساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية التى عليها ـ عند تنظيمها لهذا الحرمان ـ أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع فى مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية، حتى ولو استفتى الشعب عليه قبل إقراره، ونوهت المحكمة بأن حكمها الذى قضى بانقضاء الحزب الوطنى لما ثبت من إفساده الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضائه من الترشح.
    وكانت الجلسة قد شهدت وجودا أمنيا غير مسبوق، والعديد من المفارقات وتوتر الأعصاب، واشتباكات ما بين المحامين ورجال الإعلام من جراء سخونة القضية.
    - قضت المحكمة الادارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة والذى كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
    وسيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري.
    وكانت الجلسة قد شهدت أحداثا ساخنة ومشادات وصلت الى حد التشابك بالايدى أثناء نظر وقائع أولى جلسات الطعن المقام من عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين السابق وعضو الحزب الوطنى "المنحل" على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى (المنحل) من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
    احتشدت قاعة المحكمة بمختلف وسائل الاعلام، كما شهد مبنى المجلس، خاصة قاعة المحكمة وجودا أمنيا غير مسبوق لتأمين الجلسة، وتضمنت مرافعة الطرفين العديد من المفارقات كان أبرزها طلب أحد المحامين مقيمى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا الحاضر عن نائب الحزب الوطنى السابق فى مرافعته سرعة اقرار قانون العزل السياسى وافساد الحياة السياسية ليحاسب كل من يثبت افساده الحياة السياسية من قيادات الحزب السابقة.
    وقاطع "رجل مسن" حضر الجلسة أحد المحامين عن الحزب الوطنى أثناء مرافعته قائلا: "الحزب الوطنى سرقنى وموتنى. الله يخرب بيت الحزب الوطني" ليطلب المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة من قائد الحرس بإخراجه من القاعة على الفور.
    واضطر المستشار العجاتى الى رفع الجلسة بعد حدوث حالة من الهرج داخل القاعة بسبب قيام أحد المحامين بالتعدى بالسب والاشتباك بالأيدى مع أحد الصحفيين الحاضرين للجلسة، حيث تدخل على إثرها رجال الأمن فى اخراج الصحفى من القاعة وحمايته وزملائه من اعتداءات المحامين.
    بدأت المحكمة الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بسماع مرافعة وطلبات الطاعن، حيث قال محاميه ان محكمة القصاء الادارى التى أصدرت الحكم فتشت فى الضمائر وأسندت لكل من ينتمى للحزب الوطنى وقائع لم تتأكد منها، وأنه شعر بأن هذا الحكم صدر عن ميل وهوي. وأضاف قائلا: فوجئنا بالأسباب التى استند اليها حكم أول درجة بأن جميعها كانت أسبابا ظنية لاتستند الى وقائع وأسانيد مادية ملموسة واتضح ذلك من منطوق الحكم مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا.
    وأشار الدفاع الى ان حكم القضاء الادارى اقتطف من القانون مايحلو له لتستند اليه فى حكمها. وقال الدفاع للمحكمة إن جريدة صوت الأمة الأسبوعية تقوم بطباعة أعدادها صباح يوم الخميس من كل أسبوع ليتم تداولها مساء ذات اليوم، وأن عددها الأخير الصادر يوم الخميس 10 نوفمبر الجارى ورد به حوار للقاضى الذى أصدر حكم القضاء الادارى بالمنصورة ليتحدث فيه عن هذا الحكم على الرغم من أن المحكمة أعلنت حكمها يوم الخميس ذاته فى الواحدة بعد منتصف الليل، وهو مايعنى ان القاضى تحدث عن حكمه قبل اصداره.
    وقال عمر هريدى أمام المحكمة ان كلمة "الانتماء" وردت فى حكم أول درجة تعنى أن هذا الحكم استند الى أهواء وليس ليقين بوقائع محددة.
    من جانبه، قال عصام الإسلامبولى المحامى عن المطعون ضدهم إن مصر تعيش حاليا لحظات فارقة فى تاريخها وإن القضية ليست مبانى وأموالا تخص الحزب الوطنى المنحل ولكنها قضية إفساد للحياة السياسية على مدى 30 عاما مضت.
    وقال إنه بعد صدور حكم الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فإن كافة الأعضاء بالحزب ينتفى عنهم شرط حسن السمعة المقرر قانونا للترشح فى الانتخابات البرلمانية وأن هذا الأمر يتضح فى حيثيات هذه المحكمة.
    وقال أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الذى حضر منضما للمطعون ضدهم ان جميع أعضاء الحزب الوطنى شاركوا فى افساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر من خلال اهدار الحقوق والحريات وآلاف الأحكام القضائية النهائية التى صدرت ولم تنفذ، وأشار الى ان الشعب المصرى صاحب السيادة فرض شرعيته الثورية ضد الفساد الذى ارتكبه هذا الحزب وكرس له. وأضاف قائلا: جميع أعضاء هذا الحزب أسهموا بالدعم السياسى والمادى والمعنوى فى عزل الشعب المصرى على مدى 30 عاما وجلدوا المصريين صباحا ومساء بسياط الفساد ودعم بقاء هذا النظام، وأنه لابد من التصدى لكل أعضاء هذا الحزب المنحل فى جميع المجالس النيابية والشعبية والمحلية، ليتعالى تصفيق الحاضرين من مؤيدى وأنصار المطعون ضدهم عقب انتهاء أبوبركة من مرافعته.
    وفى حديث جانبى علق أحد الصحفيين على أن هذا التصفيق لايجوز داخل قاعة المحكمة "لأنها ليست مسرحية ولكنها جلسة محكمة". فاعترض أحد المحامين قائلا "وأنت مالك وأنت ايه فهمك فى القانون". فرد الصحفى عليه لكن ده مش قانون. ونشبت مشادة كلامية عنيفة بينهما تدخل فيها محامون آخرون واعتدوا بالسب على الصحفي، واشتبك أحدهم معه بالأيدى قائلا: خرجوا الواد ده بره. فتدخل أفراد الأمن لإنهاء المشادة مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد حدوث حالة من الفوضى داخل القاعة أثناء اعتلاء المحكمة منصتها.
    الأحد، نوفمبر 13، 2011

    وقف تعليق العمل بمحاكم الاسكندريه ابتداء من الأحد 13 نوفمبر

    كتبت الدستور :قرر قضاة الإسكندرية، وقف تعليق العمل الذي بدأوه منذ الاثنين الموافق  31 أكتوبر الماضي وحتى يوم أمس السبت، معلنين استئناف العمل في المحاكم اعتباراً من اليوم الأحد، فيما نظم المحامين وقفة احتجاجية اعتراضا على عدم بدء الجلسات أمس وحرر بعضهم محاضر في أقسام الشرطة لإثبات الواقعة استناداً للمادة 122 من قانون السلطة القضائية.
    وأصدر القضاة قرارهم بالعودة إلى العمل، مجدداً خلال الجمعية العمومية، التي عقدت أمس السبت بمقر محكمة الحقانية  بالمنشية، حيث عرضت اللجنة الثلاثية المُشكلة لمتابعة كيفية توفير المناخ المناسب لاستئناف العمل مجدداً بمحاكم الإسكندرية، أو الاستمرار في تعليقه على مدى الاسبوعين الماضيين.
    في الوقت نفسه فيما نظم  المحامين وعديد من المواطنين وقفة احتجاجية، على سلالم المحكمة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية  نددوا خلالها بوقف قرار تعليق العمل بالمحاكم  وطالبوا باستئنافها مرة أخرى، معتبرين أن قرار وقف العمل "جريمة في حق المواطن".
    وحمل المتظاهرين لافتات مكتوب عليها، " تعليق القضاة للجلسات ضياع لحق المتقاضي"، " القاضي موظف عام،  وإضرابه عن العمل يعاقب عليه القانون"، وفوجئوا العشرات من المحامين صباح أمس بوجود جلسات خاصة لهم، مما جعلهم يتوجهون إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر ضد القضاة نحو ما يقرب من 20 محضر.
    وردد المحتجون هتافات: "مصر بلدنا بتنزف دم.. ومفيش قاضى شايل الهم"و" قولوا لسيادة المستشار.. المحاميين هم الثوار"، معلقين لافتات كتبوا عليها: "تعليق القضاة للجلسات ضياع لحق المواطن"، و"القاضي موظف عام واضرابه عن العمل جريمة يعاقب عليها القانون".
    وقال حسن صبحي – عضو مجلس نقابة المحامين السابق – أن العديد من المحامين فوجئوا بعدم استئناف العمل، فتوجهوا لتحرير محاضر، استناداً للمادة 122 من قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن قرار العودة سيسهم في تخفيف التوتر.

    وذكر القضاة في بيان لهم عقب انتهاء الجمعية العمومية، أنه بالرغم من عدم توفير الأمن الكافي لتأمين العمل بالمحاكم والذي دعا إلى تعليق العمل، تقرر الجمعية العمومية إنهاء ذلك التعليق والعودة إلى العمل اعتباراً من اليوم الأحد 13 نوفمبر، مراعاة لمصالح جموع المتقاضين حرصاً على مصالح الوطن.
     وأضاف البيان، تم الاكتفاء بالفترة السابقة والتعبير الرمزي عن الاستياء من تقصير القائمين على شئون البلاد خلال هذه المحنة، من تأمين مؤسسات وسلطات الدولة ممثلة في دور العدالة.
    و"تابع"، أن القضاة يخاطبون كافة الجهات أنه ليس هناك خصومة أو منازعة بين أعضاء السلطة القضائية أو أي شخص أو جهة أي كانت وأن ما حدث من تعدي من قبل البعض على دور المحاكم وتعطيل سير العدالة لا يمثل إلا خروج عن قواعد القانون، وأن تتولى الجهات المختصة التحقيق في هذه الوقائع وتقدم كل من ارتكب ذلك اجرم إلى المحاكمة وتوقيع الجزاء المناسب عليه لعدم تكرار الواقعة.
    وشدد البيان، على ضرورة أن يتولى  رئيس المحكمة متابعة ما تم في البلاغات المقدمة إلى النائب العام في ذلك الشأن وإخطار أعضاء الجمعية العمومية بنتيجة التحقيقات وكذلك مخابرة الجهات المعنية بالأمن وتكثيف الأمن تلافياً لأي تعديات محتملة.
    وتم تفويض رؤساء الدوائر تأجيل الجلسة إدارياً في حالة أي تعدي على الدائرة إذا اقتضت الظروف، والمحامي العام المختص.  
    السبت، نوفمبر 12، 2011

    القضاء الادارى بالاسكندريه يرفض استبعاد بعض أعضاء الوطنى المنحل من الترشيح للانتخابات

    البوابه الالكترونيه للوفد كتبت :رغم حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات بمحافظة الدقهلية، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكمًا برفض استبعاد مرشحى الحزب الوطنى من المشاركة فى الانتخابات، وأيدت حقهم فى الترشح ومباشرة حقوقهم السياسية.
    وأصدرت المحكمة حكما برئاسة المستشار محمد يسرى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحى وعادل مسعود، بتأييد ترشح طارق طلعت مصطفى على مقعد مجلس الشعب عن الدائرة الثانية "الرمل أول وثاني وسيدى جابر".
    كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لاستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح بالانتخابات، ومنهم طارق طلعت مصطفى، ورفضت المحكمة استبعادهم استنادا إلى عدم صدور حكم جنائى ضده أو وجود سبب قانونى يمنعه من الترشح للانتخابات.

