أبريل 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أبريل 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، أبريل 29، 2012

    صفحه الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين على الموقع الاجتماعى الفيس بوك تنشر مشروع قانون المحاماه الجديد لابداء الملاحظات بشأنه


    صفحه الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين على الموقع الاجتماعى الفيس  بوك تنشر مشروع قانون المحاماه الجديد لابداء الملاحظات بشأنه وهذا نص المشروع

    المكتب الاعلامى للنقيب سامح عاشور      
    يــــقــــدم
    مشروع قانون المحاماة

     للساده المحامين للاطلاع وارسال المقترحات الموقع الرسمي للنقيب سامح عاشور مباشرة للعرض والدراسة   http://samehashour.org/


    فهرس
    مشروع قانون المحاماة
    القسم الأول
     تنظيم ممارسة مهنة المحاماة
    القسم الأول : تنظيم ممارسة مهنة المحاماة ........................................................    1
    باب تمهيدى.............................................................................................    1
    الباب الأول : جداول قيد المحامين ..................................................................    6
    الفصل الأول : تنظيم جداول القيد ....................................................................   6
    الفصل الثانى : القيد فى الجدول العام  .................................................................. 7
    الفصل الثالث : القيد فى جدول المحامين تحت التمرين ............................................   9
    الفصل الرابع : القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية  ..................................11
    الفصل الخامس : القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ................................ 12
    الفصل السادس : القيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض .................................... 13
    الفصل السابع : المعهد العالى للمحاماة  ............................................................... 14
    الفصل الثامن : سجل غير المشتغلين .................................................................. 16
    الباب الثانى : واجبات وحقوق المحامى ............................................................... 17
    الفصل الأول : واجبات المحامى ....................................................................... 17
    الفصل الثانى : حقوق المحامى ......................................................................... 19
    الفصل الثالث : علاقة المحامى بموكله  .............................................................. 21
    الباب الثالث : مسئولية المحامى التأديبية ............................................................. 24
    القسم الثانى
     نظام نقابة المحامين
    القسم الثانى : نظام نقابة المحامين  ..................................................................... 29
    باب تمهيدى  ............................................................................................... 29
    الباب الأول : النقابة العامة  .............................................................................. 30
    الفصل الأول : الجمعية العمومية للنقابة العامة  ......................................................  30
    الفصل الثانى : مجلس النقابة العامة ..................................................................... 34
    الباب الثانى : النقابات الفرعية ..........................................................................  40
    الفصل الأول : الجمعية العمومية للنقابة الفرعية  ..................................................... 40
    الفصل الثانى : مجلس النقابة الفرعية  .................................................................. 43
    الباب الثالث : اللجان النقابية .............................................................................. 45
    الباب الرابع : النظام المالى للنقابة ......................................................................  47
    الفصل الأول : مالية النقابة  .............................................................................. 47
    الفصل الثانى : رسوم القيد والاشتراكات  .............................................................. 50
    الفصل الثالث : دمغة المحاماة ............................................................................. 52
    الفصل الرابع : أتعاب المحاماة ............................................................................ 54
    الباب الخامس : صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ................................................ 56
    الفصل الأول : النظام المالى للصندوق  .................................................................. 57
    الفصل الثانى : المزايا التى يقدمها الصندوق ............................................................  59
    الفرع الأول : تأمين التقاعد والوفاة والعجز .............................................................  59
    الفرع الثانى : نفقات الجنازة ...............................................................................  63
    الفرع الثالث : المنح  ......................................................................................... 63
    الفرع الرابع : الرعاية الصحية  ...........................................................................  64
    الباب السادس : الجهاز الإدارى للنقابة العامة ...........................................................  64
    الباب السابع : الإدارات المعاونة ........................................................................... 65
    الفصل الأول : المكتب الفنى  ................................................................................ 65
    الفصل الثانى : إدارة المساعدات القانونية .................................................................. 66
    الفصل الثالث : إدارة المجلة والنشرة  ...................................................................... 67
    الفصل الرابع : إدارة المكتبة  ................................................................................ 69
    الفصل الخامس : إدارة التوثيق ............................................................................... 69
    الفصل السادس : إدارة التحكيم ............................................................................... 70
    الباب الثامن : الأحكام العامة ، والانتقالية ، والعقوبات  ................................................... 70
    الفصل الأول : الأحكام العامة .................................................................................. 70
    الفصل الثانى : الأحكام الانتقالية  .............................................................................. 75
    الفصل الثالث : العقوبات ........................................................................................ 75
    الجدول الخاص بالمعاشات ...................................................................................... 78


