مارس 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مارس 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    السبت، مارس 31، 2012

    مقترحات لتعديل قوانين إيجار الأماكن للاستاذ /مجدى أحمد عزام المحامى



    يسرنا أن ننشر مقترح و تصور وضعه  زميلنا الأستاذ / مجدى أحمد عزام المحامى بالاسكندريه لتعديل قوانين إيجار الأماكن و هو مقترح يمثل من وجه نظرنا سفينه النجاه للمشرع المصرى اذا هو تبنى هذا المشروع القيم فكرة و صياغه و سوف ينهى به ان شاء الله و الى غير رجعه زخم الشحناء التى سادت و الى ما يزيد عن نصف قرن بين أطراف العلاقه الايجاريه. 
    و الحقيقه و أيا كانت وجهه نظرنا على المشروع تفصيليا فانه وبصفه عامه وثيقه عمل قانونى راقى نعلم أنه قد بذل فيه مجهودا علميا مشكورا من زميلنا الفاضل وروعيت فيه كافه أبعاد المشكله التى يعنيها المشروع وبوعى علمى كامل بدايه من البعد الاجتماعى و الذى له اليد الطولا فيما تثيره العلاقه من مشاكل و باتت أمر مقدورا و حجر عثره فى وجه المشرع يفرض دراسته قبل الاقدام على أى تعديل تشريعي فى هذا المضمار و نقطه البدأ المفترضه لعمل أى مشروع يتسم بالذكاء التشريعى لحل مشكله العلاقه بين المالك و المستأجرلابد أن تتخذ من هذا البعد منطلقا لتصورها و الحق أنه لا نملك تفاعلا مع هذا البعد الخطير دونما خساره فادحه الا ان ننتهج فى تغييره منهج خير رساله غيرت فى الانسانيه و هى الرساله المحمديه  فقد كان من أعظم نظرياتها العامه فى التشريع هو مبدأ التدرج التشريعى للأحكام مراعاه منها لهذا الجانب الاجتماعى الخطيربحيث لا يمثل التعديل التشريعى فى لحظه زمنيه محدده خرقا و أضحا و سافرا للواقع  يصدم به المخاطبين بأحكام التشريع و يخرجهم بالكليه من النقيض للنقيض فى لحظه زمنيه فارقه مما قد يترتب عليه من شرخ اجتماعى و نفسى خطير يصعب فى كثير من الأحيان التئامه  وأحسب أن المشروع المقدم قد إستلهم هذا الفكر التشريعى الاسلامى و أتخذه أساسا لسياسته التشريعيه فزميلنا قد أعطى لنا  بمشروعه المقدم الدواء من مرض عضال ألم بعلاقه قانونيه كادت أن تسلب من المالك ملكه الى غير رجعه و هى فى حد ذاتها مقلقه و غير مستقره بالنسبه للمستأجر الذى ما يلبث ان يصحوا على تعديلا تشريعيا قد يطيح بمستقبله و أمنه الاجتماعى أو يغدوا و قد صدر حكما من المحكمه الدستوريه العليا الغى حقا له كان متمتعا بمكنته صبيحه يومه هذا  فى علاقه يشبوها التوتر الدائم فالمشروع غايته المفهومه و الفلسفه التى تملكت منه هى الغاء قوانين ايجار الاماكن بالكليه لكن مع مراعاه الجانب الاجتماعى السائد و محاوله تقنين و ضع قانونى متدرجا يتيح لطرفى العلاقه و إن صح التعبير تعايشا سلميا مبنى على احترام حق كل طرف فى مواجهه الأخر وذلك بعرض حلول متباينه بحيث لا يتجبر و تستبد المستأجر و يخلق لنفسه قيدا على ملكيه الموجر و لا الأخير ينكرا وضعا واقعيا بخلفيه قانونيه للمستأجر انشأته تلك القوانين التى أنتهجتها ايديولوجيه اشتراكيه دامت مسيطره على الفكر و العقليه  القانونيه عقودا من الزمان فأصبح من خلال المشروع تطرح الخيارات أمام أطراف العلاقه ليرسموا هم بأنفسهم مستقبل تلك العلاقه فى ضوء مصالحهم و فى حدود من المنطق و العدل القانونى الذى صنفه المشروع بحيث يجد الأطراف أنفسهم قد طبقوا و أرتضوا القواعد العامه فى القانون المدنى أو كادوا دون أدنى شعور .
    كما أن المشروع أيضا قد راعى البعد الاقتصادى لطرفى العلاقه التى كادت أن تكون رأكده و مجمده لمعظم الثروه العقاريه المصريه بحيث أضحت قوانين ايجار الاماكن و بحق معولا تشريعا لهدم أساس الثروه العقاريه فنجد أن المشروع قد حركا ما أسكنته هذه المواد العقيمه على مر عقود و أصبح المؤجر مستفيد الى قدر معقول و عادل من ملكيته فى غير شطط و أصبح المستأجر أيضا غير مضارا باستغلال ناتج عن قصور فهم بقانونى العرض و الطلب و اصبح المشروع لجام لعسف الملاك بتحديد قيمه إيجاريه عادله ترتكز على تشريعا ماليا قد روعيت فيه جميع المعايير الفنيه و الماليه و المحاسبيه و نعنى قانون الضريبه العقاريه و الذى أستخدمه المشروع معيارا لتحديد هذه القيمه متبنيا بذلك سياسيه تشريعيه رأشده فى تكاتف القوانين و تكاملها فى النظام القانونى الواحد منعا للازدواج التشريعى كما أن المشروع نلمح به مراعاه للعوده و بإناه  الى القاعده الاصوليه بان العقد شريعه المتعاقدين حيث أعطى للأجره الاتفاقيه محلا من الاعراب عند تحديد القيمه الايجاريه و فقا للزياده المقترحه و قد كانت قوانين ايجار الاماكن فيما سبق لا تأبه لها  و كأنها رساله من المشروع أن الامر لابد أن يعود لنصابه العادل عاجلا أم أجلا كما أن المشروع أبرز اهتمامه بهذا البعد الاقتصادى عندما أضاف مبررا للاخلاء مقتضاه اذا أغلقت العين دون استعمال مدة سنتين على الأقل دون مبرر كسفر  داخل وخارج مصر و ذلك تفاديا لتجميد الثروه العقاريه كما أن المشروع راعى زياده هذه الثروه و رفع كفائتها وقيمتها الاقتصاديه عندما  قرر حقا للمالك  فى هدم البناء و اعادته  و ذلك إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد إذا كان قد مضى خمسون عام على الأقل من تاريخ المبنى بشرط عودة المستأجر بذات شروط الايجار وذات الاحكام .
    ونلاحظ أن المشروع قد راعى الوضع القانونى السائد فى العلاقه محل تقنينه حيث إعتمد وضع قانونيا و مناخا عاما أصبح مستقرا الى حد كبير و هو أنه قد أصبح الامتداد القانونى غير مفتوح النطاق سواء النطاق الشخصى او الزمنى فقد أصدرت المحكمه الدستوريه العليا الكثير من الاحكام خاصه فى العقدين الماضيين ما قلص به النطاق الشخصى للامتداد القانونى بحيث أصبح أناس ممن كان لهم حق الامتداد فيما سبق قد وقر الان فى ضميرهم أن لا حق لهم فى الامتداد  القانونى و أصبح من بقى له حقا فى الامتداد يعلم أن يوما ما سينتهى هذا الحق و ينتهى أجله الزمنى إما عاجلا أو أجلا فاستغل المشروع  و بذكاء هذه الحاله القانونيه السائده و قناعه الكافه باستقرارها فى ضمير المشرع و المخاطبين باحكام القانون ليقول كلمته فى وقتها المناسب و يسطر ما أستقر بالفعل فى وجدان الكافه و إن لم يصرح به  بأنه لا مزيد من الاستمرار فى تطبيق قوانين  فقدت منطقها الواقعى  و القانونى و أنه من الشجاعه الاعتراف بذلك و مواجهته بحل يعيد الأمور الى نصابها فى غير جور على أى طرف .
    كما أن المشروع قد راعى الوضع القضائى الذى ألت اليه العمليه القضائيه سلبيا موضوعيا و اجرائيا و الذى زاد و بحق من التوتر بين أطراف العلاقه حيث حذف المشروع سبب التكرار فى التأخير عن سداد الأجره و توقى الفسخ بشرط اجرائى أوضحه و ذلك لاعطاء الامر جديه بحيث يعلم أطراف العلاقه أنه لا مكان للمماطله و استخدام  العداله من أجل التسويف و الاطاله كما حذف المشروع اشتراط  الحصول على حكم قضائى لاثبات الاضرار و جعل الامر برمته مطروحا على محكمه و احده ليفصل فيه على وجه السرعه.
    و من ناحيه الصياغه نجد أن المشروع  استخدم صياغه مألوفه بالنسبه للقوانين الذى عنى بتعديلها و هو ما يعطى للصياغه بعدا نفسيا مطلوبا  خاصه التعديل الوارد على الماده 29 من القانون 47 لسنه 1977  الفقره الاولى التى تشعرنا أنه لا تغيير جزرى غير مرغوب سوف يحدث باستخدام عباره ( لا ينتهى عقد الايجار) و هو ما تعودناه فى صدر تلك الماده العتيقه و به طمئنه لاطراف العلاقه و حتى الأحكام الجديده التى أتى بها المشروع فقد استخدم فى التعبير عنها الفاظا محدده تحديدا كاملا سواء فى ذاتها أو بتزيلها بما يرفع الغموض عنها كاستخدام لفظ ( لمره و احده ) و (حتما) و عباره ( بما يتفق عليه كلاهما ) فى عباره (وفى حالة تصريح المؤجر كتابة للمستأجر بالتأجير من الباطن فيتم تحديد الأجرة بما يتفق عليه كلاهما) و عباره( دون مظروف ) الوارده فى تعديل الماده 18 من القانون 136 لسنه  1981 و عباره ( و يأخذ حكم بدء الاجاره بدء القرابه بالزواج او بالمولد للآبناء .... ) لتحديد مفهوم عباره (بدء الاجاره )
    و فى النهايه 
    أصبح هذا المشروع أيضا  له ميزه نعدها أهم ما فيه و هو طرحه على المهتمين بالقانون بل عرضه بطرح شعبى عام لابداء الرأى فيه حتى تكتمل قيمته العلميه المرجاه 
    وندعوا لله أن يتقبل الله عمل زميلنا العزيز أستاذ مجدى عزام المحامى فى ميزان حسناته ويجزيه عنا خير الجزاء
    و الان الى عرض المشروع  مع التذكير أن حقوق عرضه و نشره محفوظه للاستاذ / مجدى أحمد عزام المحامى



