مايو 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مايو 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، مايو 18، 2012

    محكمه القضاء الإدارى :أحقيه المجند فى زمن الحرب من الموظفين العموميين فى إحتساب مده الحرب مده مضاعفه فى المعاش عند خروجه من الخدمه



    قضت محكمه القضاء الإدارى بأحقيه المجند فى زمن الحرب من الموظفين العموميين فى إحتساب مده الحرب مده مضاعفه فى المعاش عند خروجه من الخدمه  و جاء بحيثيات حكمها أنه "مفاد ما تقدم أن المشرع قرر أن تضاف الى مده الحرب مده أخرى مساويه لها تحسب فى المعاش أو المكافأه و حدد المستفدين من هذه الضمائم و هم الضباط و ضبط الصف و الجنود الإحتياط من الموظفين العموميين و ذلك عند تقاعدهم نهائيا من خدمه الحكومه أو القطاع العام و كذلك المكلفين بخدمه القوات المسلحه و قد أناط برئيس الجمهوريه إصدار قرار بتحديد و إنهاء مدة الحرب و تنفيذا لذلك أصدر رئيس الجمهوريه القرار رقم 807 لسنه 1971 بتحديد مدة الحرب إعتبارا من 5 يونيه 1967 ثم أصدر القرار رقم 36 لسنه 1986 بإنهاء العمل بقراره المذكور إعتبارا من 1/1/1986 من الفئات المنصوص عليها بالماده 72 من القانون رقم 16 لسنه 1964 فأن هذه المده تحسب له مضاعفه فى المعالش أو المكافأه عند إنتهاء خدمته من الحكومه أو القطاع العام و قد مد المشرع هذا الحكم على المجندين و من فى حكمهم بموجب القانون رقم 118 لسنه 1974 الذى عدل نص الماده 59 من القانون رقم 116 لسنه 1964 و على ذلك يتعين تطبيق حكم الماده 72 سالفه الذكر على المجندين و من فى حكمهم و ذلك بذات الشروط التى وردت بهذه الماده بمعنى أن يكون المجند من الموظفيين العموميين وقت خدمته بالقوات المسلحه أى شانه شأن جنود الإحتياط من الموظفين العموميين ( فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلسه 9/3/1977 الموسوعه الإداريه الحديثه الجزء 15 ص 170 )
    و من حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى خاصة الشهاده الصادره من القوات المسلحه نموذج 51 س قد جند بالقوات المسلحه فى الفتره من 14 /5/1964 حتى 30/6/1972 علاوه على مده إستبقائه حتى 1/7/1972 و كان بدرجه عريف مجند و من ثم فإنه يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 116 لسنه 1964 و لما كان الثابت بالشهاده سالفه البيان أن له مده خدمه حرب مقدراها أربعه سنوات و عشره أشهر و هى الفتره من 1/6/1967 حتى 30/6/1972 و لما كان قد عين بمديريه الإسكان بالأسكندريه فأنه يحق له إحتساب هذه المده مضاعفه فى المعاش على النحو سالف الذكر و ما يترتب على ذلك من أثار "

    فتوى الجمعيه العامه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بأن إخفاء الموظف حقيقه سابقه توظفه قبل تعيينه و عدم ذكر ذلك فى الاستماره 103 ع ح لا يسقط حقه فى طلب ضم تلك المده



