فبراير 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فبراير 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، فبراير 27، 2012

    حكم حديث للمحكمه الدستوريه العليا يتحدى حكم للهيئه العامه للمواد المدنيه و التجاريه بمحكمه النقض فى تفسير المقصود بالمكلف فى قانون الضريبه العامه على المبيعات و مدى جواز خضوع السلع المستورده الاستثماريه لضريبه المبيعات و يقضى بالاستمرارفى تنفيذ حكم صادر من الدستوريه بعدم القبول متضمنا تفسيرا لهذا اللفظ على حكم بات صادر من محكمه النقض مناقض هذا التفسير

    فى سابقه تستحق التأمل و البحث فى ثناياها حيث تنازعت فيها و لايه اكبر محكمتين فى النظام القضائى المصرى حيث قضت المحكمه الدستوريه العليا بالاستمرار فى تنفيذ حكم سابق لها بعدم قبول الطعن رقم 3 لسنه 23ق دستوريه لانتفاء المصلحه  كانت المحكمه قد فسرت فى مدونات أسبابه معنى المكلف و المستورد الوارد بالمادة الأولى ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات و خلصت إلى أن اتجاه  إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة ، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها ، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات ، ونجاح الجهه المدعية – فى تلك الدعوى – فى إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة ، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى الدستوريه لانتفاء المصلحة بحسبان أن الضرر المدعى به فيها ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها ، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها وذلك رغم صدور حكم بات صادر عن الهيئه العامه للمواد المدنيه و التجاريه بمحكمه النقض و هى تعد هيئه توحيد المبادىء بالمحكمه المذكور رفض هذا الحكم الطعن على حكم كان قد قضى برفض عدم خضوع ذات السلع ( السلع الاستثماريه ) حيث أكدت الهيئه العامه" تأسيساً على ذلك أن مؤدى نص المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية ، ويسرى هذا ولو كان مستوردها قد قصد إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك لورود لفظ السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ، وأنه لا محل لتقييده   " و أعتبرت الدستوريه أن حكم النقض يمثل عائقا حقيقيا لتنفيذ مقتضى حكمها سالف الذكر
    و لأهميه الحكم ننشره كاملا
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس عشر من يناير سنة 2012 م ، الموافق الواحد والعشرين من صفر سنة 1433ه.
    برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                        رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهى                                                                                  نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار         رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                       أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ" .
    المقامة من
    الشركة المصرية للعبوات المتطورة ويمثلها قانوناً السيد/ صلاح كامل عبدالعال الأكوح
    ضد
    1-      السيد وزير المالية
    2-      السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
    3-      السيد رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان

    الإجراءات
              بتاريخ 12 مايو سنة 2008 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم أولاً: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21/5/2007 فيما فصل فيه من  عدم خضوع السلع التى تجلب من الخارج لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
    ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" .

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم ، بعدم قبول الدعوى .
              وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

              ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    الجمعة، فبراير 24، 2012

    اليوم السابع :المحكمه الاداريه العليا تحكم باحاله عدد من نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمه الدستوريه العليا لبحث مدى دستوريتها

     نشر موقع اليوم السابع أنه : أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حكما قضائيا بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، والتى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية.

    وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة، إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح، وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها من أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين".

    وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.

    الأربعاء، فبراير 15، 2012

    حكم لمحكمه النقض يقضى بإمتداد مده العقد بإراده أحد الطرفين منفرده إذا نصت بنود العقد على ذلك تطبيقا للقاعده الأصوليه بأن العقد شريعه المتعاقدين