    مقترحات لتعديل قوانين إيجار الأماكن
    مشروع قانون
     فى ظل المناداة بتعديل قوانين ايجار الأماكن وفى ظل صدور فتاوى شرعية بعدم شرعية عقود الايجار التى لا تحمل التأقيت ومدتها مؤبدة وحتى نصل لحلول تحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر فمن الصعوبة الغاء القانون برمته ومن ثم رأينا أنه يمكن يمكن الوصول الى حلول من خلال تعديل بعض المواد فى قوانين ايجار الاماكن أرقام 49/1977 و 136/1981وهى :-

    أولاً تعديل نص المادة 29
    من القانون رقم 49 لسنة 1977

    الحل الأول
    ·   تعديل المادة بجعل الامتداد القانونى للعلاقة الإيجاريه قاصر على أقارب الدرجة الأولى فقط (( أماكن سكنيه وغير سكنيه )) وبحد أقصى زمنى
    ·        جعل الامتداد لمرة واحده بتطبيقه على النحو التالى:-
    -   بمعنى أن يكون الامتداد على الحالات القائمة وقت صدور القانون وهى أخر حالة للامتداد بعدها يتسلم المؤجر العين المؤجرة ولا يمتد العقد بعدها
    -   أما إذا كان المستأجر الأصلى (( الذى اسمه وارد بعقد الإيجار ))على قيد الحياة وقت الامتداد فان الامتداد يكون لأقارب الدرجة الأولى لمرة واحده فقط
    ·   اشتراط ثبوت الإقامة مع المستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجاريه أو تاريخ المولد أو الزواج إذا حدث حال قيام العلاقة الايجارية واستمرار الاقامة دون انقطاع حتى وفاة المستأجر ما لم يكن الانقطاع لسبب عارض
    ·        الغاء الامتداد فى حالة الترك وجعله فى حالة الوفاة فقط.
    ·        جعل حد أقصى للامتداد وهو 15 عام
    ·        تقرير زيادة الأجرة بمضاعفاتها فى حالة الامتداد
    ·        سقوط الحق فى الامتداد القانونى فى حالة إذا تبين وجود للمستأجر أو الممتد له العقد عين أخرى ((ملكية –حيازة – إيجار ))
    ·   الاماكن المؤجرة لجهات حكومية فيما عدا -المدارس والمستشفيات- اعطائها مهلة 3 سنوات أو تحرير عقد مدنى جديد بأجرة ومدة المثل
    الصياغة
    تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 29 ق 49/1977 بجعله:-
    (( لا ينتهى عقد ايجار الخاضع لهذا القانون بوفاة المستأجر اذا بقي فيها زوجة او أولاده او اى من والديه اللذين كانوا يقيمون معه منذ بدء الاجارة حتى الوفاة بشترط استمـرار الاقامة دون انقطاع حتى وفـاة المستاجر - ويأخذ حكم بدء الاجارة بدء القرابة بالزواج أو بالمولد للأبناء – وألا يكون له مسكن آخر داخل المدينة .

    ويكون الامتداد لمرة واحدة على أن ينتهى الايجار حتما بأقرب الأجلين بانقضاء 15عام من تاريخ وفاة المستأجر أو وفاة وترك من امتد اليه عقد الايجار
     وتعتبر حالات الامتداد القانونى لعقود القائمة وقت صدور القانون هى آخر حالة امتداد ينتهى العقد مع وفاة أصحابها أو تركهم العين . 
     وفى جميع الأحوال تضاعف الأجرة القانونية للضعف عند امتداد العقد لأقارب المستأجر المذكورين ،، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لجهات حكومية ينتهى حتما عقود ايجارها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون ))مجدى عزام.

    الحل الثانى
    توفيق الأوضاع :-
    1) السماح لطرفى العلاقة الايجارية بإنهاء العلاقة الإيجاريه القائمة سواء مستأجر أصلى أو ممتد اليه عقد الايجار مع تحرير علاقة إيجاريه خاضعة للقانون المدنى بحد أقصى للمدة 20 عام وباجره شهرية لا تزيد عن 5 امثال الضريبة العقارية وقت صدور القانون بحدين أدنى مائتى جنيه وأقصى خمسمائة جنيه.
    2)     على أن يكون توفيق الأوضاع خلال اجل لا يزيد عن سته أشهر من تاريخ نشر القانون.
    3)     إذا رغب المستأجر فى توفيق الأوضاع ولم يوافق المؤجر له أن يلجا للمحكمة بطلب توفيق الأوضاع بما نص عليه القانون
    4)     مع تعديل قانون الشهر العقارى بما يسمح إثبات تاريخ العلاقة الايجارية أيا كان مدتها.
    5) السماح بتمليك العين المؤجرة للمستأجر خلال المرحلة الانتقالية اذا رغب المؤجر فى ذلك بسعر السوق مع اعفاء المستأجر من ربع الثمن
    -        
    الصياغة
    النص على مادة جديدة بجعله:-
    خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون يحق للمستأجر الأصلى أو من امتد اليه عقد الايجار أن يتنازل عن عقد الايجار القائم للمؤجر وتحرير عقد ايجار خاضع لأحكام القانون المدنى عن مدة ايجارية لا تقل عن 15 سنوات ولا تزيد عن 20 عام بأجرة تعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية وقت صدور هذا القانون بشرط ألا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه شهريا
     ويكون للمستأجر الأصلى أو من امتد اليه العقد أولوية الحق فى شراء العين المؤجرة اذا رغب المؤجر فى بيعها متى أعلن رغبته فى ذلك خلال 15 يوم من انذار المالك له برغبته فى بيع العين المؤجرة –– بسعر ثلاثة أرباع سعر السوق السارى خلال الفترة الانتقالية" مجدى عزام. ( ملحوظه/ جميع تقديرات المبالغ قابله للنقاش والبحث)


