يوليو 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يوليو 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الثلاثاء، يوليو 10، 2012

    عاجل : المحكمه الدستوريه العليا توقف قرار رئيس الجمهوريه رقم 11 لسنه 2012 باعاده مجلس الشعب للانعقاد و تعتبره عقبه فى سبيل تنفيذ حكمها بعدم دستوريه تشكيله

    قضت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.

    وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان؛ أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحاً عدم الاعتداد به عند الفصل فى موضوع الدعوى، وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
    وأضاف الحكم، أن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
    كما تنص المادة (50) من القانون على أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
    واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، الذى قضى:
    أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
    ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
    ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

    رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
    الاثنين، يوليو 09، 2012

    نص قرار رئيس الجمهوريه رقم 11 لسنه 2012 المهدرلحكم المحكمه الدستوريه العليا فى شأن عدم دستوريه إنتخابات مجلس الشعب و بطلانه فى سابقه تعتبر الوحيده فى تاريخ التنظيم القانونى المصرى



    قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه
    رقم 11 لسنه 2012
    رئيس الجمهوريه
    بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/2/2011
    وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011
    و على الإتفاقيات الدوليه التى صدقت عليها جمهوريه مصر العربيه
    وعلى القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشره الحقوق السياسيه
    و على القانون رقم 38 لسنه 1972 فى شأن مجلس الشعب و القوانين المعدله له
    وعلى قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 و تعديلاته
    و على حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 قضائيه دستوريه
    و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه رقم 350 لسنه 2012
    قــــــــــــــرر
    الماده الأولى
    سحب القرار رقم 350 لسنه 2012 بإعتبار مجلس الشعب منحلا إعتبارا من يوم الجمعه الموافق 15 يونيه سنه 2012
    الماده الثانيه
    عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسه إختصاصاته المنصوص عليها بالماده 33 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
    الماده الثالثه
    إجراء انتخابات مبكره لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقه الشعب علي الدستور الجديد و الإنتهاء من قانون مجلس الشعب
    الماده الرابعه
    ينشر هذا القرار فى الجريده الرسميه
    صدر برئاسه الجمهوريه فى 18 شعبان سنه 1433 هجريه
    الموافق 8 يوليو سنه 2012 ميلاديه
    Scroll to Top