فبراير 2013 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فبراير 2013 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، فبراير 28، 2013

    بشرى لموظفى الدوله حاملى الشهادات ما قبل الجامعيه : المحكمه الإداريه بالاسكندريه تصدر حكما بضم مده الخدمه العسكريه للحاصلين على شهاده الاعداديه من موظفى الدوله

    -->

    أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه برئاسه المستشار عبد الناصر محمد عبد الهادى و عضويه الأستاذين / أحمد السيد ماضى و ضياء الدين عبد المنعم و حضور نائب الدوله الاستاذ عبد اللطيف الشاذلى و سكرتاريه السيد / تامر أحمد العوضى حكما بضم مده الخدمه العسكريه للحاصلين على شهاده الإعداديه من موظفى الدوله  حيث جاء بمدونات الحكم ( و من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعايه منه للمجند و حتى لا يضار بتجنيده قرر الإعتداد بمده الخدمه العسكريه فتحسب الأقدميه بالنسبه للعاملين بالجهاز الإدارى للدوله و تحسب كمده خبره بالنسبه للعاملين بالقطاع العام بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المده أمرا مطلقا من كل قيد بل قيد ذلك بألا يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهه فى الأقدميه فاذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند من مده تجنيده إلا المقدار الذى لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه فى الأقدميه و يتحدد مفهوم الزميل بأنه الحاصل على مؤهل فى ذات تاريخ دفعه تخرج المجند أو تاريخ سابق عليه و مقرر له ذات درجه بدايه التعيين المقرره للمؤهل الحاصل عليه المجند و أن يكون معينا معه فى ذات الجهه المعين بها و فى ذات المجموعه النوعيه التى ينتمى اليها و لا يشترط فى هذا الزميل أن يكون حاصلا على ذات الموهل .

    ( يراجع حكم المحكمه الإداريه العليا الدائره المنصوص عليها فى الماده 54 مكررا من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 1972 – الطعن رقم 7 لسنه 42 ق جلسه 3/6/1999 مجموعه المبادىء التى قررتها هذه الدائره منذ إنشائها و حتى أول فبراير 2001 – المكتب الفنى – ص 436 و ما يليها )

    و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على شهاده الإعداديه سنه 1985 ثم جند بالقوات المسلحه لاداء الخدمه العسكريه فى الفتره من 30/10/1989 حتى 1/12/1992 لمده ثلاث سنوات ثم عين  فى وظيفه عامل خدمات معاونه بالدرجه السادسه بمصلحه () بالاسكندريه اعتبار من 17/1/1995 ثم أصدرت الجهه الاداريه القرار رقم 1199 لسنه 2000 بإعاده تعيين المدعى بشهاده الإعداديه بالدرجه الخامسه المكتبيه إعتبارا من 31/5/2000 فتقدم بطلب لضم مده أدائه للخدمه العسكريه السالف بيانها الى مده خدمته الحاليه و لما كان ذلك و لم تقدم الجهه الاداريه ما يفيد و جود زميل يقيد المدعى فى ضم مده خدمته المطالب بها كما خلت الأوراق من وجود هذا الزميل أو أيه مانع يحول دون ضم هذه الفتره الأمر الذى يتعين معه و الحال كذلك الحكم بأحقيه المدعى فى ضم مده خدمته العسكريه فى الفتره من 30/10/1989 و حتى 1/12/1992 و قدرها ثلاث سنوات الى مده خدمته الحاليه و ما يترتب على ذلك من أثار .

    و لا ينال من ذلك القول بأن حساب مده الخدمه العسكريه يكون عند التعيين الأول اذ أن ذلك مردود عليه بأن مناط ذلك أن يكون العامل أثناء فتره تعيينه الأول من المخاطبين بنص الماده ( 44) سالفه البيان سواء إستفاد منها بضم مده الخدمه العسكريه كلها أو بعضها أو حرم من ضمها بسب قيد الزميل و هو ما لا يتوافر فى شأن المدعى فى التعيين الأول حيث أن  تعيينه الأول كان فى وظيفه عامل بالدرجه السادسه العماليه و هى لا يتطلب شغلها الحصول على مؤهل و من  ثم لم يكن من المخاطبين بأحكام الماده(44) سالفه البيان و من ثم لم يستنفذ الحق المقرر بها .)