    الأربعاء، مارس 21، 2012

    كتاب قطاع الفحص و التحصيل بمصلحه الضرائب المصريه حول قواعد تطبيق حافز سداد الضريبه المقرر بالقانون رقم 11 لسنه 2012

    -->
    -->

    مصلحه الضرائب المصريه
    قطاع الفحص و التحصيل
    الاداره المركزيه للتحصيل
    السيد الأستاذ / رئيس منطقه ضرائب
    تحيه و تقدير و بعد
    صدر المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012 و نشر بالجريده الرسميه يوم 16/1/2012 على أن يتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
    و نظرا لورود العديد من الإستفسارات حول تطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012 و القرار الوزارى رقم لسنه 2012 أو التعليمات التنفيذيه رقم 1 لسنه 2012 فقد إنتهى رأى المصلحه الذى وافق عليه الساده أعضاء اللجنه العليا بالمصلحه و تم إعتماده من السيد الأستاذ و كيل أول الوزاره رئيس  المصلحه الى ما يلى :
    أولا يستفيد من الحافز الحالات الأتيه :
    1-   التصرفات العقاريه بإعتبارها ضريبه بشرط أن يكون الممول قد إستلم نموذج 8 عقارى من المأموريه .
    2-   الشيكات المسلمه للمصلحه كاأداه إئتمان ( الشيكات المقسطه ) قبل سريان العمل بالمرسوم بقانون و تاريخ إستحقاقها بعد تطبيق المرسوم بقانون .
    3-   الممول الذى سدد الضريبه بعد صدور القانون بمرسوم و لم يقدم طلب لان القانون لم يعلق الاستفاده على تقديم الطلب .
    4-   الضريبه الناتجه عن فروق الفحص للآقرارات و المعمول بشأنه لجان داخليه تتمتع بالحافز .
    5-   الدمغه المستحقه عن النشاط ذاته دون الدمغه المستقطعه و الممول ملزم بتوريدها .
    6-   القيم المنقوله الناتجه عن فروق الفحص ( تليفون – إقامه – مصاريف سفر للخارج )
    7-   ما تم سداده من ضريبه و مقابل تأخير فى حالات التصالح الضريبى بعد إعتماد الوزير أو صدور حكم المحكمه حسب الأحوال .
    8-   بالنسبه للماده السادسه يستفيد من الحافز الضريبه و مقابل التأخير المستحقه على الشق غير المتنازع عليه .
    9-   تستفيد من الحافز حواله الحق و العبره بتاريخ إعتماد الطلب .
    10-                      الربط الجديد الذى يتم فى ظل  تطبيق المرسوم بقانون ( فروق فحص العينه – اتفاق مباشر ) يستفيد لأن المرسوم بقانون إشترط وجوب الأداء دون تحديد تاريخ الوجوب .
    ثانيا : لا يستفيد من الحافز الحالات الأتيه
    1-   الضريبه المحجوز به تحت يد الغير و تورد من المحجوز لديه
    2-   التعويضات الناتجه عن التصالح أو أى عقوبه و ارده بباب العقوبات .
    3-   ما تم سداده من ضريبه و مقابل تأخير فى حالات التصالح الضريبى قبل إعتماد الوزير أو صدورحكم المحكمه حسب الأحوال .
    4-   الشيكات التى قدمت للمصلحه و تاريخ إستحقاقها قبل صدور المرسوم بقانون و إرتدت قبل أو أثناء تطبيق القانون فلا تحسب لها حافز إذا سددت أثناء سريان الحافز .
    5-   لا يستفيد المأذون من الحافز حيث يحاسب على  ضريبه مرتبات وما فى حكمها .
    6-   لا تستفيد الكفالات لأن العبره بدخول المبالغ لخزينه المصلحه .
    7-   بالنسبه للماده السادسه لا يستفيد الشق المتنازع عليه لان النسبه المسدده هى مقابل التصالح .
    8-   الدمغه التى يتم تحصيلها من الغير و يتم توريدها للمصلحه .
    9-   القيم المنقوله التى يتم حجزها و توريدها للمصلحه ( مرتبات – مكأفات – بدلات )
    10-   لا تستفيد المبالغ المسدده بالزياده مع الاقرار من الحافز اذا سددت بها مديونيه مستحقه عن سنوات سابقه على تقديم الاقرار و ذلك طبقا لنص الماده 84 من القانون رقم 91 لسنه 2005 حيث تسوى هذه المبالغ لصالح هذه السنوات بقوه القانون .
    برجاء التكرم بالعلم و التنبيه نحو تعميم هذه الحالات على كافه المأموريات رئاسه سيادتكم .
    و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

     رئيس قطاع الفحص و التحصيل
    ( فرج عبد لسميع على )

    الأحد، مارس 18، 2012

    حكم لمحكمه استئناف الاسكندريه يقرر أحقيه المرقى بأثر رجعى فى الفروق الماليه و الحوافز و المكأفات والأرباح المتعلقه بالانتاج للدرجه المرقى عليها منذ تاريخ ترقيته و تحكم بالتعويض عن عدم تنفيذ صاحب العمل للحكم الصادر له شاملا تلك الفروق


    أصدرت محكمه إستئناف الأسكندريه الدائره العماليه حكما يقرر أحقيه المرقى بأثر رجعى فى الحصول على كامل حقوقه الماليه المترتبه على الترقيه و من بينها الحوافز و الأرباح حيث جاء بالحكم " و حيث أنه عن الموضوع و النعى على الحكم المستأنف بمصادرته على الدفاع و الخطأ فى تطبيق القانون قولا من الشركه المستأنفه أن الفروق الماليه المتمثله فى المكأفاه و الارباح لا يستحقها المستأنف ضده لأنها من ملحقات الأجر غير الثابته و هذا النعى فى غير محله اذ أن الشركه هى التى حالت دون حصول المستأنف على الدرجه الوظيفيه التى رقى اليها و التى يستحقها إلا عندما و لج سبيل القضاء.
    و حيث أن الشركه المستأنفه فيما أراد المستأنف ضده تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 793 لسنه 2003 أفادته أن التنفيذ لن يكون ضمنه الفروق المترتبه على الأرباح و المكأفات المتعلقه بالإنتاج و تعللت بأحكام صادره فى منازعات أخرى مغايره و هو الأمر الذى تستخلص منه المحكمه إمتناع الشركه عن تنفيذ الحكم سالف لبيان مما يقيم مسئوليتها بالتعويض المادى و الأدبى الناتج عن ذلك .

    حكم هام فى دعاوى التفسير :محكمه الاسكندريه العماليه تكيف دعوى المطالبه بحساب الاثار الماليه لحكم قضى بها مستخدما عباره( و ما يترتب على ذلك من اثار ) على انها دعوى تفسير للحكم الصادر بتلك الأثار و تعتبر هذه العباره شامله لمجمل الأجر من أجر أساسى و متغير و حوافز و بدلات و أرباح و خلافه دون إستثناء


    أصدرت محكمه الاسكندريه الابتدائيه العماليه حكما مهما عنى بتكيف دعوى حساب و مطالبه بالأثار الماليه لحكم صادر بترقيه أحد العمال رغم صدور الحكم متضمنا هذه الاثار لمنازعه الشركه ربه العمل فى خصوصها على أنها دعوى تفسير لهذا الحكم و اعتبرت عباره ( و ما يترتب على ذلك من أثار ) المزيل بها الحكم السابق على أنها تعنى كل أثار ماليه للعامل سواء تمثل ذلك فى الأجر الاساسى أو المتغير أو الحوافزأو البدلات أو الأرباح لشمول العباره لكل تلك الأثار دون استثناءو جاء بمدونات الحكم "
    و حيث تشير المحكمه تمهيدا و تأصيلا  لقضائها الى أنه من المستقر عليه و فقا لأحكام محكمه النقض أن العبره فى تكييف الدعوى و إنزال الوصف الصحيح فى القانون على وقائعها بحقيقه المقصود من الطلبات المقدمه فيها  و ليس بالالفاظ التى تصاغ فى هذه الطلبات .
    ( الطعن رقم 8569 لسنه 66 ق مكتب فنى 48 جلسه 8/7/1997 )
    كما أنه من المستقر عليه أيضا أن على المحكمه أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ( الطعن رقم 540 لسنه 63 ق مكتب فنى 48 جلسه 5/6/1997 )
    و لما كان ما تقدم و كان المدعى قد أقام دعواه الماثله بطلب ندب خبير لاحتساب حقوقه الماليه المقضى بها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 793 لسنه 2003 عمال كلى الاسكندريه و الذى نص فى منطوقه بأحقيته فى الترقيه الى الدرجه الأولى إعتبارا من 1/6/2001 و ما يترتب على ذلك من أثار و بإلزام الشركه المدعى عليها بأداء الفروق الماليه المترتبه على الترقيه من ذلك التاريخ و حتى إحالته للمعاش و حيث ثار الخلاف بين المدعى و الشركه أبان تنفيذ ذلك الحكم بشأن تحديد عناصر الأجر المترتب على هذه الترقيه و هل يشمل الأجر المتغير من بدلات و حوافز و مميزات ماديه .

    الخميس، مارس 15، 2012

    كتاب دورى رقم (4) لسنه 2006 بشأن تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدوله على الأجازات المقرره قانونا