    بأسم الشعب
    محكمه النقض
    الدائره المدنيه والتجاريه
    برئاسه السيد القاضى / كمال نافع                           " نائب رئيس المحكمه"
    و عضويه القضاة / خالد دراز , حسنى عبد اللطيف ,شريف سلام و خير الله سعد خير الله
                                                                 " نواب رئيس المحكمه "
    و بحضور رئيس النيابه السيد / أيمن صابر
    و بحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب
    فى الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالى بمدينه القاهره فى يوم الخميس 10 من صفر سنه 1430 ه الموافق 5 من فبراير سنه 2009  .
    أصدرت الحكم الأتى
    فى الطعن المقيد فى جدول المحكمه برقم 12131 لسنه 77 ق
    المرفوع من
    السيد / ......
    حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى
    ضد
    السيد /  ......... بصفته رئيس مجلس اداره نادى ........
    لم يحضر عنه أحد
    الوقائع
    فى يوم 28/5/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمه استئناف طنطا مأموريه بنها الصادر بتاريخ 8/5/2007 فى الاستئناف رقم 862 لسنه 39 ق و ذلك بصحيفه طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
    وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكره شارحه .
    ثم أودعت النيابه مذكرتها و طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلآ و فى الموضوع بنقضه .
    و بجلسه 16/11/2008 عرض الطعن على هذه المحكمه فى غرفه مشوره فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه 18/12/2008 و بها سمعت الدعوى أمام هذه الدائره على ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم محامى الطاعن و النيابه على ما جاء بمذكرته – و المحكمه أرجأت إصدار الحكم الى جلسه اليوم .
    المحكمه
    بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلآه القاضى المقرر / أحمد أبو ضيف و المرافعه الشفويه .
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه .
    حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 1507 لسنه 2005 مدنى بنها الابتدائيه بطلب إنهاء عقد الاتفاق المؤرخ 1/1/1987 و طرد الطاعن من العين المبينه بالعقد و الصحيفه مع التسليم و قال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد تنازل عن حق الانتفاع بعين النزاع للطاعن مده عشرين عاما – طبقا للبند الثانى منه تبدأ من أول نوفمبر 1985 و تنتهى فى أخر أكتوبر 2005 و إذ أنذاره بإخلاء العين بعد انتهاء مدتها إلا أنه امتنع عن تسليمها .
     
    الجمعة، فبراير 10، 2012

    حكم لمحكمة الدستورية العليا يوضح مفهوم المدعى الذى يستفيد من احكام عدم الدستورية للنصوص الضريبية بالنسبة للمنازعات المتداولة امام القضاء ولو كانت مقامة قبل الحكم بعدم الدستورية



    باسم الشعب
     المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مارس سنة 2011 م ، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432ه.

    برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                 رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين:عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                    رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                        أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ" .

    المقامة من

    عبدالمعتمد إبراهيم محمد محمد ضد

    1-      السيد وزير المالية

    2-      السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية

    3-السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه

    الإجراءات         

    بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم: أولاً: الأمر – على وجه السرعة – بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة إسكندرية الابتدائية فى الدعوى المقيدة برقم 4361 لسنة 2004 "مدنى كلى" والصادر بجلسة 27/5/2008 ، وفقاً لنص المادة (50)  من قانون المحكمة الدستورية العليا . ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى المقيدة برقم 4361 لسنة 2004 "مدنى كلى" ، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بتاريخ 15/4/2007 ، والاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم القاضى: أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002  بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .         

    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

    ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة         

    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .         

    حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/4/2004 أقام المدعى الدعوى رقم 3767  لسنة 2004 "مدنى كلى" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصما المدعى عليهم طالبا القضاء ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات عن نشاطه فى مجال المقاولات خلال الفترة من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة من وقت استحقاق الدين وحتى تمام السداد ؛غير أن المدعى ووجه خلال نظر الدعوى بدعوى فرعية من قبل المدعى عليهم بطلب إلزامه بأداء مبلغ "30ر6577" جنيهاً  قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة للضريبة الإضافية عن فترة التأخير فى السداد . وبجلسة 26/10/2004 أحالت المحكمة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذى خلص إلى أن المدعى يعمل فى نشاط المقاولات وأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بمطالبته بالضريبة الأصلية خلال الفترة من 15/5/1996 حتى 30/9/1997 استنادًا إلى بلوغ أعماله حد التسجيل ، إلا أنه لم يقم بالتسجيل إلا فى 3/9/1997 مما دعاها لمطالبته عن نشاطه السابق للتسجيل . وبجلسة 27/5/2008 حكمت المحكمة: أولاً: وفى موضوع الدعوى الأصلية – (3767 لسنة 2004 "مدنى كلى") – برفضها وإلزام رافعها المصروفات ، ثانيًا: قبول الدعوى الفرعية – (4361 لسنة 2004 "مدنى كلى") – شكلاً ، ثالثًا: وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين "بصفتهم" مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع (05ر%) عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وألزمته المصروفات . وإذ ينعى المدعى على هذا الحكم بأنه على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 إلا أنه فوجئ بتطبيق الحكم المنازع فى تنفيذه الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية للنصوص المقضى بعدم دستوريتها على وقائع دعواه رغم نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع فى 19 من إبريل 2007 ، وهو ما ارتأى معه أن هذا القضاء يشكل عائقًا فى تنفيذ هذا الحكم ويعرقل سريان آثاره إتمامها ويحد من مداها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى الراهنة ملتمسًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية السالف الذكر والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . وحيث إن المدعى أقام المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ؛ بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط  مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها.  وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته.  بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما): أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها  أو بالنظر على نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.  (ثانيهما): أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة رقم (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد جرى على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" . ومفاد نص الفقرة المار ذكرها تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم ، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء ، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات ، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا . وإذ قضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991  المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.  وثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" .

    وحيث إنه باستصحاب القضاء المتقدم وإعمال صحيح أحكامه يبين أن محكمة الإسكندرية الابتدائية حال قضاؤها فى الدعوى الفرعية المنضمة إلى القضية رقم 3767 لسنة 2004  "مدنى كلى" بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2008 والتى طبقت فى شأن المدعى عبارة "خدمات التشغيل للغير" على نشاطه فى مجال المقاولات عن الفترة موضوع التداعى من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 ، مفترضة سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، إنما يكون قضاؤها قد جاء مخالفاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه . وحيث إنه وفقاً لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر فإن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ، بما كان يتعين معه على محكمة الإسكندرية الابتدائية أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" ، وتقضى فى الدعوى الفرعية المنضمة للقضية رقم 3767 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية على أساسه ، وهو ما لم تلتزم به مما يضحى معه حكمها الصادر فى هذا الشأن يشكل عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم متعينًا القضاء بإزالتها . وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا  بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" ، وعدم الاعتداد بالبند (ثالثاً) من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى القضية رقم 3767 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية والقاضى منطوقه (وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين بصفتهم مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع 5ر% عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وألزمته المصروفات) وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



    الخميس، فبراير 09، 2012

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                       رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
                                                                                      نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 29 القضائية "دستورية " .
    المقامة من
    السيدة / سهير محمد عبد الدايم على
    ضد
    1      السيد رئيس مجلس الوزراء
    2      السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

    الإجراءات
              بتاريخ الخامس من شهر إبريل سنة 2007 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما " تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من تطبيق أحكامها " .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
              وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
              ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 7/2/2010 ، وفيها مُد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .

    المحكمة
              بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
              حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 50 لسنة 2007 مدنى كلى ، أمام محكمة بنها الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثانى وآخر ، طالبة الحكم بإلزامهما بتسوية معاشها على أساس كامل مدة اشتراكها فى التأمينات الاجتماعية بما فى ذلك المدة التى قضتها فى العمل لدى زوجها بالصيدلية المملوكة له واستبعدتها الهيئة من مدة اشتراكها . وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من سريان أحكامها ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
              وحيث إن النصوص المطعون عليها تجرى عباراتها كالتالى :
    المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 :
    " لا تسرى أحكام هذا القانون على :
    أ       ...................
    ب     ...................
    ج      أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا " .
    المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
    " لا تسرى أحكام هذا القانون على :
    أ       ...................
    ب     ...................
    ج      أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا
    وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك " .
    وتنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :
    " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
    أ       ...................
    ب     العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
              1      أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
              2      أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ....... " .
     