     


     

    القضاء الادارى : قرار نقل الموظف دون تحديد الوظيفه المنقول عليها ( نقل الى السراب ) يبطل قرار النقل




    أصدرت محكمه القضاء الإدارى بالاسكندريه برئاسه المستشار حسنى محمد على السلامونى و عضويه المستشارين محمد عادل محمد المنشاوى و منصور خميس سلومه بإمانه سر اأاستاذ طارق عرفه محمدى بتاريخ 30/12/2012 حكما يقضى بأن صدور قرار نقل الموظف دون تحديد الوظيفه المنقول عليها ( نقل الى السراب ) يبطل قرار النقل و جاء فى مدونات الحكم أنه " و من حيث أن مفاد ماتقدم أن النقل بنوعيه المكانى و النوعى هو سلطه خولها المشرع للجهه الإداريه تجريه و فقا لسلطته التقديريه حسبما يميليه عليها الصالح العام و مقتضياته فيجب أن يكون القرار الصادر بالنقل متضمنا تحديد الوظيفه المنقول اليها و الدرجه بهيكل الوظائف المعتمده لهذه الجهه و يرجع ذلك الى أن قانون العاملين المدنين بالدوله المشار اليه قائم على أساس موضوعى فى الوظيفه العامه جوهره الإعتداد بإشتراطات شغل الوظيفه طبقا لبطاقه وصفها فاذا خالف قرار النقل تلك القاعده الموضوعيه فصدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفه المنقول اليها فأنه يقع باطلا لمخالفته القانون ( حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم 3928 لسنه 38 ق .ع بجلسه 26/2/1994 ).

    و من حيث أن من ظاهر الأوراق و من الصوره الرسميه للقرار المطعون فيه رقم () لسنه 2011 أن المدعيه تشغل وظيفه (   ) بمجموعه وظائف التنميه الاداريه  و ذلك بالاداره العامه () بالهيئه المدعى عليها و اذ صدر القرار المطعون فيه بنقلها من هذه الوظيفه بتلك الإداره الى إداره أخرى بالهيئه هى إداره () لحين توزيعها و لم يحدد هذا القرار الوظيفه المنقول اليها و التى يجب أن تكون مدرجه بهيكل الوظائف المعتمده لدى الهيئه المدعى عليها فى ذات المجموعه النوعيه التى تنتمى اليها المدعيه و من ثم فأن المدعيه تكون قد نقلت الى غير وظيفه الأمر الذى يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفه القانون مما يرجح الغائه عند نظر موضوع الدعوى و من ثم يتوافر ركن الجديه فى طلب وقف التنفيذ  بالاضافه على توافرركن الاستعجال و على ذلك تقضى المحكمه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من أثار و تلزم الإداره مصروفات الشق العاجل فى الدعوى عملا بالماده 184 من قاون المرافعات )








    نائبًا عامًاًا


    محكمه الاستئناف تعيين النائب العام الجديد صحيح

    -->
    نشر موقع الدستور الأصلى : ألغت محكمة جنح مستأنف الأزبكية في جلستها المنعقدة اليوم حكما قضائيا كانت قد أصدرته محكمة جنح الأزبكية "أول درجة" بعدم قبول دعوى قضائية أقيمت بحق أحد المتهمين بتهمة الاحتيال على إثنين من المواطنين وسلب ثرواتهما، بدعوى أن القضية أقيمت من غير ذي صفة في ضوء أن تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جاء مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور.
     
    حيث أكدت محكمة الاستئناف أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية لتولي المنصب التي حددها القانون والدستور.صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء الدين عبد الغني ومحمد مأمون.
     