    جمهوريه مصر العربيه
           وزير
    الدوله للتنميه الإداريه
    كتاب دورى رقم (4) لسنه 2006
    بشأن
    تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدوله على الأجازات المقرره قانونا
    السيد /
    السلام عليكم ...
    أتشرف بالإحاطه بأنه تأسيسا على ما تضمنه حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر من 19/5/2000 بخصوص الماده 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 و حيث جاء بأسباب الحكم أن القانون قد إستهدف من ضمان حق العامل فى أجازه سنويه أن يستعيد خلالها قواه الماديه و المعنويه و لايجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها و لو كان النزول ضمنيا بالإمتناع عن طلبها اذ هى فريضة إقتضاها المشرع من كل من العامل و جهه الإداره فلا يملك أيهما إهدارها كليا و جزئيا لأسباب قويه تقتضيها مصلحه العمل و لا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها .
    و حيث إن الإتجاهات الإداريه الحديثه فى مجال إداره الموارد البشريه الفعاله تركز على ضروره الوفاء بحقوق العاملين فى مقابل القيام بواجباتهم الوظيفيه فى إطار الالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفى و بما لا يخل بإعتبارات التوازن المطلوب والضرورى بين صالح العمل و مصلحه العاملين حيث تعتبر الأجازات السنويه المقرره للعامل من أبرز هذه الحقوق حتى يتحقق الهدف الأساسى و هو قيام الموظف بدوره على أكمل وجه فى حسن معاملة الجمهور و تقديم الخدمه الحكوميه بالأسلوب اللائق . و نظرا لأن نص الماده 65 من قانون العاملين المدنيين بالدوله قد إنتهى الى أنه يستحق العامل أجازه إعتياديه سنويه بأجر كامل و لا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازه الإعتياديه أو إنهاؤها لأسباب قويه تقتضيها مصلحه العمل لهذا فإن الأمر يتطلب قيام إدارات شئون العاملين بالوحدات الإداريه المختلفه بالتيسير على العاملين و معاونتهم فى الحصول على أجازتهم المقرره قانونا على النحو التالى :

    1 – يتعين على إدارات شئون العاملين فتح سجل خاص لتدوين الأجازات الإعتياديه المستحقه للأفراد من شاغلى مختلف الدرجات الماليه النوعيه و ذلك فى 1/1/ من كل عام و فقا لأساس القانونى لتحديد عدد أيام الأجازه السنويه المستحقه و هو إما تاريخ بدايه التعيين او مده الخدمه أو السن أو العمل بالمناطق النائيه ومراعاه تحديث هذا السجل سنويا فى توقيت محدد هو 31/12 .
    2- يجب على الوحده الإداريه الإستجابه لطلب العامل الراغب فى الحصول على أجازه إعتياديه من أجازاته المقرره قانونا ووفق ما هومحدد بنموذج طلب الأجازه من حيث عدد الأيام و تاريخ بدايه و نهايه الأجازه سواء كانت مجمعه أو مجزأه أو لمده متصله أو منفصله بحسب الأحوال و يتعين على العامل أن يحدد بدقه فى طلب الأجازه عدد أيام الأجازه و توقيت الحصول عليها و المده الكليه للأجازه .
     

    كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره بشأن معادله درجه الماجستير المهنىM.B.A فى التخصصات ( المصارف و الاداره الماليه و الاسواق الماليه ) و الذى تمنحه الأكاديميه العربيه للعلوم الماليه و المصرفيه بالقاهره لدرجه الماجستير التى تمنحها الجامعات المصريه و أحقيه الحاصل عليه فى الحصول على حافز التمييز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و العلاوه التشجعيه المقرره بالماده 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 و الاستفاده من تخفيض المدد البينيه عند الترقيات رسوبا طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره رقم 221 و 222 لسنه 2010



    الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
    قطاع الخدمه المدنيه
    الاداره المركزيه للشكاوى و التفتيش
    القيد /
    التاريخ /
    السيد الاستاذ / رئيس الاداره المركزيه لشئون العاملين
    تحيه طيبه و بعد ,,,
    بالإشاره الى كتاب سيادتكم رقم 10580 بتاريخ 8/8/2010 و المقيد بالاداره برقم 63064 بتاريخ 12/8/2010 بشأن طلب الإفاده عما إذا كان العامل الحاصل على الماجستير المهنى ( M.B.A )  الذى تمنحه الاكاديميه المصريه المعادل من المجلس الأعلى للجامعات بدرجه الماجستير المهنى يستحق منحه حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و العلاوه التشجعيه المقرره بالماده 52 من القانون رقم 47 لسنه 1978 و كذا الاستفاده من تخفيض المدد البينيه عند الترقيات رسوبا طبقا لقرار الجهاز رقم 221 و 222 لسنه 2010 .
    نتشرف بالاحاطه أنه بدراسه الموضوع إنتهى الرأى الى أن العامل الحاصل على الماجستير المهنى ( M.B.A ) التى تمنحها الاكاديميه العربيه للعلوم الماليه و المصرفيه بالقاهره تعادل درجه الماجستير التى تمنحها الجامعات المصريه إستنادا الى :
    خطاب المجلس الأعلى للجامعات المؤرخ 16/4/2009 إلا أنه قدورد بهذا الخطاب عباره ( بعدإستيفاء متطلبات معادله الدرجه الوارده بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 198 لسنه 2004 ).
    و قد تمرالاستفسار من المجلس الأعلى للجامعات عن مدلول هذه العباره فورد الكتاب 1386 فى 10/11/2009 و الذى جاء به أنه لا يتم إستخراج المعادله الا بعد التأكد من إستيفاء الشروط و انطباق قرار المعدله على الدرجه الحاصل عليها العامل .
    تم الاستفسار مره أخرى عن الفرق بين الماجستير فى العلوم ( NSC )  و الماجستير فى المهنه( M.B.A )  وورد خطاب بأسباب التفرقه مع التأكيد أن الماجستير المهنى  ( M.B.A ) يعادل الماجستير الذى تمنحه الجامعات المصريه .
    و عليه تكون درجه الماجستير ( M.B.A ) فى التخصصات ( المصارف و الادراه الماليه و الأسواق الماليه تعادل درجه الماجستير التى تمنحها الجامعات المصريه و ما يترتب على ذلك من أثار من إستحقاق لحافز التمييز و تخفيض مده الرسوب و العلاوه التشجعيه و تقع على الجهه الاداريه مسئوليه التطبيق و التأكد من توافر الشروط .
    و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
     رئيس قطاع الخدمه المدنيه
    ( ليلى زكريا التاجورى )
    الأربعاء، مارس 14، 2012

