نوفمبر 2012 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS نوفمبر 2012 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، نوفمبر 22، 2012

    رئيس الجمهوريه يصدر عملا تشريعيا عنونه (بإعلان دستورى ) يرسخ لدوله الفرد على غرار L'Etat c'est moi

    -->

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إعلان دستورى
    رئيس الجمهوريه
    بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة
    والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي :
    (المادة الأولى)
     تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
    (المادة الثانية)
     الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
    (المادة الثالثة )  
    يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
    (المادة الرابعة )
    تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
    (المادة الخامسة )
     لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
    (المادة السادسة )
     لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
    (الماده السابعه)
      ينشر هذا الاعلان الدستورى فى الجريده الرسميه و يعمل به إتبارا من تاريخ صدوره
    21 نوفمبر 2012

    الثلاثاء، نوفمبر 20، 2012

    حدود التمثيل القانونى لهيئه قضايا الدوله عن الهيئات العامه

    -->


           الأصل أنه طبقا لنص المادتين 1و 3 من قانون الإدارات القانونيه بالمؤسسات العامه و الهيئات العامه و الوحدات التابعه لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986 أنه لا يجوز لهيئه قضايا الدوله مباشره الدعاوى المتعلقه بالجهات المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنه 1973 الإ بتفويض خاص يصدر من رئيس مجلس إداره الهيئه بعد مناقشه أعضاء الإداره القانونيه و إقتراحهم برفع أو مباشره دعوى معينه تقوم الهيئه بإحالتها الى هيئه قضايا الدوله و يجب أن يكون ذلك التفويض سابقا على مباشره العمل و إلا وقع باطلا و ذلك لان نص الماده الرابعه من القانون رقم 10 لسنه 1986 بشأن هيئه قضايا الدوله قد ذكر أنه " مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارت القانونيه ......... الخ " كما نص فى مادته السادسه على أنه " تنوب هذه الهيئه عن الدوله بكافه شخصياتها الاعتباريه العامه فيما يرفع عنها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ......... الخ "
         و مؤدى هذان النصان بالإضافه الى نص المادتين 1 و3 من القانون رقم 47 لسنه 1973 السالف ذكره أن هيئه قضايا الدوله هى الممثل القانونى لكافه جهات الدوله و مصالحها إلا تلك الهيئات الخاضعه لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 فلا تنوب عنها هيئه قضايا الدوله بأى شكل من الأشكال إلا فى حدود الماده 3 من القانون 47 لسنه 1973 أى بتفويض خاص و سابق على العمل و فى حدود دعوى أو عمل قانونى واحد و معين ويصدر هذا التفويض من رئيس مجلس إداره الهيئه بعد إقتراح إدارتها القانونيه .
    ( يراجع مشكورا طعن رقم 654 فى 24/12/1990 لسنه 53 ق و 12/1/1992 رقم 2463 لسننه 56 ق و 26/12/1990 طعن رقم 1630 لسنه 58 ق كما يراجع محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء الجزء الأول ص 457 و ما بعدها و كذلك الطعن رقم 1176 لسنه 63 ق جلسه 6/6/2000 و الدكتور احمد المليجى فى الموسوعه الشامله فى التعليق على قانون المرافعات الجزء الاول طبعه نادى القضاه ص 301 وما بعدها )
    ·       و لقد إستقرت محكمه النقض على أن التعديل الذى أدخله القانون رقم 10 لسنه 1986 فى الماده السادسه من قانون هيئه قضايا الدوله رقم 75 لسنه 1963 لا ينال من أحكام القانون رقم 47 لسنه 1973فى شأن النيابه عن الهيئات العامه و قضت غير ذات مره بأنه طلما كان النص فى الماده الرابعه من القانون رقم 10 لسنه 1986 بشأن هيئه قضايا الدوله تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونيه .... الخ " و فى مادته السادسه على أنه تنوب هذه الهيئه عن الدوله بكافه شخصياتها الإعتباريه العامه فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنوعها و درجاتها .... الخ " مؤداه أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنه 1973 من إختصاص الإدارات القانونيه بالمؤسسات العامه و الهيئات العامه و الوحدات التابعه لها و كان النص فى الماده الثالثه من القانون الأخير على أنه " .... كما يجوز لمجلس اداره الهيئه العامه أو المؤسسه العامه أو الوحده التابعه لها بناء على إقتراح إدارتها القانونيه فى إحاله بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسه أو الهيئه أو إحدى الوحدات الإقتصاديه التابعه لها طرفا فيها الى إداره قضايا الحكومه لمباشرتها ..... إلخ " و مؤداه أن اداره قضايا الحكومه – التى تغير إسمها الى هيئه قضايا الدوله بمقتضى القانون رقم 10 لسنه 1986 – لا تنوب عن الهيئه العامه أو المؤسسات العامه أو الوحدات الإقتصاديه التابعه لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها وكان الثابت من الأوراق أن هيئه قضايا الدوله قد أقامت الطعن نيابه عن الهيئه الطاعنه و وقع على الصحيفه أحد مستشاريها دون تقديم التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إداره الهيئه العامه حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفه مما يتعين القضاء بعدم قبوله "
    ( طعن جلسه 22/1/1992 رقم 996 لسنه 57 ق اشار اليه محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات المرجع السابق ص 187 )

    Scroll to Top