مارس 2014 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مارس 2014 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، مارس 20، 2014

    حكم صادر عن القضاء الأردنى يرفض شهادة المرأة غير المحجبة فى الدعاوى الشرعية

     
    نشر موقع الغد الأردنى :أنه كشفت مصادر قانونية وحقوقية عن صدور قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية  مؤخرا، اعتبر أن "المرأة غير المحجبة لا تملك أهلية للشهادة".
    واعتبرت المحكمة الشرعية وفق القرار الذي حصلت عليه "الغد" والصادر بتاريخ 3/2/2014 ويحمل رقم 348/2014- 91838 وينقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة غير محجبة، أن ذلك يعد مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي أثر على نصاب الشهادة.



    هذا وحيث جاء بحيثيات هذا الحكم حسب صورة الحكم المنشورة بالموقع المذكورأنه " فإن المحكمه الإبتدائيه إعتمدت فى شهادة () و() و () التى وافقت دعواه وحيث طعن المدعى عليه بشاهدة الشاهدة () بأنها سافره عن شعر رأسها وأدت شهادتها أمام القاضى وهى كذلك الأمر الذى لم ينكره وكيل المدعى وجرى الجدال فى كونه مانعا من عدالتها للشهادة وحيث أن الفقه الإسلامى و ومذهب أبى حنيفه مرجع القانون فى إعتبار البينات فى الموضوع عند عدم النص فى القانون هو فى حرمه كشف شعر رأس المرأه و إعتباره حرام و مانعا من عدالة المرأه الموصوفه بذلك و بذلك لا تقبل شهادتها - أنظر تفسير القرطبى ج12 ص288 فى تفسير قوله تعالى فى سورة النور أيه 31 ( و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيبويهن ) ص 237 (و أجمع المسلمون أن المرأه كلها عوره الا وجهها و يديها) وكذلك كتاب مراتب الإجماع لإبن حزم الظاهرى ففى باب الأقضيه و الشهادات ( و إتفقوا على أن الكبائر و المجاهرة بالصغائر و الإصرار عليها حرجه ترد به الشهادة و فى باب الصلاة فى هذا الكتاب قال (و إتفقوا على أن شعر الحره حاشا وجهها ويديها عورة - و من الكتب الحديثه فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا طبعه دار القلم 2001 قدم له الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى أجاب فيها ص 262 على إستفتاء بذلك فكان جوابه تحت عنوان ( كشف غطاء الرأس بدعوى عموم البلوى ) فقال فيه (فأكتفى الأن بجواب موجز وهو أن كشف المرأه المسلمه رأسها و لاسيما فى هذا الزمن الذى أصبح فيه تزين النساء شعورهن على إختصاصيين من أهم فنون التبرج وعرض الجمال ) غير جائز شرعا لمخالفته صريح القران و السنه بصورة لا تقبل أى تأويل و لا يدخل هذا الكشف فى دائرة عموم البلوى التى لها مقاييس فى غير هذا الباب ) ثم قال و قد أمر القران الكريم النساء المسلمات أن يضربن بالخمر على جيوبهن و الخمار كساء يستر الرأس كله سوا الوجه و المقصود أن يكون فضفاضا يمكن رد زيله على الجيب وهو فتحه الصدر كى تستر صدر المرأه ) ثم قال ( و لا شك أن كشف المرأه رأسها و شعرها الذى هو من أهم معالم زينتها هو من الفسق بعد ورود قوله تعالى (و ليضربن بخمرهن على جيبويهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) -إنتهى النقل و قد ذكرفى المحلة المادة 1705 ( يشترط أن يكون الشاهد عدلا ) جاء فى الشرح ( كذا فى تنويرالأبصار) من كتب الحنفيه .
    لذلك كان إجتهاد فضيله القاضى فى أسباب قبول شهادة الشاهدة () إجتهادا جانبه الصواب فما كان له الإعتماد على شهادتها مع صاحبتها () والشاهد () فى تشكيل نصاب الشهادة و بهذا كانت بينه المدعى على دعواه ما زال نصابها الشرعى ناقصا و له حق إحضار من يشاء بعد ذلك و من ثم إجراء الإيجاب الشرعى .
    فلهذا السبب كان حكم المحكمه بالتفريق بين المستأنفه وزوجها المستأنف عليه بطلقه بائنه للشقاق و النزاع سابقا لأوانه فتقرر فسخه وإعادة الدعوى لاجراء الإيجاب "
    و قد ذكر موقع الغد الأردنى أن هذا القرار أو الحكم الصادر أثار سخط حقوقيين وقانونيين، حيث أشاروا إلى أن ذلك قد يسبب مشاكل كبيرة في المجتمع الأردني فضلا عن أنه يعد انتهاكا واضحا وصريحا بحق المرأة الأردنية.

