يونيو 2013 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يونيو 2013 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، يونيو 12، 2013

    المحكمه الدستوريه العليا عدم دستوريه القبض على الأشخاص وتفتيشهم وإعتقالهم دون التقيد بالإجراءات و القواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائيه حتى ولو كان ذلك تطبيقا لحاله الطوارىء



    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
     
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يونيه سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين شهر رجب سنة 1434 ه .
    برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                     رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف  نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                                أمين السر
     
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 15 قضائية " دستورية ".
    المقامة من
    السيد / محمد أحمد عبد السلام
    ضد
    1 السيد النائب العام
    2 السيد رئيس مجلس القضاء
    3 السيد وزير الداخلية
    الإجراءات
              بتاريخ العشرين من أبريل سنة 1993، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما : أولاً وأصليًا : عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فيها، وثانيًا واحتياطيًا : رفض الدعوى .
              وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
              ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة، أنه : أولاً : وضع وآخرون بالغون عمدًا نارًا فى الحوانيت المملوكة للمجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق . ثانيًا : وضع وآخرون بالغون عمدًا نارًا فى مبنى كنيسة مارى جرجس . ثالثًا : خرّب وآخرون بالغون مبانى معدة لإقامة شعائر دينية _ كنيسة مارى جرجس ) . وقد قيدت الأوراق برقم 12441 لسنة 1991 جنايات الرمل- الإسكندرية، ونظرًا لكون المدعى حدثًا، فقد أحيل إلى محكمة أحداث الإسكندرية بالجناية رقم 350 لسنة 1992، وبجلسة 29/11/1992 دفع الحاضر عن المدعى بعد دستورية البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
              وحيث إن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة تنص على أن : " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص :
    (1) وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . 2- ....... 3- .......4-........5-........6......"، كما تنص المادة (17) من القرار بقانون ذاته على أن : " لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها " .
              وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، تخويله رئيس الجمهورية ومن بعده وزير الداخلية – وكليهما ليس من أعضاء السلطة القضائية – مكنة اعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يخالف المادة رقم (44) من دستور عام 1971، المقابلة للمادة رقم (39) من الدستور الحالى، والتى قررت حرمة المساكن وحظرت دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقًا للقانون .

    الأحد، يونيو 02، 2013

    اليوم السابع :تنشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. وإرجاء حل الشورى لحين انعقاد" النواب"

    -->
    نشر موقع اليوم السابع نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. وإرجاء حل الشورى لحين انعقاد" النواب"
    حيث قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحرى

    أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011.

    ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

    ثالثا: عدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.

    رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور

    وقضت المحكمة فى منطوق حكمها بعدم دستورية الجمعية التأسيسية عدم دستورية قانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.

    وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن، وأوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
    Scroll to Top