أبريل 2013 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أبريل 2013 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الثلاثاء، أبريل 23، 2013

    المحكمه الاداريه العليا – الدستورالجديد قلص أعمال السياده بالمقارنه بدستور1971

    أكدت المحكمة الاداريه العليا فى حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم وقف انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، على أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة لانتخابات البرلمان من ضمن القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، وإنما يتم مباشرته له بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفى ضوء الإطار الدستورى الحالى أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجا عن أعمال السيادة داخلا فى أعمال الإدارة التى تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء.
    وقالت المحكمة إن الأعمال السيادية ليست ثابتة ولكن مضمونها يتغير بتغير الإطار الدستورى الذى ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده فى ضوء البنية الدستورية التى تنظم سلطات الحكم فى الدولة، ومن ثم فهى ليست نظرية جامدة المضامين إنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية.

    وذكرت المحكمة أن دستور 1971 الملغى كان قد كرس بيد رئيس الجمهورية العديد من السلطات منفردا، حيث مال إلى الفكر الرئاسى فيما يتعلق بسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، بينما جاء الدستور الجديد ليقلص سلطات رئيس الجمهورية والتى يباشرها منفردا وحصرها على عدد من الاختصاصات من بينها تلك التى تتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة فى علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى.. وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات.
    وقالت المحكمة إن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولى سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها.

    وتبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول فى شأنه وبالتالى فقد صدر القرار مخالفا لما قرره الدستور فى المادة 141 منه.

    وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام القضائية السابقة التى صدرت وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية كانت قد صدرت فى ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالى فلا يجوز القياس عليها لأن هذا المقياس أصبح فاسدا فى ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب فى مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالى.
    وجديربالذكراننا كان لنا راى مماثل فيما يتعلق بالماده (127) الفقره الأولى من الدستورالجديد ايضا والتى جرى نصها على أن ( لا يجوز لرئيس الجمهوريه حل مجلس النواب الا بقرار مسبب و بعد إستفتاء الشعب )
    وذكرنا أنه مع الإعتراف الكامل بأن سلطه حل البرلمان من قبل رئيس الجمهوريه مطلقه و أن قرار الحل يعتبر من الناحيه القانونيه قرارا سياديا و فقا للمعمول به فى الفقه و القضاء الإداريين و لذلك فهو ممتنع الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و مع التسليم أن كافه الدول المتمدينه قد أنتصرت للمشروعيه على حساب أعمال السياده و بدأت تحصر هذه الأخيره فى أضيق الحدود بحيث بات أعلان حاله الحرب وحده هو عمل السياده الوحيد أوربما أرفق معه بعض الأعمال الضئيله العدد .
    و حيث أن هذه النص قد ألزم رئيس الجمهوريه من جعل قرار الحل مسببا فأننا نرى أنه قد أخرج قرار الحل من المظله السياديه الى رحاب المشروعيه بحيث أصبح عمل خاضع لمبدأ المشروعيه و لرقابه القضاء الإدارى و الإ فما جدوى التسبيب و القرار سيادى بطبيعته فما وجد تسبيب الا لرقابه و لا لرقابه للمشروعيه إلا للقضاء و لا يقدح فى ذلك تثنيه الشروط بإستفتاء يجرى فهذا ركن من أركان صحه العمل لا يجدى صحته مهما كانت النتيجه التى قد يأتى بها ولن يغنى عما أصاب أركان القرار الصادر بالحل سيما ما تعلق منه بالتسبيب .
    (يراجع بحثنا ملاحظات قانونيه على مسوده الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15ديسمبر الجارى على الرابطhttp://4i.ae/gXK)
    الأحد، أبريل 21، 2013

    حكم قديم لـ«الدستورية» يجهض مشروع «خفض سن تقاعد القضاة»

    -->


    الشروق» عثرت فى ملفات القضاء، على السابقة الوحيدة التى تعرضت فيها المحكمة الدستورية العليا لمثل هذه المشكلة، تتمثل فى حكم أصدرته المحكمة يوم 7 يوليو 2002 بعدم دستورية نص فى قانون الجامعات ينهى خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدور القانون رقم 82 لسنة 2000 الذى نص على انتهاء خدمة الأساتذة المتفرغين ببلوغهم سن السبعين.



    وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم أن د.مصطفى أبوزيد فهمى، وزير العدل والمدعى العام الاشتراكى الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طاعناً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف الإدارية.



    وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم الجامعات، فدفع أبوزيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار مجدى العجاتى بالطعن على النص أمام المحكمة الدستورية العليا.



    والشق المشابه لمسألة خفض سن تقاعد القضاة يتمثل فى المادتين الأولى والرابعة من ذلك القانون، حيث نصت المادة الأولى على «تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش» أى أن سن السبعين باتت هى سن التقاعد الحقيقى للأساتذة المتفرغين، بعدما كانت السن غير محددة.
    الثلاثاء، أبريل 16، 2013

    حكم تنازع صادر من المحكمه الدستوريه يؤكد اختصاص القضاء العادى بدعاوى الملكيه و الايجار بإعتبار أن القضاء العادى هو صاحب الولايه العامه بها دون القضاء الادارى ولو تخلل المنازعه قرارات اداريه تثير منازعات اداريه يختص بالفصل فيها القضاء الادارى و تقضى بتنفيذ حكم القضاء العادى دون القضاء الادارى فى هذا الخصوص

    -->
                                              باسم الشعب

                                        المحكمة الدستورية العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مايو سنة 2012 م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة ه 1433.

    برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين / محمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى.

    نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 33 قضائية " تنازع "

    المقامة من

    1 – السيد وزير التربية والتعليم

    2 – السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

    3 – السيد محافظ الجيزة

    ضد

    ورثة المرحوم/ صديق محمد وهم: -

    1 – السيد/ عمر صديق محمد

    2 – السيد/ أبو بكر صديق محمد

    3 – السيد/ عبده صديق محمد

    4 – السيدة/ سعاد صديق محمد

    5 – السيدة/ زينب صديق محمد

    6 – السيد/ محمد صديق محمد

    7 – السيد/ مصطفى صديق محمد

    " الإجراءات"

    بتاريخ العاشر من يناير سنة 2011 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم – أولاً: الأمر وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 27481 لسنة 59ق. الصادر من الدائرة الثانية أفراد "ب" بجلسة 23/11/2008 لحين الفصل فى موضوع التنازع، عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة "32" من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثانياً: وفى الموضوع، الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات الجيزة بجلسة 27/12/2004، والمؤيد استنافياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4320 لسنة 122 ق بجلسة 7/5/2006 – دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية أفراد "ب" فى الدعوى رقم 27481 لسنة 59 ق – بجلسة 23/11/2008.

    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

                                              "المحكمة"

    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

    حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 كلى إيجارات الجيزة ضد المدعين وآخر بطلب الحكم بإخلاء المبنى المبين فى صحيفة الدعوى و المؤجر فى 10/2/1970 وتسليمه إليهم خالياً على سند من أن وزارة التربية والتعليم استأجرت عين النزاع من مورث المدعين لاستخدامها مدرسة باسم "زنين الابتدائية المشتركة"، بالأجرة المبينة بالصحيفة، وبتاريخ 2/4/1997 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، بإخلاء المبانى التى تشغلها وإعادتها إلى مؤجريها فى مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ كان المبنى محل النزاع غير صالح للعملية التعليمية، فقد أقاموا دعواهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية بالطلبات الآنفة البيان، وبتاريخ 27/12/2004 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ طعن المدعى عليهم على حكم أول درجة بالاستئناف رقم 4320 لسنة 122 ق القاهرة، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 7/5/2006 برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وأقامت قضاءها على سند من أن أحكام الإخلاء فى تشريعات إيجار الأماكن قد وردت على سبيل الحصر، وليس من بينها قرار مجلس الوزراء الذين يركن إليه المدعون سنداً لدعواهم. ومن جهة أخرى فقد أقام المدعون الدعوى رقم 27481 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصمين المدعيين الأول والثانى، بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997 المشار إليه آنفاً، فقضت تلك المحكمة بجلسة 23/11/2008 بالطلبات، وإذ رأى المدعون أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا، فقد أقاموا هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض.


    الاثنين، أبريل 15، 2013

    هيئة قضايا الدولة تصمم على إصدار المحكمة الإدارية العليا حكم فى الطعن المقدم من الهيئة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات النيابية حتى يتم حسمها لقانونية الحكم بوقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات ومدى حق رئيس الجمهورية فى تحديد ميعاد الانتخابات

    -->
    علم موقع الدستور ان هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة اليوم إلى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، فى الطعن المقام منها أمام المحكمة والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات النيابية والتى انتهت فىها بمطالبة المحكمة بإصدار حكم فى الطعن المقدم من الهيئة.

    وأكدت مذكرة الهيئة أن إحالة محكمة القضاء الإداري نصوص مواد قانون 2 لسنة 2013 وقانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية العليا لا يمنع المحكمة الإدارية العليا من نظر هذا الطعن، بالإضافة إلى أن هناك مشروع قانون جديدًا متكامل لمباشرة الحقوق السياسية وتمت إحالته للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته، وبالتالى فإن القانون 2 لسنة 2013 المحال من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية قد أصبح فى حكم العدم وملغى بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا من رقابتها السابقة على القانون الجديد الذى أرسل إليها وإصداره من رئيس الجمهورية.
    وبالتالى فإن طلبات المحامين بوقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى القانون المحال إليها من محكمة القضاء الإدارى قائم على سند غير قانونى.
    وأكدت الهيئة أن لها مصلحة فى استمرار نظر هذا الطعن وإصدار الحكم فيه؛ لأن القضية لم تنتهِ بعد ومازالت قائمة، ولم يتم حسمها حتى بعد وقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وإحالتها للمحكمة الدستورية؛ لأن هناك نصًا يؤكد على أن رئيس الجمهورية هو الذى له الحق فى تحديد ميعاد الانتخابات وإذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى صدر بناء على دعوى أقامها أحد الناخبين فى الانتخابات بوقف العملية الانتخابية بصفته له مصلحة فى إجراء الانتخابات بطريقة قانونية فإن الجهة الإدارية "الدولة" من باب أولى أن تستبين مدى مشروعية تصرفاتها وسلامة قراراتها وصدورها بصحيح حكم القانون، خاصة أن الدولة مطالبة بإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخابات فى ضوء النص القانونى المنظم لهذه الدعوة والتى يختص رئيس الجمهورية بها.
    وأكدت الهيئة أن شرط المصلحة باستمرار والحكم فى الدعوى إلا أن حكم محكمة القضاء الإداري تعرض لمسائل يختص بها رئيس الجمهورية وحده وتلك التى يختص بها بالاشتراك مع مجلس الوزراء وهو بيان أن هناك مصلحة للدولة فى تصدى الإدارية العليا للمسائل التى فصل فيها حكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك لإرساء مبدأ قانونى ترسيه المحكمة الإدارية العليا من خلال حكم لها فى كيفية قانونية إصدار الدولة قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبالتالى فإن من مصلحة الدولة الفصل فى هذا الطعن.
    السبت، أبريل 13، 2013

    هيئة كبار العلماء بالأزهر تطالب بتعديل بعض بنود قانون الصكوك ليطابق أحكام الشريعة


    أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.

    وأوضحت الهيئة - فى بيان لها عقب اجتماعها اليوم /الخميس/ برئاسة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
    وأشار البيان إلى أن الهيئة راجعت مواد القانون على مدار جلستين، وشكلت لجانا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، حيث فندته مادة مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية.
    وأعربت اللجنة عن تقديرها لحرص رئيس الجمهورية على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية.
    وأوضحت مصادر مطلعة بالأزهر أن هيئة كبار العلماء رفعت تقريرها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بملاحظاتها على القانون، مشيرة إلى أن الملاحظات تركزت فى تعديل ما يتعلق باللجنة الشرعية التى يتضمنها المشروع، ووجوب أن يكون مالها إلى الأزهر وليس لوزير المالية، كما أبدت الهيئة التخوف من انتقال أصول الدولة إلى الغير مؤكدة ضرورة المجافظة على تلك الممتلكات.