    وقالت محكمة الاستئناف – في حيثيات حكمها – إن الإعلان الدستوري هو الأداة القانونية التي تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إقرار دستور دائم لها.. ومن ثم فإن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء في نطاق وظيفته السياسية التي تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفي إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني.
     
     
    وأوضحت المحكمة الاستئناف أن اثار هذا الإعلان الدستوري وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه، والذي تضمن في مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، بما أضفي على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات، وانه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.
     
     
    وأكدت المحكمة انه في ضوء ما تقدم فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى أمام محكمة أول درجة، كان تمثيلا صحيحا، لكون عضو النيابة قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص (النائب العام).. مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري (الصادر في نوفمبر) هو عمل من أعمال السيادة يمتنع على محكمة أول درجة التعرض له أو إعمال رقابتها عليه.
     
    واعتبرت محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة ببطلان تحريك الدعوى الجنائية، رتب آثارا قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا، تدفع نحو إنهيار النظام الاتهامي في البلاد وتفلت المجرمين من عقاله واستباحة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بغير حق، وشيوع الفوضى وإنزال لشريعة الغاب في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى إنهيار النظام القانوني في المجتمع بأثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الأحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعيين النائب العام الجديد، وهو ما لا يمكن التسليم به ولا يصادف صحيح واقع أو قانون، على نحو يوجب إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
     
    الثلاثاء، فبراير 19، 2013

    مجلس الدوله ينفى بنفسه الخبث الذى ساد التعيين فى وظائفه و يلغى قرارين تضمنا تعيين أكثر من 2000 موظف بما لايتفق مع القانون

    -->
     
    نشر موقع قا ضى أون لاين : أنه كشف حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية بمجلس الدوله عن مخالفة تعيينات حوالى 2000
    موظف بمجلس الدولة للقانون مما اثار إنقلابا ضد رئيس المجلس وكشف عن فساد اساليب الإختيار فى عهد كلا من المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس الأسبق والمستشار معتز كامل مرسى الأمين العام السابق.
     
    الحكم صدر برئاسة المستشار ياسر يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد هلال ومحمد خليفة وسكرتارية صبرى سرور فى الدعوى رقم 1000 لسنة 59 قضائية فى الدعوى المقامة من نهى عياد منصور ضد كل من رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس بصفتهما.
    وقد قضت المحكمة بإلغاء القرارين رقمى 435 لسنة 2011 و860 لسنة 2011 فيما تضمناه من التعيين على الدرجة الثالثة التخصصية إلغاءا مجردا.
    وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه ثبت فى يقينها ووجدانها أن الوقائع والمستندات المقدمة فى الدعوى شكلت مجموعة من القرائن التى ترتفع إلى مستوى الحقيقة التى لاتدع شكا أن القرارين الصادرين بالتعيين فى الوظائف الشاغرة بالمجلس لأعداد بلغت المئات تضمنا تعيينا مبتدءا للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس بعد تلقى طلبات من العاملين بالمجلس لتعيين أبنائهم واقاربهم وذويهم فى هذه الوظائف.
    وكشفت المحكمة أن هذين القرارين فى حقيقتهما ومحتواهما لم يقتصرا على مجرد تثبيت للعمالة المؤقتة بالمجلس فقط وإنما تضمنا تعيينا مبتداءا بالوظائف الشاغرة للكثير من العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالمجلس بما يؤكد توافر شرطى الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن أو اى من الذين تقدموا بطلبات لشغل تلك الوظائف على القراراين وفقدان السند القانونى.
    واضافت المحكمة أن القرارين صدرا دون الإعلان عن الوظائف الخالية بصحيفتين يوميتين بالمخالفة لحكم المادة " 17 " من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهذا يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه خاصة وأن صدورهما دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالا حقيقيا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة المكفولين دستوريا وهو ما يفتح باب الشك والظن فى خضوع التعيين بموجب القراراين المطعون فيهما للهوى وإنحراف جهة الإدارة ويدفع إلى فقدان الثقة والواجب القانونى.

    فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العليا تلغى حكم محكمه القضاء الادارى بوقف انتخابات الصحفيين


    أودعت دائره فحص الطعون المحكمه الاداريه العليا برئاسه المستشار مصطفي سعيد حنفي - حيثيات حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابه الصحفيين واحالته لدائره الموضوع لنظره يوم الاحد القادم.
    وقالت المحكمه في اسباب حكمها:" ان الظاهر من الاوراق ان مجلس نقابه الصحفيين قد اجري اثناء اجتماعه يوم 23يناير الماضي قرعه للتجديد النصفي لمجلس النقابه كما تمت الدعوه للجمعيه العموميه في اجتماعها العادي المقرر قانونا يوم الجمعه اول مارس؛ للنظر في جدول الاعمال للجمعيه العموميه ومن بينها اجراء الانتخابات لاستكمال عدد اعضاء المجلس والنقيب؛ وهو الامر الذي يتفق مع صحيح احكام قانون نقابه الصحفيين واللائحه الداخليه لها، وان القول بغير ذلك يحيل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعيه العموميه الوارده بنص الماده 23 من قانون النقابه وهو الامر الذي رات معه المحكمه الحكم بالاستمرار في اجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعه الاول من مارس القادم وهو الامر الذي يتعين معه وقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري وتنفيذ الحكم بالمسوده اعمالًا لنص الماده 262 من قانون المرافعات".
    واستندت المحكمه في حكمها الي نصوص المواد 33 و37 و43 و45 46 من قانون انشاء النقابه، حيث اكدت المحكمه ان الماده 33 من قانون النقابه اختصت الجمعيه العموميه باجراء الانتخابات النقيب، واعضاء النقابه والماده 43 التي حددت عضويه الاعضاء بملس النقابه باربع سنوات، وتنتهي كل سنتين وعضويه نصف اعضاء المجلس ويقترع بعد نهايه السنه الثانيه بين الاعضاء لانهاء عضويه السته منهم كما ان عضويه النقيب سنتان، ولايجوز انتخابه لاكثر من سنتين متتاليتين.  
    كانت المحكمه الاداريه العليا قد قضت  باجماع الاراء حكما قضائيا بوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري الصادر بالغاء انتخابات الصحفيين.  وامرت المحكمه بتنفيذ الحكم بالمسوده دون اعلان،  واحالته لدائره الموضوع لنظره بجلسه 24 فبراير الجاري.
    وكانت هيئه المفوضين قد اصدرت تقريرا قانونيا، اوصت فيه المحكمه الاداريه العليا بتاييد حكم محكمه القضاء الاداري.

    أول قرار تصدره المحكمه الدستوريه العليا تنفيذا لسلطتها فى الرقابه السابقه على دستوريه قوانين الانتخابات و فقا للدستور الجديد الصادر عام 2012 بأن قضت المحكمه بان الماده الثانيه والفقرتين الاولي والرابعه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع والبند (7) من المادة الخامسه المضاف بالماده الثانيه من المشروع والماده (3) مكرراً (ل) المضافه بالماده السابعه من المشروع تتعارض مع احكام الدستور