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقرة الخامسة من المادة (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 قبل تعديله بعدم جواز صرف معاش عن مده الخدمه المدنيه بالاضافه الى صرف المعاش العسكرى

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                        رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
                                                                  نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 25 قضائية "دستورية " .
    المقامة من
    ورثة المرحوم / رمسيس عبد الجواد قنديل ، وهم :
    1      السيدة / ماجدة عبد الوهاب إمام سماحة
    2      السيد / عمرو رمسيس عبد الجواد قنديل
    3      السيدة / ياسمين رمسيس عبد الجواد قنديل
    ضد
    1      السيد رئيس الجمهورية
    2      السيد رئيس مجلس الوزراء
    3      السيد المشير وزير الدفاع
    4      السيد المستشار وزير العدل
    5      السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
    الإجراءات
              بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مايو سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

              وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
              وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
              ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
              بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
              حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق فى أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 4054 لسنة 53 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، طلبا للحكم بأحقيته فى صرف ما يستحقه من معاش عن مدة خدمته المدنية بوزارة الخارجية فى الفترة من 15/4/1968 حتى إحالته للمعاش فى 22/10/1997 ، مع الاستمرار فى صرف المعاش العسكرى الذى تقرر له عند إنهاء خدمته العسكرية لسبب عدم اللياقة الطبية لإصابته أثناء العمليات الحربية وبدون حد أقصى ، وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بالقوات المسلحة منذ تخرجه بتاريخ 14/7/1957 حتى أصيب أثناء العمليات الحربية فأنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية ، وسوى معاشه وفقا للمادة (31) من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة . وبعد حصوله على ليسانس الحقوق ، عين بوزارة الخارجية تعيينا جديدا دون أن يضم مدة الخدمة العسكرية ، وظل يجمع بين معاش الإصابة العسكرى وراتبه ، حتى إحالته إلى المعاش فى 22/10/1997 حيث فوجئ بصرف مبلغ 88ر12497 جنيه ، الذى يمثل تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته المدنية بوزارة الخارجية ، دون صرف معاش شهرى له على سند من نص الفقرة الخامسة من المادة (99) من القانون رقم 90 لسنة 1975 . وأثناء نظر هذه الدعوى توفى المدعى فقام ورثته بتصحيح شكلها ودفعوا بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (99) المشار إليها . وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعهم صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .

    حكم المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فيما نص عليه من جعل الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق يتقادم بثلاث سنوات

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                    رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى      رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                              أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى .
    المقامة من
    السيد / شريف ضياء الدين صلاح الدين
    ضد
    السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .

    الإجراءات 
     بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العلبا للفصل فى دستورية نص البند الثانى من المادة (377) من القانون المدنى .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
              وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
              ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
              حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد استورد بضاعة بغرض الاتجار ، وبعد أن أوفى بالضريبة الجمركية وضريبة المبيعات المستحقين فى هذا الشأن ، طالبته مصلحة الضرائب على المبيعات بأداء مبالغ أخرى على ذمة البيع الأول ، فأوفى بها بالرغم من انتفاء السند القانونى للمطالبة بها ، مما دعاه إلى التقدم بالطلب رقم 2795 لسنة 2004 للجنة التوفيق فى المنازعات ، التى أصدرت قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 581993 جنيها ، المبالغ المسددة بغير سند من القانون على ذمة البيع الأول ، والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . دفعت هيئة قضايا الدولة بسقوط حق المدعى فى استرداد المبالغ المطالب بها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 377 من القانون المدنى . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية النص السالف بعد تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم فقد أوقفت الفصل فى الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .
              وحيث إن البين من نص المادة (377) من القانون المدنى – قبل تعديلها بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم – أن المشرع قد حرص على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات ، إلا أنه بعد التعديل السالف الإشارة إليه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية خمس سنوات ، فى حين ظلت مدة التقادم المقررة فى الحالة الأخرى دون تعديل وهى تلك التى تضمنها نص البند (2) من المادة 377 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة وفقا لمصلحة المدعى التى تنعكس على طلباته فى الدعوى الموضوعية تنحصر فيما نص عليه البند (2) من المادة السالفة الإشارة إليها من أن " ويتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة بالضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ......... " .
     