    الثلاثاء، أبريل 09، 2013

    أثر الحكم بعدم دستوريه نص تشريعى

    -->



    المبحث الأول : النص التشريعى المقرر للحق لا يلغى بمقتضى الحكم لأن صاحب الحق فى إلغائه هو مجلس النواب ( أو مجلس الشعب سابقا)

    مهمه المحكمه الدستوريه كشف عوار النصوص التشريعيه و لا تلغيها
    •نصت الماده الثانيه من القانون المدنى على أنه (لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحه على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع)
    •كما نصت الماده 115 من دستور جمهوريه مصر العربيه الصادر سنه 2012 على أنه ( يتولى مجلس النواب سلطه التشريع و إقرار السياسه العامه للدوله و الخطه العامه للتنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه و الموازنه العامه للدوله و يمارس الرقابه على أعمال السلطه التنفيذيه و ذلك كله على النحو المبين فى الدستور و يحدد القانون طريقه إعداد الخطه العامه للتنميه الإقتصاديه و الاجتماعيه و عرضها على مجلس النواب) .
    •و كانت الماده 86 من الدستور السابق الصادر سنه 1970 تنص على أنه ( يتولى مجلس الشعب سلطه التشريع و يقرر السياسه العامه للدوله و الخطه العامه للتنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه و الموازنه العامه للدوله كما يمارس الرقابه على أعمال السلطه التنفيذيه و ذلك كله على الوجه المبين فى الدستور ) .
    •كما أن مفاد نص الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون 48 لسنه 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 168 السنه 1998 جرى على أن ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
    وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
    ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادربعدم دستورية هذا النص.
    فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه. )
    •و من تلك النصوص جميعا يتضح أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى سارى فى الدوله إلا بموجب تشريع لاحق يصدر من السلطه التى أعطاها الدستور الحق فى سن التشريعات و القوانين و الغائها و هو إختصاص أصيل لمجلس النواب أو مجلس الشعب سابقا و لم نجد من كافه النصوص التى أوردناها سلفا بما فيها نص الماده 49 من قاتنون المحكمه الدستوريه العليا بعد تعديلها ما يشير الى أن للمحكمه الدستوريه العليا حق إنشاء أو إلغاء القوانين أو حتى تعديلها و أنما دور تلك المحكمه ينحصر فقط فى الإشاره الى المخالفه الدستوريه التى لحقت بالنص التشريعى و بمقتضى حكمها لا يطبق هذا النص و يظل موجودا فى التنظيم القانونى للدوله حتى يتم الغائه أو تعديله بما يتفق مع حكم المحكمه الدستوريه العليا و ذلك من الجهه التى منحت الحق فى التشريع كما حددها الدستور . 
    الاثنين، أبريل 01، 2013

    قراءه لحدود التزام المدعى بالإخطار لذوى الشأن فى دعاوى التسليم فى ضوء التعديل الوارد بالقانون رقم 7 لسنه 2007 على المادة 43 فقره (6) من قانون الرافعات المدنية و التجارية