    -->
    نشر موقع أخبارك نت :
    اصدرت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده امس برئاسه المستشار ماهر البحيري، قرارها في الطلب رقم 1 لسنه 35 "رقابه سابقه" بشان مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانونين رقمي 38 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب، 73 لسنه 1956 بشان تنظيم مباشره الحقوق السياسيه.
    وقضت المحكمه بان الماده الثانيه والفقرتين الاولي والرابعه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع والبند (7) من المادة الخامسه المضاف بالماده الثانيه من المشروع والماده (3) مكرراً (ل) المضافه بالماده السابعه من المشروع تتعارض مع احكام الدستور علي النحو المبين بالاسباب .
    كما قضت بان الفقره السادسه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع، والبندين ( 1 ،5 ) من الماده الخامسه والفقره الاولي من الماده التاسعه مكرراً (ب) المستبدله بالماده الاولي من المشروع، والماده 18 مكرر المضافه بالماده الثالثه من المشروع، والفقره الثانيه من الماده 29 من القانون رقم 73 لسنه 1956، والفقره الثانيه من الماده 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالماده السادسه من المشروع تتفق واحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمه علي النحو المبين بالاسباب.
    واكدت المحكمه، ان مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض علي الدستور للتحقق من مطابقتها لاحكامه، ومن ثم فانه يخرج عن نطاق هذه الرقابه  مراجعه الصياغه القانونيه للمشروع النظر في اي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض او تعارضها مع ايه نصوص قانونيه اخري، ما لم يرق هذا التناقض الي مخالفه دستوريه.
    وتقرير مدي ملاءمه بعض الاحكام التي حواها المشروع باعتبار ان ذلك الامر يدخل في نطاق السلطه التقديريه للمشرع.    
    واوضحت المحكمه انه بمراجعه مشروع القـانون المعروض فقد استبان:   ان المشروع بعد ان ردد نص الماده 229 من الدستور بالنسبه لتعريف العامل والفلاح، اضاف الي هذا التعريف شرطاً مؤداه ان يعتمد العامل بصفه رئيسيه علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعه او الصناعه او الخدمات.
    وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً اعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما اطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، اذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف اجره، كما ان اشتراط العمل في مجالات الزراعه او الصناعه او الخدمات مؤداه انحسار صفه العامل عن كل من يعمل لدي الغير في المجالات الاخري، ومن ثم فان ما ورد بالنص المذكور من عباره "ويعتمد بصفه رئيسيه علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعه او الصناعه او الخدمات، يخالف نص الماده 229 من الدستور.
    وقالت المحكمه، ان  الفقره الاولي من المـاده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع  نصت علي ان ( .... وتسقط العضويه اذا غير عضو مجلس النواب الصفه التي ترشح بها )  ولكي يتفق هذا النص مع احكام الدستور، فانه يتعين ان يمتد بحيث يسري حكمه وهو اسقاط العضويه الي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفه التي ترشح بها سواء كانت صفه العامل او الفلاح او اذا غير انتماءه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلاً، او صار المستقل حزبياً . اذ بذلك وحده يتاكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص الماده (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته الماده المذكوره بما يخالف احكام الدستور.
    وشددت المحكمه، علي انه يجب اعاده تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم الماده 113 من الدستور، كما يجب الا ترسم الدوائر بطريقه تعسفيه دون مراعاه للصالح العام.
    وقالت المحكمه انه في حاله جمع القائمه الواحده بين منتمين لاحزاب ومستقلين يجب ان تظهر صفه المرشح كمستقل او منتمياً لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقه المرشح عند الادلاء بصوته لاختيار من هو احق به والذي كفلته الماده (55) من الدستور .
    واكدت المحكمه، انه ورد في البند (1) من الماده الاولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضويه مجلس النواب ان يكون مصرياً في حين ان نص الماده (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وانما الزم بان يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنيه والسياسيه، بما يجدر معه ـ اتفاقاً مع النص الدستوري ـ اضافه عباره ( متمتعاً بحقوقه المدنيه والسياسيه) الي نص القانون المعدل.
    وقالت كما ورد في البند (5) من الماده ذاتها ان يكون قد ادي الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفي من ادائها او استثني منها طبقاً للقانون . واذ تنص الماده (6) من قانون الخدمه العسكريه والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 19980 علي ان " يستثني من تطبيق حكم الماده (1) منه ـ اداء الخدمه العسكريه ـ الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحه العامه او امن الدوله "، ومن ثم فان النص الماثل يجيز ان يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من اداء الخدمه العسكريه طبقاً لمقتضيات امن الدوله، في حين انه مادام ان هذا الاخير قد استثني للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً ان يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع والرقابه علي اعمال السلطه التنفيذيه، لذا فان الامر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند (5) علي من ادي الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفي من ادائها طبقاً للقانون .
    Scroll to Top