أغسطس 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أغسطس 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، أغسطس 13، 2012

    هل يجوز لرئيس الجمهوريه إصدار قرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ؟





    صدر بالأمس  8/12/ 2012قرار جمهوريا من رئيس الجمهوريه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس العسكرى الذى كان له السلطه فى إداره شئون البلاد أثر قيام ثوره شعبيه أطاحت بنظام الحكم السابق  والسؤال الذى يثور الأن هل يجوز لرئيس الجمهوريه قانونا إصدار مثل هذا القرار و هل يستطيع القرار الجمهورى الغاء نصوص دستوريه ؟
    الحقيقه أن الرد على هذا السؤال يكمن فى معرفه أولا القوه القانونيه لمواد الإعلان الدستورى  ثم بحث صاحب الحق فى اصداره و الغائه ومما لا يختلف عليه أحد أن الاعلان الدستورى هو وثيقه تأخذ موادها قوه النصوص الدستوريه و ذلك لإداره شئون البلاد مؤقتا وفى فتره زمنيه تقتضيها الظروف و عليه فمواد الإعلان الدستورى هى مواد دستوريه تلتزم كافه التشريعات الأدنى بإحترامها بما فى ذلك القرار الصادره من رئيس الجمهوريه سواء فى صوره قرار عادى أم قرار بقوه القانون  و الشعب هو مصدر كافه سلطات الدوله بما فيها السلطه الأولى و الأصليه أو ما يسمى السلطه التأسيسيه التى لها الحق دون غيرها فى وضع دستورا للبلاد وكان قديما يستطيع الملك أو الحاكم أن يصدر هو الدستور إستنادا الى نظريه العقد الاجتماعى و ذلك قولا بتفويض شعبه له فى ذلك العقد الاجتماعى الذى تم إبرامه بينهم و الذى من مظاهره وصول هذا الحاكم الى كرسى الحكم و يسمى هذا الدستور الدستور الممنوح للشعب و هذه الطريقه تم هجرها من معظم إن لم يكن كل نظم دول العالم المتمدينه حيث لم يعد مقبولا عقلا أن يصبح الحاكم مفوضا من شعبه فى السلطه التأسيسيه التى لا تنفصل ابدا عن الشعب بأى حال من الأحوال .
    غير أنه لضرورات الواقع فقد يلجأ الحاكم الذى جعلته ظروف خاصه يقود الدوله دون دستور يحكم أليات الحكم أن يضع هو إعلان دستورى لتسيير أمور دوله حتى تقوم السلطه الأصليه ممثله فى الشعب فى وضع و إختيار دستورها و ذلك كما هو الحال فى أعقاب الثورات أو الاستقلال أو غير ذلك من الظروف السياسيه التى تجعل الدوله خاليه من أى سلطه غير سلطه الحاكم و الذى فى أغلب الاحيان يكون وصوله الى الحكم بغير طريق ممارسه ديمقراطيه بحيث يظل وضعه هو نفسه كحاكم للبلاد مؤقت وحيث قام المجلس العسكرى فى مصر بدور الحاكم الذى أوقعته الظروف لإداره شئون بلاد سقط دستورها على أثر ثوره شعبيه و تلاشت سلطاتها ما حمله لاصدار الاعلان الدستورى فى 30/3/20111 و الذى حدد فيه كافه سلطات الدوله و طريقه تكوينها و رسم جدول زمنيا و جرائيا لانتقال السلطات تباعا الى من ينتخبه الشعب على أسس دستوريه بعد وضع الدستوروحدد أيضا فيماحدد طريقه إنتخاب رئيس الجمهوريه إلى غير ذلك من أمور الحكم و أعقبه بإعلانا مكملا فى   17/6/2012 و الذى قام رئيس الجمهوريه أمس بإصدر قرار جمهورى بإلغائه و هو فى الحقيقه ووفقا للتأصيل المتقدم لا يجوز قانونا بحسبان أنه لا يستطيع الفرع أبطال أصله ولا يستطيع من تم إنتخابه ووصوله لرئاسه الدوله بموجب مواد دستوريه إلغاء مواد منها بعد وصوله لكرسى الحكم لأن ذلك فضلا عن مصادرته لحق أصيل للشعب دون ضروره فان القرار الصادر بالغاء الإعلان الدستورى لا يمكن قانونا تكييفه ووصفه بأنه إعلانا دستوريا و لو تم الافصاح عن ذلك بصدر دبياجته و هو ما لايختلف عليه أحد لانه من المتعارف عليه قانونا أن النص القانونى يلغى بنص قانونى مساو له فى المرتبه و الدرجه الإلزاميه و بالتالى يكون قرار رئيس الجمهوريه الصادر بالغاء الاعلان الدستورى المكمل قرارا معيبا بعيب المخالفه للنصوص الدستوريه و للقواعد الدستوريه المتعارف عليها فى جميع دول العالم
    و لا يمكن الاحتجاج على هذا بما قد يقال بأن كيف للمجلس العسكرى الذى لم ينتخب بإراده الشعب كان يملك ذلك بينما لا يملك رئيس الجمهوريه المنتخب اصدار مثل ذلك القرار لأن هذا القول فى الحقيقه فيه مغالطه حيث أن إراده الشعب التى أتت برئيس الجمهوريه للحكم لم يقل قائل بأنها قد فوضته فى وضع إعلانا دستوريا لاداره شئون البلاد مؤقتا  أما المجلس العسكرى فقيام الثوره و سقوط دستور 71 و رضاء الشعب بحكم المجلس العسكرى المؤقت للبلاد و استحوازه على جل سلطات الدوله يجد مبررا له فى حقه فى اصدار اعلان دستورى او الغائه و القول بغير هذا يفتح الباب أمام اهدار نصوص الاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 أيضا بما فيها المواد المحدده لاختصاصات الرئيس و مده حكمه و هو ما لم يقل به أحد . 