    ننشر المنشور الصادر من مصلحه الضرائب العامه الذى يثبت وقوع موظفيها تحت إكراه معنوى عندما حملوا على عدم ذكر مدد خدمتهم السابقه فى الاستماره 103 ع .ح مما يعطى لهم الحق فى المطالبه بضم تلك المدد الى مده خدمتهم الفعليه بالمصلحه


    مصلحه الضرائب
    الاداره المركزيه للأمانه العامه
    الاداره العامه لشئون العاملين
    منشور عام رقم (577 ) لسنه 2000
    * بالاطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 و المعدل بالقانون 115 لسنه 1983 و تعديلاته من قانون نظام العاملين الدنيين بالدوله و الماده 27 من ذات القانون .
    * و قرار السيد الاستاذ وزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 83 .
    * فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله الصادر بجلسه 4/10/1995 ملف رقم 86/3/887 بتاريخ 17/10/95 بشأن إحتساب 4/3 مده العمل بالمهن الحره مع قيد الزميل و فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بتاريخ 30/3/97 ملف رقم 86 /3/940 بسريان قيد الزميل الوارد بالفقره الثانيه من الماده 27 من ق نظام العاملين المدنيين بالدوله على مدة الخبرة العمليه و العلميه .
    * و فتوى اداره الفتوى لوزارات الماليه و الاقتصاد و التموين و التامينات ملف رقم 17/1/1594 بتاريخ 8/7/2000 بإحتساب 4/3 مده العمل بالمهن الحره مع قيد الزميل .
    * و الحكم الصادر من المحكمه الاداريه لوزاره الماليه فى الدعوى رقم 277 لسنه 44 ق بتاريخ 7/3/99 بإحتساب 4/3 مده العمل بالمهن الحره و الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1224 لسنه 25 ق بتاريخ 24/7/2000 من المحكمه الاداريه بأسيوط .
    و الحكم الصادر من المحكمه الاداريه لوزاره الماليه فى الدعوى رقم 187 لسنه 45 ق بتاريخ 6/3/2000 و الوارد فيه قيد الزميل .
    * و فتوى الجمعيه العموميه لقسمى لفتوى و التشريع بمجلس الدوله رقم 86/3/938 جلسه 5/3/79 بأن شرط عدم سابقة التعيين فى جهات اخرى هو أمر استيفاء لشرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون .
    * و مذكره السيد الأستاذ المستشار القانونى بمصلحه الضرائب العامه بتاريخ 16/7/2000 و الموافق عليها من السيد الاستاذ و كيل الوزاره رئيس المصلحه بتاريخ 16/7/200 .
    * و الاحكام رقم 441 و 116 و 125 و 503 لسنه 45 ( على سبيل المثال و ليس الحصر ) بشان خلو الإستماره 103 ع .ح من ذكر مده الخدمه السابقه و التى طلبت المصلحه منهم تقديمها بدون ذكر مده الخدمه السابقه .
    يرجى التنبيه على من يسرى بشانه أحكام الماده 27 فقره 2 من القانون 47 لسنه 1978 المعدله بالقانون 115 لسنه 83 و المعينين إعتبارا من 12/8/1983 ممن لهم مدة خبره عمليه مشار اليها بالماده الأولى من قرار وزير مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 83 بالتقدم بطلب الى جهته يتم رفعه للإداره العامه لشئون العاملين للنظر فى حساب مدة الخبره العمليه عند توافر الشروط المنصوص عليها بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 83 و ما ورد بالأحكام و القانون المشار اليها ,
    تحريرا فى 29/10/2000

    رئيس الاداره المركزيه للآمانه العامه
          " سعيد هلال"                

    حكم لمحكمه القضاء الادارى بالاسكندريه يقرر أن عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستماره 103 ع .ح عند بدايه التعيين لا تسقط حق الموظف فى التمسك بها رغم إشتراط ذلك فى قرار و زير الدوله للتنميه الادريه رقم 5547 لسنه 1983 لان ذلك يمثل اكراه من الجهه الاداريه واقع على اراده العامل



