يونيو 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يونيو 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، يونيو 29، 2012

    تعديل مهم فى مجال إثبات الجنسيه المصريه بموجب إضافه فقره ثانيه الى الماده24 من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسيه المصريه بالقانون رقم 22 لسنه 2012

    -->
    بموجب صدور القانون رقم 22 لسنه 2012 الصادر فى 20 مايو 2012 تم تعديل  هام فى مجال إثبات الجنسيه المصريه و هو أنه تم الإعتراف بالمستندات الرسميه التى تصدر عن جهات الدوله المصريه و يحملها الموطن مثل البطاقه الخاصه بالرقم القومى و شهاده المعامله العسكريه و شهاده الميلاد كمستندات كافيه فى حد ذاتها لاثبات الجنسيه المصريه و جدير بالذكر أن أحكام محاكم مجلس الدوله على اختلاف درجاتها و منها المحكمه الإداريه العليا كانت لا تعتبر مثل تلك المستندات كافيه وحدها لإثبات الجنسيه المصريه و اليكم نص الماده الثانيه من القانون رقم 22 لسنه 2012 صاحبه هذا السبق :
    " تضاف فقره ثانيه الى الماده 24 من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسيه المصريه نصها الأتى :
    ماده 24 فقره ثانيه 
    و مع مراعاه عدم الإخلال بالقواعد  العامه للاثبات الوارده فى القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنيه و التجاريه أو اى قوانين أخرى تعتبر شهاده الميلاد أوالمستحرج الرسمى منها حجه فى إثبات الجنسيه المصريه لمن يحملها من المواطنين و كذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدوله للمواطن مثل بطاقه الرقم القومى أو شهاده المعامله العسكريه أو الإعفاء منها طبقا للقانون"

    القانون رقم 23 لسنه 2012 بشأن التأمين الصحى على المرأه المعيله



    القانون رقم 23 لسنه 2012
    بشأن التأمين الصحى على المرأه المعيله
    بأسم الشعب
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه و قد أصدرناه :
    ( الماده الأولى )
    ينشأ نظام للتامين الصحى على المرأه المعيله و يقصد بها المرأه التى تتولى بمفردها رعايه نفسها أو أسرتها و لا تتمتع بمظله التأمين الصحى تحت أى قانون أخر .
    ( الماده الثانيه )
    تتولى الهيئه العامه للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج و الرعايه الطبيه فى جهات العلاح التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأه المعيله وفقا لمستويات الخدمه الطبيه و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحه و السكان .
    ( الماده الثالثه)
    يقدم النظام المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون فى حالتى المرض و الحوادث جميع الخدمات العلاجيه و التأهيليه التى يغيطها نظام التأمين الصحى للمرأه المعيله المقيمه داخل الجمهوريه .
    (الماده الرابعه )
    مصادر تمويل النظام على النحو التالى :
    1-   الاشتراكات السنويه التى تتحملها المرأه المعيله بنسبه ( 1%) من الدخل بحد أدنى أثنى عشر جنيها سنويا .
    2-   الإشتراكات السنويه التى تتحملها الخزانه العامه بواقع مائتى جنيه سنويا عن كل مرأه معيله .
    3-   الإعانات و التبرعات و الهبات التى تقدم لإغراض هذا النظام و يقبلها مجلس إداره الهيئه العامه للتأمين الصحى .
    ( الماده الخامسه )
    يكون علاج المرأه المعيله ورعايتها طبيا مده إنتفاعها الى أن تبرأ أو تستقر حالتها .
    ( الماده السادسه )
    تضاف الإشتراكات و المساهمات المنصوص عليها فى هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 .
    ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على المرأه المعيله فى الهيئه العامه للتأمين الصحى يودع به حصيله الموارد و عائد جميع الخدمات و الإستثمارات الخاصه به و يتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنويا بمعرفه الجهات المختصه و يجب أن يتناول هذا الفحص قيمه الإلتزامات القائمه .
    على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على المرأه المعيله اكتواريا مره على الأقل كل ثلاث سنوات .
    ( الماده السابعه )
    تعفى الإشتراكات المستحقه و فقا لأحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم أيا كان نوعها كما تعفى من ضريبه الدمغه الإستمارات و المستندات و البطاقات و العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التى تتم بين هيئه التأمين الصحى و المرأه المعيله .
    ( الماده الثامنه )
    تلتزم جميع جهات الدوله المعنيه بموافاه وزاره التأمينات و الشئون الإجتماعيه بالبيانات الخاصه بالمرأه المعيله لابلاغها الى هيئه التأمين  الصحى ووزاره الماليه سنويا لتحديد ما تتحمله الخزانه العامه من إشتراكات سنويه مقرره وفقا لنص البند (2) من الماده الرابعه من هذا القانون .
    ( الماده التاسعه )
    تتكفل الدوله بدفع فارق التكلفه التى لا يغطيها التأمين تماما مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنه .
    ( الماده العاشره )
    يصدر وزير الصحه و السكان اللائحه التنفيذيه لهذا القانون خلال ثلاثون يوما من تاريخ سريان العمل به .
    ( الماده الحاديه عشر )
    ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه و يعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدوله و ينفذ كقانون من قوانينها.
    ( صدر بالقاهره فى10 رجب 1433 ه )
    ( الموافق 31 مايو سنه 2012م )
    المشير /حسين طنطاوى
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    الأربعاء، يونيو 27، 2012

