مايو 2013 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مايو 2013 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، مايو 29، 2013

    اليوم السابع :حيثيات القضاء الإدارى فى طعون إلغاء الإعلانات الدستورية: مرسى لم يكن يحق له إصدار "الإعلانات" .. وما أصدره فى 22 نوفمبر و8 ديسمبر عدوان على القضاء ومساس بحجية الأحكام واعتداء على حقوق المواطنين

    -->
    نشر موقع اليوم السابع :أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم أحكاما قضائية فى جميع الطعون التى كانت قد أقيمت لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012، حيث قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة إلا أنه أكدت فى ذات الوقت على أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات.
    وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا فى 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التى أصدرها من رقابة القضاء.
    وأكدت على أن ما ورد بالإعلانين الدستورين الصادرين من الرئيس يصادم المبادىء الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته، وذلك رغم أن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى أقسم الرئيس عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بإنهما تشريع دستورى أو تشريع عادى وإنما هى أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإدارى.
    ونوهت المحكمة إلى أنها قد سبق وأن قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنها من الأعمال السيادية، ولكن يوجد فارق فى أساس تولى السلطة بين رئيس الجمهورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة فالرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على احترام الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى احترام القوانين، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاؤه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة ولا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التى تنضبط بميزان الشرعية الدستورية على اختصاصات السلطة الفعلية التى تتولى الحكم عادة بعد ثورة أو انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد .

    وشرحت المحكمة أنه تتحلل السلطة الفعلية من قيود الشرعية الدستورية بما تمثله حالة الضرورة ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية تولى الحكم كسلطة شرعية منتخبة ولم يقم بثورة ولا بانقلاب على الحكم السابق حتى يجوز له فى مجال التشريع الدستورى ما يجوز لصاحب السلطة الفعلية، ولم تستجد ظروف استثنائية أو طارئة تبرر منحه اختصاصا استثنائيا فى هذا الشأن.

    وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة حيث إن الشعب قد وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر 2012 وتضمنت المادة 236 من النص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، وبالتالى فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار.
    وذكرت المحكمة أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها ما زال يؤثر فى مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالى أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة. 
    يراجع مقالنا
    هل يجوز لرئيس الجمهوريه إصدار قرار  بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ؟
    http://farhatblogs.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
    الثلاثاء، مايو 28، 2013

    محكمه إستئناف الاسكندريه : لا يشترط تقدم العامل بطلب للحصول على الإجازه ورفض جهه عمله للمطالبه بحقه فى مقابل رصيد الاجازات -عله ذلك نقل عبء الاثبات

    -->



    إعتبرت محكمه استئناف الاسكندريه فى الحكم الصادر منها بجلسه 19/3/2013 بإعتبارالتزام  العامل بتقديم طلب للحصول على الاجازه ورفض جهه عمله للمطالبه بحقه فى مقابل رصيد الاجازات ليس شرطا من شروط دعوى رصيد الاجازات واعتبرت ذلك نقل عبء الاثبات حيث يقع العب على صاحب العمل لانه هو المنوط به التنفيذ العينى بحصول العامل على اجازته حيث جاء باسباب الحكم