    عاجل : صدور قرار جمهورى بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17/6/2012



    الثلاثاء، أغسطس 07، 2012

    حكم تنازع صادر من المحكمه الدستوريه يؤكد اختصاص القضاء العادى بدعاوى الملكيه و الايجار بإعتبار أن القضاء العادى هو صاحب الولايه العامه بها دون القضاء الادارى ولو تخلل المنازعه قرارات اداريه تثير منازعات اداريه يختص بالفصل فيها القضاء الادارى و تقضى بتنفيذ حكم القضاء العادى دون القضاء الادارى فى هذا الخصوص

    -->
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مايو سنة 2012 م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة ه 1433.
    برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                 رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / محمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى.
                                                                نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو                  رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                       أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 33 قضائية " تنازع "
    المقامة من
    1 – السيد وزير التربية والتعليم
          2 – السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
          3 – السيد محافظ الجيزة
    ضد
    ورثة المرحوم/ صديق محمد وهم: -
    1 – السيد/ عمر صديق محمد
    2 – السيد/ أبو بكر صديق محمد
    3 – السيد/ عبده صديق محمد
    4 – السيدة/ سعاد صديق محمد
    5 – السيدة/ زينب صديق محمد
    6 – السيد/ محمد صديق محمد
    7 – السيد/ مصطفى صديق محمد
    " الإجراءات"
          بتاريخ العاشر من يناير سنة 2011 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم – أولاً: الأمر وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 27481 لسنة 59ق. الصادر من الدائرة الثانية أفراد "ب" بجلسة 23/11/2008 لحين الفصل فى موضوع التنازع، عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة "32" من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثانياً: وفى الموضوع، الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات الجيزة بجلسة 27/12/2004، والمؤيد استنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4320 لسنة 122 ق بجلسة 7/5/2006 – دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية أفراد "ب" فى الدعوى رقم 27481 لسنة 59 ق – بجلسة 23/11/2008.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
       ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

    "المحكمة"
           بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 كلى إيجارات الجيزة ضد المدعين وآخر بطلب الحكم بإخلاء المبنى المبين فى صحيفة الدعوى و المؤجر فى 10/2/1970 وتسليمه إليهم خالياً على سند من أن وزارة التربية والتعليم استأجرت عين النزاع من مورث المدعين لاستخدامها مدرسة باسم "زنين الابتدائية المشتركة"، بالأجرة المبينة بالصحيفة، وبتاريخ 2/4/1997 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، بإخلاء المبانى التى تشغلها وإعادتها إلى مؤجريها فى مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ كان المبنى محل النزاع غير صالح للعملية التعليمية، فقد أقاموا دعواهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية بالطلبات الآنفة البيان، وبتاريخ 27/12/2004 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ طعن المدعى عليهم على حكم أول درجة بالاستئناف رقم 4320 لسنة 122 ق القاهرة، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 7/5/2006 برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وأقامت قضاءها على سند من أن أحكام الإخلاء فى تشريعات إيجار الأماكن قد وردت على سبيل الحصر، وليس من بينها قرار مجلس الوزراء الذين يركن إليه المدعون سنداً لدعواهم. ومن جهة أخرى فقد أقام المدعون الدعوى رقم 27481 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصمين المدعيين الأول والثانى، بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997 المشار إليه آنفاً، فقضت تلك المحكمة بجلسة 23/11/2008 بالطلبات، وإذ رأى المدعون أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا، فقد أقاموا هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض.

    وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الجيزة الابتدائية قضت فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات برفض الدعوى التى أقامها المدعى عليهم، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4320 لسنة 122ق، بما مفاده رفض طلب إخلاء المبنى المؤجر وتسليمه إلى المدعى عليهم، وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 27481 لسنة 59 ق قد قضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لها وتسليمها لمؤجريها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، بما مقتضاه إخلاء المبنى المؤجر وتسليمه للمدعى عليهم، ومن ثم فإن الحكمين يكونان قد اتخذا نطاقاً، وتناقضا، وغدا إنفاذ قضائهما معا متعذراً، وتبعًا لذلك فإن مناط التناقض يكون متحققاً.

    وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

    وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – وعلى ما نصت عليه المادة (25) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها، بالنظر إلى أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى – دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى – هو الأحق بالاعتداد فى مجال التنفيذ,

    وحيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه – على ما تقدم.فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.


    فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات كلى الجيزة، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 4320 لسنة 122 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 27481 لسنة 59 قضائية.
    الاثنين، أغسطس 06، 2012

    المحكمه الدستوريه العليا تقضى بعدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس ، الرابع عشر من يونيه سنة 2012 م ، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433ه.
    برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان       رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف        نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبدالعزيز سالمان         رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                         أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 29 قضائية "دستورية" .
    المقامة من
    شركة النصر للكيماويات الدوائية

    ضد
    1-      السيد رئيس الجمهورية
    2-      السيد رئيس مجلس الوزراء
    3-      السيد رئيس مجلس الشعب
    4-      السيد وزير العدل
    5-      السيد وزير التجارة والصناعة
    6-      السيد/ على عبداللطيف محمد الشربانى ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ديباك للمستحضرات الطبية
    الإجراءات
              بتاريخ 15 من أغسطس سنة 2007 ، أودعت الشركة  المدعية قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها أصلياً الحكم: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها .
              وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
              ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
              بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
              حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -  تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 90 لسنة 2004 كلى تعويضات ، أمام محكمة الخانكة الابتدائية ، ضد الشركة المدعية وآخرين ، بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ عشرة ملايين جنيه ، كتعويض لها عن عدم تجديد عقد الوكالة التجارية المؤرخ 12/6/2001 ، على سند من أن الشركة المدعية أبرمت معها عقد وكالة للمنتجات والأدوية البيطرية بجمهورية مصر العربية ، ونص البند الثالث عشر من العقد على أن "مدة هذا العقد ثلاث سنوات ويبدأ تنفيذه اعتباراً من 1/7/2001 وحتى 30/6/2004 ، ويجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أى طرف الآخر برغبته فى عدم التجديد قبل نهاية المدة بثلاث أشهر على الأقل وبخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ..." ، وبتاريخ 18/1/2004 ، أخطرتها الشركة الموكلة بعدم رغبتها فى تجديد العقد ، لمرور فترة طويلة على تنفيذه ، ووجود متغيرات تقتضى مراجعة شروطه، رغم عدم وقوع خطأ من الشركة أثناء تنفيذ العقد ، وتحقيقها نجاحاً ظاهراً وزيادة فى حجم المبيعات وعدد العملاء ، فوق ما تحملته من نفقات وجهد فى الدعاية والإعلان وعقد الندوات العلمية والبحثية للترويج للأدوية محل عقد الوكالة ، وإقامة المخازن والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذ العقد ، مما ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية جسيمة ، يضحى معها إنهاء الوكالة من قبل الشركة الموكلة وعدم تجديدها تعسفاً منها فى استعمال حقها ، تستحق معه الشركة الوكيلة تعويضاً قدرته بمبلغ عشرة ملايين جنيه. وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 189 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
    وحيث إن المادة (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن: "1- إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
    2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:
    (أ) ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
    (ب) أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء
    (3) ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء" .

    وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى على سند من خلو أوراق الدعوى من بيان أو تحديد أية أضرار فعلية أو متوقعة تكون قد أصابت الشركة المدعية من جراء قصر الحق فى طلب التعويض على الوكيل دون الموكل، بما يجعل نعيها على النص الطعين لهذا السبب مجرد طرح لرؤى واجتهادات نظرية لا تحقق لها مصلحة شخصية مباشرة فى الدعوى. وذلك مردود، بأن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (189) المطعون فيه قد قرر للوكيل ، فى وكالة العقود محددة المدة ، الحق فى التعويض الذى يقدره القاضى فى حالة عدم تجديد الموكل العقد عند انتهاء أجله ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، متى تحققت فى شأنه شروط استحقاق هذا التعويض ، وبمراعاة أسس تقديره ، التى تضمنتها الفقرتين الثانية والثالثة من هذا النص ، والتى ترتبط بنص الفقرة الأولى المطعون فيها ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة ، بما يجعلها مطروحة حكماً على هذه المحكمة ، وهى فى جملتها القواعد الحاكمة لاستحقاق التعويض الذى تطالب به الشركة المدعى عليها السادسة ، والمردد أمام محكمة الموضوع ، وتبعًا لذلك فإن الفصل فى مدى دستورية هذا النص برمته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية ، والطلبات المطروحة بها ، وقضاء محكمة الموضوع فيها ، الأمر الذى تتحقق معه المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن عليه ، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .
    وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد (29 ، 30 ، 33) من دستور سنة 1971 ، قولاً منها إنها باعتبارها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، المخاطبة بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، فإن أموالها تعد من الأموال العامة ، وأن استحقاق الوكيل التعويض المقرر بالنص الطعين ، كجزاء على استخدامها لحقها فى عدم تجديد العقد المحدد المدة ، يؤثر سلباً على الذمة المالية للشركة وينتقص منها دون مقتض ، بما يمثل اعتداء على الملكية العامة. كما نعت الشركة المدعية على هذا النص مخالفته لمبدأ المساواة المقرر بالمادة (40) من الدستور المذكور ، على سند من أن الأحكام التى تضمنها جاءت متعارضة مع التنظيم الذى أورده القانون المدنى للعقود ، وقررت للوكيل الحق فى التعويض عند عدم تجديد العقد من قبل الموكل بعد انتهاء أجله ، دون كفالة ذلك الحق للموكل فى حالة ما إذا كان عدم التجديد راجعاً إلى الوكيل ، فضلاً عما يترتب عليها من حمل الموكل على عدم استعمال حقه فى عدم تجديد العقد بعد انتهاء مدته ، حتى لا يتعرض للمطالبة بالتعويض ، بما يحيل عقد الوكالة محدد المدة إلى عقد مؤبد.
    وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام ، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركة المساهمة ، ويسرى عليها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ، نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وعملاً بنص المادة الثانية من مواد الإصدار تحل الشركة القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، ودون حاجة إلى إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة (1) من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص ، وتتخذ الشركة التابعة – وفقاً لنص المادة (16) من هذا القانون – شكل الشركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.  متى  كان ذلك ، وكانت الشركة المدعية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، وتدخل فى عداد شركات قطاع الأعمال العام ، وتعتبر شركة مساهمة تتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها ، إدارة أموالها وشئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص ، ومن ثم فإنها تندرج ضمن أشخاص القانون الخاص ، وتعتبر أموالها أموالاً خاصة ، وتدخل بحكم ملكية الدولة الكاملة لها ضمن الدومين الخاص للدولة. ولا ينال من ذلك ، النص فى المادة (52) من قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة" ، والذى بمقتضاها تعتبر أموال هذه الشركات مشبهة حكماً بالأموال العامة ، وذلك فيما يتصل بوسائل حماية تلك الأموال ،  دون أن يغير من طبيعتها، وتتقيد تلك الحماية ، فى نطاقها ومداها وأغراضها ، بطبيعة تلك الشركة كشخص من أشخاص القانون الخاص ، مما يتعين معه الالتفات عما أثارته الشركة فى هذا الشأن على النحو المتقدم ذكره .
