نقلا عن موقع مصراوى :أصدرت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلال اجتماعها الأحد قرارا بتعليق العمل فى محاكم الاسكندريه باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.
حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية ، صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ
حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها
المجلس العسكرى يصدر مرسوما بقانون العزل السياسى
وأكد المستشار محمد عطية -وزير التنمية المحلية- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تطبيق أحكام القانون على كل من تنطبق عليه الشروط التى تم وضعها ومناقشتها داخل مجلس الوزراء.
ومن ناحية أخرى أكد عطية، أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة فى الاستقالة وذلك من أجل المصلحة العامة لمصر، وحرصًا على عدم تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى ترغب فى تأجيل الانتخابات من أجل إحداث فوضى وارتباك داخل البلاد.
وطالب وزير التنمية المحلية المتظاهرين بضرورة فض اعتصامهم من أجل تفويت الفرصة لكل من يرغب فى حدوث فوضى بالبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة باقية رغم تحملها جميع الأعباء من أجل مصر ومصلحتها العليا.
ويضم القانون 5 مواد، هذا نصها:
حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر
المحكمة الدستورية العليا: السلطة الممنوحة لوزير المالية لتعديل إقرار ضريبة المبيعات.. غير دستورية
وأكدت المحكمة في حيثياتها.. أن الميعاد المقرر في القانون يتعلق بقواعد ربط الضريبة وهذا الأمر قاصر تحديده علي السلطة التشريعية دون غيرها, ولا يجوز تنظيمه الا بقانون يصدر منها وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية, وبناء عليه فإن النص المطعون عليه قد خالف نص المادة119 من دستور1971 بما يتعين القضاء بعدم دستوريته.
وقد أرست المحكمة من خلال حكمها مبدأ مهما أكدت فيه أن الحماية الدستورية تنصرف إلي الدستور القائم الذي وقعت المخالفة الدستورية في ظله, وأوضحت أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم9 لسنة2005 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الأخير الصادر بتاريخ30 مارس من العام الحالي, ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الي ما ورد بأحكام الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه, وإنما يتعين الاحتكام الي نصوص دستور1971, الذي صدر القانون المشتمل علي النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه, وقد تم العمل بذلك النص إلي أن تم استبداله بنص آخر خلال مدة سريان دستور.1971
المحكمه الاداريه بالاسكندريه تقضى بأحقيه الحاصل على دبلوم الدراسات العليا اذا كانت مده الدراسه به سنتان فى ضم هذه المده كامله الى مده الخدمه الفعليه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات
الاداريه العليا تصدر حكما بوقف حكم محكمه القضاء الادارى بالمنصوره الغريب بوقف القرار السلبى بالامتناع عن ترشيح أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لمجلسى الشعب و الشورى
ويترتب على هذا الحكم، أحقية أعضاء الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتحديد جلسة لنظره.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بإجماع الآراء، وشددت المحكمة على أن حق الترشح من الحقوق السياسية المصونة دستوريا، وأن الحرمان من مباشرة أى حق من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح فى القانون، كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية قد ورد على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليه أو الإضافة إليه من قبل المحكمة، لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن ثم فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأى حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدى إلى فساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية التى عليها ـ عند تنظيمها لهذا الحرمان ـ أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع فى مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية، حتى ولو استفتى الشعب عليه قبل إقراره، ونوهت المحكمة بأن حكمها الذى قضى بانقضاء الحزب الوطنى لما ثبت من إفساده الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضائه من الترشح.
وكانت الجلسة قد شهدت وجودا أمنيا غير مسبوق، والعديد من المفارقات وتوتر الأعصاب، واشتباكات ما بين المحامين ورجال الإعلام من جراء سخونة القضية.
- قضت المحكمة الادارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة والذى كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وسيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري.
وكانت الجلسة قد شهدت أحداثا ساخنة ومشادات وصلت الى حد التشابك بالايدى أثناء نظر وقائع أولى جلسات الطعن المقام من عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين السابق وعضو الحزب الوطنى "المنحل" على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى (المنحل) من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
احتشدت قاعة المحكمة بمختلف وسائل الاعلام، كما شهد مبنى المجلس، خاصة قاعة المحكمة وجودا أمنيا غير مسبوق لتأمين الجلسة، وتضمنت مرافعة الطرفين العديد من المفارقات كان أبرزها طلب أحد المحامين مقيمى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا الحاضر عن نائب الحزب الوطنى السابق فى مرافعته سرعة اقرار قانون العزل السياسى وافساد الحياة السياسية ليحاسب كل من يثبت افساده الحياة السياسية من قيادات الحزب السابقة.
وقاطع "رجل مسن" حضر الجلسة أحد المحامين عن الحزب الوطنى أثناء مرافعته قائلا: "الحزب الوطنى سرقنى وموتنى. الله يخرب بيت الحزب الوطني" ليطلب المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة من قائد الحرس بإخراجه من القاعة على الفور.