    -->
    ·       تنص الماده 43 من قانون المرافعات المعدله بالقانون رقم 76 لسنه 2007 بند(6)على أن " دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفه أصليه يتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و أصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقه من أوراق المحضرين و فى حاله عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافيه يتم الإخطار عن طريق الوحده المختصه بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهه العقار و فى مقر نقطه الشرطه الواقع فى دائرتها العقار و فى مقر عمده الناحيه و لوحه الاعلانات فى مقر الوحده المحليه المختصه بحسب الأحوال و لا تحكم المحكمه فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار و تقديم المدعى للمستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى "
    ·  و الحقيقه أن مفاد هذا النص أن هناك عدة اجراءات تدور حول إخطار ذوى الشان بالدعوى يجب إتخاذها قبل الحكم فى دعوى التسليم سواء من جانب الخصوم أو المحكمه إذ أن النص يشير الى واجب و التزام على المحكمه  فيجب على الأخيره أن تقوم بدور إيجابى فى دعاوى التسليم منعا للغش الذى قد يمارسه الخصوم على المحكمه لاصدار أحكام بتسليم أعيان بعيده عن الحائزين و أصحاب الحقوق الحقيقين والمشرع بموجب هذا التعديل قد أوجب على المحكمه أن تقوم بعده أجراءات لكى تعين المدعى للقيام بإخطار ذوى الشأن بالدعوى اذا وجدت المحكمه أن هناك ذوى شأن يجب اخطارهم و هذه الاجراءات تبدأ بوجوب التنبيه على المدعى بأن هناك ذوى شأن و أنه يجب اخطارهم و ذلك بدليل أن المشرع جعل حزمه من الاجراءات  يجب اتبالعها فى حاله عدم الاستدلال على ذوى الشأن بعد اجراء التحريات اللازمه و الذى بالطبع تقوم بها المحكمه لا المدعى و هو اللصق على واجهه العقار فى الوحده المحليه و الفرض أن المدعى لن يصرح للمحكمه بوجود ذوى شأن سواء لعدم علمه بهم أو لإخفائه لهم و عليه كان التنبيه و اجبا على المحكمه ثم يعقب التنبيه إجراء أخر هو اجراء التحريات الكافيه على وجود او عدم وجود ذوى الشأن و غير ذلك من الاجراءات الموضحه فى الماده 43 سالفه الذكر و قد أورد هذا النص جزاء على التقصير فى اتخاذ هذه الإجراءات هو أن لا تحكم المحكمه فى الدعوى بأى حكم سواء بالقبول او بعدم القبول و سواء كان الحكم شكليا أو موضوعيا .
    حدود الالتزام بالاخطار  
    بإستقراء نص الفقره السادسه من الماده 43 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه المضافه بالقانون 76 لسنه 2007 أنه يجب على المدعى اخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و أصحاب الحقوق المتعلقه بالحق المطالب به فى الدعوى . و يثور االتساؤل عن الإجراءات التى يتعين على المدعى و المحكمه اتخاذها لاتمام هذا الاخطار و الحقيقه أن الماده المعدله قد رسمت هذه الاجراءات فى منطقيه متسلسله على النحوالتالى  .
    (1)      أنه يجب أن تبحث المحكمه أولا أن هناك أصحاب حقوق يجب اختصامهم فى الدعوى من عدمه و الدليل على ذلك أن الماده عندما ذكرت الأشخاص الواجب اخطارهم قررت بأنهم ذوى الشأن( لفظ عام ) ثم عددتهم بأن ذكرت كلمه من (أى على سبيل المثال ) و بدأت تصنيفهم بالملاك و الحائزين و أنتهت فى تصنيفها بلفظ عام أخر هو ( أصحاب الحقوق ) و الذى يشتمل على الصنفين السابقين عليه و أخرين بمعنى أن الماده لم تضع حدا أو شخصا معينا للاخطار بل أوردت ذوى الشأن فى جميع الأحوال بشكل عام و شامل وأن كانت قد وضعت أمثله لذلك فهى للتبيان و الشرح و ليس الحصر بمعنى أخر أن القانون أراد من المحكمه أن تبحث بنفسها عن ذوى الشأن و تبينهم للمدعى و تنبه عليه بذلك و تجرى التحريات اللازمه و الكافيه للكشف عنه و لا تعتبر وجودهم فرضا والاخطار واجب على المدعى فى جميع الاحوال حتى و ان لم يكن لذوى الشأن وجود أو انتفى علمه بوجودهم لأن هذا الأمر ضربا من ضروب المستحيل و لم يعد الالتزام بالاخطار عبء على المدعى فى كل حاله دون تدخل من المحكمه لاستظهار ذوى الشأن لاتمام الإخطار.
