يناير 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، يناير 30، 2012

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

              بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م ، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                          رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم        نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو                   رئيس هيئة  المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                                أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
              فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية "
    المقامة من
    السيد / نسيم جوزيف فرنسيس
    ضد
    1 السيد رئيس الجمهورية
    2  السيد رئيس مجلس الوزراء
    3  السيد وزير المالية
    4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
    الإجراءات
              بتاريخ الثانى والعشرين من يونيو سنة 2006 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة أربع مذكرات بدفاعها ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
              وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين ثلاثة تقارير برأيها .
              ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
              بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
              حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بالإسكندرية عن نشاطه فى بيع الذهب ، وقام بتقديم إقراراته الضريبية عن المدة من شهر سبتمبر سنة 2002 إلى شهر ديسمبر سنة 2004 ، وسدد ضريبة المبيعات المستحقة من واقع تلك الإقرارات . وبتاريخ 21/11/2005 ، أخطرته مصلحة الضرائب بالنموذج ( 15 ضرائب عامة مبيعات ) ، وطالبته بسداد مبلغ (44ر7110) جنيه ، فروق ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطه خلال المدة المشار إليها ، بعد التعديلات التى أدخلتها المصلحة على إقراراته الضريبية ، كما طالبته بسداد الضريبة الإضافية على النحو المقرر قانونًا . فتظلم المدعى من تلك المطالبة ، ثم طلب إحالة الأمر إلى لجان التوفيق بالمصلحة ، والتى أصدرت قرارها بتاريخ 19/3/2006 بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام المدعى الدعوى رقم 91 لسنة 2006 مدنى جزئى ، أمام محكمة العطارين بالإسكندرية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المالى محل المطالبة ، وبطلان إخطاره بالنماذج الضريبية . وحال نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
              وحيث إن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، مقروءًا فى ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية " دستورية " كان يقضى بأن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
              وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار .
              وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير .
              ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " .
              واستنادًا لنص الفقرة الثالثة من النص المتقدم ، فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 231 لسنة 1991 ، بمد مدة الستين يومًا التى يجوز فيها للمصلحة تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، إلى مدة سنة ، ثم أصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 بمد هذه المدة إلى ثلاث سنوات .
              وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها ، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين ، أولهما : أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً ، ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه .
              متى كان ما تقدم ، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى فى طلب الحكم ببراءة ذمته من فروق مبلغ ضريبة المبيعات ، وما يستحق من ضريبة إضافية ، التى تطالبه مصلحة الضرائب بسدادها عن نشاطه فى بيع الذهب ، خلال المدة من سبتمبر سنة 2002 إلى ديسمبر سنة 2004 ، وفقًا للتعديلات التى أجرتها على إقراراته ، بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، تأسيسًا على أن تلك المدة ، تم مدها إلى ثلاث سنوات بموجب قرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 ، الذى صدر استنادًا للفقرة الثالثة من النص ذاته . وترتيبًا على ذلك فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، سوف يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريته . ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه هذا النص من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، ولا يمتد إلى باقى أجزاء المادة المذكورة .
              وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – أنه إذ ناط بوزير المالية مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل ، فإنه يكون قد خوله سلطة تعديل ميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون ، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 38 و86 و119 و120 من دستور سنة 1971.
              وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " حماية هذه المحكمة للدستور ، إنما تنصرف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور " . متى كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ( النص المطعون عليه ) ، قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك الدستور .
              وحيث إن المادة (86) من دستور سنة 1971 نصت على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع .... " ، ونص فى المادة (119) منه على أن
    " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون " . وكان هذا النص ترديدًا لذات الأحكام التى تبنتها الدساتير المصرية السابقة .
              ومؤدى هذا النص الأخير – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون . بما مفاده أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمنًا تحديد نطاقها ، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عنها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون .
              وحيث إن المشرع ، بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة ، نص فى الفقرة الأولى من المادة (17) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك ...... خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة " ، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار ، ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها ، بنصها على أن " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " . ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل ، إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، خاصة وأن عدم التظلم من التعديل الذى يتم خلاله ، يترتب عليه حتمًا – وبنص القانون – اعتبار تقدير المصلحة نهائيًا . متى كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون ذاته قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد ( مدة الستين يومًا ) ، دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقًا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 بمد مدة الستين يومًا إلى سنة ، ثم إلى ثلاث سنوات . وإذ كان هذا الميعاد يتعلق – وعلى ما سلف – بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى ، وإلا عد ذلك إعراضًا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن ، فإن ما ورد بالنص المطعون عليه من تخويل الوزير سلطة مد هذا الميعاد بقرار يصدر منه ، يكون قد وقع فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من دستور سنة 1971 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
              وحيث إنه لا يقيل النص المطعون عليه من عثرته ، التحدى بأنه لا يخول وزير المالية غير إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، فذلك مردود بأن الأصل فى هذه اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقًا لنص المادة (144) من دستور سنة 1971 ، أنها تفصل ما ورد إجمالاً فى النصوص القانونية ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، ولا كذلك النص المطعون عليه ، إذ خول وزير المالية سلطة مد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه.
              وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، يستتبع بحكم اللزوم سقوط قرارى وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 الصادرين استنادًا إليه .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة :
    أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
    ثانيًا – بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
    ثالثًا – إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

    محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه تصدر أحكاما بتصعيد الصغار الذين بلغوا السادسه برياض أطفال المدارس الخاصه الى مرحله التعليم الاساسى دون انتظار انهاء الفصل الثانى من فصول رياض الاطفال



    قضت محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه فى أحكاما  عديده بتصعيد الصغار الذين بلغوا السادسه و مازالوا مقيدين برياض أطفال المدارس الخاصه  الى مرحله التعليم الأساسى دون انتظار انهاء الفصل الثانى من فصول رياض الاطفال  و جاء بحيثيات تلك الاحكام "أنه عن موضوع الدعوى فإن المستفاد من استقراء نصوص المواد 18 من الدستور و 15 من قانون التعليم  رقم 139 لسنه 1981 معدلا بالقانون رقم 23 لسنه 1999 و المادتين الأولى و الثانيه من قرار وزير التعليم رقم 398 لسنه 1998 معدلا بالقرارين رقمى 65 لسنه 2000 و 138 لسنه 2007 أن التعليم الاساسى الذى يبدأ بالصف الأول الابتدائى هو حق مقرر لجميع الأطفال الذين يبلغون سن السادسه من عمرهم فى أول أكتوبر من العام الدراسى و هذا الحق المقرر لهم مستمد من القانون مباشرة و لا يتوقف منحه على إراده فرد أو جهه و قد أوجب المشرع على كل محافظ فى دائره اختصاصه أن يصدر القرارات للازمه لتنفيذ ذلك بإعتبار أن التعليم الالزامى الذى يبدأ من الصف الأول الابتدائى حق للجميع يستوى فى ذلك التعليم فى المدارس الخاصه و التعليم فى المدارس الرسميه و لا يجوز التعلل بنظام أو ترخيص المدرسه أو الكثافه المقرره للفصل لحرمان التلميذ من حقه فى القبول بهذه المرحله ما دام قد بلغ سن 6 سنوات فى أول أكتوبر من العام الدراسى بإعتبار أن مرحله رياض الأطفال مجرد مرحله تمهيديه لا تعد مرحله منهجيه كما أنها غير لازمه بالقبول بالمرحله الابتدائيه فضلا عن أن مسأله الكثافه لا تكون محل بحث الا فى حاله قبول الأطفال الذين هم دون السن.
    (المحكمه الاداريه العليا- دائره توحيد المبادىء – فى الطعن رقم 7418 لسنه 46 ق .ع جلسه 9/2/2008 )
     ومن حيث أنه اتساقا مع ما تقدم فإنه اذا بلغ الطفل المقيد برياض الأطفال سواء بالمدارس الرسميه أو الخاصه ست سنوات من عمره فى أول أكتوبر من العام الدراسى تعين قيده بالصف الأول الابتدائى بالمدرسه ذاتها المقيد بروضتها و ذلك التزاما بما أوجبه المشرع فى هذا الشأن و تجنبا لما نهى عنه من قبول أطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال بما فى ذلك الصف الثانى من رياض الأطفال على ما أكدته قررات وزير التعليم المشار اليها ."
     للحصول على صوره من الحكم اتصل بالاداره

     
    الجمعة، يناير 27، 2012

    قاضى صدام حسين للأهرام :‏ كنت ضد إعدامه!‏ .. يعجبنى ثبات المستشار أحمد رفعت وأشفق عليه من الضغوط