    مجلس الدوله
    الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع
    السيد الأستاذ /
    إطلعنا على كتابكم رقم 1026 بتاريخ 24/6/1996 فى شأن مدى أحقيه السيد / () بمصلحه () فى ضم مده خدمته طبقا للماده 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1982 حال إقراره فى طلب تعيينه بعدم سابقه تعيينه فى جهات أخرى.
    و حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن اللجنه الثالثه من لجان الفتوى بمجلس الدوله سبق لها أن إنتهت بجلستها المنعقده فى 26/2/1990 برفض حساب مده الخبره السابقه للسيد /() و الذى كان قد أقر بعدم سابقه تعيينه فى جهات أخرى تأسيسا على أن إشتراط جهه الإداره فى المسابقه رقم 1 لسنه 1986 عدم سابقه التعيين فى جهات أخرى يعتبر من البيانات المتعلقه بالوظائف التى أعلنت عن شغلها و أن عدم توافر هذا البيان يجعل قرار التعيين غير صحيح إلا أنه تحصن و من ثم يتعين الأخذ بالإقرار المقدم بذلك و ترتيب أثاره فهو على حقيقته يعد تنازلا عن حساب تلك المده و بتاريخ 4/6/1996 إنتهت إداره الفتوى لوزرارات الماليه و الإقتصاد و التموين فى حاله مماثله الى جوز حساب مده الخبره العمليه تأسيسا على أن إخفاء و اقعه سبق الاشتغال بجهات أخر ينعكس على قرار التعيين فاذا أبقت المصلحه على ذلك القرار رغم ذلك فانه لا مناص من إعمال الماده 27 المشار اليها و حساب هذه المده .
    وإزاء ذلك عاودتم طلب الرأى و عرض الموضوع على اللجنه الثالثه من لجان الفتوى بمجلس الدوله مره أخرى فقررت بجلستها المنعقده فى 28/10/1996 إحالته للجمعيه العموميه للأهميه و العموميه .
    و نفيد أن الموضوع عرض على الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقده فى 5 مارس سننه 1997 و تبين لها أن الماده18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن " ....... و تضع كل وحده جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفه و تحديد و اجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها "0000 و نص الماده 17 من ذات القانون على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخاليه بها  و التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطه المختصه فى صحيفتين يوميتين على الأقل و يتضمن الإعلان البيانات المتعلقه بالوظيفه و شروط شغلها ........" و تنص الماده 20 منه على أنه " يشترط فيمن يعيين فى أحدى الوظائف .........

    (5) أن يكون مستوفيا لإشتراطات شغل الوظيفه "
    كما تنص الماده 27 على أن " .........كما تحسب مده الخبره العمليه التى تزيد على مده الخبره المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده قيمه علاوه دوريه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها .......... "
    و إستظهرت الجمعيه العموميه مما تقدم أن المشرع أناط بكل من الوحدات الخاضعه للآحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه و ضع جدول الوظائف بها على أن يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحده بحيث يتضمن تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و تصنيفها و ترتيبها فى أحد المجموعات النوعيه و تقيمها بإحدى الدرجات المحدده بالجدول المرافق بالقانون كما أوجب عليها عند شغل الوظيفه الشاغره بها الإعلان عنها فى صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقه بالوظيفه المعلن عنها و إشتراطات شغلها و قد إشترط القانون المذكور فيمن يشغل تلك الوظائف أن يكون مستوفيا لإشتراطات شغلها على النحو الوارد ببطاقات الوصف .

    حصريا :حكم لمحكمه إستئناف الاسكندريه يعطى الموظف المعين على بدايه مربوط الدرجه الأحقيه فى المساواه من حيث المرتب بزميله المحتفظ بالمكافأه الشامله