    "وحيث أنه عن الموضوع و قد أوردت  المحكمه موضوع الدعوى و الحكم الصادر فيها  و الأسباب التى بنى عليها وأسباب الإستئناف و فى مجال الرد الموضوعى و القانونى فأن المحكمه تستلهم المقاصد العامه و الخاصه من تشريع و علاقه العمل فى القواعد العامه و قانون العمل و التشريعات الخاصه و اللوائح التنفيذيه و ما تضعه جهات العمل من أنظمه و قواعد الشرع و القانون الطبيعى و قواعد العداله الآ يكون عمل العامل بغير أجر ودرء لعدم الدستوريه و إن تدخل المشرع لتنظيم علاقه العمل و حق العامل فى الإجازه يجب ألا يفرغه من مضمونه و ألا يؤدى الى الحرمان منه و أن الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا فى الطعن رقم 47 لسنه 18 قضائيه دستوريه الواقع على الفقره الثالثه من الماده 45 من قانون العمل 137 لسنه 1981 إنتهى الى عدم دستوريه حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز النصاب الأقصى كأصل عام و أن الركيزه الرئيسيه التى بنى عليها الحكم وهو حجه فى منطوقه و أسبابه على الكافه ومنهم خصوم الدعوى أن أكثر ما يهدد العامل أن تتزرع الجهه صاحبه العمل بواجبها فى تنظيميه لتحول دون حصول العامل على إجازه قانونيه يستحقها اذ يعتبر الحرمان منها و فيما يجاوز الأشهر الثلاثه تفويتا لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بمقدار الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها ماديا أو بإعتبار أن الحق فى التعويض حق مالى شخصى من عناصر الذمه الماليه للعامل و الملكيه الخاصه المكفوله دستوريا لا تنزع و لا تصادر ويستولى عليها لصالح أحد و منهم رب العمل حيث أنه أثرى بقدر ما أفقر العامل صحيا وماليا و نفسيا و يتعين رد االشىء لأصله بعينه أو بطريق التعويض عنه إن كان التنفيذ العينى مستحيلا و أن قواعد القانون المدنى و قانون العمل فى شأن تنفيذ الإلتزامات تطبق على رب العمل و العامل و قدخلت القوانين الخاصه و اللائحه و أخصها إلتزام رب العمل بالتنفيذ العينى لإجازه العامل القانونيه كالتزام جوهرى متعلق بالنظام العام و تحديدها بعناصرها تحديدا نافيا للجهاله و لزوم إخطار العامل بطريق رسمه القانون كإنذار أو خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أومكتوب يحيطه كتابه و الرد كتابه بالرفض أو القبول و ينبه عليه بإستنفاذ إجازاته فى مواعيدها و إلا سقط حقه فيها و التعويض عنها فأن تخلف رب العمل عن إخطار العامل بذلك وقعت الإستحاله فى التنفيذ العينى بسببه و بيده عناصر التنفيذ العينى بالحيلوله بين العامل و أداء العمل و إنقلب الحق الى التنفيذ بطريق التعويض عند إنتهاء خدمه العامل وورد فى فتوى الجمعيه العموميه بقسمى الفتوى و التشريع فى 18 مارس سنه 1998 بشأن تطبيق حكم الدستوريه على شركات قطاع الأعمال العام وورد فى الفتوى أن عمل جهه الإفتاء فيما تستفتى فيه يتعلق بأوجه فهم الحكم و إستخلاص دلالته و بيان المفهوم منه بيان واضحا يرفع ما عسى أن يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين أو تناقض فى تصرفات الأجهزه الإداريه المنوط بها تطبيقه و إستظهرت الجمعيه العموميه و أنتهت الى أحقيه العامين فى شركات القطاع العام عند إنتهاء خدمتهم فى المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازتهم بدون حد أقصى اذا كان الحرمان منها راجعا الى رب العمل .... تأسيسا على أن  هناك وجهى فهم استخلاصتها من الحكم المشار إليه الى عدم الدستوريه أحدهما ظاهرا و هو أحقيه العمال فى الحصول على مقابل نقدى عن كامل رصيد اجازتهم الإعتياديه عند إنتهاء خدمتهم دون حد أقصى يستوى فى ذلك أن يكون الحرمان من هذه الإجازه عائدا الى العامل ذاته أو إلى رب العمل و الوجه الأخر الأقل ظهورا و أن كانت تحمله أسباب الحكم على إستحياء و مفاده أحقيه العامل فى المقابل اذا كان الحرمان من هذه الإجازه راجعا الى رب العمل و أوردت الفتوى أحكام قانون العمل و أخصها الماده 86 أنه يقع باطلا كل شرط فى عقد العمل الجماعى يخالف حكما من أحكام القانون ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائده للعامل و إستعرضت الفتوى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنه 1991 ماده 42 منه فى شأن اللوائح و سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادره تنفيذا له و أن اللوائح المقصودة هى اللوائح التنفيذيه ذات الصفه التشريعيه مؤدى ذلك 

    السبت، مايو 25، 2013

    قرار المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه بعض نصوص مشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إعمالا لرقابتها السابقه