    الأربعاء، فبراير 08، 2012

    حكم لمحكمه النقض يرسخ حق العامل فى الامتناع عن العمل اذا أخل رب العمل بشروط عقده تطبيقا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ

     بأسم الشعب
    محكمه النقض
    الدائره العماليه
    المؤلفه من السيد المستشار نائب رئيس المحكمه / محمد عبد الرحيم حسب الله  رئيسا
    و عضويه الساده المستشارين / عبد الرشيد نوفل و سعيد صقر و عبد المنعم بركه و محمد فؤاد بدر
                                                                                       أعضاء
    و رئيس النيابه السيد / محمد اسماعيل غزالى
    و أمين السر السيد /ايمان أنور عبد المطلب
    فى الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بمدينه القاهره
     فى يوم الأحد 2 ربيع ربيع الثانى سنه 1403 ه الموافق 16/1/1983م
    أصدرت الحكم الأتى
    فى الطعن المقيد فى جدول المحكمه برقم 114 سنه 48 ق
    المرفوع من
    السيد / حسين ثابت ابراهيم عرفه المقيم 35 شارع المحطه بحلوان الحمامات – قسم حلوان – محافظه القاهره .
    و لم يحضر أحد عنه بالجلسه
    ضد
    1-   شركه الحديد و الصلب المصريه بالتبين – محافظه القاهره
    2-   الشركه الأهليه للصناعات المعدنيه بأبى زعبل مركز الخانكه – القيلوبيه
    و لم يحضر أحد عنها بالجلسه
    الوقائع
    فى يوم 24/1/1978 طعن بطريق النقض فى حكم محكمه إستئناف القاهره الصادر بتاريخ 27/11/1977 فى الإستئنافين 2276 و 2371 لسنه 91 ق و ذلك بصحيفه طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وإعاده القضيه الى محكمه استئناف القاهره لنظره مجددا أمام دائره أخرى مع الزام المطعون ضدها بالمصاريف و الأتعاب .
    و فى نفس اليوم أودع الطاعن صوره مطابقه للأصل من الحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الإبتدائى و مذكره شارحه.
    و فى 6/2/1978 أعلن المطعون عليهما بصحيفه الطعن .
    و فى 18/2/1978 أودعت المطعون عليها الأولى مذكره بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن و أودعت النيابه العامه مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و فى الموضوع برفضه و الفصل فى المصاريف .
    و بعد ذلك عرض الطعن فى غرفة المشوره فحددت لنظره جلسه 12/12/1982 مرافعه و بنفس الجلسه سمعت الدعوى أمام هذه الدائره على ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم السيد ممثل النيابه العامه على ما جاء بمذكرته و المحكمه أرجأت إصدار الحكم الى جلسه اليوم .
     

    مرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحه و الذخائر

    المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    مرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012
    بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه1954
    فى شأن الأسلحه و الذخائر
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13من فبراير سنه 2011
    و على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30من مارس سنه 2011
    و على قانون العقوبات
    و على قانون الاجراءات الجنائيه
    وعلى قانون الأسلحه و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنه 1954