    القسم الأول
    تنظيم
    ممارسة مهنة المحاماة
    باب تمهيدى
    مادة ( 1 ) : المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ،وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
    ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولا سلطان عليهم فى ممارستها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وأحكام القانون .
    ويتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية .
    مادة ( 2 ) : يعد محامياً كل من يقيد فى جداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا أعضاء هيئة قضايا الدولة ، يحظر استخدام لقب محام على غير هؤلاء .
    مادة ( 3 ) : للمحامين ، وحدهم ، مزاولة أعمال المحاماة . ويعد من أعمال المحاماة :
    1 – الحضور عن ذوى الشأن وتمثيلهم والدفاع عنهم أمام المحاكم وهيئات التحقيق الجنائى والإدارى والعسكرى وهيئات التحكيم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى ودوائر الشرطة المدنية والعسكرية وسائر الجهات الإدارية .
    2 – إبداء الرأى والمشورة والفتاوى القانونية .
    3 – صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو وتوثيقها .
    4 – تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية .
    ويعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (8) ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لتلك الجهات .
    الاعمال النظيرة بالمحاماة
    مادة ( 4 ) : يعد نظيراً لأعمال المحاماة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، العمل بالوظائف الفنية فى الهيئات القضائية وتدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا .
    ويصدر مجلس النقابة العامة قراراً بما يعد من الأعمال الأخرى نظيراً لأعمال المحاماة .
    رخصة مزاولة للمكاتب
    مادة ( 5 ) : لا يجوز اتخاذ مكتب لمزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من النقابة الفرعية المراد فتح المكتب بدائرتها وفقاً للإجراءات والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس النقابة العامة ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية المختص بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية .
    مادة ( 6 ) : يكون المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر ، ولو لم يكن شريكاً له فيه ، ممارساً لمهنة المحاماة، ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله .
    شركات المحاماة
    مادة ( 7 ) : استثناءً من أحكام البند (2) من المادة (10) من قانون التجارة والبند (2) من المادة (2) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، للمحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يزاولون المحاماة من خلالها ، ويجوز أن يكون المحامون المقيدون أمام المحاكم الإبتدائية شركاء في هذه الشركات .
    ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من مؤسسيها ولو بعد وفاته.
    ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
    وتسجل هذه الشركات بالنقابة العامة فى سجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة ، ويجدد قيدها كل خمس سنوات .
    ويستحق على القيد أو تجديده رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن الشركة الواحدة ، ويتعدد الرسم بتعدد فروع الشركة .
    ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ قيدها بالسجل المشار إليه فى الفقرة السابقة .
    ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية .
    محامو الادارات
    مادة ( 8 ) : يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والبنوك والجمعيات وغيرها من الشخصيات الإعتبارية ، وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى تلك الجهات .
    ولا يجوز لمحامى الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة  التى يعملون بها ، كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الجهة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، وإلا كان العمل باطلاً .
    ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
    وتسرى على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أحكام قانونى هيئة قضايا الدولة وقطاع الأعمال العام فيما
    يتعلق بالضمانات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم متى كانت هى الأصلح لهم .
    الترخيص لمحامو الدول العربية
    مادة ( 9 ) : يجوز لمحامى الدول العربية ممارسة المحاماة فى مصر بعد الحصول على ترخيص بذلك من النقابة العامة وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل وبشرط المعاملة بالمثل .
    وينشأ مجلس النقابة العامة سجلاً لقيد الحاصلين على الترخيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، ويحدد المجلس بقرار منه شروط الحصول على الترخيص وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تحصيله والرسم الذى يحصل عليه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى.
    مادة ( 10 ) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر والدول العربية ، للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده ، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية ، وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها ، وبشرط المعاملة بالمثل .
    حظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى
    الجمعة، أبريل 27، 2012

    مشروع بتعديلات قوانين ايجار الاماكن المعروض على اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب


    النص الكامل لمشروع القانون ومذكرته التفسيرية
    الباب الأول
    الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
    المادة الأولى
    - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير.. وتنتهى بتحرر العلاقة الإيجارية بعدها بين «المالك والمستأجر» سواء فى الأجرة أو فى مدة العقد وتخضع بعدها للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويسرى عليها أحكام القانون المدنى.
    المادة الثانية
    - تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ١٠% سنوياً من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.
    المادة الثالثة
    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ونص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    الباب الثانى
    الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى
    المادة الأولى
    - تحرر العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار على النحو الآتى.
    ١- العقارات المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير.
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ١٠% مثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع احكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    ٢- العقارات المنشأة من أول يناير ١٩٤٤ وحتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ٤ أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى .... فى .....
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٥ أمثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتبارا من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    ٤- العقارات المنشأة من ٧ أكتوبر ١٩٧٣ وحتى ٩ سبتمبر ١٩٨٧ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الاماكن بها لمدة ٨ أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى فى .....
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٤ أمثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد ولمدة سبع سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    ٥- العقارات المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٨٧ وحتى ٣٠ يناير ١٩٩٦ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ١٠ أعوام تبدأ من اول يناير ....... وتنتهى فى ...........
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٥٠% من الأجرة القانونية من أول يناير .... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذه الموعد ولمدة تسع سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتبارا من أول يناير ....... تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    المادة الثانية
    يستثنى من أحكام المادة السابقة ويعمل بقوانين إيجار الاماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من يناير ..... وينتهى فى ...... بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أياً كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكناً آخر مملوك له أو أن دخله الشهرى يتعدى ٢٠٠٠ جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد على مائة الف جنيه ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله.
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين فى المادة السابقة دون الزيادات الدورية وتبدأ الزيادة من أول يناير ... وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتبارا من أول يناير ....... تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    الثلاثاء، أبريل 10، 2012

    خطأ فادح قد يقع فيه البرلمان المصرى يفقده شرعيته



    من المسلم به فى الفقه القانونى والعمل التشريعى أنه ينبغى أن تصدر القوانين عامه و مجرده بحيث لا يجوز أن تصدر القوانين لشخص بعينه سواء كانت تحمل لهذا الشخص ميزه أو تسلبه مكنه قانونيه كان متمتعا بها وهذا هو جوهر فكره القانون الذى يحث عليها مدرك العدل فاذا صدر قانون لا يتصف بالتجريد فانه يفقد فى الحقيقه أهم صفه فى القانون و يعد عدما و مجرد عملا ماديا لا يأبه له فى التنظيم القانونى للدوله .
    بل أن السلطه التشريعيه اذا أقدمت على سن قانون بهذه الكيفيه ( قانون لشخص بعينه ) و هى تعلم جيدا خطأ هذا المسلك فأنها هى ذاتها تفقد شرعيتها الدستوريه لانها قد تم تشكيلها باراده الشعب لتعبر عن العدل الذى يرنوا اليه هذا الشعب و ينشده فيما تصدره من قوانين و ما تراقبه من أعمال ولان الشعب أناب أعضاء البرلمان للقيام بمهمه التشريع من منطلق و خلفيه العدل و ليس استبدادا بغير لجام واستحوازا وسيطره تحكميه على مهمه التشريع و الامرفى البلاد و تصبح إذن السلطه التشريعيه حانثه يمين الوفاء للشعب الذى كونها باراده أبنائه بل يصبح أعضائها أيضا حانثين بيمين العضويه و من ثم تفقد هذه السلطه كافه صلاحيتها صبيحه إصدارها مثل هذا العمل الذى يفتقر الى كل فكره لمطلق القانون.
    و ما يناقش الأن من مشروع قانون بمجلس الشعب المصرى  يمنع ما يطلق عليهم فلول النظام السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه و الذى تقدم به بعض أعضاء المجلس إثر تقدم أحد مرشحى الرئاسه المعلوم للكافه ليمثل و بحق و صمه عار على هذا المجلس  الذى و للآسف أنتخب من شعب مصر الذى إئتمنه على العدل و المساواه و التزام جاده القانون و صوابه إن صدرالقانون بهذه الكيفيه المقيته و ذلك لانه ما كان ليصدر الا لتجنيب مرشح معين عن التقدم لمنصب الرئاسه و هو السيد / عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامه السابق و إن جاءت صياغته بصيغه عامه لان توقيت صدوره و أعماله التحضيريه وواقع إصداره تكشف عن خصوصيه صدوره و هو ما يجعله ليس وفقط معرضا للطعن عليه بعدم الدستوريه و إنما يخرجه و الجهه التى سوف تصدره عن شرعيتهما و يصبح هو و العدم سواء و يعتبر مجرد حائلا ماديا يحول دون ترشيح من صدر ضده فى التقدم للترشح لمنصب الرئاسه يستطيع هو و أنصاره مقاومته بكافه الطرق الماديه وهو ما سوف يهوى بالبرلمان المصرى الحالى الى البطلان و يصبح غير معبر عند اراده الشعب و ينقلب الى مجرد جمعيه استبداديه تفرض سيطرتها على سلطه التشريع فى البلاد يستطيع الشعب أن يجنبها جانبا و لا يلتزم بكل ما تسنه من قوانين.
    هذا فضلا عن أن إصدار هذا القانون ينبىء عن تغول سلطه التشريع و استبدادها فى البلاد على السلطتين التنفيذيه و القضائيه بصوره تسحب بساط الديمقراطيه من النظام جمله و تفصيلا و تهوى بالبلاد الى مشارف الفوضى و لا قانون.
    الاثنين، أبريل 09، 2012