    قضت محكمه إستئناف الاسكندريه فى حكم فريد من نوعه بأحقيه الموظف المعين على بدايه مربوط الدرجه بالمساوه بزميله المحتفظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها قبل تثبيته حيث جاء بحيثيات ذلك الحكم أنه " و حيث أنه عن الموضوع و كان من المقرر بحكم المحكمه الدستوريه رقم 175 لسنه 26 ق دستوريه و الصادر بتاريخ 14/1/2007 و الذى قضى بعدم دستوريه نص الفقره الأخيره من الماده 25 من القانون 47 لسنه 1978 و تحديد اليوم التالى لنشر الحكم لإعمال أثره .
    و كانت المحكمه الدستوريه قد قررت فى حيثيات حكمها سالف البيان أنه مراعاه و حفاظا على ما أستقر من مراكز قانونيه للعاملين اللذين أفادوا من حكم الماده 25 فى فقرتها الأخيره فإنها حددت اليوم التالى لنشر الحكم إعمالا لأثره و عدم إعمال الأثر الرجعى و ذلك تطبيقا لنص الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه رقم 48 لسنه 1979 و حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمه من مطالعه الأوراق و المستندات فى الدعوى و تقرير الخبير المودع ملف الدعوى و الذى تطمئن المحكمه اليه أن المستأنف معين ببدايه مربوط الدرجه التى كان يشغلها و قت التعيين و ليس بمكأفأه شامله أسوه بالمسترشد بهم و بالتالى فإن وضع المستأنف يختلف فى وضعه القانونى عن المسترشد بهم مما مفاده أن المستأنف لو كانت حالته تتساوى مع حاله المسترشد بهم و هو أن يكون ممن عينوا بمكافأه شامله لاختلف الوضع و أمكن إفادته من نص الفقره الأخيره من الماده 25 المقضى بعدم دستوريتها و نظرا لأن المدعى لم يكن معين أصلا بمكافأه شامله و تناول حكم المحكمه الدستوريه العليا حين تناول نظر الموضوع أن نص الفقره الخامسه من الماده 25 من نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما قضى به من إحتفاظ العامل الذى يعين على وظيفه دائمه بأجره الذى كان يتقاضاه أبان تعينه بمكافأه شامله يتضمن تمييزا غير مبرر بينه و بين زميله المعين أبتداء على درجه دائمه و الذى يستحق بدايه الأجر المقرر لدرجته الوظيفيه طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشاراليه بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبه مخالفه نص الماده (40) من الدستور و التى أولت مبدأ المساواه بين العاملين جميعا و أعطته أهميه كبرى على نحو ما جرى به نص تلك الماده على أن المواطنيين لدى القانون سواء و هو متساوون فى الحقوق والواجبات العامه لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغه او الدين او العقيده و يعتبر هذا المبدأ ركيزه أساسيه للحقوق و الحريات على إختلافها و أساسا للعدل و السلام الاجتماعى و أن غايته صون الحقوق و الحريات فى مواجهه صور التمييز التى تنال منها و تقيد ممارستها بإعتباره و سيله لتقرير الحمايه المتكافئه بين المراكز القانونيه المتماثله فاذا قام التماثل فى المراكز القانونيه التى تنظم بعض فئات المواطنين و تساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها إستوجب ذلك وحده القاعده القانونيه التى ينبغى تطبيقها فى حقهم فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حمأة المخالفه الدستوريه .
    الجمعة، مايو 11، 2012

    حكم لمحكمه القضاء الإدارى يقضى بأحقيه موظفى هيئه السكك الحديديه فى صرف مكافأه نهايه الخدمه من صندوق مكافأه نهايه الخدمه للعاملين بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر محسوبه على أساس أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش مضافا اليه العلاوات و الإضافات الأخرى من أجور متغيره