    الجمعة، نوفمبر 11، 2011

    حيثيات حكم محكمه القضاء الادارى بالمنصوره بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل بموجب حكم الاداريه العليا عن الترشيح كأعضاء لمجلسى الشعب و الشورى

    أصدرت محكمه القضاء الادارى بالمنصوره حكما غريبا بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منع اعضاء الحزب الوطنى المنحل أيضا بحكم أكثر غرابه من المحكمه الاداريه العليا فى وقت سابق و اليكم نص الحكم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
    الدائرة الأولى
                       
    بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الخميس الموافق 10/11/2011
    برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
    حاتم محمد داود فرج الـلـه                         نائب رئيس مجلس الدولة
                                                                رئيس المحكمة
    وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
      عماد عبد المنعم عطية                             نــــــائب رئيس مجلس الدولة
      أحمد عبد السلام أحمد حافظ                       نائــــب  رئيس  مجلس الدولة
     وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار (م.أ) /أحمد حسن محمد                                            
                                                                          مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
     وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /المتولى محمد المتولى                                    
                                                                        أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
     أصدرت الحكم الآتى
    فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق
    المقامة من
    محمود عبد الخالق السعيد
    ضد
    (1)           رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
    (2)           رئيس مجلس الوزراء بصفته
    (3)           وزير العدل بصفته
    (4)           رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
    (5)           رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية
    الإجراءات:
    أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف إدراج المرشحين الواردة أسماؤهم بصدر الصحيفة أو من كانوا ينتمى للنظام البائد ـ الحزب الوطنى الديمقراطى سابقا- بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى 2011/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
    وذكر المدعى شرحا لدعواه أن اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب لسنة 2011/2012 وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة التى أشاد بها الأعداء قبل الأصدقاء ووصفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها لا تقل عن نصر حرب أكتوبر المجيدة. وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة ممتلكاته للدولة، فقد قبلت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية أوراق ترشيح عدد ليس بالقليل من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لانتخابات مجلسى الشعب والشورى منهم على سبيل المثال محمد أسامة حامد أبو المجد عمر (فئات) ، الشبراوى عبد الحميد حجازى حسن (فئات) ، أحمد عبد العزيز العفيفى إسماعيل (عمال) ، شوقى فهمى السيد عامر (عمال) ، محمد أحمد عبد الخالق إسماعيل (عمال) ، وشوقى عبد العليم موسى (عمال). ونعى المدعى على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بقبول أوراق ترشح المذكورة أسمائهم مخالفته لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة أسم رئيس الحزب المنحل عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة فى الدولة.

    الخميس، نوفمبر 03، 2011

    تعليق العمل بمحاكم الاسكندريه


    نقلا عن موقع مصراوى :أصدرت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلال اجتماعها الأحد قرارا  بتعليق العمل فى محاكم الاسكندريه باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.
    ودعا الاجتماع إلى عقد جمعية عمومية لنظر قرار مد تعليق العمل عقب العودة من أجازة عيد الأضحى، معتبرا أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر، وأن القضاة لن ينظروا في القضايا إلا بعد تأمين المحاكم.
    وقرر المجتمعون تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أقدم اثنين من السادة الرؤساء بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة التي تسمح بالعودة إلى العمل ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في الأمر.
    ولم يتطرق اجتماع الجمعية العمومية إلي مناقشة المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات النقابية، واقتصر النقاش حول أوضاع تأمين دور القضاء، وأختتم توصياته بإخطار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بقرارات الجمعية العمومية.
    وأرجع البيان الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية تعليق نظر الجلسات لـ ''حين توفير عناصر الأمن والحماية اللازمة لأداء القضاة رسالتهم''؛ حيث أكد البيان ''عدم تأمين محكمة استئناف الإسكندرية ومأمورياتها، بما يمثل عقبة لمباشرة القضايا''.
    وأكد البيان على أن القضاة لم ولن يضربوا عن العمل وإنما منعوا من أدائه مضطرين، مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق في التجاوزات والجرائم التي تم ارتكابها في حق دور العدالة، وإحالة من يثبت مساهمته فيها إلي المحاكم الجنائية.
    وأشار البيان، الذي وقع عليه مستشارو محكمة استئناف الإسكندرية، إلى الظروف التي اعتبروها غير ملائمة لإدارة الجلسات القضائية، وإجراء المداولة، لافتين إلى حالات تعرض للإيذاء البدني.
    وأوضح البيان أن تعليق العمل بالمحاكم لن يضر بحقوق المتقاضين، أو مواعيد الطعون من خلال وقف المواعيد، لحين إيجاد مناخ ملائم للأداء القضائي، معتبرين أن أسباب تعطيل العمل بالمحاكم هو غياب التأمين اللازم لدور العدالة، وقيام البعض بأعمال بلطجة وتحطيم عدد من قاعات المحاكم.

