صفحه الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين على الموقع الاجتماعى الفيس بوك تنشر مشروع قانون المحاماه الجديد لابداء الملاحظات بشأنه وهذا نص المشروع
المكتب الاعلامى للنقيب سامح عاشور
يــــقــــدم
مشروع قانون المحاماة
للساده المحامين للاطلاع وارسال المقترحات
الموقع الرسمي للنقيب سامح عاشور مباشرة للعرض والدراسة http://samehashour.org/
فهرس
مشروع قانون المحاماة
القسم الأول
تنظيم ممارسة مهنة المحاماة
القسم الأول : تنظيم ممارسة مهنة المحاماة
........................................................ 1
باب تمهيدى............................................................................................. 1
الباب الأول : جداول قيد المحامين
.................................................................. 6
الفصل الأول : تنظيم جداول القيد .................................................................... 6
الفصل الثانى : القيد فى الجدول العام
.................................................................. 7
الفصل الثالث : القيد فى جدول المحامين تحت التمرين
............................................
9
الفصل الرابع : القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ..................................11
الفصل الخامس : القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف
................................ 12
الفصل السادس : القيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض
.................................... 13
الفصل السابع : المعهد العالى للمحاماة
............................................................... 14
الفصل الثامن : سجل غير المشتغلين ..................................................................
16
الباب الثانى : واجبات وحقوق المحامى
............................................................... 17
الفصل الأول : واجبات المحامى
....................................................................... 17
الفصل الثانى : حقوق المحامى
......................................................................... 19
الفصل الثالث : علاقة المحامى بموكله
.............................................................. 21
الباب الثالث : مسئولية المحامى التأديبية .............................................................
24
القسم الثانى
نظام نقابة المحامين
القسم الثانى : نظام نقابة المحامين
..................................................................... 29
باب تمهيدى
...............................................................................................
29
الباب الأول : النقابة العامة
..............................................................................
30
الفصل الأول : الجمعية العمومية للنقابة العامة
...................................................... 30
الفصل الثانى : مجلس النقابة العامة
..................................................................... 34
الباب الثانى : النقابات الفرعية
.......................................................................... 40
الفصل الأول : الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
..................................................... 40
الفصل الثانى : مجلس النقابة الفرعية
.................................................................. 43
الباب الثالث : اللجان النقابية
..............................................................................
45
الباب الرابع : النظام المالى للنقابة
...................................................................... 47
الفصل الأول : مالية النقابة
..............................................................................
47
الفصل الثانى : رسوم القيد والاشتراكات
.............................................................. 50
الفصل الثالث : دمغة المحاماة
.............................................................................
52
الفصل الرابع : أتعاب المحاماة
............................................................................ 54
الباب الخامس : صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
................................................ 56
الفصل الأول : النظام المالى للصندوق
.................................................................. 57
الفصل الثانى : المزايا التى يقدمها الصندوق
............................................................ 59
الفرع الأول : تأمين التقاعد والوفاة والعجز
............................................................. 59
الفرع الثانى : نفقات الجنازة
............................................................................... 63
الفرع الثالث : المنح
.........................................................................................
63
الفرع الرابع : الرعاية الصحية
........................................................................... 64
الباب السادس : الجهاز الإدارى للنقابة العامة
........................................................... 64
الباب السابع : الإدارات المعاونة
........................................................................... 65
الفصل الأول : المكتب الفنى
................................................................................
65
الفصل الثانى : إدارة المساعدات القانونية
.................................................................. 66
الفصل الثالث : إدارة المجلة والنشرة
......................................................................
67
الفصل الرابع : إدارة المكتبة
................................................................................
69
الفصل الخامس : إدارة التوثيق
...............................................................................
69
الفصل السادس : إدارة التحكيم ...............................................................................
70
الباب الثامن : الأحكام العامة ، والانتقالية ، والعقوبات
................................................... 70
الفصل الأول : الأحكام العامة
..................................................................................
70
الفصل الثانى : الأحكام الانتقالية
..............................................................................
75
الفصل الثالث : العقوبات
........................................................................................
75
الجدول الخاص بالمعاشات
......................................................................................
78
القسم الأول
تنظيم
ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
مادة ( 1 ) : المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق
العدالة ،وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولا سلطان عليهم فى
ممارستها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وأحكام القانون .
ويتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع
بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية .
مادة ( 2 ) : يعد محامياً كل من يقيد فى جداول المحامين التى ينظمها هذا
القانون ، وفيما عدا أعضاء هيئة قضايا الدولة ، يحظر استخدام لقب محام على غير هؤلاء
.
مادة ( 3 ) : للمحامين ، وحدهم ، مزاولة أعمال المحاماة . ويعد من أعمال
المحاماة :
1 – الحضور عن ذوى الشأن وتمثيلهم والدفاع عنهم أمام المحاكم وهيئات التحقيق
الجنائى والإدارى والعسكرى وهيئات التحكيم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى ودوائر
الشرطة المدنية والعسكرية وسائر الجهات الإدارية .
2 – إبداء الرأى والمشورة والفتاوى القانونية .
3 – صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو وتوثيقها .
4 – تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءات الاختراع
والعلامات والأسماء التجارية .
ويعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات
المنصوص عليها فى المادة (8) ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح
والقرارات الداخلية لتلك الجهات .
الاعمال النظيرة بالمحاماة
مادة ( 4 ) : يعد نظيراً لأعمال المحاماة فى تطبيق أحكام هذا القانون
، العمل بالوظائف الفنية فى الهيئات القضائية وتدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا
.
ويصدر مجلس النقابة العامة قراراً بما يعد من الأعمال الأخرى نظيراً لأعمال
المحاماة .
رخصة مزاولة للمكاتب
مادة ( 5 ) : لا يجوز اتخاذ مكتب لمزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول
على ترخيص يصدر من النقابة الفرعية المراد فتح المكتب بدائرتها وفقاً للإجراءات والشروط
التى يصدر بها قرار من مجلس النقابة العامة ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور
الوقتية المختص بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية .
مادة ( 6 ) : يكون المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر ، ولو لم يكن شريكاً
له فيه ، ممارساً لمهنة المحاماة، ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله .
شركات المحاماة
مادة ( 7 ) : استثناءً من أحكام البند (2) من المادة (10) من قانون التجارة
والبند (2) من المادة (2) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، للمحامين المقيدين
أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يزاولون
المحاماة من خلالها ، ويجوز أن يكون المحامون المقيدون أمام المحاكم الإبتدائية شركاء
في هذه الشركات .
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من مؤسسيها ولو
بعد وفاته.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو
وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة
.
وتسجل هذه الشركات بالنقابة العامة فى سجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة
، ويجدد قيدها كل خمس سنوات .
ويستحق على القيد أو تجديده رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن الشركة الواحدة
، ويتعدد الرسم بتعدد فروع الشركة .
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ قيدها بالسجل المشار
إليه فى الفقرة السابقة .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية
.
محامو الادارات
مادة ( 8 ) : يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية
بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والمؤسسات
الصحفية والبنوك والجمعيات وغيرها من الشخصيات الإعتبارية ، وذلك طبقاً لأحكام القوانين
واللوائح المنظمة للعمل فى تلك الجهات .
ولا يجوز لمحامى الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم
47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها ، كما لا يجوز لهم الحضور أمام
المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الجهة طرفاً فيها
وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، وإلا كان
العمل باطلاً .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى
الدرجة الرابعة .
وتسرى على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم
47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أحكام قانونى هيئة قضايا الدولة وقطاع الأعمال
العام فيما
يتعلق بالضمانات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم متى كانت هى الأصلح
لهم .
الترخيص لمحامو الدول العربية
مادة ( 9 ) : يجوز لمحامى الدول العربية ممارسة المحاماة فى مصر بعد الحصول
على ترخيص بذلك من النقابة العامة وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد
العمل وبشرط المعاملة بالمثل .
وينشأ مجلس النقابة العامة سجلاً لقيد الحاصلين على الترخيص وفقاً لحكم
الفقرة السابقة ، ويحدد المجلس بقرار منه شروط الحصول على الترخيص وإجراءاته والبيانات
التى يتضمنها وإجراءات تحصيله والرسم الذى يحصل عليه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى.
مادة ( 10 ) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين
مصر والدول العربية ، للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك
مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون
بلده ، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية ، وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى
معينة بذاتها ، وبشرط المعاملة بالمثل .
حظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى

