ديسمبر 2013 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS ديسمبر 2013 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، ديسمبر 22، 2013
    الجمعة، ديسمبر 06، 2013

    محكمه النقض : قرار المحكمه بتحديد موعد واحد لتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم إخلال بمبدأ المواجهه فى الخصومه كمبدأ من المبادى الأساسيه فى المرافعات


    قضت محكمه النقض فى حكم حديث لها قرار المحكمه بتحديد موعد واحد لتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم إخلال بمبدأ المواجهه فى الخصومه كمبدأ من المبادى الأساسيه  فى المرافعات وجاء بمدونات هذا الحكم أنه "
    المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً ، ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التى تعد أصلاً من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 171 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذى استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة المساواة بين طرفى الخصومة وتحقيق اليسر لهما في عرض دفاعهما أن يغير من قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاً على هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى ـ بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء ، كما أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور ......... وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام.

    طعن رقم 4310 لسنه 81 ق جلسه 10/5/2012

    موقع مصراوى ينشر حيثيات حكم محكمه سيدى جابر فى القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدى جابر و المسمى إعلاميا الحكم على فتيات 7 الصبح




    حصل موقع ''مصراوى'' على حيثيات الحكم فى القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدى جابر،المتهم فيها 21 من فتيات حركة ''7 الصبح'' من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى، والتى قضت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد النبى بمعاقبة 14 فتاة بالسجن لمدة 11 سنة وشهر ، والحبس 15 عاما لـ 6 آخرين من أعضاء الجماعة ''هاربين'' لتحريض الفتيات ، فيما تم إيداع 7 فتيات آخريات فى القضية نفسها بإحدى دور رعاية الأحداث بالإسكندرية.
    وقالت المحكمة إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمات أنهم فى يوم 31 أكتوبر 2013 بدائرة قسم سيدى جابر بالإسكندرية إشتراكهن وأخريات أطفال مجهولون فى تجمهر من أكثر من خمس أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها وإرتكاب جرائم الترويع والتخويف والإتلاف مستعملين فى ذلك القوة والعنف مع علمهن بالغرض المقصود فوقعت منهن تنفيذا لذلك عدة جرائم وهى إستعرضن القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم وآخرين بمنطقة رشدى .
    وأشارت إلى أن المتهمات أتلفن وأخريات أطفال وآخرون مجهولون أموال ثابتة بالباب الزجاجى لمدخل بناية إتحاد برج رجال الأعمال برشدى بأن أحدثوا به التلفيات الثابتة بالتحقيقات مما ترتب عليه ضرر مالى تزيد قيمته على خمسين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات ،كما أحرزن وأخريات أطفال وآخرين مجهولين بالذات والواسطة أدوات مما تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص ''أحجار'' بدون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
    وأوضحت المحكمة إنها أوجزت وقائع الدعوى فيما سطره العقيد  محمد عمران بمحضر الضبط المؤرخ فى 31 أكتوبر 2013 وما قرره بالتحقيقات من أنه تم رصد تجمع مسيرة نسائية تزيد على مائتى سيدة فى الساعة السابعة ونصف صباحا بتقاطع شارع سوريا وطريق الحرية حاملين شعارات مناهضة ومحرضة على الجيش والشرطة وبتحريض ودعم مادى من أعضاء وقيادات من أعضاء الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وتهدف قيادات الجماعة بتخطيط تلك المسيرات بالإستعانة بالنساء من طلبة المدارس والكليات وإستخدامهم فى قطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بغرض إثارة الفوضى وشل حركة المواطنين أثناء ذهابهم إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم فى دعوى إلى إسقاط البلاد مستعرضين القوة وملوحين بالعنف لبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين وذلك بالإصطفاف بعرض الطريق لإحداث شلل مرورى بمدينة الإسكندرية مما يعرض حياة المواطنين وسلامتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة.