     


    جريده الاهرام :‏ استئناف العمل في المحاكم يتطلب قرارا من القضاة دون غيرهم

    نشرت جريده الأهرام :بعد أقل من‏24ساعة علي الإعلان عن انتهاء الأزمة بين المحامين والقضاة‏,‏ أصدر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بيانا حاد اللهجة نفي فيه قرب صدور قرار بشأن عودة القضاة إلي العمل‏.‏ كما أكد إجراء تحقيقات حاليا لمعاقبة من وصفهم بمشعلي الفتنة والمحرضين عليها‏.‏


    وأكد الزند عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر التي عقدت يوم الجمعة الماضي, مشيرا إلي أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها, لاتملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاءه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب.
    وأشار في بيان أصدره أمس من مكة المكرمة حيث يؤدي فريضة الحج إلي أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول علي قضاة مصر والتطاول علي شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.
    وأكد المستشار الزند أن الذين اشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر إنتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة.
    وأوضح أن النادي يؤكد بكل حزم واصرار أن كل ألسنة السوء التي مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا لن تفلت من العقاب والقانون بعد أن حكم عليهم التاريخ وشعب مصر العظيم الذي استنكر بكل فئاته وطوائفه ماحدث.
    وقال إن ماتروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدو أو سيصدر بعودة القضاة إلي العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.
    و أكد مجددا أن نادي القضاة وحده هو صاحب الصفة في التحدث باسم القضاة والذود عنهم في كل الأحوال والظروف, مشيرا إلي أن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلي الحرص علي الوحدة والتماسك باعتبارها السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية.
    وقال إنه لا فكاك من توقيع العقاب الرادع علي كل معتدي حاول النيل من القضاة فارتد كيده إلي نحره... مشير إلي أن ذاكرة قضاة مصر هي ذاكرة التاريخ لايعتريها النسيان, وقد سجلت ماحدث, كما سجلت بأحرف من نور وحدة القضاة وثبات موقفهم.
    أجري الزند اتصالات هاتفيا من مكة المكرمة بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي تبادلا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة خاصة تلك التي صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء حيث اطمأن الزند من الغرياني علي انه لاتفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوي ضمائرهم والقانون.
    وفي المقابل, سادت حالة من الإرتياح في أوساط المحامين بعد الإعلان عن إنتهاء الأزمة التي نشبت بينهم وبين القضاة, وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي لعبة شيوخ المهنة والسعي لتوفير المناخ الهادئ ووأد الفتنة بين جناحي العدالة من خلال استعراض ملابسات الأزمة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أمس الأول
    كما أعرب المحامون عن تقديرهم للحكومة ومراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد.
    ومن ناحيتة أكد منتصر الزيات المرشح لمقعد نقيب المحامين إحترام جموع المحامين للقضاة وقدسية المنصة التي تسعي آلي إحقاق الحقوق... وأن هناك نية طيبة وحاضرة لدي المحامين لطي هذه الصفحة... وذلك تقديرا لمصر ومايستلزم من تضافر لجهود نحو الهدف الأسمي... وهو إحترام المحاماة.... وإحلال القضاء
    ومن ناحيته يقول مختار نوح المرشح لمقعد النقيب إن الأزمة في بدايتها لاتستحق كل هذه الضجة وكان لابد من تدخل جهات لها نوايا حسنة في نزع فتيل الفتنة.
    متهما الحكومة بالقفز في الأزمة
    خاصة أن آليات إحتوائها في البداية كانت في المتناول...
    وأوضح أن هناك إتفاقا تم بين المرشحين والمجلس المؤقت بالنقابة علي التعاون خلال المرحلة القادمة وذلك للوصول بالعملية الانتخابية لنقابة المحامين الي بر الأمان.
    الجمعة، أكتوبر 28، 2011

    جريده الاهرام :القضاة يحددون اليوم موقفهم النهائي تجاه الأزمة مع المحامين

    نشرت جريده الأهرام اليوم أن مجلس الوزراء نفي أمس تلقيه أية مشروعات خاصة بتعديل قانون السلطة القضائية‏.‏وأكد المجلس ـ في بيان أصدره أمس الأول ضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ علي هيبة المحاكم‏.


    كما أكد إدانته وقائع تعطيل المحاكم والتعدي عليها من قبل البعض بسبب الاعتراض علي بعض التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية.. مشيرا إلي أن المشروع المقترح للقانون لن يتم إصداره إلا بعد عرضه علي مجلس الشعب المقبل امتثالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
    علي جانب آخر يصدر القضاة اليوم قرارهم النهائي حول تعليق العمل أو الاستمرار فيه بالمحاكم من خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة, التي دعا إليها نادي قضاء مصر لبحث وقائع الاعتداء علي بعض المحاكم والقضاة.
    يأتي ذلك في ظل مؤشرات قوية تؤكد اتجاه القضاة نحو اتخاذ إجراءات وقرارات تصعيدية تجاه ما وصفوه بالهجمة الشرسة ضد القضاة والتي يشنها المحامون منذ أيام بدعوي اعتزام القضاة العمل علي اضعاف حصانتهم المقررة لهم في أثناء أداء أعمال وظيفتهم داخل المحاكم, والتي تضمنها إحدي المواد المقترحة في مشروع قانون السلطة القضائية.
    في غضون ذلك دعا ائتلاف شباب المحامين بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين الي السعي للتهدئة بين جناحي العدالة والاحتكام إلي العقل, وذلك لمصلحة الوطن ومواصلة العمل القضائي من أجل المتقاضين.
    وأوضح أشرف طلبة المحامي عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء كان قد أصدر بيانا في وقت سابق لوقف العمل بمشروع قانون السلطة القضائية, وهو الشخص الوحيد صاحب الصفة ويمثل القضاء في مصر الأمر الذي اعتبره ائتلاف المحامين واللجان المختلفة بالنقابة مبادرة تبعث عن النيات الحسنة في عدم تصعيد الموقف.
    وأضاف طلبة: أن جموع المحامين أشادوا بموقف المجلس العسكري والخاص بسحب قانون السلطة القضائية وعدم تمريره إلا بموافقة مجلس نيابي منتخب خلال المرحلة المقبلة.
    وأكد أشرف طلبة.. أنه تم إرسال طلب لرئيس اللجنة القضائية بالنقابة بالموافقة علي قيام المحامين بإنفسهم بالإشراف علي العملية الانتخابية بالنقابة في حالة عزوف القضاة عن الإشراف علي انتخاباتهم.
    الثلاثاء، أكتوبر 25، 2011