واضطر المستشار العجاتى الى رفع الجلسة بعد حدوث حالة من الهرج داخل القاعة بسبب قيام أحد المحامين بالتعدى بالسب والاشتباك بالأيدى مع أحد الصحفيين الحاضرين للجلسة، حيث تدخل على إثرها رجال الأمن فى اخراج الصحفى من القاعة وحمايته وزملائه من اعتداءات المحامين.
بدأت المحكمة الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بسماع مرافعة وطلبات الطاعن، حيث قال محاميه ان محكمة القصاء الادارى التى أصدرت الحكم فتشت فى الضمائر وأسندت لكل من ينتمى للحزب الوطنى وقائع لم تتأكد منها، وأنه شعر بأن هذا الحكم صدر عن ميل وهوي. وأضاف قائلا: فوجئنا بالأسباب التى استند اليها حكم أول درجة بأن جميعها كانت أسبابا ظنية لاتستند الى وقائع وأسانيد مادية ملموسة واتضح ذلك من منطوق الحكم مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا.
وأشار الدفاع الى ان حكم القضاء الادارى اقتطف من القانون مايحلو له لتستند اليه فى حكمها. وقال الدفاع للمحكمة إن جريدة صوت الأمة الأسبوعية تقوم بطباعة أعدادها صباح يوم الخميس من كل أسبوع ليتم تداولها مساء ذات اليوم، وأن عددها الأخير الصادر يوم الخميس 10 نوفمبر الجارى ورد به حوار للقاضى الذى أصدر حكم القضاء الادارى بالمنصورة ليتحدث فيه عن هذا الحكم على الرغم من أن المحكمة أعلنت حكمها يوم الخميس ذاته فى الواحدة بعد منتصف الليل، وهو مايعنى ان القاضى تحدث عن حكمه قبل اصداره.
وقال عمر هريدى أمام المحكمة ان كلمة "الانتماء" وردت فى حكم أول درجة تعنى أن هذا الحكم استند الى أهواء وليس ليقين بوقائع محددة.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى المحامى عن المطعون ضدهم إن مصر تعيش حاليا لحظات فارقة فى تاريخها وإن القضية ليست مبانى وأموالا تخص الحزب الوطنى المنحل ولكنها قضية إفساد للحياة السياسية على مدى 30 عاما مضت.
وقال إنه بعد صدور حكم الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فإن كافة الأعضاء بالحزب ينتفى عنهم شرط حسن السمعة المقرر قانونا للترشح فى الانتخابات البرلمانية وأن هذا الأمر يتضح فى حيثيات هذه المحكمة.
وقال أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الذى حضر منضما للمطعون ضدهم ان جميع أعضاء الحزب الوطنى شاركوا فى افساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر من خلال اهدار الحقوق والحريات وآلاف الأحكام القضائية النهائية التى صدرت ولم تنفذ، وأشار الى ان الشعب المصرى صاحب السيادة فرض شرعيته الثورية ضد الفساد الذى ارتكبه هذا الحزب وكرس له. وأضاف قائلا: جميع أعضاء هذا الحزب أسهموا بالدعم السياسى والمادى والمعنوى فى عزل الشعب المصرى على مدى 30 عاما وجلدوا المصريين صباحا ومساء بسياط الفساد ودعم بقاء هذا النظام، وأنه لابد من التصدى لكل أعضاء هذا الحزب المنحل فى جميع المجالس النيابية والشعبية والمحلية، ليتعالى تصفيق الحاضرين من مؤيدى وأنصار المطعون ضدهم عقب انتهاء أبوبركة من مرافعته.
وفى حديث جانبى علق أحد الصحفيين على أن هذا التصفيق لايجوز داخل قاعة المحكمة "لأنها ليست مسرحية ولكنها جلسة محكمة". فاعترض أحد المحامين قائلا "وأنت مالك وأنت ايه فهمك فى القانون". فرد الصحفى عليه لكن ده مش قانون. ونشبت مشادة كلامية عنيفة بينهما تدخل فيها محامون آخرون واعتدوا بالسب على الصحفي، واشتبك أحدهم معه بالأيدى قائلا: خرجوا الواد ده بره. فتدخل أفراد الأمن لإنهاء المشادة مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد حدوث حالة من الفوضى داخل القاعة أثناء اعتلاء المحكمة منصتها.
وقف تعليق العمل بمحاكم الاسكندريه ابتداء من الأحد 13 نوفمبر
وذكر القضاة في بيان لهم عقب انتهاء الجمعية العمومية، أنه بالرغم من عدم توفير الأمن الكافي لتأمين العمل بالمحاكم والذي دعا إلى تعليق العمل، تقرر الجمعية العمومية إنهاء ذلك التعليق والعودة إلى العمل اعتباراً من اليوم الأحد 13 نوفمبر، مراعاة لمصالح جموع المتقاضين حرصاً على مصالح الوطن.
القضاء الادارى بالاسكندريه يرفض استبعاد بعض أعضاء الوطنى المنحل من الترشيح للانتخابات
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لاستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح بالانتخابات، ومنهم طارق طلعت مصطفى، ورفضت المحكمة استبعادهم استنادا إلى عدم صدور حكم جنائى ضده أو وجود سبب قانونى يمنعه من الترشح للانتخابات.