    ونوهت المحكمة أنه بسؤال الرائد رامى محمود سامى الضابط بقطاع الأمن الوطني بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لقيادات التنظيم بمحافظة الإسكندرية من مسئولى التحركات النسائية من بينهم القيادى بالتنظيم المتهم الأخير بإستغلال فترة ما قبل محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد للضغط على النظام الحالى للإفراج عن الرئيس الإخوانى المعزول وإعادته للحكم مرة أخرى فقامت المتهمة الأولى بتكليف مجموعة من العناصر النسائية بتنظيم مسيرة نسائية بتاريخ 31 أكتوبر 2013.
    وأضافت أنه بسؤال مصطفى محمد يوسف محمد حارس العقار رقم 39 شارع سوريا بتحقيقات النيابة قرر أنه حال تواجده بالعقار سالف الذكر فوجىء بمسيرة لأنصار محمد مرسى مكونه من أكثر من مائتى شاب وشابه ،وقاموا بإلقاء الحجارة كانت معهم بحقائبهم نحو العقار حراسته فأحدثوا فى باب العقار تلفيات تقدر بمبلغ 1500 جنيها ،كما أقرت المتهمة الخامسة سارة محمد عبد القادر بأنها تقابلت مع المتهمة الثانية عشر وإنضموا للمسيرة وظلوا يرددون بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصره لمعتصمى رابعة العدوية ثم توجهوا إلى طريق الكورنيش .
    كما أقرت أخرى طفله ''خديجة بهاء الدين محمد عبد الباسط '' بأنها شاركت فى تلك المسيرة والتى تم الدعوة لها على طريق موقع التواصل الإجتماعى ''فيس بوك'' حيث تجمعن فى منطقة سيدى بشر ثم توجهوا إلى كوبرى ستانلى وظللن يرددن بعض الهتافات .
    وأكدت المحكمة أنها تؤمن بحق التظاهر السلمى وأنه مكفول للكافة بحيث لا يجور على حقوق الآخرين أو يكدر الأمن العام فهو يقوم على المبادىء السامية بهدف رفع ظلم أو تحقيق عدل إجتماعى ولا فرق بين النساء والرجال فى التظاهر فإن لكل منهما حقوق وواجبات مساوية .. يقول الله تعالى فى سورة المائدة ''والسارق والسارقة فإقطعوا أيديهما ....''
    وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المرأة مساوية للرجل فى جميع التكاليف الشرعية التى كلف الله بها الرجل من حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل فى الدنيا والآخرة .. والقانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر بأن يكون سلميا ، فحق التظاهر هو أحد الحقوق التى كفلتها كل الدساتير المصرية منذ دستور 1923 ،وأباحت تنظيمها بالقانون ، وأزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين.
    وأكدت المحكمة إنه إستقر فى وجدانها من جميع ما تقدم ومن أقوال الشهود وما أقرت به المتهمة الخامسة بما لا يدع مجالا للشك أنه قد تم الإتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير على القيام بمظاهرات ومسيرات يقمن بها المتهمات وآخرين وذلك بقصد آثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الإجتماعى وقطع الطريق ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات يتعين معاقبتهن بالمواد 361 و375 مكرر ''أ''/ 1،و4 من قانون العقوبات والمواد 1،و2،و3 مكرر / 1،و3،و4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968.
     والتى نصت على أن يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادة الأولى والثانية على أن لا يتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن عشرين سنة .. ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها والمادتين 1/1 و25 مكرر 1 من القانون 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1956 لسنة 2007 ،مما ترتب عليه إصدار الحكم السابق.

    محكمه القضاء الإدارى تقضى بإستمرار صرف الإثابه المقرره للعاملين بمصلحه الضرائب بنسبه 190% دون التحجج بعدم وجود إعتماد مالى وتأسيسا على قرينه نكول الإداره عن تقديم عكس ما إدعاه الموظف تأيد طلباته

    قضت محكمه القضاء الإدارى الدائره الثانيه عشر تسويات حكما يقضى بإستمرار صرف الإثابه المقرره للعاملين بمصلحه الضرائب بنسبه 190%  دون التحجج بعدم وجود إعتماد مالى وتأسيسا على قرينه نكول الإداره عن تقديم عكس ما إدعاه الموظف تأيد طلباته و جاء بأسباب هذا الحكم أنه " و من حيث أنه عن الموضوع فإن الماده (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفه مقابلا عن الجهود غير العاديه و الأعمال الإضافيه التى يكلف بها من الجهه  المختصه و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.