    الأربعاء، مارس 19، 2014

    الإداريه بالاسكندريه :إختلاف المؤهل المتطلب لشغل الوظيفه السابقه عن ذلك المتطلب لشغل الوظيفه الحاليه يجعل طبيعه العمل السابقه غير متفقه مع طبيعه العمل الحالى للموظف فى مفهوم نص الماده 27 من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 مما لا تتوافر به الخبره العمليه المتعين ضمها




    تنص الماده 27 /2 من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978  على أن ( 000000000000

    و يجوز بقرار من السلطه المختصه تعيين العامل الذى تزيد مده خبرته العمليه التى تتفق و طبيعه العمل عن المده المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على اساس أن تضاف الى بدايه التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده قيمه علاوه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجه للوظيفه المعين عليها بشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه فى وظيفه من نفس الدرجه فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء من حيث الأقدميه فى درجه الوظيفه أو الاجر .) .

    وقضت المحكمه الإداريه بالاسكندريه بأن إختلاف المؤهل المتطلب لشغل الوظيفه السابقه عن ذلك المتطلب لشغل الوظيفه الحاليه يجعل طبيعه العمل السابقه غير متفقه مع طبيعه  العمل الحالى للموظف فى مفهوم نص الماده 27 من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 سالفة الذكر مما لا تتوافر به الخبره العمليه المتعين ضمها





    و جاء بحيثيات حكمها أنه " ومن حيث أن قضاء المحكمة الإداريه العليا قد جرى على أن المقصود بشرط إتحاد طبيعه العمل الجديد مع العمل السابق هو أن يتماثل العملان و إن لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تماما من جميع الوجوه بيد أنه يتعين أن يكون العملان على شىء من الوافق بحيث تحقق إفادة العامل فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسابها من العمل السابق تلك الخبره التى ينعكس أثارها على وظيفته الجديده .

    ( راجع حكم المحكمه الإدارية العليا فى الطعن رقم 5429 لسنه 47 ق جلسه 26/12/2004 )

    وعليه وحيث أن المقصود بشرط إتفاق طبيعه العملين هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف و ليس معنى التماثل هو التطابق و التحاذى من كافه الوجوه و إنما يكفى أن يكون العمل السابق بحسب الإستعداد فيه و التأهيل به مماثلا فى الطبيعة للعمل الجديد .

    ( حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم 1169 لسنه 14 ق جلسه 20/2/1972 )

    و بالتالى فإن شرط إتفاق طبيعه العمل يمكن إستجلائه من إنتماء الوظيفتين الحاليه و السابقه الى ذات المجموعه النوعية بالإضافة الى حاجه شاغلهما الى ذات التأهيل العلمى و إضطلاعهما بذات الأعباء و المسؤوليات .

    و من حيث أنه إعمالا لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم التجاره و يعمل بوظيفه كاتب بالإدارة () و يشغل حاليا الدرجة الثالثه المكتبيه و كانت له مدة خدمة سابقه قضاها بوظيفه عامل خدمات معاونة بمديريه () و يطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بمديريه () الى مدة خدمه الحاليه بمصلحة () .

    و من حيث أن إختلاف المؤهل الذى عين به المدعى فى كل من الوظيفتين المشار اليهما و إختلاف المجموعة الوظيفيه التى تنتمى اليهما كل منهما يؤدى الى إختلاف طبيعه العمل المسند إليه فى كل منهما إذ أن شرط إتفاق طبيعه العمل بين الوظيفه السابقه و الحالية يتطلب على أقل تقدير إتفاق التأهيل الذى يؤهل المدعى لشغل كل من الوظيفتين و هو ما لم يتوافر فى الحالة الماثله الأمر الذى يتخلف معه فى شأن المدعى شرط إتفاق طبيعه العمل بين وظيفته السابقة ووظيفته الحالية . "

    حكم لمحكمة القضاء الإدارى تأصيل لسقوط الحق الإدارى بالتقادم فى مجال الوظيفه العامه و يقضى بسقوط الحق المقرر للموظف بموجب قانون العاملين المدنيين بالدوله إذا لم يطالب به خلال خمسة عشرة سنة من تاريخ نشؤ حقه