    و بعد موافقه مجلس الوزراء
    قـــــــــــــــــــــــرر
    المرسوم بقانون الأتى نصه و قد أصدرنــــــــــــــــــــــاه
    ( الماده الاولى )
    يستبدل بنصوص المادتين 26 و 31 (أ, ب ,ج ) النصوص الأتيه :
    الماده 26
    “ يعاقب بالسجن و غرامه لا تجاوز خمسه الأف جنيه كل من يحوزو أو يحرز بالذات أو بالواسطه بغير ترخيص سلاحا من الأسلحه المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .
    و يعاقب بالسجن المشدد و غرامه لا تجاوز خمسه عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطه بغير ترخيص سلاحا من الأسلحه المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق .
    و تكون العقوبه السجن المؤبد وغرامه لا تجاوز عشرين ألف جنيه اذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطه سلاحا من الأسلحه المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).
    و يعاقب بالسجن و غرامه لا تجاوز خمسه ألاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطه ذخائر مما تستعمل فى الأسلحه المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2,3) .
    و تكون العقوبه السجن المؤبد و غرامه لا تجاوز عشرين ألف جنيه اذا كان الجانى من الاشخاص المذكورين بالبنود (ب) الى (و) من الماده 7 من هذا القانون .
    و مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبه السجن المشدد أو المؤبد و غرامه لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطه بغير ترخيص سلاحا من الأسلحه المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2,3) من هذا القانون أو ذخائر مما يستعمل فى الأسلحه المشار اليها أو مفرقعات و ذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العباده و تكون العقوبه الإعدام اذا كانت حيازه أو احراز تلك الأسلحه أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور أو النظم الأساسيه للهيئه الاجتماعيه أو بالوحده الوطنيه أو السلآم الاجتماعى .
    و استثناء من أحكام الماده (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبه بالنسبه لجرائم الوارده فى هذه الماده “ .
    الماده 31 “1” :
    يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحه ناريه أو ذخائر مما تستعمل فى الاسلحه الوارده فى الجدولين رقمى (2,3) من هذا القانون اذا قام بتسليم تلك الأسلحه و الذخائر الى أى مديريه أمن أو قسم أو مركز شرطه خلآل ثلاثين يوما من بدء سريان التعديل التشريعى كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبه على سرقه تلك الأسلحه أو الذخائر أو إخفائها خلآل تلك الفتره .
    و تصرف بالطريق الإدارى مكأفاه ماليه يصدر بتحديد فئاتها و قواعد صرفها قرار من وزير الداخليه لكل من يقوم بتسليم الأسلحه الناريه أو الذخائر طبقا لأحكام الفقره السابقه “ .
    الماده 31 “ ب”
    “يعاقب كل عمده أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحه أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامه قدرها ألف جنيه اذا ثبت علمه بوجودها و لم يبلغ عنها و تتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحه المضبوطه “.
    الماده 31 “ج”
    يتم صرف مكافأه ماليه بقرار يصدر من وزير الداخليه لكل من ساهم بدور إيجابى أدى الى ضبط أسلحه أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة “ .

     


    ( الماده الثانيه )
    ينشر هذا المرسوم بقاون فى الجريده الرسميه  و يلغى ما يخالفه من أحكام و تكون له قوه القانون و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    صدر بالقاهره فى 18 صفر سنه 1433 ه
    ( الموافق 12 يناير 2012 م )
    المشير حسين طنطاوى
    رئيس المجلس الأعلى للقوات لمسلحه

    المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012 بتقرير حوافز لأداء الضرائب


    المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    مرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012
    بتقرير حوافز لأداء الضرائب
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
    و على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
    و على قانون ضريبه الدمغه الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980
    و على قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981
    و على القانون رقم 147 لسنه 1984 بشأن رسم تنميه الموارد البشريه
    و على قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005
    و بعد موافقه مجلس الوزراء
    قـــــــــــــــرر
    المرسوم بقانون الاتى نصه و قد أصدرناه :
    ( الماده الاولى )
    يتم تخفيض رصيد الضرائب واجبه الاداء المستحقه على الممول – حتى و لو صدر بها قرار تقسيط – و مقابل التأخير و المبالغ الاضافيه اذ بادر بسدادها أو جزء منها على النحو التالى :
    (25%) على المبالغ التى يتم دفعها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/3/2012
    (15%) على المبالغ التى يتم دفعها من 1/4/ 2012 حتى 30/6/2012
    (10%) على المبالغ التى يتم دفعها من 1/7/2012 حتى 31/12/2012
    (الماده الثانيه )
    لا يسرى منح الحافز المشار اليه فى الماده الأولى على الضرائب التى يلزم سدادها مع الاقرار أو توريدها بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبه أو بنظام الحجز عند المنبع أو الملتزم بتحصيلها و توريدها للمصلحه و لا على المخاطبين بحكم الفقره الثانيه من الماده (49) من قانون الضريبه على الدخل رقم 91 لسنه 2005
    ( الماده الثالثه )
    يصدر وزير الماليه القرارات التنفيذيه
    ( الماده الرابعه )
    ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريده الرسميه و تكون له قوه القانون و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    صدر بالقاهره فى 22 صفر سنه 1433 ه
    ( الموافق 16 يناير 2012 م )
                                                   المشير / حسين طنطاوى
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه


    Scroll to Top