    وحيث إن من المقرر أن حرية التعاقد هى قاعدة أساسية يقتضيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 الحاكم للمسألة المعروضة   صوناً للحرية الشخصية ، التى يمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن تتوافر لكل شخص ، فلا يكون بها كائناً يحمل على ما لا يرضاه بل بشراً سوياً ، كما أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية ، فإنها كذلك وثيقة الصلة بحق الملكية ، الذى يكون هو أو أحد الحقوق التى تنبثق عنه محلاً للتعاقد ، ومجالاً لأعمال إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار فى شأن هذا التعاقد ، وإذا ساغ للسلطة التشريعية استثناءً أن تتناول أنواعاً من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر يكون مستنداً إلى مصلحة مشروعة ، إلا أن هذه السلطة ذاتها لا يسعها أن تدهم الدائرة المنطقية التى تباشر فيها الإرادة الحرة حركتها ، فلا يكون لسلطاتها بعد هدمها من أثر ، لما فى ذلك من إنهاء لوجودها ، ومحواً كاملاً للحرية الشخصية فى واحدة من أكثر مجالاتها تعبيراً عنها ، ممثلاً فى إرادة الاختيار استقلالاً عن الآخرين ، بما يصون لهذه الحرية مقوماتها ويؤكد فعاليتها .
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرائن القانونية – قطعية كانت أم غير قطعية – هى التى يقيمها المشرع مقدماً ويعممها بعد أن يصوغها على ضوء ما يكون راجح الوقوع عملاً ، وكان المشرع بتقريره لها ، إنما يتوخى إعفاء الخصم من التدليل على واقعة بذاتها ، بعد أن أحل غيرها محلها ، وأقامها بديلاً عنها ، ليتحول الدليل إليها ، فإن أثبتها الخصم اعتبر ذلك إثباتاً للواقعة الأصلية بحكم القانون ، فلا تكون القرائن القانونية بذلك إلا اثباتاً غير مباشر ، مرتبطاً أصلاً بالمسائل المدنية ، ويشترط دائماً فى الواقعة البديلة أن ترشح فى الأغلب الأعم من الأحوال لاعتبار الواقعة الأصلية ثابتة بحكم القانون ، وأن تربطها بها علاقة منطقية ، وإلا غدت القرينة غير مرتكزة على أسس موضوعية، ومجاوزة – تبعًا لذلك - للضوابط التى تحقق اتساقها مع أحكام الدستور .
    وحيث إن الأصل فى العقود محددة المدة ، أن يعتبر العقد منتهياً بقوة القانون بانتهاء أجله المتفق عليه بين طرفيه ، وما يستتبع ذلك من انفصام عرى العلاقة العقدية بينهما ، لتعود لكل منهما سلطاته الكاملة المتفرعة عن حق الملكية وحرية التعاقد. غير أن المشرع ، خروجاً على هذا الأصل ، جاء بقاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ضمنها النص المطعون فيه ، جعل بموجبها خيار الموكل فى وكالة العقود التى تنتهى بانتهاء أجلها ، قاصراً على أحد أمرين ، إما تجديد عقد الوكالة ، وإما الالتزام بالتعويض الذى يقدره القاضى للوكيل طبقاً للشروط والأوضاع التى أوردها النص الطعين ، ومقيماً مسئولية الموكل فى هذه الحالة – على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب الجلسة الثالثة والثلاثين المعقودة فى 31/1/1999 – على أساس قانونى ، حدده فى إساءة استعماله لحقه. غير أنه استثناء من الأصل العام المقرر فى القانون المدنى ،  الذى تناولت المادة (5) منه تنظيم القاعدة العامة فى المسئولية عنه ، والتى مردها إلى قواعد المسئولية فى هذا القانون ، أقام النص المطعون فيه مسئولية الموكل على خطأ مفترض ، يقوم فى حقه ومعه قصد الإضرار بالوكيل فى حالة عدم تجديد الموكل عقد الوكالة بعد انتهاء أجله ، مع عدم  ارتكاب الوكيل خطأ أو تقصير أثناء تنفيذ الوكالة ، وتحقيقه نجاحاً ظاهراً فى الترويج للسلعة أو زيادة عدد العملاء ، بحيث يكون إثبات ذلك قرينة على ثبوت الخطأ فى حق الموكل ، بما مؤداه أن المشرع حول الإثبات فى النص المطعون فيه من محله الأصلى إلى واقعة بديلة ، اعتبر إثباتها إثباتاً للخطأ فى حق الموكل بحكم القانون ، وما يتبعه من اعتبار عدم تجديده للعقد بعد انتهاء أجله داخلاً فى دائرة الاستعمال غير المشروع