    إستمرار الأذمه بين المحامين و القضاه بسب مشروع قانون السلطه القضائيه الجديد

    ما زال الخلاف دائر بين المحامين من جهه و القضاه من جهه أخرى و ذلك بسبب مشروع قانون السلطه القضائيه الجديد و الذى يزمع تقديمه للمجلس العسكرى لاقراره كقانون فى البلاد و هذا القانون مبعث اعتراض المحامين عليه لانه لا يوجد استعجال فى طرح المشروع على المجلس العسكرى دون التريث لتشكيل البرلمان القادم خاصه أنه يحوى بعض المواد التى يتطلب امعان النظر فيها و من بينها الماده الثامنه  عشر منه والتى تجيز للقاضى حبس كل من يخل بسير الجلسه أو ما يسمى بجرائم الجلسات و ذلك دون استثناء المحامين المترافعين أمام المحكمه و الذى أعنبره المحامين سحبا لحصانتهم أمام المحاكم و قد شمل اضراب المحامين بعض محاكم الجمهوريه ووصل الأمر الى اغلاق القاعات بينما واصل القضاه أيضا فى بعض المحاكم تنفيذ ما دعى اليه نادى قضاه مصر بالاضراب عن العمل و وقف العمل بالمحاكم حتى يتحقق مطلب القضاه و الذى و صفه نادى قضاه مصر بتأمين الجلسات
    السبت، أكتوبر 22، 2011

    القانون 67 لسنة 2010 بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


    مادة رقم 1 إصدار

    تسري أحكام القانون المرافق على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتي تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وإتاحة خدماتها.
    ولا تسري على هذه العقود أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وغيرها من القوانين الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة.

    مادة رقم 2 إصدار

    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.


    مادة رقم 3 إصدار

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادي الاخرة سنة 1431 هـ
    ( الموافق 18 مايو سنة 2010 م )

     

    مادة رقم 1

    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
    الجهات الإدارية: الوزارات والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
    السلطة المختصة: الوزير المختص، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري العام.
    القطاع الخاص: الشخص الاعتباري المصري أو الأجنبي الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في رأسماله عن (20%)، والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذي تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن (20%).
    المستثمر: القطاع الخاص الذي يشارك في المنافسة على الفوز بأحد عقود المشاركة طبقًا لأحكام هذا القانون.
    شركة المشروع: الشركة المساهمة المصرية التي يؤسسها صاحب العطاء الفائز ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة.
    عقد المشاركة: عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
    عقود الاستشارات الخاصة: عقود تبرمها الوحدة المركزية للمشاركة أو وحدات المشاركة في الجهات الإدارية المنشأة بموجب المادة (16) من هذا القانون بعد موافقة الوحدة المركزية للمشاركة مع مستشاري الطرح القائمين على إعداد الدراسات والمستندات الخاصة بالمشروع.
    التشغيل: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع، وذلك من جميع النواحي المالية والفنية والإدارية وتوريد المنتج أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع للجهة الإدارية نظير المقابل المتفق عليه في عقد المشاركة أو طبقًا للأسس والقواعد التي يحددها العقد.
    الاستغلال: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع وذلك من جميع النواحي المالية والإدارية والفنية، وبيع المنتج أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع إلى من تحدده الجهة الإدارية، وبالشروط والأحكام التي تعتمدها اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك وفقًا للأسس والقواعد المتفق عليها في عقد المشاركة.


    مادة رقم 2

    للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحًا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.
    ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه.
    ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.
    ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة.


    مادة رقم 3

    يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (2) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين.
    ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة في ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية.
    ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيمًا لتجديد مدته.


    مادة رقم 4

    لا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، بناء على طلب السلطة المختصة، في ضوء الدراسات التي تعد تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، لبيان جدوى مشروع المشاركة، وضمان مستوى الإنتاج والخدمات، وجودة أصول المرفق وصيانتها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


    مادة رقم 5

    تتولى الجهة الإدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد، متابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات والخدمات محل عقد المشاركة والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا، ولها في سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد، وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونًا.
    وإذا تضمن عقد المشاركة إسناد التشغيل أو الاستغلال لشركة المشروع، فعلى الجهة الإدارية بالاتفاق مع الشركة وتحت إشراف الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد، تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب، وتقديم تقارير دورية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة وما تقدمه من تقارير.
    وعلى شركة المشروع، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تقدم إلى اللجنة كل ما تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات اللازمة للقيام بمهامها، وأن تسمح لها بزيارة المواقع التي تطلب زيارتها والتفتيش عليها في أي وقت، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


    مادة رقم 6

    على شركة المشروع التي يتضمن عقد المشاركة إسناد استغلال المشروع إليها، الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات التي يتيحها المشروع، سواء من حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة.
    وللشركة، بعد موافقة السلطة المختصة، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على أن يكون ذلك وفقًا لقواعد عامة مقررة سلفًا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.
    وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة.