    قضت محكمه القضاء الإدارى بالإسكندريه بأحكام تقرر سقوط حق الموظف المقرر له بموجب قانون العاملين المدنيين بالدوله إذا لم يطالب به خلال خمسه عشرة سنة من نشؤ حقه وذلك فى تأصيل لمبدأ سقوط الحق الإدارى بالتقادم و قد جاء بحيثيات تلك الأحكام " أنه ومن حيث أن المادة (172) من القانون رقم 131 لسنه 1948 بإصدار القانون المدنى تنص على أن " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئه عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنةمن يوم وقوع العمل غير المشروع ........"
    وتنص المادة ( 187 )من ذات القانون على أن " تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلآث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد و تسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنه من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق " .
    و تنص المادة ( 374) من القانون المشار إليه على أن يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الإستئناءات التاليه "
    و تنص الماده 375 منه على ان " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر  به المدين كأجرة المبانى و الأراضى الزراعيه و مقابل الحكر و كالفوائد و الإيرادات المترتبه و المهايا و الأجور و المعاشات ...... "
    و تنص المادة (377 ) من القانون ذاته على أن  تتقادم بثلاث سنوات الضرائب و الرسوم  المستحقه للدوله و يبدأ سريان التقادم فى الضرائب و الرسوم السنويه من نهايه السنه التى تستحق عنها ..... و يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب و الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم  من يوم دفعها و لا تخل الأحكام السابقه بأحكام النصوص الوارده فى القوانين الخاصه "
    و تنص الماده (381) من القانون المذكور على أن " لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء ..."
    و تنص المادة (382) على ان " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبيا ... "
    و نص المادة (383 ) على أن " ينقطع التقادم بالمطالبه القضائيه و لو رفعت الدعوى الى محكمه غير مختصه و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن ..... "
    و تنص المادة (385) على أن " إذا إنقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع و تكون مدته هى مدة التقادم الأول .... "
    و تنص الماده (387 ) على أن " لا يجوز للمحكمه أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه او أى شخص له مصلحه فيه و لو لم يتمسك به المدين ...... "

    قراءه فى بطلان أحكام محاكم الأسرة الصادره فى حدود إختصاصها النهائى و المعتمده فى الإثبات على الكتابه مما يجوز إستئنافها رغم نهائيتها




    تنص الماده الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إصدار قانون ببعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه و الوقف و يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه ....." كما تنص الماده 56 من القانون المذكور على أنه " طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينه فى هذا القانون هى الإستئناف و النقض و إلتماس إعاده النظر و تتبع فيما لم يرد به نص خاص فى المواد
    •    كما نصت الماده 63 من القانون رقم 10 لسنه 2004 بشأن قانون إنشاء محاكم الأسره على أنه " تتبع أمام محاكم الأسره و دوائرها الإستئنافيه القواعد و الإجراءات المقرره فى هذا القانون و فى قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه المشار إليه و تطبق فيما لم يرد به نص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه و أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنيه و التجاريه ...... "
    •    هذا و حيث نصت الماده 221 /1 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادره  بصفه إنتهائيه من محاكم الدرجه الأولى بسبب مخالفه قواعد الإختصاص المتعلقه بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ...... "
    •    و يتضح من نص الماده 221 /1 من قانون المرافعات سالفه البيان أن صفه نهائيه الحكم الصادر من محكمه الدرجه الأولى و التى تعصمه من الإستئناف و ذلك سواء لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمه أو لصدوره فى دعوى ممتنع الطعن فى الحكم الصادر فيها بنص القانون و لو كانت قيمه الدعوى تجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمه كأصل عام وضع المشرع له إستثناءات ثلاثه بتلك الماده .


    حكم بأحقيه الموظف المكلف بالخدمة العامة فى ضمها لمدة خدمتة الفعلية





    بأسم الشعب
    المحكمه الإداريه بالأسكندريه
    الدائره الأولى
    بالجلسه العلنيه المنعقده يوم الأحد الموافق 22/12/2013
    برئاسه السيد الأستاذ المستشار / أحمد السيد أحمد مصطفى ماضى  نائب رئيس مجلس الدولة
                                                                                            و رئيس المحكمة
    وعضويه السيد الأستاذ المستشار / شريف صلاح محمد عفيفى              وكيل مجلس الدولة

    و عضويه السيد الأستاذ/ مدحت محمد الصوفاتى أحمد القفاص           النائب بمجلس الدولة
    و حضور السيد الأستاذ النائب / كريم منتصر                                مفوض الدوله
    سكرتاريه السيد / أحمد سمير عبد الله
    أصدرت الحكم الأتى
    فى الدعوى المقيده بالسجل العام تحت رقم 761 لسنه 58 ق المقامه من /
    ( )
    ضد /
    ()
    الواقعات
    أقامت المدعيه دعواها الماثله بعريضه أودعت قلم كتاب المحكمه طالبه فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بأحقيتها فى ضم مدة الخدمة العامة التى قضتها لمده عام و إنتهت فى 30/9/1994 الى مدة خدمتها الحاليه مع إعاده حساب مرتبها شاملا العلاوات الخاصه و البدلات و الحافز و صرف الفروق الماليه المترتبه على ذلك و ما يترتب على ذلك من أثار أخرى .