    أول بشاير محافظة حزب الحريه و العداله على مقدرات الشعب المصرى أكثر من مائه فدان زراعى ملك هيئه الأوقاف المصريه فى ذمه الله بمباركه إخوانيه

    فى موقف يتسم بالتجاهل التام لملكيه هيئه الأوقاف لأكثر من مائه فدان بالاسكندريه بدائره قسم المنتزه تم استصدار قرارا من السيد محافظ الاسكندريه الأستاذ الدكتور / أسامه الفولى لوقف تنفيذ جميع أعمال الازاله و التعدى على تلك الاراضى الزراعيه و ذلك بناء على طلب من أعضاء مجلسى الشعب و الشورى بدائره المنتزه عن حزب الحريه و العداله و بمباركتهم و هو ما يعد انتهاكا صريحا لملكيه هيئه الاوقاف و تعديا سافرا على الرقعه الزراعيه و مقدارات و قوت الشعب المصرى بمقتضى قرارا ادارى صريح بذلك و بسعى أعضاء مجلسى الشعب و الشورى عن دائره المنتزه من حزب الحريه و العداله حزب الاغلبيه البرلمانيه و التى من المقرر لها تشكيل الحكومه اذا رسم ذلك الدستور القادم و لاهميه الموضوع ننشر ما جاء بمضمون هذا الاتفاق


    إنه فى يوم السبت الوافق 7/4/2012 بمقر محافظه الاسكندريه
    و بحضور 
    السيد الأستاذ الدكتور / أسامه الفولى محافظ الاسكندريه
    و بحضور كلا من ..
    السيد / مصطفى محمد مصطفى عضو مجلس الشعب
    الدكتور /حسنى محمد دويدار  عضو مجلس الشعب 
    و السيد / محمد حسن عضو مجلس الشورى
    و السيد / عبد العزيز عبد المنعم  مدير منطقه أوقاف الاسكندريه
    و بحضور بعض ممثلى أهالى عزبة العرب الكبرى و الصغرى و عزبة الهلاليه و النجارين و القبانيه و العمراوى و منشيه الأوقاف.
    * و فى ضوء ما أكده المواطنون من وجود دلائل و مستندات تثبت صحه أوضاعهم القانونيه و تواجدهم بهذه الأراضى ووجود نزاع قضائى بهذا الشأن و ما أبداه ممثل هيئه الأوقاف من تأكيد ملكيه الهيئه لهذه الأراضى و عدم وجود نزاع حولها .
    صدرت القرارات الأتيه :
    أولا : وقف تنفيذ جميع أعمال الازاله بشأن العقارات الكائنه ضمن نطاق السته عشر فدان بشارع النبوى المهندس أمام مستشفى صدر المعموره و معهد العمراوى ووقف أى تعديات جديده على الارأضى ...
    ثانيا : إرجاء تنفيذ كافه التصرفات القانونيه فيما يتعلق بمساحه المائه فدان محل البروتوكول الموقع بين محافظه الاسكندريه و بين هيئه الاوقاف المصريه و المؤرخ 31/1/2008 فى نطاق دائره المنتزه ثان - بالاسكندريه لحين مراجعه الوضع النهائى لملكيه هذه الأراضى
    المحافظ / أسامه الفولى                النائب / مصطفى محمد 
    النائب / حسنى دويدار                         
                                               النائب / محمد حسن 
    مدير منطقه الأوقاف
    الثلاثاء، أبريل 03، 2012

    حكم لمحكمه القضاء الادارى يقلص أحقية الحاصل على الماجستيرأو الدكتوراه فى حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 بخصم قيمة ما قد حصل عليه من علاوه تشجيعيه منحت له طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنه 1983