     و تنص الماده (50) من ذات القانون على إنه " تضع السلطه المختصه نظاما للحوافز الماديه و المعنويه للعاملين بالوحده بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز الماديه و شروط منحها و بمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحده و بصوره جماعيه كلما سمحت طبيعه العمل بذلك و أن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير المقدمه عنه .
    و من حيث أن قضاء المحكمه الاداريه العليا قد جرى على أن الأصل فى أى قاعده تنظيميه عامه تصدر من السلطه المختصه فإنها لا تصدر الا بعد دراسه و تمحيص كافيين بما فى ذلك توافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذها و الذى تلتزم الحكومه بتوفيره تنفيذا للقاعده العامه التى أصدرتها السلطه المختصه إذا أن كل قاعده تنظيميه عامه سواء كانت قانونا أو قرارا جمهوريا أو لائحه صادره بالأداة التشرعيه السليمه تتضمن خطابا عاما و أمرا موجها للكافه بما فى ذلك السلطه التنفيذيه التى تلتزم التشريع و إحترام أحكامه و قواعده الأمره و هى لا تستطيع التحلل من إحترام القاعده القانونيه بحجة عدم توافر الإعتماد المالى لأن توفير هذا الإعتماد هو مسئوليتها الأولى وواجبها لتنفيذ أحكام القوانيين و اللوائح فلا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونيه بذلك و إلا كان بإستطاعة السلطه التنفيذيه التحلل من إحترام و تطبيق القواعد القانونيه بحجه عدم توافر الإعتماد المالى و كان ذلك تعطيلا لتنفيذ التشريع و العمل بإراده السلطه التنفيذيه "
    ( المحكمه الإداريه العليا الطعن رقم 4231 لسنه 46 ق جلسه 1/2/2003 )
    و من حيث أن قضاء المحكمه الإداريه العليا قد جرى على أن الغايه من نظام منح الحوافز طبقا لقانون نظام العاملين بالدوله هو تحقيق أهداف الوحده و ترشيد الإستهلاك بها و زياده معدلات الأداء و إنه إذا صدر البدل بأداه قانونيه سليمه و إستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه و مقوماته فقد غدا القرار الصادر به واجب التنفيذ و لا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أيه تووجيهات أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر إلغائه بأداه قانونيه صحيحه .
    (حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم 2301 لسنه 35 ق عليا الصادر بجلسه 18/2/1995 )
    و حيث أن مفاد ما قدم من نصوص سعيا من المشرع وراء النهوض بمستوى دخل العاملين المدنيين بالدوله فقد أجاز للسلطه المختصه و ضع نظام للحوافز الماديه و المعنويه تتناسب مع تحقيق أهداف كل وحده على أن يتضمن هذا النظام شروط و ضوابط منح الحافز و فئاته .
    و من حيث أنه و نفاذا لهذا فقد أصدر رئيس مصلحه الضرائب المصريه تعليماته بشأن القواعد و الضوابط المنظمه لصرف الحافز للعاملين بمصلحه الضرائب المصريه تقرر أن يكون نظام صرف الحوافز للعاملين بالمصلحه و فقا للأتى :
    1-   6,75 % (حافز عام ) يصرف لجميع العاملين و هذا الحافز يخضع لما يخضع له المرتب طبقا للقانون 47 لسنه 1978 .
    2-   13,5% تصرف طبقا للضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس المصلحه رقم 1171 لسنه 2007 على أن تصرف دفعه واحده و بواقع سنه لمن تنتهى خدمته بالمعاش أو الوفاة إعتبارا من 1/7/2007 .
    3-   190 % يتم إثابه العاملين بها بمعرفه رئيس المصلحه و فقا للإنجاز و الضوابط الموضوعيه فى شأن تقييم الأداء ( أداء الموظف – أداء المأموريه – أداء المنطقه – أداء المصلحه ) و بالنسبه التى يقرررها .
    و من حيث أنه و قد إستقر قضاء المحكمه الإداريه العليا فى هذا الشأن على أن الإلتزام المقرر على جهه الإداره فى هذا الشأن أساسه إحتفاظ الإداره فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات الإداريه و لذلك فإنها تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقه بموضوع الدعوى و المنتجه فيها إيجابا أو نفيا متى طلب منها ذلك فاذا نكلت عن تقديم ذلك فإن مسلكها يقيم قرينه لصالح المدعى و يلقى على عاتقها عبء إثبات قيام مسلكها على أسبابه المبرره ( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 1059 لسنه 30 ق جلسه 2/12/1986 و فى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 237 لسنه 28 ق بجلسه 13/2/1981 ) .
    و قد إستقرت أحكامها أيضا على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى وهذه القاعده لا تستقيم فى مجال المنازعات الإداريه فنكون جهه الاداره عن تقديم سائر الاوراق و المستندات المنتجه فى الدعوى يقيم قرينه بصحه إدعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذى يوصم القرار بعيب مخالفه القانون و يتعين الحكم بإلغائه و تسقط و تستبعد النتيجه المترتبه عليها إذا قدمت الجهه الإداريه الاوراق و المستندات أثناء نظر الطعن ( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 5 لسنه 35 قضائيه جلسه 26/5/1992 مجموعه المكتب الفنى 37 ص 1507 )
    و من حيث أنه و هديا بما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يعمل بمكافحه التهرب الضريبى بمنطقه شمال الجيزه و إنه بناء على تعليمات رئيس مصلحه الضرائب المصريه بشأن القواعد و الضوابط المنظمه لصرف حافز الإثابه للعاملين بالمصلحه كان يتم صرف هذا الحافز بنسبخ 190 % و ذلك حتى 31/12/2007 و إعتبارا من 1/1/2008 توقف صرف هذا الحافز و حيث أن الجهه الإداريه نكلت عن تقديم ردها على موضوع الدعوى و بيان أحقيه المدعى فى صرف الحافز المطالب به أم لا و أسباب التوقف عن الصرف و بالنسبه التى يستحقها و التى يحددها رئيس المصلحه الأمر الذى يتعين معه التقرير بأحقيه المدعى فى صرف حافز الإثابه المطالب به بنسبه 190 % إعتبارا من تاريخ توقف الجهه الاداريه عن الصرف فى 1/1/2008 فى ضوء نكول الجهه الإداريه عن تقديم ردها على موضوع الدعوى " .


    حكم حديث للمحكمه الاداريه العليا يقرر أن الزام الجهه الاداريه للعامل بكتابه إقرار بعدم سبق توظفه كشرط للتعيين يمثل إكراه واقع على ارادته لا يمنعه من طلب ضم فتره عمله السابقه رغم خلو الاستماره 103 ع ح من بيانها


    أصدرت المحكمه الإداريه العليا حكما  يقرر أن إلزام الجهه الإداريه للعامل بكتابه إقرار بعدم سبق توظفه كشرط للتعيين يمثل إكراه واقع على إرادته لا يمنعه من طلب ضم فتره عمله السابقه رغم خلو الإستماره 103 ع ح من بيانها و جاء بحيثيات هذا الحكم أنه " و من حيث أنه و لئن كان المشرع قد أوجب على من يعين أو يعاد تعينه بعد12/8/1983 ذكر مدة خبرته العمليه السابقه فى الاستماره 103 ع ح عند تقديم مسوغات تعيينه و رتب على مخالفه ذلك سقوط حقه نهائيا فى حسابها إلا أن عمال هذا الأثر لا يكون إلا إذا كانت إراده العامل حره فى عدم تقديم الإستماره أو فى عدم ذكر مدة خبرته العمليه بها أما إذا كان عدم قيامه بذلك مرده إراده الجهه الإداريه الصريحه أو الضمنيه تعين القول بتخلف مناط إعمال هذا الأثر ومن ثم عدم سقوط حق العامل فى حساب تلك المده .
    و من حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد مارس مهنه المحاسبه إعتبار من 14/3/1987 ( تاريخ قيده بسجل المحاسبين و المراجعين تحت التمرين ) و حتى15/11/1985 و إعتبارا من 20/11/1988  حتى 5/2/1990  اليوم السابق على تعيينه بمصلحه الضرائب بتاريخ 6/2/1990 وذلك عقب قيده بنقابه التجاريين و لم تكن إرادته حره فى عدم تقديم الإستماره 103 ع ح او فى عدم ذكر مدة خبرته العمليه بها حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهه الاداريه أخذت عليه إقرارا بعدم وجود مده خدمه سابقه و من ثم لا يسقط حقه فى حساب مده خبرته السابقه ."
    Scroll to Top