    مادة رقم 7

    للجهة الإدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد المشاركة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله، بما فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ودون إخلال بحق شركة المشروع أو الجهة الإدارية في التعويض بحسب الأحوال، طبقًا للأسس والقواعد التي يبينها العقد.
    وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة، فلا يسري هذا التعديل إلا بأثر مباشر.


    مادة رقم 8

    يجوز الاتفاق على تعديل عقد المشاركة طبقًا للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد المشاركة بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت إبرام العقد.


    مادة رقم 9

    للجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك، إدارة المشروع وتشغيله أو استغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخلالاً جوهريًا بالتزاماتها في تشغيل المشروع، أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في عقد المشاركة، ولم تقم بإصلاح الخلل ولم تتدخل جهة التمويل لإصلاحه خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك، دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال.


    مادة رقم 10

    تلتزم شركة المشروع بالمحافظة على الأصول الخاصة بتشغيل المشروع وموجوداته وحقوقه، وصيانتها والعناية بها، واستخدامها في الغرض الذي أعدت له.
    ويجب أن يتضمن عقد المشاركة الأحكام المنظمة لملكية منشآت المشروع وأصوله أثناء مدة العقد وعند انتهائه أو إنهائه مبكرًا.


    مادة رقم 11

    لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لتنفيذ عقد المشاركة وتشغيل المشروع أو استغلاله.
    كما لا يجوز لشركة المشروع بيع ما قد تملكه وفقًا لعقد المشاركة من الأموال والأصول الخاصة بالمشروع والمنشآت التي يتم إقامتها أو تطويرها، إلا لغرض تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد المنصوص عليه في العقد وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو أن ترتب أي حق عليها، ومع ذلك يجوز ترتيب حق عيني تبعي عليها بموافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية لغرض التمويل بناءً على الشروط الواردة في العقد، وذلك استثناء من حكم الفقرة السابقة.
    ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.


    مادة رقم 12

    على شركة المشروع أن تعرض على الجهة الإدارية اتفاقات المساهمين في شركة المشروع، ومشروعات العقود التي تزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة، وذلك وفقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وللجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العرض حق الاعتراض على إبرام هذه العقود، وذلك إذا ثبت لها أن الغير المزمع التعاقد معه سبق شهر إفلاسه أو أنه خاضع لإجراءات التصفية أو سبق الحكم عليه نهائيًا أو على من يمثله قانونًا بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية في جريمة مخلة بالشرف، أو تم شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين بالجهة الإدارية المتعاقدة، أو كانت هناك اعتبارات للأمن القومي تستلزم ذلك.


    مادة رقم 13

    على شركة المشروع أن تقدم إلى الجهة الإدارية المتعاقدة تقارير دورية عن أعمال البناء والتجهيز والتطوير والصيانة والتشغيل والاستغلال التي تقوم بها تنفيذًا لعقد المشاركة، بحسب الأحوال، كما أن على الشركة ضمان توافر الاشتراطات البيئية، وشروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين به.


    مادة رقم 14

    تُشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بالشئون المالية، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والشئون القانونية، والإسكان والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة. ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية رئاسة اللجنة في حالة غياب رئيس مجلس الوزراء.
    ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هذه اللجنة.
    وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر في المشروع واعتماده.
    ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية.


    مادة رقم 15

    تختص اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتي:
    (أ) رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها.
    (ب) اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية.
    (ج) متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة.
    (د) إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.
    (هـ) اعتماد توصية السلطة المختصة بالجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها في عقد المشاركة والموافقة على إبرام العقد.
    (و) إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلي المناسب لمشروعات المشاركة.
    وتُعد اللجنة العليا لشئون المشاركة في موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تقريرًا عن أعمالها، متضمنًا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والأثر المالي لتطبيق هذا النظام على الموازنات العامة والدين العام.
    وعلى الوزير المختص بشئون المالية أن يحيل التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى مجلس الشعب مع مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي للموازنات العامة.

     

    مادة رقم 16

    تُنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى (الوحدة المركزية للمشاركة)، يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها، قرار من الوزير المختص بالشئون المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة، وهيكلها الإداري والمالي، ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
    كما تنشأ بالجهات الإدارية، بحسب الاقتضاء، وحدات للمشاركة، يصدر بتشكيلها وبتحديد اختصاصاتها، وبنظام العمل فيها قرار من السلطة المختصة في الجهة الإدارية.
    وتختص الوحدة المركزية للمشاركة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية للجنة العليا لشئون المشاركة، ولوحدات المشاركة بالجهات الإدارية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي، وتختص الوحدة المركزية للمشاركة باختيار مستشاري الطرح لمشروعات المشاركة والتعاقد معهم طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وتقوم الوحدة بإنشاء سجل إلكتروني لكل مستندات مشروعات المشاركة، كما تختص بتلقي شكاوى مستثمري مشروعات المشاركة ودراستها وإعداد الرأي بشأنها تمهيدًا لرفعها للجنة العليا لشئون المشاركة.
    ويكون للوحدة المركزية للمشاركة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالي، بالإضافة إلى ما تحصله من شركة المشروع لقاء ما تؤديه من خدمات، وتحدد اللجنة العليا لشئون المشاركة النسبة المقررة لذلك المقابل وطريقة سداده بحد أقصى 0.5% من القيمة الإجمالية للعقد.
    وللوحدة المركزية للمشاركة، بعد موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه.



    مادة رقم 17

    يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهة الإدارية، بقرار من اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء على طلب الجهة الإدارية، وبعد عرض توصية الوحدة المركزية للمشاركة في شأن المشروع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتطلبه ذلك من إجراءات.
    وعلى الجهات الإدارية التي ترغب في الحصول على اعتماد تطبيق نظام المشاركة على أي من مشروعاتها أن توفر للوحدة المركزية للمشاركة جميع المعلومات اللازمة لإعداد تقريرها بالتوصيات.