    -->
    أصدرت محكمه القضاء الادارى حكما يقلص أحقيه الحاصل على الماجستيرأو الدكتوراه فى حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 بخصم قيمه ما قد حصل عليه من علاوه تشجيعيه منحت له طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982 المعدل بالقرار رقم827 لسنه 1983 وجاء بحيثياته "
    من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد عهد الى السلطه المختصه وضع نظام للحوافز الماديه و المعنويه التى تمنح للعاملين بالوحده لتكون حافزا لهم بغيه تحقيق أهداف الوحده و ترشيد الأداء بها على أن يتضمن ذلك النظام فئات و شروط منح الحوافز الماديه و قد حرص المشرع على أن يضع ضابطا لصرف الحوافز الماديه مؤداه ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحده و بصوره جماعيه كلما سمحت طبيعه العمل بذلك و أن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير الدوريه المقدمه عنه و تشجيعا للعاملين للحصول على درجات علميه أعلى من تلك التى عينوا بها تكون متصله بطبيعه العمل القائمين به لرفع كفاءه الأداء و تحقيق معدلات أداء متميزه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 المشار إليه بمنح العاملين الحاصلين على درجه الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما  حافز للأداء المتميز بواقع 200 جنيه شهريا للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها و 100 جنيه للحاصلين على درجه الماجستير أو ما يعادلها وربط صرف هذا الحافز بالتميز و الكفاءه و الإنضباط و الإلتزام فى العمل و توافر المهاره فى الأداء و الواجبات و المسئوليات و حسن عامله جمهور المتعاملين مع الجهه التى يعمل بها العامل من الواطنين و المستثمرين و قد حدد القرار شروط صرف هذا الحافز وهى أن يكون المؤهل العلمى الحاصل عليه العامل مقيما من الجهات الرسميه المختصه و أن يتصل المؤهل بطبيعه عمله طبقا لما تقرره لجنه شئون العاملين وموافقه السلطه المختصه و بمراعاه ألآ يصرف هذا الحافز إلا عن درجه علميه واحده ( المؤهل الأعلى إن وجد ) و أناط بوزير التنميه الإداريه بوضع ضوابط إستحقاق الحافز و أحوال تخفيضه و الحرمان منه .

    أحقيه الأب فى إستضافه و مبيت صغاره لديه بجانب حقه فى الرؤيه



    قضت محكمه استئناف الاسكندريه بأحقيه الأب فى إستضافه و مبيت صغاره لديه بجانب حقه فى الرؤيه حيث جاء بحيثيات الحكم أنه " اذا تعذر تنظيم الرؤيه نظمها القاضى على أن تتحدد فى مكان لا يضر بالصغيرو الصغيره نفسيا و كان ذلك النص أو غيره لم ينظم قواعد المبيت للصغير  و كان من المستقر عليه فى مقاصد الشريعه الغراء فى تكوين الأسره و رعايه النشأ تنشأتهم نشأه صحيحه بدنيا و نفسيا و دينيا و فكريا و تدعو فى جميع قواعدها الى ترابط الأسره و التواصل بين الأباء و الأبناء و كانت المحكمه ترى فى طلب المبيت ما يتوافق مع مقاصد الشريعه الغراء و لا يتعارض مع التنظيم القانونى فى شأن رؤيه الصغير و اذ تعتبر المبيت التجسيد العملى لمغزى رؤيه الصغير من توطيد الصله بين الأبن و أبويه و به تحقق مصلحه الصغير فى نشأته النفسيه و الاجتماعيه الصحيحه سيما و إن ظروف إنفصال الوالدين تقضى من باب أدعى الى توفير حد أدنى من ذلك التواصل بمبيت الصغير طرف والده لمره  واحده فى كل يوم خميس و جمعه من أول شهر تبدأ عقب إنتهاء اليوم الدراسى يوم الخميس فى الساعه الثالثه عصرا و تنتهى فى الساعه الخامسه من يوم الجمعه و إذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر و من ثم يكون قد جانبه الصواب متعيينا القضاء بالغاء الحكم المستانف فى شقه الثانى و القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها من تمكين المستأنف من مبيت الصغار لديه لمره و احده فى كل خميس و جمعه من أول كل شهر تبدأ عقب إنتهاء اليوم الدراسى يوم الخميس فى الساعه الثالثه عصرا و تنتهى فى الساعه الخامسه مساء يوم الجمعه 
    Scroll to Top