    أصدرت محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه بهيئه استئنافيه حكم يقرر أن عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح عند بدايه التعيين لا تسقط حق الموظف فى التمسك بها رغم إشتراط ذلك فى قرار و زير الدوله للتنميه الادريه رقم 5547 لسنه 1983 لان ذلك يمثل اكراه من الجهه الاداريه واقع على اراده العامل  حيث جاء بمدونات الحكم "و من حيث أن الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع قد إنتهت الى عدم جواز حساب مده الخبره العمليه للعامل إزاء تخلفه عن إثباتها فى الإستماره المعينه لهذا الغرض لدى تقديم مسوغات تعيينه بحسبان أن المشرع أوجب على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر القرار – قرار وزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 1983- ضروره بيان مدة خبرته العمليه السابقه فى الإستماره الخاصه بذلك و رتب على إغفال إثباتها سقوط حق العامل نهائيا فى حسابها كما رتب المشرع ذات الأثر على عدم التقدم بطلب لحسابها خلآل مده الثلاثه أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه بالنسبه الى الموجودين فى الخدمه فى ذلك الحين
    " فى هذا المعنى فتوى الجمعيه العوميه لقسمى الفتوى و التشريع ملف 86/3/784 جلسه 9/10/1991 "
    و من حيث أنه و لئن كان للجهه الاداريه و هى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع الاشتراطات و تسن من القراعد التنظيميه العامه ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغره بها إلا أنه يتعين عليها و هى تستعمل هذه السلطه أن تتوخى بذلك المصلحه العامه و أن تكون هذه الإشتراطات و تلك القواعد التنظيميه لا تتعارض مع القانون أو النظام العام و فى مجال توافر هذه الاشتراطات فى المتقدم لشغل الوظيفه و أثر عدم توافرها على شغله الوظيفه يمكن أعمال الاجتهاد فى التمييز بين الجوهرى و غير الجوهرى منها و مدى تلاؤم كل شرط مع أصل نظام التوظف ذاته والشرط المتعلق بعدم سابقه التعيين فى جهات أخرى هو شرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون و يتأبى عملا أن تتضمنه بطاقه الوصف لوظيفه و لا يسنده منطق فسابقه الخدمه ليست من موانع التوظف المتعارف عليها و إنما هو شرط تحكمى يؤدى الى حرمان العامل من شغل الوظيفه رغم توافر كافه شروط شغلها فى حقه لمجرد خشيه استعماله لحقه فى حساب مده خبرته العمليه السابقه و على ذلك فإن ذكر غير الحقيقه فى هذا البيان الغير جوهرى لا يؤثر فى قرار التعيين و لا يمكن حمل الإقرار بعدم سابقه الخدمه على معنى التنازل عن حسابها ذلك أن حساب مده الخبره العمليه اذا توافرت موجباته يمثل مركزا قانونى مستمد من صريح نص القانون و المراكز القانونيه لا يمكن التنازل عنها .
    " يراجع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع رقم 384/51 ملف رقم 938 / 86 جلسه 5/3/1997 "
    الخميس، مارس 01، 2012

    مصلحه الضرائب المصريه تصدر منشور عام لتسويه حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل أو أثناء الخدمه



     أصدرت مصلحه الضرائب المصريه  منشورا عاما لتسويه حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل أو أثناء الخدمه
    و إليكم نص المنشور
    مصلحه الضرائب المصريه
    القطاع المالى و الإدرى
    الإداره المركزيه لشئون العاملين
    الإدره العامه لشئون التوظف و الأجازات
    إداره التعينات و التنقلات و إنهاء الخدمه
    منشور عام رقم (6) لسنه 2012
    بشأن تسويه حلالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل أو أثناء الخدمه
    فى إطار سعى المصلحه نحو الإرتقاء بمستوى العاملين تحقيقا لطموحاتهم الوظيفيه و رفع كفائه الأداء و بلوغ الأهداف التى تسعى اليها المصلحه .
    و تحقيقا لمبدأ المساوه بين جميع العاملين
    لـــــــــــــذلك
    فأن المصلحه تهيب بجميع الساده العاملين المعينين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل أو أثناء الخدمه حتى عام 2011 أن يتقدموا بالمستندات الأتيه :-
    1-   طلب كتابى بأسم رئيس الإداره المركزيه لشئون العاملين بالرغبه فى تسويه حالته الوظيفيه بالمؤهل الأعلى على أن يتضمن الطلب البيانات التاليه :-
    (أ‌)               الأسم رباعيا         (ب) تاريخ التعيين
    (ج) رقم الملف              ( د) الدرجه الماليه التى يشغلها
    (ه) الوظيفه التى يشغلها حاليا     (ز) الجهه التى يعمل بها .
    2-    أصل شهاده المؤهل
    3-   إقرار كتابى يفيد موافقه المتقدم على القيام بذات الأعمال القائم بها حاليا لحين تدبير البديل على أن يكون هذا الإقرار موقع شخصيا و معتمد من جهه العمل و مختوم بخاتم شعار الجمهوريه .
    4-   إعتماد المجلس الأعلى للجامعات ( إداره المعادلات ) للمؤهلات الخاصه اذا كان المؤهل الحاصل عليه من جامعه غير حكوميه .
    5-   بالنسبه لخريجى المؤهلات فوق المتوسطه ( المعاهد الخاصه ) عليهم إحضار تقييم للمؤهل ( معادله ) من الإداره العامه للايفاد و الإشراف العلمى بالعنوان ( 7 شارع ابراهيم أبو النجا – حى العقارات – مدينه نصر – القاهره ) 
    ·       تقدم الطلبات باليد خلآل أسبوعين من تاريخه الى الإداره المركزيه لشئون العاملين بالعنوان :
    ·       ( 4 شارع الطيران – مدينه نصر – القاهره ) و ذلك للعاملين بالضرائب على المبيعات
    ·       لن يلتفت الى الطلبات التى ترد غير مستوفاه البيانات و المستندات الموضحه بعاليه و على الأخص الاقرار المنوه عنه أو الطلبات التى ترد بالبريد أو السابق تقديمها على هذا المنشور أو التى ترد بعد المده المحدده به
    ·       ينشر على كافه وحدات المصلحه للتنبيه بالعلم بما تقدم .
    مع التمنيات لجميع العاملين بالتوفيق
    رئيس مصلحه الضرائب المصريه
    أحمد رفعت عبد الغفار

    Scroll to Top