    جريده الوطن تنشر حيثيات حكم محكمه القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المقرر لصفه الضبطيه القضائيه لضباط و ضباط صف الشرطه العسكريه و المخابرات الحربيه فى الجرائم غير العسكريه


     

    نشرت جريده الوطن على موقعها الالكترونى  حيثيات حكم محكمه القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المقرر لصفه الضبطيه القضائيه لضباط و ضباط صف الشرطه العسكريه و المخابرات الحربيه فى الجرائم غير العسكريه حيث ذكرت الصحيفه أن أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بوقف قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات صفة الضبطية القضائية في أكثر من 12 دعوى قضائية، على رأسها الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وآخرين، أن ما تضمنته الوثائق الدستورية المتعاقبة من مراعاة التفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم الشرطة إنما جاء عن وعي وبصيرة باختلاف وظيفة واختصاص كل جهة من الجهتين.
    وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير العدل "اغتصب سلطة المشرع الدستوري بأن أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهو ما يخالف الدستور".
    وقالت المحكمة "إن القرار ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب"، وأوضحت أن "سلطة الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية اقتصرت فقط على أعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأى حال من الأحوال".
    وأضافت المحكمة أن القوات المسلحة "تختص بالدفاع عن الدولة ضد أى عدوان خارجى، وتكفل سلامة أراضى الدولة وأمن حدودها ضد أى تهديد خارجى، ويحفظ وجود الدولة واستمرارها، لذلك فإن الدفاع عن الدولة واجب مقدس على كل أبنائها، والتجنيد فى القوات المسلحة لخدمة علم الوطن إجبارى".
    وأوضحت المحكمة أن "الجيش المصرى منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على وحتى الآن هو مجمع الوطنية المصرية ومعقد أمل الشعب ومحل ثقته يجتمع حوله الشعب ولا يتفرق ووقت النصر يفرح لنصره وبعد الهزيمة يجبر كسره".
    وقالت المحكمة إن الشرطة هى هيئة مدنية وظيفتها تنفيذ أحكام القانون وكفالة الطمانينة والأمن للمواطنين وتتولى حفظ النظام العام والأمن العام والآداب العامة داخل البلاد، ويشمل عملها بين منع الجرائم والبحث عن مرتكبيها، حال وقوع أية جرائم، وتقديمهم إلى القضاء".
    وأوضحت المحكمة أن "الشرطة هى المعنية دون القوات المسلحة بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين فهذا جميعهم اختصاصها وعين واجبها وظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحا جليا لا يشوبه غموض أو التباس أو تداخل وكان المشرع حريصا دائما على تقنين المجالات التى تتدخل فيها القوات المسلحة فى غير اختصاصها وأن يكون ذلك بقدر وفى حالات مستثناه ومنها ما تضمنته المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والتى تنص على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداءا من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم الحافز للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله للقيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
    وأكدت المحكمة أنه "يشترط لقيام اختصاص لأفراد القوات المسلحة يمتد إلى المواطنين المدنيين تكون حالة طوارئ معلنة وأن يصدر أمر من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بتنفيذ أمر من الأوامر التى يجوز له إصدارها وفقا لأحكام قانون الطوارئ ويمتد أثرها إلى المواطنين المدنيين، ولم تتضمن المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأمورى الضبط القضائى وإنما أجاز لهم تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع ولو أراد المشرع منحهم تلك الصفة لنص على ذلك صراحة ومعلوم أن مأمور الضبط القضائى يتمتع باختصاصات تتعدى تنظيم الحافز".
    الاثنين، يونيو 18، 2012

    نص الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحه



    إعلان دستورى
    المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبرايرسنه 2011
    و على الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنه 2011
    قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
    ( الماده الأولى )
    يضاف الى الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنه 2011 فقره ثالثه للماده 30 و المواد 53 مكررا و 53 مكرر 1 و 53 مكرر2 و 56 مكررا و 60 مكررا و 60 مكررا 1 على النحو التالى:
    ماده 30 ( فقره ثالثه ):
    فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه العليا .
    ماده 53 مكررا:
    يختص المجلس الأعلى للقوت المسلحه بالتشكيل القائم و قت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحه و تعين قادتها و مد خدمتهم و يكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقرره فى القوانين و اللوائح للقائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع .
    ماده 53 مكرر1 :
    يعلن رئيس الجمهوريه الحرب بعد موافقه المجلس الأعلى للقوات المسلحه .
    ماده 53 مكرر2 :
    يجوز لرئيس الجمهوريه فى حاله حدوث إضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحه و بعد موافقه المجلس الأعلى للقوات المسلحه إصدار قرار باشتراك القوات المسلحه فى مهام حفظ الأمن و حمايه المنشأت الحيويه بالدوله .
    و يبين القانون سلطات القوات المسلحه و مهامها و حالات إستخدام القوه و القبض و الإحتجاز و الإختصاص القضائى و حالات إنتفاء المسئوليه.
    الماده 56 مكررا:
    يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحه الإختصتصات المنصوص عليها فى البند (1) من الماده 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنه  2011 لحين انتخاب مجلش شعب جديد و مباشره إختصاصاته .
    الماده 60 مكررا:
    إذا قام مانع يحول دون إستكمال الجميعه التأسيسيه لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحه جمعيه تأسيسيه جديده – تمثل أطياف المجتمع – لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثه أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض مشروع الدستور على الشعب لإستفتائه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الإنتهاء من إعداده و تبدأ الإنتخابات التشريعيه خلال شهر من تاريخ إعلان موافقه الشعب على الدستور الجديد .
    الماده 60 مكرر1:
    إذا رأى رئيس الجمهوريه أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائيه أو خمس عدد أعضاء الجمعيه التأسيسيه أن مشروع الدستور يتضمن نصا أوأكثر يتعارض مع أهداف الثوره و مبادئها الأساسيه التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادىء الدساتيرالمصريه السابقه فلأى منهم أن يطلب من الجمعيه التأسيسيه إعاده النظر فى هذه النصوص خلال مده أقصاها خمسه عشر يوما فإذا أصرت الجمعيه على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمه الدستوريه العليا و تصدر المحكمه قرارها خلال سبعه أيام من تاريخ عرض الأمر عليها .
     و يكون القرار الصادر من المحكمه الدستوريه العليا ملزما للكافه و ينشر القرار بغير مصروفات فى الجريده الرسميه  خلال ثلاثه أيام من تاريخ صدوره .
    و فى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه بشأنه و المنصوص عليه فى الماده 60 من هذا الاعلان الدستورى حتى الإنتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائيه و فقا لأحكام هذه الماده .
    ( الماده الثانيه )
    يستبدل بنص الماده 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنه 2011 النص الأتى :
    ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب و الشورى و فقا لاى نظام انتخابى يحدده .
    (الماده الثالثه )
    ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريده الرسميه و يعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    صدر فى القاهره فى 27من رجب 1433 ه
    ( الموافق 17 يونيه سنه 2012 )
    المشير / حسين طنطاوى
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
    الأحد، يونيو 17، 2012

    المحكمه الإداريه بالاسكندريه تصدر أحكاما برفض دعاوى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله للعاملين الذين لم يتم الاحتفاظ لهم بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله



    أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه  أحكاما برفض دعاوى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله للعاملين الذين لم يتم الاحتفاظ لهم بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله
    حيث جاء بمدونات تلك الأحكام أنه .................................................. (
    و حيث أنه عن الموضوع فإن الماده رقم 25 من القانون رقم 47 لسنه 1978 نظام العاملين المدنيين بالدوله تنص على أن " يستحق العامل أجره إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحه فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
    و إستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى فى نفس درجته أو فى درجه أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه إذا كان يزيد على بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها بشرط الأ يجاوز نهايته و أن تكون مده خدمته متصله و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصاديه و المعاملين بنظم خاصه الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون . كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأت شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه " .
    و حيث أن المحكمه الدستوريه العليا قد قضت بجلستها المنعقده فى 14 /1/2007 فى الدعوى رقم 175 لسنه 26 ق دستوريه بعدم دستورية الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكأفاه شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه " و كانت هذه الفقره من الماده 25 تقضى بأحقيه العامل الذى يعين بوظيفه دائمه فى الإحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه إبان عمله بنظام المكأفاه الشامله و قالت المحكمه فى حيثيات حكمها أن النص قد مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العامليين المدنين بالدوله اذ قضى بإحتفاظ من كان منهم معينا بمكافأه شامله بأجره السابق عند تعيينه على وظيفه دائمه فى حين أن زملاءهم الذين عينوا فى الجهه ذاتها فى ذات الوظيفه لا يستحقون إلا بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا للجدول رقم 1 المرافق للقانون دون أن يستند هذا التمييز على أساس موضوعى يبرره و من ثم يضحى هذا التمييز تمييزا تحكميا بالمخالفه لنص الماده 40 من الدستور و أمرت المحكمه حفاظا على إستقرار المراكز القانونيه بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره و قد نشر هذا الحكم بالعدد الرابع مكرر فى 28/1/2007 و يعمل به من تاريخ 29/1/2007 .

    الخميس، يونيو 14، 2012

    عاجل :المحكمه الدستوريه العليا تقضى بعدم دستوريه قانون العزل السياسى سىء السمعه و عدم دستوريه تشكيل ثلث أعضاء مجلس الشعب

    -->
    نص الحكم
    قضية رقم 57 لسنة 34 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس ، الرابع عشر من يونيه سنة 2012م ، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433 ه .
    برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق  نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى                           نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار     رئيس هيئة  المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد         أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
          فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 34قضائية " دستورية". المحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25/4/2012 فى التظلم
    المقدم من
    السيد / أحمد محمد شفيق زكى
    ضد
    لجنة الانتخابات الرئاسية
    الإجراءات
        بتاريخ الثلاثين من شهر إبريل سنة 2012 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، صورة رسمية من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ، الصادر بتاريخ 25/4/2012 ، المتضمن – فى البند ثالثًا منه – إحالة نص البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 ، والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 ، إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستوريته .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أولى بدفاعها ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
              وبتاريخ 20/5/2012 ، أودع السيد الدكتور / على فهمى على شرف ، المحامى ، صحيفة، طلب فيها قبول تدخله هجوميًا فى الدعوى ، وعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم قانونية الوسيلة التى انتهجتها لجنة الانتخابات الرئاسية فى طلب ولاية المحكمة الدستورية العليا . كما طلب إحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة بشأن ما ارتكبته اللجنة المشار إليها من تدخل سافر فى شئون هذه المحكمة ، باغتصاب سلطتها فى القضاء بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012، واستبعاده من التطبيق على مرشحى الرئاسة .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ثانية ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول طلب التدخل .
              وقدم السيد / أحمد محمد شفيق زكى ، مذكرة طلب فيها الحكم بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه .
              وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
              وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى مثل محامى عن السيد / أحمد محمد شفيق زكى، وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته، ومثل أيضًا طالب التدخل الهجومى، وقدم والحاضرون معه مذكرتين صمموا فيهما على طلباته، كما مثل السيد / وائل بهجت مأمون ذكرى، المحامى، وطلب قبول تدخله انضماميًا للجنة الانتخابات الرئاسية، فى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه، ومثل عضو هيئة قضايا الدولة، وقدم مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول التدخل، ورفض الدعوى موضوعًا .
              ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
              بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع – على ما يتبين من قرار الإحالة، وما أرفق به من مستندات ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن السيد / أحمد محمد شفيق زكى، كان قد تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية ، لخوض الانتخابات التى حدد لإجرائها يومى 23 و 24 مايو سنة 2012 ، وقد قررت تلك اللجنة، بتاريخ 13/4/2012 ، قبول أوراق ترشيحه. ونظرًا لأنه بتاريخ 24/4/2012 قد بدأ العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، والذى أضاف بندًا جديدًا برقم (4) للمادة (3) من ذلك القانون ، ليشمل وقف مباشرة الحقوق السياسية " كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11/2/2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو ….. "، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه . ونفاذًا لذلك القانون ، أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 24/4/2012 ، قرارًا باستبعاد المذكور من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، لكونه كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 25/4/2012 ، طالبًا أصليًا إلغائه، واستمرار قيده فى كشوف المرشحين ، واحتياطيًا وقف تنفيذ القرار المتظلم منه ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه ، أو التصريح له بإقامة دعوى بعدم دستوريته . وإذ تراءى للجنة –  بعد سماعها دفاع المتظلم – قيام شبهة بعدم دستورية ذلك القانون ، فقد قررت فى التاريخ ذاته ، قبول التظلم شكلاً ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ قرارها المتظلم منه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها إدراج اسم المتظلم فى القائمة النهائية للمرشحين ، واستمرار إجراء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة ، وإحالة البند (4) من المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه ، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته ، وأرجأت الفصل فى الموضوع .
              وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن المشرع حدد بموجبها طريقًا لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، إذا قامت لديها شبهة قوية فى مخالفة أى نص فى قانون أو لائحة – لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها – لأحكام الدستور ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى جدية دفعه ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية . وتلك الإجراءات ، تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى ، تغيا به المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها .
              وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – كذلك – على أن التمييز بين الأعمال القضائية ، وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها ، إنما يقوم على مجموعة من العناصر ، قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى ، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى ولما يُعد جهة قضاء ، ومن بينها : أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين ، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون ، وليس بأداة تشريعية أدنى ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن يُعهد إليها بسلطة الفصل فى خصومة ، بقرارات حاسمة ، لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية ، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا ، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية ، مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .
              وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، قد أفصح عن الطبيعة القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية ، بما نص عليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة (28) من أن " تتولى لجنة قضائية عليا ، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية ، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب " . وفضلاً عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل تلك اللجنة ، بقصره على العناصر القضائية – على خلاف ما كان عليه الأمر فى المادة (76) من دستور سنة 1971 المعطل العمل بأحكامه – إذ نصت على أن " تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة " . وهو ما رددته أيضًا الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 . وهكذا، تكون قد توافرت فى هذا التشكيل ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، لكونه مقصورًا على عناصر قضائية خالصة ، تم اختيارها ليس على أساس شخصى ، وإنما بحكم مناصبهم الوظيفية . ومن جانب آخر ، فإن اختصاصات تلك اللجنة – الإدارية منها والقضائية – فصلتها مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه . كما وأن اللجنة تتمتع فى ممارسة جميع اختصاصاتها بالاستقلال ، ولها شخصية اعتبارية عامة ، وموازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (6) من القانون ذاته . وتبت اللجنة فى الأنزعة القضائية التى تدخل فى اختصاصها، ممثلة فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه ، والطعون المقدمة من المرشحين فى قرارات اللجان العامة – وفقًا لنص البند (11) من الفقرة الأولى من المادة (8) ، والفقرة الثانية من المادة (16) ، والفقرة الثانية من المادة (36) من القانون المشار إليه – وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو الطاعن ، أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور ، بما يوفر الضمانات القضائية الرئيسية ، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة للمرشحين فى التظلم والطعن ، وتحقيق دفاعهم أمام اللجنة ، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون قرار اللجنة على هذا النحو مؤكدًا للحقيقة القانونية ، مبلورًا لمضمونها فى مجال موضوع التظلم أو الطعن المعروض عليها . والقرارات التى تصدرها اللجنة – وفقًا لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة (28) من الإعلان الدستورى ، والفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 174 لسنة 2005 ، المشار إليهما – نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء .
              وترتيبًا على ما تقدم ، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية فى خصوص اختصاصها القضائى يتوافر فيها المعيارين الشكلى والموضوعى لما يُعد هيئة ذات اختصاص قضائى، على النحو الذى عناه المشرع فى نص المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، وقد استوفى قرارها الصادر بإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص المحال ، سائر الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا، فكان اتصالها بها متوافقًا والأوضاع المعمول بها أمامها .
              وحيث إنه عن طلبى التدخل، الهجومى والانضمامى، فى الدعوى المعروضة ، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل ، أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا فى الدعوى الموضوعية ، التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها ، فإذا كان طالب التدخل غير ممثل فى تلك الدعوى ، فلا يعتبر من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية ، ولا يقبل تدخله . إذ كان ذلك، وكان طالبا التدخل غير ممثلين فى التظلم المعروض موضوعه على لجنة الانتخابات الرئاسية ، ولا يعتبرا – بالتالى – من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية المعروضة ، فإن تدخلهما فيها يكون غير مقبول .
              وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956، المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه، تنص على أن :
              " تقف مباشرة الحقوق السياسية للأشخاص الآتى ذكرهم :
    1-      المحجور عليهم ،  مدة الحجر .
    2-      المصابون بأمراض عقلية المحجوزون ، مدة حجزهم .
    3-      الذين أشهر إفلاسهم ، مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ، ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .
    4-      كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة ، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه ". (البند المحال )
    وحيث إن المصلحة المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، ارتباطها بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية ، لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها . متى كان ذلك ، وكان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ، الصادر بتاريخ 24/4/2012 ، باستبعاد السيد / أحمد محمد شفيق زكى ، من قائمة المرشحين لخوض انتخابات رئيس الجمهورية ، قد ارتكن لنص البند (4) من المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956، المعدل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه . وكان القضاء فى مدى دستورية نص المادة الأولى من ذلك القانون سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على موضوع النزاع المطروح على اللجنة، وفصلها فيه . ومن ثم، فإن المصلحة تكون متحققة فى الدعوى المعروضة .
    وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور ، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية ، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة ، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيًا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم ، لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها ، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض ، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية .
    وحيث كان ذلك ، وكانت المناعى التى أثارها قرار الإحالة بشأن النص المحال، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى معين لقاعدة فى الوثيقة الدستورية من حيث محتواها الموضوعى . ومن ثم ، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها القضائية على ذلك النص فى ضوء ما ورد بأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حاليًا ، بعد تعطيل العمل بأحكام دستور سنة 1971 ، وذلك بموجب الإعلان الدستورى الأول الصادر بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2011 .
              وحيث إن قرار الإحالة ينعى على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره ، بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات ، فضلاً عن كونه أنشأ قرينة قانونية ، فرض عليها جزاء ، بغير حكم قضائى ، بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع . كما أسس الجزاء الوارد فيه على مجرد صفات وحالات ، لا على أفعال محددة . وأخيرًا مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون ، بأن مايز – تحكمًا – بين بعض من تقلد وظائف بعينها ، والبعض الآخر ، دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى معتبر .
              وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ، ويقرر الحريات والحقوق العامة ، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ، فإنه بذلك يكون قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها ، بما يحول دون تدخل إحداها فى أعمال السلطة الأخرى ، أو مزاحمتها فى اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها . لما كان ذلك، وكانت المادة (33) من الإعلان الدستورى قد اختصت السلطة التشريعية بسن القوانين ، كما اختصت المادة (46) السلطة القضائية بالفصل فى المنازعات والخصومات ، فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين ، لا يخولها التدخل فى أعمال أسندها الإعلان الدستورى إلى السلطة القضائية وقصرها عليها ، وإلا كان ذلك افتئاتًا على عملها ، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وانتحالاً من المشرع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية .
              وإذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة (19) من الإعلان الدستورى المشار إليه على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، …. " ، فقد دل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى ، هادفًا بذلك إلى تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص . مع مراعاة أن نطاق نص المادة (19) من الإعلان الدستورى لا يقتصر على العقوبة الجنائية، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها ، وإن لم تكن من جنسها ، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها ، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية ، وإنما يكفى أن يكون وقائيًا، وهى جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى .
              وحيث كان ذلك ، وكان النص المحال ، قد رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية ، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/2011 ، لكل من عمل بأى من المناصب التى أوردها حصرًا ، فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء ، يوقع عليهم تلقائيًا ، ودون حكم قضائى ، بما يمثل افتئاتًا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية ، وانتحالاً من المشرع لهذا الاختصاص ، وذلك بالمخالفة لنص المادتين (19 ، 46) من الإعلان الدستورى المشار إليه .
              وحيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى المشار إليه – الذى صدر القانون المشتمل على النص المحال فى ظل العمل بأحكامه – تنص على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى ، يقوم على أساس المواطنة …."، وحددت المواد من (26) إلى (28) منه الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية ، وكيفية انتخابه ، وأوردت المادة (31) الشروط الواجب توافرها فى نائب رئيس الجمهورية . كما تضمنت المواد من (32) إلى (41) من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى . ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن ذلك الإعلان الدستورى – شأنه شأن الدساتير المصرية جميعها – قد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا ، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب ، فضلاً عن إبداء الرأى فى الاستفتاء ، وتمكينهم من ممارستها ، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة ، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن أرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم ، وتكوين المجالس النيابية التى تضطلع برعاية مصالح الجماعة .
              وحيث إن صفة " المواطنة " التى اتخذتها الوثيقة الدستورية أساسًا للنظام الديمقراطى فى الدولة ، هى التى ينفتح بها الطريق إلى ممارسة الحقوق السياسية . إذ يرتبط بها ممارسة جموع المواطنين للسيادة الشعبية ، وحمايتها ، على نحو ما صرحت به وأكدته المادة (3) من الإعلان الدستورى المشار إليه ، بنصها على أن " السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها …… " .
              وحيث إن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية ، خاصة حقا الترشيح والانتخاب ، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية ، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم ، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم ، أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها ، وهما حقان مترابطان ومتكاملان ، يتبادلان التأثير فيما بينهما . ومن ثم ، كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم تلك الحقوق رهنًا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتها ، وضمان حق كل مواطن فى ممارستها ، وفق قواعد موضوعية –لا تنال من جوهرها ، أو تنتقص منها ، أو تؤثر فى بقائها ، أو تتضمن عصفًا بها ، أو إهدارًا ومصادرة لها – التزامًا دستوريًا على عاتق المشرع ، لا يملك منه فكاكًا ، وإلا وقع ما يسنه ، خروجًا عليها ، فى حومة المخالفة الدستورية .
              وحيث كان ما تقدم ، وكان ما قضى به النص المحال ، من وقف مباشرة الحقوق السياسية، خلال المدة التى حددها ، لكل من عمل بأحد المناصب التى عددها ، إنما يمثل - فى واقع الأمر - حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق ، ومن المشاركة فى الحياة العامة طيلة المدة التى حددها ، دون مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى ، بما ينطوى على إهدار لأصل هذه الحقوق ، ويمثل اعتداء عليها ، ومصادرة لها ، وقيدًا على ممارستها ، يجاوز حدود دائرة تنظيم الحقوق التى يملكها المشرع ، الأمر الذى يضحى معه ذلك النص ، وما تضمنه من أحكام ، مصادمًا لنصوص المواد ( 1 ، 26 ، 27 ، 31 ، 32 ، 35 ، 38، 39 ) من الإعلان الدستورى المشار إليه .
              وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون الذى رددته الدساتير المصرية جميعها ، وأكدته المادة (7) من الإعلان الدستورى ، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها ، وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعى غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة . وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير ، لتنظيم موضوع محدد ، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده ، فإن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها ، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها ، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطاتها ، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين ، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا . ولئن جاز أن تغاير السلطة التشريعية – ووفقًا لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحدد معطياتها ، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، فشرط ذلك أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل ، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه ، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يتضمنها ، بالأغراض المشروعة التى يتوخاها . فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها ، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه ، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحمل عليها ، فلا يكون مشروعًا من الناحية الدستورية .
              وحيث إن مضمون مبدأ تكافو الفرص ، الذى يتفرع عن مبدأ المساواة ، ويُعد أحد عناصره ، إنما يتصل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها ، وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها ، وغاية الحماية الدستورية لتلك الفرص ، تتمثل فى تقرير أولوية تتحدد وفقًا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام .
              وحيث كان ذلك ، وكان النص المحال قد تضمن حرمانًا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية ، استنادًا إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 11/2/2011 بعشر سنوات ، إبان حكم النظام السابق . وقد حصر تلك المناصب فى كل من عمل " رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة " ، وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها ، خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إليها ، وكذلك من تولى مناصب تماثل، من حيث طبيعتها ومسؤولياتها، المناصب الواردة بالنص ، وخلال المدة المحددة فيه ، ومن ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطنى المنحل . وبذلك يكون النص المحال قد تضمن تمييزًا تحكميًا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره ، فضلاً عن تبنيه تقسيمًا تشريعيًا بين المواطنين لا يرتكن إلى أسس أو مقاييس منطقية ، وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها ، ليصير اتصالها بها واهيًا ، وليغدو التمييز الذى أورده مستندًا إلى وقائع يتعذر حمله عليها ، ومصطنعًا لفوارق غير حقيقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، بما يوقعه فى حومة مخالفة مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى .
              وحيث إن خضوع الدولة للقانون ، محددًا على ضوء مفهوم ديمقراطى ، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته ، وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الإعلان الدستورى فى المادة (8) منه ، واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس . ومما ينافى مفهوم الدولة القانونية ، أن تقرر الدولة سريان عقوبة – جنائية كانت أو تأديبية أو ذات طبيعة مدنية – بأثر رجعى ، من خلال تطبيقها على أفعال لم تكن حين أتيانها تشكل إثمًا جنائيًا ، أو ذنبًا إداريًا ، أو إخلالاً يستوجب التعويض .
              وحيث كان ذلك، وكان النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، لمجرد تقلد أى من المناصب الواردة حصرًا فيه، دون أن يتطلب لذلك أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، فإنه يكون قد ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة، ويخالف من ثم مفهوم الدولة القانونية . ومن جانب آخر، فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المناصب خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ 11/2/2011، يعد توقيعًا لعقوبة بأثر رجعى، وذلك بالمخالفة لنص المادتين ( 8، 19) من الإعلان الدستورى .
              وحيث إنه لكل ما تقدم، فإن جميع أحكام المادة الأولى من القانون رقم (17) لسنة 2012 المشار إليه، وقد تصادمت وأحكام الإعلان الدستورى، فتكون – والحال هذه – قد وقعت فى حومة المخالفة الدستورية .
              وحيث إنه، ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعتورت ذلك النص على نحو ما تقدم، تكفى بذاتها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك المثالب الدستورية، مع عدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعى على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة واتجاه المجلس فى غالبيته، لتجاهلها، وإقراره لمشروع القانون، ما يجافى عن قصد الأغراض التى كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر الذى يفقده عموميته وتجريده، ويوصمه بالتالى بعيب الانحراف التشريعى .
              لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به لا يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن مادته الأولى التى قضى بعدم دستوريتها بالنظر إلى ارتباطهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإنها تسقط تبعًا لإبطال مادته الأولى .
    فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص مادته الثانية .
    الجمعة، يونيو 08، 2012

    وكاله “ONA” الإخباريه تنشر على موقعها بعضا من أسباب الحكم الصادر من محكمه جنايات القاهره ضد رئيس الجمهوريه السابق حسنى مبارك و نجليه و حسين سالم رجل الأعمال و حبيب العدلى وزير الداخليه الأسبق ومساعديه


    حصلت وكاله “ONA” على حيثيات الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالمؤبد وبراءة الستة المساعدين، وانقضاء الدعوى بالتقادم لمضى المدة القانونية المعينة فى قضية التربح واستغلال النفوذ لمبارك وولديه ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، وتتضمن حيثيات الحكم «81» ورقة فى القضايا الثلاث.
    باسم الشعب
    محكمة جنايات القاهرة
    المشكَّلة علنا برئاسة السيد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين محمد عاصم، وهانى برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
    وحضور السادة المحامين العامين: مصطفى سليمان، أحمد حسن، مصطفى خاطر، عاشور فرج، وائل حسين.
    وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار وماهر حسانين وعبدالحميد بيومى.
    أصدرت الحكم الآتى:
    فى قضيتى النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم المنيل المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمدعين بالحق المدنى فيهما.
    ضد:
    1 ــ محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»،
     2-حسين كمال الدين إبراهيم سالم «غائب»،
     3-علاء محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»، 
    4-جمال محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»،
    5- حبيب إبراهيم حبيب العادلى «حاضر»، 
    6-أحمد محمد رمزى عبدالرشيد «حاضر»، 
    7-عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد «حاضر»،
    8- حسن محمد عبدالروحمن يوسف «حاضر»،
    9- إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر «حاضر»،
    10- أسامة يوسف إسماعيل المراسى «حاضر»،
    11- عمر عبدالعزيز فرماوى عفيفى «حاضر»، 
    وقد حضر المتهمون جميعا عدا المتهم الثانى.
    المحكمـــــــــــــــــــه
    بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، والاطلاع على الأوراق وما شملته من مستندات وتحقيقات والمداولة قانونا.
    ومن حيث إن وقعات التداعى المعروضة حسبما أن للمحكمة واستقر فى وجدانها وضميرها من واقع غوصها فى الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ويقينا ولازما وقاطعا فى وجدانها ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا فى يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت فى أوراق التداعى وما كشفت عن سائر الأوراق بما يقشع الظلمة ويحيط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية نضرة ملىء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولا شك فإذا بزغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل، أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقى زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكى الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصب يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.

    وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمنهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وانعدام آدميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق إلى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية تملأ أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لا تقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين ارحمونا يرحمكم الله انقذونا اغيثونا انتشلونا من عذاب الفقر وهوان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتعليميا وأمنيا وانحدر بها الحال إلى أدنى الدرجات بين الأمم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين بموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة فى العالم الثالث.. ماذا جرى لكِ يا مصر.. يا من ذكرك الله فى كتابه العزيز بالأمن والسلام «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».. لقد تألفت قلوب ابناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم وألف الله بين قلوبهم جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما قدره ألّف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا، فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم. من ذلك الضياء الذى أشع وخرج أبناء الوطن السلميون من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحصرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيب أو رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم، من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوات الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرموها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم للايقاع بهم وإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كل الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم وإصابة الآخر وترويعا لغيرهم وإسكات أفواههم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الأوضاع بالبلاد فى كل المناحى، الأمر الذى أدى يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 إلى سقوط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى وإصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة. ولقد تناولت جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلك الأحداث بالصوت والصورة وتناولتها جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية أو متفرجا من عامة الناس.. واعيا مدركا لما يدو حوله من أحداث أو حتى فاقدا لإدراك أو ضريرا أو أبكم. فالعلم بواقعات التظاهر وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بجميع الممكنات العقلية أن ينكر أو  يكفى علمه بما حدث من وقائع فما الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة. ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات وما جرى بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم حبيب العادلى وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية، وكان ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن الأمر الذى أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات فى موضع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت فى البعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج. وأن المتهم الخامس ــ حبيب إبراهيم حبيب العادلى ــ امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنت تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات. تلك الجرائم الحادثة بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة المشار إليها.

    وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجنى عليهم المرفقة أن من بين المتوفين على سبيل المثال من يدعى معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد منصور وأن من بين المصابين من يدعى محمد عبدالحى حسين الفرماوى حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم 28/1/2011.

    فقد أوردت التقارير الطبية للمجنى عليه معاذ السيد محمد كامل أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقبا أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر بالعنق وحولها رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الإصابات أحدثت تهتكا بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت فى تجمع دموى نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.
    Scroll to Top