    -->


    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة المنعقدة يوم السبت، الخامس والعشرون من مايو سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من رجب سنة 1434 ه .
    برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري            رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور / حنفي على جبالي ومحمد عبدالعزيز الشناوي ومحمد خيرى طه النجار                                           نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد                                       أمين السر
    أصدرت القرار الآتى
    فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 35 قضائية " رقابة سابقة ".
    الإجراءات
              بتاريخ الرابع عشر من إبريل سنة 2013، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى رقم 426 المؤرخ 11/4/2013 مرفقًا به مشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى يطلب فيه عرض مشروع القانون المرفق على المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لحكم المادة (177) من الدستور .
              وبعد تحضير الطلب؛ أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
              ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم .
    المحكمة
              بعد الاطلاع على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض، والمداولة .
              وحيث إن المادة (177) من الدستور الصادر فى ديسمبر سنة 2012 تنص على أن " يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور .
    وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
    فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور، وجب إعمال مقتضى قرارها.
    ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور ".
    وحيث إن النص المتقدم حدد الجهات التى يحق لها عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة فى شأنها، وحصرها فى جهتين اثنتين هما : رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ومن ثم فإنه كان يتعين عرض مشروع القانون المعروض على هذه المحكمة من إحدى هاتين الجهتين، إلا أنه نظرًا لأن الدستور قد نص فى المادة (230) منه الواردة فى الفصل الثالث من الباب الخامس الذى يحوى الأحكام الختامية والانتقالية على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ....... " مما مؤداه أن مجلس الشورى أصبح الجهة التى تتولى سلطة التشريع كاملة خلال الفترة الانتقالية التى تقع من تاريخ العمل بالدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد، فإن هذه المحكمة تقرر قبول الطلب الماثل .

    قرار المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه بعض نصوص مشروع قانون مجلس النواب إعمالا لرقابتها السابقه

    -->

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة المنعقدة يوم السبت، الخامس والعشرون من مايو سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من رجب سنة 1434 ه .
    برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                    رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين:- عدلى محمود منصور وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو                                                     نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد                              أمين السر
    أصدرت القرار الآتى
    فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 35 قضائية " رقابة سابقة "
    الإجراءات
              بتاريخ الرابع عشر من إبريل سنة 2013، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى رقم 426 المؤرخ 11/4/2013 مرفقًا به مشروع قانون مجلس النواب، والذى يطلب فيه عرض مشروع القانون المرفق على المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لحكم المادة (177) من الدستور .
              وبعد تحضير الطلب؛ أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
              ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم .
    المحكمة
              بعد الاطلاع على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض، والمداولة .
              وحيث إن المادة (177) من الدستور الصادر فى 25 ديسمبر سنة 2012 تنص على أن " يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور . وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
    فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور، وجب إعمال مقتضى قرارها.
    ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور ".
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النص المتقدم حدد الجهات التى يحق لها عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة فى شأنها، وحصرها فى جهتين اثنتين هما : رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ومن ثم فإنه كان يتعين عرض مشروع القانون المعروض على هذه المحكمة من إحدى هاتين الجهتين، إلا أنه نظرًا لأن الدستور قد نص فى المادة (230) منه الواردة فى الفصل الثالث من الباب الخامس الذى يحوى الأحكام الختامية والانتقالية على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ....... " مما مؤداه أن مجلس الشورى أصبح الجهة التى تتولى سلطة التشريع كاملة خلال الفترة الانتقالية التى تقع من تاريخ العمل بالدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد، فإن هذه المحكمة تقرر قبول الطلب الماثل .
    وحيث إن هذه المحكمة وهى بصدد مراجعة مشروع القانون المعروض تؤكد – وفقًا لما جرى عليه قضاؤها – أن رقابتها السابقة تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتأكد من مطابقتها لأحكامه، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلى :
    1        مراجعة الصياغة القانونية للمشروع .
    2        النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها مع بعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية .
    3       تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
              وحيث إن مفاد نص المادة (177) من الدستور السالفة البيان – أن نطاق " الرقابة السابقة " التى تتولاها المحكمة الدستورية العليا ينحصر فى مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ، وتلك القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ومن ثم فإن أى نصوص تشريعية لا تتعلق مباشرة بهذه المجالات لا تدخل فى نطاق " الرقابة السابقة " على دستورية مشروعات القوانين التى تمارسها هذه المحكمة وفقًا لنص المادة (177) من الدستور، وتبعًا لذلك؛ فإن المواد من (23) إلى (41) من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية العليا، بالرغم من إدراجها ضمن نصوص مشروع القانون المعروض، باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التى تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية؛ ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل فى شأن هذه النصوص .
    الأربعاء، مايو 22، 2013