    مادة رقم 18

    على الجهة الإدارية التي تم اعتماد اختيار نظام المشاركة لمشروعاتها أن تراعي في جميع إجراءاتها تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة.
    ويكون نشر أي إعلان أو مستند خاص بالمشروعات تحت الطرح، بما في ذلك إعلانات إبداء الاهتمام والدعوة للتأهيل ومذكرة المعلومات والدعوة للتقدم بالعطاء، بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة، ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير والتأهيل ولجان تلقي ودراسة العطاءات إلا بحضور ممثل للوحدة المركزية للمشاركة.



    مادة رقم 19

    يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    ويتم النشر والإعلان والتحضير لمنافسات المشاركة بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


    مادة رقم 20

    تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة تسمى "لجنة التأهيل المسبق" تضم خبرات فنية ومالية وقانونية، ويجب أن تضم في عضويتها ممثلاً أو أكثر عن الوحدة المركزية للمشاركة وممثلاً عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية إذا وجدت، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات هذه اللجنة ونظم العمل بها.
    ويكون للمستثمرين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستثمرين المؤهلين، الاعتراض على قرار لجنة التأهيل، ويقدم الاعتراض إلى الوحدة المركزية للمشاركة لدراسته وإصدار قرارها الملزم بشأنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات
    الاعتراض من قرار لجنة التأهيل، وإجراءات نظره والبت فيه.

    مادة رقم 21

    للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة، أن تدعو إلى عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المؤهلين لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية، على أن تتاح كافة الاستفسارات والإجابات عليها لجميع المستثمرين المؤهلين.
    وللمستثمر المؤهل أن يشترط على السلطة المختصة بالجهة الإدارية الالتزام بعدم إفشاء سرية أي من البيانات الخاصة بتحفظاته أو توقعاته الاقتصادية أو المالية، ويكون التعامل مع المستثمرين المؤهلين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم.
    وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطه التمهيدية بناء على ما تم في اللقاءات والاجتماعات المشار إليها، بما لا يؤثر على معايير التأهيل وذلك قبل إصدار دعوة تقديم العطاءات.


    مادة رقم 22

    للسلطة المختصة بالجهة الإدارية بموافقة مسبقة من الوحدة المركزية للمشاركة، أن تقرر أن يكون تقديم العطاءات الفنية والمالية على مرحلتين يتم في الأولى تقديم عرض غير ملزم يحتوي على الخطوط العريضة للعطاء الفني والمالي، يليه حوار تنافسي، وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون، ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية التي يتم على أساسها التقييم النهائي.
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات الطرح على مرحلتين.


    مادة رقم 23

    للجهة الإدارية أن تجري حواراً تنافسياً مع المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة، بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفني والمالي وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء على حدة.
    ويجب أن تتم تلك الحوارات في إطار من المساواة بين المستثمرين المؤهلين، ولا يجوز إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات.


    مادة رقم 24

    تعد الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، ويجب أن تتضمن الكراسة، على وجه الخصوص، ما يأتي:
    (أ) المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتي تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها.
    (ب) مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في العطاء.
    (ج) مواصفات المنتج النهائي ومواصفات ومستوى الخدمة ومؤشرات الأداء والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها.
    (د) الشروط الرئيسية لعقد المشاركة، وغيره من الاتفاقات التكميلية، مع بيان ما يعتبر منها شروطاً غير قابلة للتفاوض.
    (هـ) تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات، وفي حالة اختيار نظام التقييم بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات وأسس المقارنة بينها فنياً ومالياً والدرجة التي تمنح لكل معيار منها، والطريقة التي تطبق بها تلك المعايير في تقييم العطاءات.
    (و) المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها في العطاء.
    (ز) قيمة التأمين المؤقت وطريقة حساب التأمين النهائي.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد كراسة الشروط والمواصفات.



    مادة رقم 25

    تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة من عناصر فنية ومالية تتولى وضع التكاليف الأساسية للمشروع في حالة تنفيذه بواسطة الجهة الإدارية ويطلق عليها "القيمة التقديرية" وعلى اللجنة إعداد تقرير عن أعمالها، يتضمن بيان الأسس التي اتبعتها لوضع تلك التكاليف وتحديد هذه القيمة، يوضع في مظروف مغلق موقع عليه من جميع أعضاء اللجنة، وتتولى الوحدة المركزية للمشاركة مراجعة التكاليف الأساسية للمشروع وتضيف إليها تكلفة التمويل وحساب المخاطر والأعباء التي يتحملها القطاع الخاص لتنفيذ المشروع، وترفع بتقديرها الجديد تقريراً يتم اعتماده من اللجنة العليا لشئون المشاركة يطلق عليه "المقارن الحكومي" يوضع في مظروف مغلق موقع عليه من رئيس الوحدة المركزية للمشاركة ولا يفتح إلا بعد فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التي يتعين إتباعها عند وضع كل من القيمة التقديرية والمقارن الحكومي.



    مادة رقم 26

    تتولى الجهة الإدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائية وكراسة الشروط والمواصفات، توجيه الدعوة إلى المستثمرين المؤهلين لسحب كراسة الشروط وأداء الثمن المحدد لها وذلك طبقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



    مادة رقم 27

    تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويجب أن يتضمن المظروف الفني المواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائي للمشروع، طبقا للتحديد الوارد بكراسة الشروط والمواصفات ويقتصر فتح المظاريف المالية على العطاءات المقبولة فنيًا، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وفتح المظاريف والمستندات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها كل مظروف.