وغير الجائز لحقه - وتبعا لذلك - قيام مسئوليته عن تعويض الضرر الذى لحق بالوكيل. وهذه القرينة وإن كانت غير قاطعة – ذلك أن القرينة القاطعة لا تكون إلا بنص خاص يقرر عدم جواز هدمها - إلا أنها تتخذ من الالتزامات العقدية للوكيل وتنفيذه لها طبقاً لشروط العقد وأحكام القانون ، قرينة على ثبوت الخطأ فى حق الموكل ، إذ الأصل فى عقد الوكالة عدم إخلال الوكيل بالتزاماته العقدية أثناء تنفيذه ، أو ارتكاب أى خطأ أو تقصير فى ذلك ، وإلا قامت مسئوليته العقدية عما يقع منه فى هذا الشأن. كما أن الالتزام الأساسى للوكيل طبقاً لنص المادة (177) من قانون التجارة هو أن يتولى على وجه الاستمرار فى منطقة نشاطه الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، بما مؤداه التزام الوكيل ببذل المجهود وعمل الدعاية والإعلان لجذب العملاء والترويج للسلعة ، بوصف أن تكوين العملاء والترويج للسلعة هما الهدف الرئيسى فى عقد وكالة العقود ، وعلى ذلك فإن نجاح الوكيل الظاهر فى الترويج للسلعة أو زيادة عدد العملاء ، لا يعدو أن يكون نتيجة طبيعية لتنفيذ عقد الوكالة بحسن نية ، ووفاء من الوكيل بالتزام قانونى يقع على عاتقه طبقاً لنصوص العقد وأحكام القانون ، والذى حصل على أجره الذى ارتضاه مقابل لذلك ، وطبقاً للعقد. كما أن النجاح الظاهر الذى اشترطه النص المطعون فيه كان للسلعة ، وهى محل عقد الوكالة ، وكذا الدور المنوط بالموكل بوصفه أحد أطراف العلاقة العقدية الناشئة عن العقد ، أثرهما الفاعل والأكيد فى تحقيقه ، بما يجعل هذا النجاح الظاهر ثمرة للتعاون المشترك بين الوكيل والموكل ، لتغدو القرينة التى أقامها النص الطعين ، والتى بمقتضاها يعتبر الخطأ مفترضاً فى حق الموكل متى أثبت الوكيل تحقق الشرطين المشار إليهما ، غير مستنده إلى أسس موضوعية ، إذ لا يرشح إثبات هذين الشرطين ، فى الأغلب الأعم من الأحوال ، لاعتبار الخطأ ثابتاً فى حق الموكل ، ولا تربطهما به علاقة منطقية ، خاصة مع الوضع فى الاعتبار أن انتهاء العقد بانتهاء أجله ، والتزام الموكل والوكيل بأحكام العقد سواء فى تنفيذه أو إنهائه لا يؤهل بحسب طبائع الأمور لنشوء الاعتقاد لدى الوكيل باستمرار علاقته العقدية مع الموكل. كما أن الموكل إنما يستعمل حقه فى عدم تجديد العقد بعد انتهاء مدته المتفق عليها ، وأن الأصل الذى قننه القانون المدنى فى المادة (4) منه أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وأن الخروج على هذا الأصل يستلزم ضبط قواعد المسئولية لتتسق مع أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 ، وبذلك تغدو القرينة التى أقامها النص المطعون فيه ، إقحاماً لها فى غير موضعها ، لتستحيل الأحكام التى حواها هذا النص إلى قيود فرضها المشرع على حرية الاختيار وهى جوهر حرية التعاقد ، باعتبارها أحد روافد الحرية الشخصية التى كفلتها المادة (8) من الإعلان الدستورى ، كما تعد كذلك إخلالاً منه بالتوازن بين طرفى العلاقة الناشئة عن عقد وكالة العقود ، والذى تعتبر كفالته التزاماً على عاتق المشرع تفرضه قواعد العدالة التى حرص الإعلان الدستورى على توكيدها فى المادة (5) منه ، باعتبارها من منظورها الاجتماعى أساساً للنظام الاقتصادى ، والتى بمقتضاها يلتزم المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يزن بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها على المواطنين ، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً ، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافاً ، فضلاً عما يمثله هذا النص من مساس بحق الملكية وانتقاصاً منه باقتحامه مادياً دون مقتض أو مصلحة مشروعة تبرره ، وذلك بالمخالفة لنص المادة (6) من الإعلان الدستورى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه برمته ، وبسقوط البند رقم (1) من المادة (190) من قانون التجارة المشار إليه والذى ينص على أن: 1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوماً من وقت انتهاء العقد" ، لارتباطه بالنص الطعين ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة .
    فلهذه الأسباب
              حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    Scroll to Top