    بأسم الشعب
    محكمه القضاء الإدارى
    الدائره 14
    بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2011
    برئاسه السيد الأستاذ المستشار / فرحات عبد العظيم عبد الجواد    نائب رئيس مجلس الدوله و رئيس المحكمه
    و عضويه السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد محمود نائب رئيس مجلس الدوله
    و / عاطف محمود أحمد خليل                                   نائب رئيس مجلس الدوله
    و حضور السيد الأستاذ المستشار / شوقى تقى شوقى         مفوض الدوله
    و سكرتاريه السيد / مصطفى على أحمد                          أمين السر
    أصدرت الحكم الأتى
    فى الدعوى رقم()
    المقامه من
    ()
    ضد
    1-   وزير النقل و المواصلات
    2-   رئيس مجلس إدره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر
    3-   رئيس مجلس إداره صندوق مكافاه نهايه الخدمه للأغراض الاجتماعيه بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر                       
                                                                                          ( بصفتهم )
    الوقائع
    أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ  /  /  طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بأحقيته فى صرف جميع مستحقاته الماليه من الصندوق المدعى عليه على أساس المرتب الشامل المستحق له عند تاريخ نهايه خدمته شاملا الأجر الأساسى و كل العلاوات و الإضافات الأخرى و مايترتب على ذلك من أثار و فروق ماليه و إلزام المدعى عليهم بالمصروفات .
    و  ذكر المدعى بيانا لدعواه أنه كان يعمل بالهيئه المدعى عليها و مشتركا بصندوق مكافأه نهايه الخدمه بالهيئه و قد أنهيت خدمته باحالته للمعاش لبلوغه السن القانونيه بتاريخ // و قد صرفت له مستحقاته من هذا لصندوق بالمخالفه للنصاب الذى تقرره لائحه الصندوق اذ صرفت له المكافأه على أساس المرتب الأساسى فقط دون إضافه العلاوات الدوريه و الإضافات الأخرى المرتبطه بالمرتب الواجب إحتسابها وطالب الجهه الاداريه بصرف مستحقاته من الصندوق على النحو السليم و لم تستجيب الجهه لاداريه لطبه لذلك تقدم الى لجنه التوفيق المختصه ثم أقام دعواه بالطلبات المشار اليها .
    و أودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا و رفضه موضوعا و إلزام المدعى بالمصروفات و تداول نظر الدعوى أمام المحكمه على النحو المبين بمحاضرها الى أن تقرر إصدار الحكم فيها بجلسه اليوم و فيها أعيدت للمرافعه لتغيير التشكيل و إصدار الحكم اخر الجلسه حيث صدر و اودعت مسودته المشتمله على أسابه و منطوقه عند النطق به المحكمه
    بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعه و المداوله قانونا
    ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا و فى الموضوع بأحقيته فى صرف مكافأه نهايه الخدمه من صندوق مكأفاه نهايه الخدمه للاغراض الإجتماعيه للعاملين بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر بواقع 75 شهر تحسب على أساس راتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته  مضافا اليه كل العلاوات و الإضافات الأخرى المرتبطه بالمرتب و التى كانت تصرف له و ليس على أساس أخر أجر فقط مع ما يترتب على ذك من أثار و فروق ماليه و إلزام الإداره المصروفات
    و من حيث أن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى الإستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الإلغاء و إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكليه المقرره قانونا بما فيها العرض على لجنه التوفيق فى المنازعات فانها تكون مقبوله شكلا .
    و من حيث أنه عن الموضوع فأن الماده 116 من قرار وزير النقل و المواصلات رقم 17لسنه 1986 بإصدار لائحه شئون العاملين بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر تنص على أن "تقدم الهيئه الرعايه الإجتماعيه من صندوق خاص لخدمه الأغراض الإجتماعيه .
    و تطبيقا لذلك وافق مجلس إداره الهيئه لقوميه لسكك حديد مصر بالإجماع بجلسته المنعقده يوم 26/7/1992 على إنشاء حساب لمكافأه نهايه الخدمه ضمن أغراض صندوق الخدمات الإجتماعيه و صدر نفاذا لذلك القرارالوزارى رقم 3550-1490 فى 30/7/1992 بإنشاء الحساب و قد تضمنت اللائحه التنفيذيه لموارد حساب مكافاه نهايه الخدمه قواعد صرف المكافأه و التى منها 
    1- 00000000
    2- الإلتزام بأن يكون الصرف قاصرا على الأتى       انتهاء الخدمه ببلوغ السن القانونيه بالاحاله للمعاش 00000 الوفاة .
    ولا يجوز الصرف الإ بعد مرور ثلاث سنوات كامله على إشتراك العامل و يجوز إستمرار تحصيل الإشتراكات بعد الخروج على المعاش فى حدود ما تم سداده شهريا من العامل أثناء الخدمه و لحين إستكمال الثلاث سنوات كما تضمنت اللائحه عند تقريرها أحقية المشترك فى صرف مكافأه تعادل 20 شهر محسوبه على أساس الأجر الأخير دون تخصيص أو تحديد لمفهوم هذا الأجر كما أجاز لمجلس إداره الصندوق أن يدخل التعديلات و الإضافات على لائحه الصندوق و أن يعد ضوابط الصرف و نسبه ما ينصرف للعامل أو ورثته حسب مدة إشتراكه البند 9 من قواعد الصرف و البند 1 من المواد المقترحه فى ختام اللائحه . 