    مادة رقم 28

    يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل، ويقدم العطاء باسم هذا التحالف، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين.
    وفي حالة تقديم العطاء من تحالف، فإنه لا يجوز لأي من المستثمرين أعضاء هذا التحالف تقديم عطاء آخر بطريق مباشر أو غير مباشر منفرداً أو من خلال تحالف آخر أو من خلال إحدى الشركات التي يملك أغلبية رأسمالها أو تكون له السيطرة على إدارتها أو تكون ملكيته أو إدارته خاضعة لسيطرة إحدى هذه الشركات، وذلك ما لم تنص شروط الطرح على خلاف ذلك، ويقع باطلاً أي عطاء يقدم على خلاف أحكام هذه الفقرة.



    مادة رقم 29

    تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة لتلقي العطاءات ودراستها فنيا ومالياً من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة، ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ووزارة المالية، والوحدة المركزية للمشاركة، وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها أو ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لدراسة النواحي الفنية والمالية والقانونية للعطاءات المقدمة، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق منها، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقي العطاءات لدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التي تحددها كراسة الشروط والمواصفات وبما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة، ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقا للأسس وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائي وكراسة الشروط والمواصفات، ويتم بناء على هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيًا.



    مادة رقم 30

    يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات، ويدعى مقدمو العطاءات المقبولة فنياً لحضور جلسة فتح المظاريف المالية، ويتم إرساء المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنياً وذلك بعد إعمال الوزن النسبي لعناصر العطاء المالية والفنية الوارد بيانه في كراسة الشروط والمواصفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية.



    مادة رقم 31

    يجوز أن تجرى مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز في شأن بعض الإيضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطاً غير قابلة للتفاوض، أو لم يبد صاحب العطاء أية تحفظات عليها في العطاء المقدم منه، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية بما يقل عن الشروط التي تضمنها العطاء وتم تقييمه على أساسها.



    مادة رقم 32

    تُلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
    (أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد.
    (ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها مالياً.
    (ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومي المعتمد من اللجنة العليا لشئون المشاركة.
    ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بناء على توصية لجنة تلقي العطاءات ودراستها وبناءً على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، ولا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار الإلغاء بخلاف نسبة من المصروفات التي يتكبدها أصحاب العطاءات المقبولة فنيًا في سبيل الاشتراك في المنافسة للفوز بأحد مشروعات المشاركة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويجوز في الحالات والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبول العطاء الوحيد أو العطاء الذي تزيد قيمته على المقارن الحكومي.



    مادة رقم 33

    على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة، تسمى "شركة المشروع" غرضها الوحيد تنفيذ المشروع المعلن عنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في شركة المشروع، وحالات السماح لذات الشركة بتنفيذ عقود مشاركة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، كما تحدد الحالات التي يلزم فيها تقديم تأمين نهائي وأسس تقديره وطريقة أدائه.



    مادة رقم 34

    يجب أن يتضمن عقد المشاركة بصفة خاصة ما يأتي:
    (أ) طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها.
    (ب) ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
    (ج) مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
    (د) الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل.
    (هـ) سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدهما، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة، إن كان لذلك مقتض.
    (و) وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.
    (ز) تنظيم حق الجهة الإدارية في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
    (ح) أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الإدارية، وأحكام وإجراءات استردادها.
    (ط) تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة أو باكتشاف الآثار والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.
    (ي) مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة.
    (ك) الحالات التي يحق فيها للجهة الإدارية الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.
    (ل) تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي.



    مادة رقم 35

    يخضع عقد المشاركة لأحكام القانون المصري، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك. ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم، أو غيره من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وذلك طبقاً لما يتفق عليه في عقد المشاركة.



    مادة رقم 36

    لا يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة.
    ويجب أن يتضمن النظام الأساسي لشركة المشروع حظراً على تداول أسهمها قبل تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير وعلى تداول الأسهم المملوكة للأغلبية الحائزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ، إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل مشروع المشاركة.
    ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.



    مادة رقم 37

    مع عدم الإخلال بحكم المادتين (7) و(8) من هذا القانون، لا يجوز تعديل أي من بنود عقد المشاركة وغيره من الاتفاقات الملحقة به إلا بموافقة أطرافه. وإذا كانت التزامات الجهة الإدارية المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات الإدارية الأخرى، فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من هذه الجهة.
    ولا يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أي من الحقوق التي يرتبها أو الالتزامات الواردة فيه إلا لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.



    مادة رقم 38

    للجهة الإدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات مباشرة مع جهات التمويل وشركة المشروع تنظم طريقة أداء الالتزامات المالية لجهة الإدارة لصالح شركة المشروع وجهات التمويل. ويجوز أن تتضمن الاتفاقات المشار إليها حكماً بأن تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية في أداء التزاماتها المالية محل التعاقد، وما يتعلق بتنظيم حق جهة التمويل في الحلول محل شركة المشروع في تنفيذ أحكام العقد أو في تعيين مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك في حالة إخلال شركة المشروع بالتزاماتها الجوهرية، أو مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في العقد، على نحو يخول السلطة المختصة إنهاء العقد.



    مادة رقم 39

    تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئون المالية وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.
    وتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بها خلال عمليات طرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة.
    وإذا كان محل التظلم قراراً إدارياً يكون ميعاد التظلم منه ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به، ولا تقبل الدعوى بإلغاء هذا القرار قبل التظلم منه.
    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً.

    للإتصال بنا
    Scroll to Top