    و يضاف الى ذلك دليل أخر هام على التزام المحكمه بالكشف عن ذوى الشان بنفسها  تم استنباطه من كلمه ( فى حاله عدم الاستدلال) المذكوره فى الفقره 6 من الماده 43 السالف ذكرها و ذلك لأن الحكمه التشريعيه من ادراج الاضافه الى الماده 43 بالفقره 6 على هذا النحو هو الا يوقع المدعيين او أى من الخصوم المحكمه فى شرك التدليس و الغش للتوصل الى أحكام لتسليم الأعيان العقاريه دون وجه حق فأراد الشارع أن يعطى للمحكمه الحق فى التدقيق حول الظروف المحيطه بالعقار محل التسليم و فى سبيل هذا التدقيق أعتبر المشرع أن المدعى لم يستدل او أخفى أستدلاله على ذوى الشأن أو أصحاب الحقوق التى لها صله بالعقار محل الدعوى فالفرض الحقيقى الذى أوضحه المشرع بين سطور الماده أن المدعى أخفى أن هناك ذوى شأن أو هوحسن النيه فمن الممكن أن يكونوا موجودين بالفعل و من الممكن ان يكونوا غير موجودين و هنا يجب على المحكمه أن تمحص الدعوى فى أثبات و وجودهم او عدم و جودهم و لايجوز لها أن تفترض وجودهم بمجرد رفع الدعوى و بالتالى تتخلص من واجبها فى تمحيص الأقضيه المرفوعه اليها بأحكام تصدرها بعدم قبول دعاوى التسليم لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى إخطار ذوى القانون الشأن وهى أحكام شاع صدورها من المحاكم بعد نفاذ هذا التعديل باضافه الفقره 6 للماده 43 من قانون المرافعات محل البحث لمجرد عدم الاخطار رغم عدم قانونيتها و ذلك من ناحيتين
    :-
    (أ )الاخطار المنصوص عليه فىا لفقره السادسه المعدله ليس شرطا لقبول دعوى التسليم و انما هو عمل مشترك يجب ان تباشره المحكمه و المدعى لكى يفصل فى دعوى التسليم .
    (ب‌)  أن الجزاء على عدم الاخطار المنصوص عليه فى نفس الفقره الموجبه لاخطار هو ألا تحكم المحكمه فى الدعوى سواء بالقبول أو بعدم القبول
    (2)     أنه يجب أن تقوم المحكمه بالاجراءات بنفسها عبر تكليفها للمدعى بذلك أو لأهل الخبره ممن تندبه لذلك و ذلك كنوع من الحد من سلبيه القاضى فى بحث الدعوى و أخذا بالمذهب المتوسط بين السلبيه و الايجابيه تقريبا بين الحقيقه القضائيه و الواقعيه على حد قول العلامه الدكتور السنهورى.
    (3)          و أخيرا ...... الاعلان بالدعوى لذوى الشأن وفقا لمفهوم الماده 43 أقوى من مجرد إخطارهم بالدعوى
    • استخدم المشرع فى الماده 43 من قانون المرافعات المعدله لفظ إخطار ذوى الشأن و هو اجراء من شأنه مجرد و صول العلم بالدعوى الى ذوى الشان من الملاك و الحائزين للعين محل المنازعه المعروضه على المحكمه و هو لفظ اًثر المشرع إستخدامه للحد من مبدأ سلبيه القاضى أمام المنازعه ليفتح له الطريق الى اجراء ايجابى حتى يواجه الغش و التدليس الذى قد يلجأ له الخصوم فى الدعوى و وصولا الى حكم بمنأى عن الأطراف الحقيقين الذين قد يهمهم أمر هذه الدعوى و هذا الاخطار مما لا شك فيه لا يرقى الى الإعلان بالدعوى و ادخال هؤلاء ممن لهم شأن فى النزاع  و ربطهم اجرائيا بالدعوى و اعتبارهم خصوم حقيقين فيها وهو اجراء أقوى من مجرد الإخطار و بإستقراء نصوص قانون المرافعات نجد أن المشرع يلجأ الى استخدام الإخطار لمجرد العلم أما الإختصام فهو الولوغ فى الدعوى المرفوعه و الوقوف على أدق تفصيلاتها بل و اعطائه كافه حقوق الخصم فى الدعوى و أن القيام بالاختصام لا شك أنه أقوى من مجرد الاخطار .
    • و قد قضت محكمه استئناف الاسكندريه بتاريخ 26/3/2013 بأن " و حيث كان ذلك كذلك و كان الثابت بالأوراق و المستندات المقدمه  فى الدعوى أن المدعيه أقامت دعواها أمام محكمه أول درجه و إختصمت فيها البائعين لها و كذا الجهه المالكه للعقارات الكائن بها العين المراد تسليمها و أن إختصام أصحاب الحقوق المشار اليه بالماده المذكوره هو اجراء أقوى من الاخطار بالدعوى حتى تتم المواجهه بين الخصوم لابداء دفاعهم فيها هذا فضلا عن أن محكمه أول درجه لم تبين من هم ذوو الشان المطلوب إخطارهم و لم يدع  أحدا خارج الخصومه أن له حقوقا على العين المراد تسليمها الامر الذى تخلص معه المحكمه الى أن الحكم المستأنف أقيم على غير سند من القانون متعينا الغاؤه و هو ماتقضى به المحكمه "
      رابط الحكم 


    Scroll to Top