    محكمه القضاء الإدارى العبره بالظروف الواقعيه للوظيفه فيما يتعلق بمتطلبات التأهيل العلمى لشغلها و إن جاءت صيغه المؤهل المطلوب لشغلها بصيغه عامه وفقا لبطاقه الوصف الوظيفى



    قضت محكمه القضاء الإدارى  بالإسكندريه حكما مهما فيما يتعلق بمتطلبات التأهيل العلمى للوظيفه  إذا كانت مناطا لمنح ميزه ماليه للموظف العام و ذلك بأن أعلت المحكمه متطلبات الظروف الواقعيه للوظيفه عن الصياغه القاصره التى قد تلحق ببطاقه الوصف الوظيفى حيث جاء بمدونات هذا الحكم أنه " و من حيث أن مفاد ما تقدم أنه يشترط لمنح بدل التفرغ المشار إليه أن يكون العامل عضوا بنقابه التجاريين و شاغلا لاحدى الوظائف التخصصيه الوارده بجدول ترتيب وظائف الوحده المعتمده و التى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عالى و أن يكون متفرغا لا يزاول المهنه خارج نطاق عمله بالجهه الإداريه التابع لها و أن يكون من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله .
    و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على بكالوريوس تجاره عام 1991 و مقيد بنقابه التجاريين و من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدوله حيث يشغل وظيفه (  ) بالدرجه الثانيه باداره(   )  بالمجموعه النوعيه للوظائف التخصصيه بمصلحه (   ) و هى وظيفه تخصصيه تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالى مناسب طبقا لبطاقه الوصف الوظيفى الخاصه بها و قد خلت الأوراق  مما يفيد عدم  تفرغ المدعى أو مزاولته المهنه فى الخارج و من ثم تكون قد توافرت فى شأنه الشروط المتطلبه لمنح بدل التفرغ المشار اليه .
    و لا ينال من ذلك ما أثير بشأن متطلبات التأهيل العلمى للوظيفه التى يشغلها المدعى و أن بطاقه الوصف لم تشترط مؤهل تجارى عالى و إنما فقط مؤهل عالى مناسب ذلك أن المؤهل العالى المناسب لوظيفه المدعى لا يتصور إلا أن يكون مؤهلا عاليا تجاريا طبقا للظروف الواقعيه لأعمال هذه الوظيفه و ذلك بإستقراء الواقع و ظروف الحال لطبيعه هذه الوظائف و مما يؤيد ذلك و يعضده ما ثبت بالأوراق من المكاتبات المتبادله بين جهات الإداره و الجهاز المركزى للتنظيم والإداره و التى تتمحور حول ضروره تعديل متطلبات التأهيل العلمى لهذه الوظيفه ببطاقه الوصف للنص صراجه على أن يكون مؤهلا تجاريا عاليا لما يثيره لفظ مؤهل عالى مناسب من لبس فى التطبيق العملى يترتب عليه حرمان المستحقين لهذا البدل من صرفه بإدعاء الوقوف على حرفيه النص المعيب و الذى تم إستجلاء عيب صياغته بالوعود التى تضمنتها مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره بأن أمر تعديل متطلبات التاهيل العلمى ببطاقه وصف الوظيفه جارى دراسته و هناك إتجاه قوى لتعديله لم يحل دون تنفيذه سريعا سوى أن الأمر إتجاه قومى حسب إعتبارات المكاتبات المتبادله مما يستوجب القضاء بالزام الجهه الاداريه بصرف هذا البدل للمدعى "
    الخميس، مايو 16، 2013

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين،

    -->

    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

              بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 ه .

    برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى           رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين/ عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف                                                                           نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                               أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 33 قضائية " دستورية " .

    المقامة من

    السيدة / نادية عبد الله أحمد الوكيل

    ضد

    1       السيد رئيس الجمهورية

    2       السيد رئيس مجلس الشعب

    3       السيد وزير العدل

    4       السيد رئيس مجلس الوزراء

    5       السيد / محمد ناصر السيد أبو عيانة

    6       السيدة / نيهال محمد عبد المنعم عبد الحميد الوكيل

    الإجراءات

              بتاريخ السادس من شهر مارس سنة 2011، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة (2) من المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق رؤية الأجداد للصغير عند عدم وجود الأبوين .

              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

              وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :

              حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 1201 لسنة 2006 " محكمة الأسرة – رمل الإسكندرية " بطلب تمكينه من رؤية ابنته الصغيرة – المشمولة بحضانة والدتها – المدعى عليها السادسة، مرة كل أسبوع، فتدخلت المدعية فى هذه الدعوى تدخلاً انضماميًا، باعتبارها الجدة لأم الصغيرة، بطلب الحكم بتمكينها من رؤيتها . حكمت المحكمة بجلسة 18/4/2010 برفض تدخل المدعية، التي لم ترتض هذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف رقم 3828 لسنة 66 " ق – الإسكندرية "، وبجلسة 18/1/2011 دفعت المدعية بعدم دستورية عجز نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر رؤية الأجداد للأحفاد فى حالة عدم وجود الأبوين فقط، وذلك لمخالفته نص المادتين (2، 9) من دستور عام 1971 .

              وحيث إن الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه :- " ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين " .

              وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفة المادتين (2، 9) من دستور سنة 1971، المقابلتين للمادتين (2، 10) من دستور سنة 2012، لإخلاله بوحدة الأسرة، وعدم توكيد قيمها العليا، وصون أفرادها حتى يبقى بنيانها قائمًا على الدين والأخلاق، فضلاً عن عدم توفيره المناخ المناسب بما يهدد وحدة الأسرة التي حرص الدستور على صونها، خاصة وأن رؤية الأحفاد لأجدادهم حق لهم لتمكينهم من التواصل والارتباط بهم، وبذلك فإن النص المطعون فيه يمثل هدمًا لكيان الأسرة التي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايتها، مما يخالف مقاصد الشريعة ويترتب عليه مخالفة أحكام الدستور .

              وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . وبالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012 .

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه التقدير الجزافى للضرائب العامه بمعرفه مصلحه الضرائب



    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434ه.
    برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                       رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف                                 نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم229 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
    المقامة من
    السيد/ مدحت جمال الدين سيف
    ضد
    1- السيد رئيس مجلس الوزراء
    2- السيد وزير المالية
    الإجراءات
              بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ونص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ورفض الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات.
              وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
              ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
    المحكمة
              بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
              حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب كانت قد قدرت صافى إيرادات المدعى عن نشاطه فى مهنة المحاماة عن سنة 2001 تقديراً جزافياً بمبلغ 10264 جنيهاً، استناداً إلى تقديمه إقراراً تقديرياً غير مستند إلى دفاتر وسجلات، وبتاريخ 6/4/2004 تقدم المدعى بطعن على تقديرات المصلحة أمام لجنة طعن ضرائب كفر الشيخ – الدائرة التاسعة – قيد أمامها برقم 117 لسنة 2005، وبجلسة 12/2/2005 قررت اللجنة تخفيض تقديرات مأمورية الضرائب عن تلك السنة إلى 4343 جنيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار فقد طعن عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 971 لسنة 2006 كلى ضرائب، وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، ونص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فيما تضمنه كل من النصين من تحديد تاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.