حيثيات حكم محكمه القضاء الادارى بالمنصوره بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل بموجب حكم الاداريه العليا عن الترشيح كأعضاء لمجلسى الشعب و الشورى
تعليق العمل بمحاكم الاسكندريه
نقلا عن موقع مصراوى :أصدرت الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية خلال اجتماعها الأحد قرارا بتعليق العمل فى محاكم الاسكندريه باستثناء الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم رئيسين بالمحكمة لتقدير الظروف الملائمة للسماح بعودة العمل.
جريده الاهرام : استئناف العمل في المحاكم يتطلب قرارا من القضاة دون غيرهم
جريده الاهرام :القضاة يحددون اليوم موقفهم النهائي تجاه الأزمة مع المحامين
إستمرار الأذمه بين المحامين و القضاه بسب مشروع قانون السلطه القضائيه الجديد
القانون 67 لسنة 2010 بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
مادة رقم 2 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة رقم 1
لا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، بناء على طلب السلطة المختصة، في ضوء الدراسات التي تعد تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، لبيان جدوى مشروع المشاركة، وضمان مستوى الإنتاج والخدمات، وجودة أصول المرفق وصيانتها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز الاتفاق على تعديل عقد المشاركة طبقًا للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد المشاركة بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت إبرام العقد.
للجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك، إدارة المشروع وتشغيله أو استغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخلالاً جوهريًا بالتزاماتها في تشغيل المشروع، أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في عقد المشاركة، ولم تقم بإصلاح الخلل ولم تتدخل جهة التمويل لإصلاحه خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك، دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال.
على شركة المشروع أن تقدم إلى الجهة الإدارية المتعاقدة تقارير دورية عن أعمال البناء والتجهيز والتطوير والصيانة والتشغيل والاستغلال التي تقوم بها تنفيذًا لعقد المشاركة، بحسب الأحوال، كما أن على الشركة ضمان توافر الاشتراطات البيئية، وشروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين به.
مادة رقم 16
مادة رقم 17
مادة رقم 19
مادة رقم 21
مادة رقم 25
مادة رقم 26
تتولى الجهة الإدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائية وكراسة الشروط والمواصفات، توجيه الدعوة إلى المستثمرين المؤهلين لسحب كراسة الشروط وأداء الثمن المحدد لها وذلك طبقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رقم 27
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويجب أن يتضمن المظروف الفني المواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائي للمشروع، طبقا للتحديد الوارد بكراسة الشروط والمواصفات ويقتصر فتح المظاريف المالية على العطاءات المقبولة فنيًا، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وفتح المظاريف والمستندات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها كل مظروف.
مادة رقم 28
مادة رقم 29
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة لتلقي العطاءات ودراستها فنيا ومالياً من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة، ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ووزارة المالية، والوحدة المركزية للمشاركة، وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها أو ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لدراسة النواحي الفنية والمالية والقانونية للعطاءات المقدمة، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق منها، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقي العطاءات لدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التي تحددها كراسة الشروط والمواصفات وبما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة، ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقا للأسس وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائي وكراسة الشروط والمواصفات، ويتم بناء على هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيًا.
مادة رقم 30
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات، ويدعى مقدمو العطاءات المقبولة فنياً لحضور جلسة فتح المظاريف المالية، ويتم إرساء المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنياً وذلك بعد إعمال الوزن النسبي لعناصر العطاء المالية والفنية الوارد بيانه في كراسة الشروط والمواصفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية.
مادة رقم 31
يجوز أن تجرى مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز في شأن بعض الإيضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطاً غير قابلة للتفاوض، أو لم يبد صاحب العطاء أية تحفظات عليها في العطاء المقدم منه، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية بما يقل عن الشروط التي تضمنها العطاء وتم تقييمه على أساسها.
مادة رقم 32
مادة رقم 33
على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة، تسمى "شركة المشروع" غرضها الوحيد تنفيذ المشروع المعلن عنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في شركة المشروع، وحالات السماح لذات الشركة بتنفيذ عقود مشاركة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، كما تحدد الحالات التي يلزم فيها تقديم تأمين نهائي وأسس تقديره وطريقة أدائه.
مادة رقم 34
مادة رقم 35
يخضع عقد المشاركة لأحكام القانون المصري، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك. ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم، أو غيره من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وذلك طبقاً لما يتفق عليه في عقد المشاركة.
مادة رقم 36
مادة رقم 37
مادة رقم 38
للجهة الإدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات مباشرة مع جهات التمويل وشركة المشروع تنظم طريقة أداء الالتزامات المالية لجهة الإدارة لصالح شركة المشروع وجهات التمويل. ويجوز أن تتضمن الاتفاقات المشار إليها حكماً بأن تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية في أداء التزاماتها المالية محل التعاقد، وما يتعلق بتنظيم حق جهة التمويل في الحلول محل شركة المشروع في تنفيذ أحكام العقد أو في تعيين مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك في حالة إخلال شركة المشروع بالتزاماتها الجوهرية، أو مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في العقد، على نحو يخول السلطة المختصة إنهاء العقد.
مادة رقم 39