    السبت، مارس 01، 2014

    محكمه النقض : عدم سريان حكم المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى الدستوريه رقم 162 لسنه 31ق المنشور بتاريخ 17 إبريل 2013 و القاضى بعدم دستوريه إختصاص القضاء العادى بطعون الضرائب على المبيعات على الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعه أمام محكمه الدرجه الأولى قبل صدور القانون رقم 9 لسنه 2005





    قضت محكمه النقض بعدم سريان حكم المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى الدستوريه رقم 162 لسنه 31ق المنشور بتاريخ 17 إبريل 2013 و القاضى بعدم دستوريه إختصاص القضاء العادى بطعون الضرائب على المبيعات على الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعه أمام محكمه الدرجه الأولى قبل صدور القانون رقم 9 لسنه 2005و جاء بحيثيات الحكم أنه "وحيث أن مبنى الدفع المبنى من النيابه بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعه و إختصاص مجلس الدوله بهيئه قضاء إدارى بنظرها هو الإستناد الى حكم المحكمه الدستوريه العليا فى القضيه رقم 162 لسنه 31 ق.


    و حيث أن هذا الدفع فى غير محله ذلك لأن الثابت أن حكم الدستوريه مار الذكر و الذى نشر بتاريخ 17 إبريل 2013 وقضى بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيره من الماده 17 و السادسه من الماده 35 من قانون الضريبه العامه على المبيعات رقم 9 لسنه 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنه 1991 و المعمول به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى 31/3/2005 و لما كانت المنازعه المطروحه قد اقيمت و أقفل باب المرافعه فيها أمام محكمه أول درجه بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/9/20003 وقبل صدور القانون رقم 9 لسنه 2005 و بالتالى قبل نشأه النصيين سالفى الذكر المقضى بعدم دستورريتهما بما لا محل معه لانطباق حكم الدستوريه سالف الإشاره إليه على هذه الواقعه إذ لا يقبل تطبيق هذا الحكم على نصوص لم تنشأ أو تولد بعد و بالتالى فإن المنطبق على هذه الواقعه الماثله هى ذات القواعد التى كانت ساريه و المعمول بها قبل صدور التعديل سالف البيان بإختصاص القضاء العادى بنظر مثل هذه المنازعات وهو ما يضحى معه دفع النيابه فى غير محله جديرا بالرفض .

    فتوى من دار الإفتاء المصريه بجواز إستضافه الأب لأبنائه الذين ليسوا فى حضانته للمبيت عنده




    ·       

                          بتاريخ 5/2/2008 أصدرت دار الإفتاء المصريه فتوى فى الطب رقم 928 لسنه 2007 بأحقيه الأب فى إستضافه صغيره حيث جاء بأسباب الفتوى " أن الحضانه وتنظيمها إنما هى وسيله لحمايه المحضون ورعايته و القيام بحقوقه و العنايه بشؤونه  حتى أن الحاضنه إن أرادت إسقاط الحضانه لا تسقط وكل هذا حتى لايضيع المحضون الذى هو الغايه و المقصد من تنظيم شئون الحضانه فليست الحضانه ساحه لكيد المطلق ضد مطلقته أو لمكر المطلقه بمطلقها على حساب مصلحه المحضون بل هى ولايه للتربيه غرضها الإهتمام بالصغير وضمان مصلحته و القيام على شؤونه و أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون فى نفسه وفى شخصه و دينه وخلقه و من جهه أخرى فهى مجال جيد لتعويد النفس على العطاء و البذل و إنكارالذات .


       و القانون المنظم للحضانه و المستقى من الشريعه الغراء مقصده حقيق هذا الغرض ويدندن حول هذا الهدف فعندما لا تسعف حرفيه القوانين فى تحقيق هذا المطلوب تبقى روح القانون مطيه للقاضى المتمكن المتشبع بأغراض الشارع و مقاصده للوصول الى ذلك المطلوب وعليه و فى واقعه السؤال فإنه يجوز للقاضى أن يسمح لأخيك موكلك فى بإستضافه إبنته تلك يوما فى الإسبوع ومده مناسبه فى إجازتى نصف العام الدراسى ونهايته وأعياد السنه حسبما يراه محققا للمصلحه و العدل فى ذلك كله مع المحافظه على حق الحاضنه فى شعورها بالأمن على محضونها من جهه و حق الأب فى التربيه و الملاحظه من جهه أخرى فعند القاضى من الصلاحيه المخوله ما يجعله يقضى بذلك وهو مرتاح الضمير مطمئن البال ما دام الهدف من ذلك هو تحقيق المنشود من شرعيه الحضانه المحكمه و رعايه المحضون على الوجه الأكمل " .
    أضغط على الصوره أعلاه للذهاب لمصدر الفتوى على موقع دار الإفتاء مباشرة
    Scroll to Top