    الأحد، مايو 05، 2013

    اخيرا ........حكم حديث للدستوريه يؤكد اختصاص القضاء الادارى بالطعون على كافه القرارات الاداريه ولو عقد المشرع الاختصاص لمحكمه غير محاكم مجلس الدوله تمشيا مع نصوص الدستور الجديد الذى نص صراحه على ذلك الاختصاص وحظر المحاكم الاسثنائيه بمعناها الواسع

    -->
    اصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكم يقرر مبدا دستوريا اساسى وهو اختصاص القاضى الطبيعى بالمنازعات التى تعنيه واعتبار الشذوذ التشريعى في توزيع الاختصاص بين جهتى القضاء ان له ان ينتهى سيما مع صدور الدستور الصادر في ديسمبر 2012 والذى اعطى لمجلس الدوله دون غيره من جهات القضاء الاختصاص بنظر كافه المنازعات الاداريه حيث نصت الماه174 من الدستور القائم على أن (مجلس الدوله جهه قضائيه مستقله يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافه المنازعات الاداريه .........) ولم يعتبر الحكم تراخى المشرع عن سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدوله كما تنص على ذلك البند السادس من المادة (10) من القانون الحالى لمجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 من جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه حائلا دون قيامه بمهمته الاصليه كما ارتاها الدستور وعلى حد تعبير المحكمه الدستوريه العليا إذ لم يخص المشرع الدستورى – سواء فى ظل دستور سنة 1971 أو الدستور الحالى – نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها ، استثناءًا من القواعد التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى ، التى عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها ، كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور – والذى طال إهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه فى 5/10/1972 – أو تضمين قانون الضريبة تلك القواعد ، لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة......
    والمهم في هذا الحكم انه اعتبر اسناد المشرع اى منازعه اداريه الى غير القاضى الادارى (القاضى الطبيعى لمنازعه)ارساء لمبدا اقرار المحاكم الاسثنائيه والتى يحظر اقامتها كمانصت على ذلك الماده 75 فقره اخيره من الدستور الحالى الصادر2012

    حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه حساب معاش القطاع الخاص على اساس المتوسط الشهرى للاجر فى الخمس سنوات الاخيره

    -->
                                       باسم الشعب

                                 المحكمة الدستورية العليا



    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013م ، الموافق السادس والعشرين من جماد الأول سنة 1434 ه .

    برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه

    وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر



    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 30 قضائية " دستورية " .



    المقامة من

    السيد / عطية على على أحمد

    ضد

    1 السيد رئيس مجلس الوزراء

    2 السيد رئيس مجلس إدارة

    الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية







    الإجراءات

    بتاريخ 3/4/2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .



    أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



                                         المحكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

    حيث إن الوقائع– على يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 810 لسنة 2007 مدنى كلى أمام محكمة بنها الابتدائية طالبًا الحكم بإعادة تسوية معاشه وفقًا لنص المادة (19/1) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أساس المتوسط الشهرى لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين بدون حد أقصى ، وصرف جميع مستحقاته المالية على أساس التسوية الجديدة ، مستندًا فى ذلك على أنه قد بلغ سن المعاش فى 8/6/1993 وله مدة اشتراك بالتأمينات الاجتماعية قدرها تسعة عشر عامًا وشهران ، وأن الفترة الأخيرة من هذه المدة كان يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص مقابل أجر يومى قدره اثنى عشر جنيهًا ، وقد تحصل على حكم فى الدعوى رقم 141 لسنة 1998 مدنى كلى قليوب ، باحتساب هذه المدة الأخيرة ضمن المدة التى يحسب على أساسها الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية بذات الأجر المشار إليه ، وبات هذا الحكم نهائيًا بعد أن تأيد استئنافيًا ، إلا أنه فوجئ بتسوية معاشه حسبما نص عليه البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ، بما أدى إلى احتساب معاشه على أساس متوسط أجره الشهرى فى السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية ، وهو أجر يقل كثيرًا عن متوسط أجره فى آخر سنتين من مدة اشتراكه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع المبدى بصحيفة دعوى المدعى – بعدم دستورية البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمى 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 – وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .



    وأثناء سير الدعوى توفى المدعى بتاريخ 15/3/2012 ؛ وإذ كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها ، فإن المحكمة تقضى فيها بحالتها طبقًا لنص المادة (130/1) من قانون المرافعات .

    Scroll to Top