    الكتاب الدورى رقم 63 لسنه 2009 الصادر عن وزاره الماليه فى أعقاب صدور قرار وزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 48 لسنه 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه


    وزارة الماليه
    رئيس الإداره المركزيه
    لحسابات الحكومه
    كتاب دورى رقم 63 لسنه 2009
    بمناسبه صدور قرار وزير الدوله للتنميه الإداريه رقم 48 لسنه 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه و الذى قرر فيه الأتى :
    ( المادة الأولى )
    يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 المشار اليه على العاملين الحاصلين على درجه الدكتوراه و ما يعادلها أو درجه الماجستير و ما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدوله و لا تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصه .
    ( المادة الثانيه )
    يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 الأتــــــــــى :-
    1-   أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمى من درجه الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهه المختصه بالمجلس الأعلى للجامعات .
    2-   أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمى المتطلب فى بطاقه وصف الوظيفه التى يشغلها العامل حال إستحقاقه الحافز على أن يكون متصلا بطبيعه العمل القائم به أو فى المجالات المرتبطه بعمل الإداره او تنميه الموارد البشريه .
    3-   أن يكون العامل منتظما فى ممارسه عمله مساهما فى إنجازات الوحده و فى رفع كفاءة الأداء بها و تحقيق معدلات أداء متميزة و إظهار الكفاءة و القدرة و الإنضباط و حسن المعامله مع المواطنين و المستثمرين .
    ( المادة الثالثة )
    مع مراعاة أحكام المادة الثانيه من هذا القرار يكون إستحقاق الحافز لمن حقق تميزا على النحو التالى :-
    (1)            يستحق الحافز كاملا من حصل عن السنه السابقه لمنح الحافز على أعلى مرتبه فى تقارير الكفايه و فقا للقواعد المقرره بالجهه و الأ يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسه أيام أو ايه عقوبه تأديبيه أشد فى العام السابق على منح الحافز .
    (2)            يستحق نصف الحافز من حصل على المرتبه التاليه لأعلى مرتبه فى تقرير الكفايه و بشرط الأ يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسه أيام او أية عقوبه تأديبيه أشد فى العام السابق على منح الحافز .
    (3)            يستحق شاغلوا الوظائف القياديه الحافز وفقا لأحكام هذا القرار و ذلك لمن لم يوقع عليه أية جزاءات خلال السنه السابقه على منح الحافز .
    (4)            يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبه من الأجر بذات النسبه من الحافز و فقا لأحكام هذا القرار .

    الكتاب الدورى رقم 27 لسنه 2006 بشأن عدم جواز الجمع بين حافز الأداء المتميز وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و بين العلاوه التشجعيه الممنوحه و فقا لقرر رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982.



    الكتاب الدورى رقم 27 لسنه 2006 
    بشأن 
    عدم جواز الجمع بين حافز الأداء المتميز و بين العلاوات التشجيعيه الممنوحه و فقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982
    سبق أن أستطلع الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره الرأى من إداره الفتوى لوزاره التجاره و الصناعه فى مدى جواز الجمع بين حافز الأداء المتميز وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005 و بين العلاوه التشجعيه الممنوحه و فقا لقرر رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنه 1982.
    و قد أحالت إداره الفتوى هذا الموضوع على هيئه الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله و التى إنتهت بجلستها المنعقده فى 1/11/2006 الى الأتى :
    أن من يستحق حافز الأداء المتميز و كان قد حصل على علاوه تشجيعيه طبقا للقرار رقم 898 لسنه 1982 فأنه يجب عند صرف هذا الحافز إستنزال مقدار العلاوه التشجيعيه منه بالفئه التى منحت بها عند تقريرها و هو ما يعنى عدم جواز الجمع بين العلاوه التشجيعيه التى هى الأصل فى الإستحقاق و بين حافز الأداء المتميز بقدر قيمه العلاوه التشجيعيه .
    و فى ضوء ما تقدم فالمرجو التنبيه على الجهات التابعه لسيادتكم بمراعاه ما تقدم .
    و تفضلوا بقبول وافر تحياتى و خالص تقديرى
    رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره
    دكتور / صفوت النحاس
    Scroll to Top