    كتبت الاهرام فى تحقيقاتها :في محاكمة كانت وقتها اشهر محاكمات العصر‏,‏ وقف صدام حسين امام القاضي العراقي الكردي رزكار محمد امين‏,‏ و بثقة شديدة ذكر اسمه بالكامل وسنه ومسقط راسه ثم عرف نفسه بصفته رئيسا للعراق‏,‏

     
     فرد القاضي علي صدام بابتسامة, صارت فيما بعد مثار ضجة اعلامية وغلاف عشرات المجلات الملونة في العالم, علقت عليها الصحف الاجنيبة فقالت( انها اشهر ابتسامة في تاريخ العراق) والبعض وضع تحتها عناوين الصفحات الاولي وكان منها
    ( احذر صدام.. انها نهايتك)! وبينما تساءل المحللون ان كانت هذه الابتسامة وساما علي صدر الرئيس العراقي ام فخا ومقصلة تنتظر رأسه؟ اشادت بعض الاقلام بها وفسرتها علي أنها اكبر دليل علي أن القاضي الهادئ النزيه يقف تماما في منتصف المسافة بين الشاكي والمشكو بحقه ولايتخذ موقفا مسبقا نحو المتهم الماثل أمامه ولو في محكمة الجنايات.

    في بيته بالسليمانية شمال العراق كان لنا مع القاضي رزكار محمد امين لقاء وحوار, خص به الاهرام, بعد سنوات تكرر فيها اعتذاره عن أي حوارات أو مقابلات صحفية لوسائل الإعلام..
    لو دخلت بيت هذا القاضي, وجلست مثلي في الصالون المدهب الذي اشتراه من دمياط, ورأيت الاهرامات الثلاثة- من الكريستال- يضعها امامه, ومؤلفات السنهوري في مكتبته, لربما فسر لك ذلك اهتمامه بالحديث الينا والتعليق علي محاكمة مبارك وما يجري في مصر الآن, تابعوا اجاباته علي الاسئلة واكتشفوا بأنفسكم..
    > علي مدي اكثر من عام نقلت فيها محاكمة صدام علي شاشات التليفزيون في العالم, اصبحت وجها معروفا للناس, كيف يشعر القاضي حينما يدخل دائر الشهرة والنجومية؟
    } رغما عنه يدخل القاضي دائرة الشهرة حينما يكون حكما في قضايا سياسية كبيرة خاصة لو كان احد اطرافها رئيس دولة مثلما الحال في محاكمة صدام حسين عام2005 أو مثل محاكمة حسني مبارك الان في مصر.. عن نفسي كنت علي منصة الحكم لا أهتم بغير اوراق القضية الموضوعة وامامي ومايقال من الادعاء والدفاع والمتهم, دون ان افكر لحظة, بأن كاميرات التليفزيون تصورني, و دائما كنت اكرر الدعاء( رب بما انعمت عليا فلن أكون ظهيرا للمجرمين)
    > هل هناك اوجه للشبه او المقارنة بين محاكمة صدام ومحاكمة مبارك ؟
    } في كلا المحاكمتين, المتهم رئيس لدولة عربية, والظرف التاريخي والسياسي في البلاد وقت المحاكمة في حالة تحول كبير والاجواء ساخنة ومشاعر الناس ملتهبة, والعالم يراقب ما يحدث, وهنا يصبح القضاء اما رمزا للديمقراطية وسيادة القانون و الكرامة الانسانية او يكون رمزا للانتقام والديكتاتورية وتصفية الحسابات القديمة
    > كيف شعرت كمواطن عراقي كردي حين رأيت نفسك قاضيا فوق المنصة و(الرئيس صدام حسين بجلالة قدره) متهما أمامك في القفص؟
    } صحيح أنا كردي وتضررت من أشياء كثيرة عهد صدام, وتعرضت للاضطهاد الوظيفي لأني لم أكن عضوا في حزب البعث, وهدمت بيوت أسرتي وقريتي, بسبب نظامه, لكني كقاضي اسقط كل هذه التفاصيل والمشاعر واتجرد منها تماما, بمجرد دخولي ساحة المحكمة, وتحميني المهنية وتمسكي باحترام القانون واليمين الذي اقسمت عليه وانا ابدأ عملي.
    القاضي الحق مثل الطبيب يقيس الضغط ويحلل الدم ويختبر ضربات القلب دون ان يفكر ان كان مريضه مدرس او عامل او رئيس جمهورية, هو يقوم بعمله بحياد وتجرد والنتائج لن يؤثر فيها اسم المريض او درجته الوظيفية
    Scroll to Top