يوليو 2013 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يوليو 2013 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، يوليو 19، 2013

    محكمه النقض :وجوب بيان الحكم للأدله الجديده التى دعت النيابه العامه الى إعاده فتح التحقيق فى الدعوى الجنائيه بعد سبق صدور الأمر بالأ وجه لإقامتها حتى تتمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها إغفال ذلك أثره بطلان الحكم



    قضت محكمه النقض فى حكم لها بوجوب بيان الحكم للأدله الجديده التى دعت النيابه العامه الى إعاده فتح التحقيق فى الدعوى الجنائيه بعد سبق صدور الأمر بالأ وجه لإقامتها حتى تتمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها إغفال ذلك أثره بطلان الحكم وجاء بحيثيات الحكم أنه "حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اطرح الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ظهور أدلة جديدة بقوله : " أن المحكمة ترى – فيما ورد بالتظلم المقدم من المدعية بالحق المدني إلى المحامي العام الأول – معلومات لم يلتق بها المحقق من قبل ، وهو ما يعد من الأدلة الجديدة التي تنهي الحجية المؤقتة للأمر ، ومن ثم للمحامي العام الأول أن يلغي هذا الأمر لتحقيق هذه الأدلة الجديدة ... بموجب الاستيفاء الذي تأشر به من قبله " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 – أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقد حددت محكمة النقض الضابط في اعتبار الدلائل جديدة بأنه التقاء المحقق بها لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على المحقق ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة ، وسلطة التحقيق هي التي تقدر أن للدلائل الجديدة هذا الشأن وأنها تجيز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، تحت رقابة محكمة الموضوع التي عليها أن تتحقق من ظهور دلائل جديدة عقب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، فيتعين أن يثبت الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد حفظها توافر الدلائل الجديدة لكي يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها في المراقبة ويجب حتماً إيضاح الأدلة الجديدة التي ظهرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع التي اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه ، وإغفال هذا الإيضاح – كما هو الحال في الحكم المطعون فيه – يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه بقالة أن هناك معلومات تعد دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق ، وفق ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية ، دون إيضاح هذه الأدلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الوقائع التي اعتبرت أدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه ، هذا إلى أن الحكم خلا مما يفيد أن المحكمة أجرت تحقيقاً تستجلي به ما إذا كانت الدلائل التي سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها في التحقيقات التي انتهت بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من عدمه ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تكييف هذه الوقائع لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جديدة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان ، بما يوجب نقضه والإعادة ."
    نقض 7322 لسنه 80 ق جلسه 4/12/2011
    الأربعاء، يوليو 17، 2013

    حكم للمحكمه الإداريه يقضى بعدم جواز إعاده حساب العلاوات الخاصه على الأجر المحتفظ به والأجر بعد ضم علاوات مدد الخبره العلميه و العمليه تمشيا مع فتوى بذلك صادره من الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله




    أصدرت المحكمه الإداريه بالإسكندريه حكما يقضى بعدم جواز إعاده حساب العلاوات الخاصه على الأجر المحتفظ به والأجر بعد ضم علاوات مدد الخبره العلميه و العمليه تمشيا مع فتوى بذلك صادره من الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بجلسه 27/4/2011 ملف 86 /4/1651 ) و قد جاء فى أسباب هذا الحكم " و من حيث أن العاملين المخاطين بأحكام قوانين العلاوات الخاصه فتره عملهم بالعقود المؤقته و الذين أحتفظ لهم بالأجر الذى كانوا يتقاضونه بوظيفتهم السابقه بالعقد المؤقت فذلك الأجر هو الأجر الأساسى شاملا العلاوات الخاصه السابق منحها و التى حسبت على أساس بدايه الأجر المقرر للدرجه الماليه التى قد يشغلونها بفرض تعيينهم بوظيفه دائمه و التى أحتفظ لهم بها أيضا بخلاف أجر المكأفاه الشامله المحتفظ و من ثم فإنه لا يجوز إعاده حساب هذه العلاوات على أساس الأجر الذى تم الإحتفاظ به مره أخرى  بعد تجريده من العلاوات الخاصه السابق منحها لهم لكون قوانين العلاوات الخاصه لم تجز إزدواجيه تطبييقها بحسب الحاله الوظيفيه للعامل مستقبلا إذ أنه متى منحت هذه العلاوات و جرى ضمها للأجر الاساسى إنقضى كل أثر لها طوال حياه العامل الوظيفيه بحيث لا يجوز معاوده حسابها له مره أخرى على نحو مغاير فى ضوء ما طرأ من طورات على وصفه الوظيفى أيا كانت أسبابه كما أنه لا يجوز إعاده حساب العلاوات الخاصه بعد ضم العلاوات الناتجه عن حساب مده الخبرة سواء العمليه أو العلميه لكون العامل يستفيد من قوانين منح العلاوات الخاصه مره و احده طوال حياته الوظيفيه .
    الأربعاء، يوليو 10، 2013
    Scroll to Top