نشر موقع الوطن :حصلت "الوطن" على النص الكامل لتعديلات مواد الإرهاب في قانون العقوبات،
الذي أقرته الحكومة، أمس، وذلك بعد مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة
برئاسة المستشار مجدي العجاتــــي، نائب رئيس مجلس الدولة.
ونصت التعديلات على :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "ج"، 86 مكررًا "د"،
87، 88، 88 مكررًا "هـ"، 89، 95، 96، 98، 98 "ب" مكررًا، 98 "د"، 98 "هـ"،
133، 136، 137)، من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (86):
يقصد بالعمل الإرهابية كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو
الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو
أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو
حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق
الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو
بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو
عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو
الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو
البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها،
أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة
السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار
بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو
بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد
الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
ويقصد بتمويل الإرهاب هو كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد
بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو
مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بقصد
استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل
جماعة إرهابية.
مادة (86) مكررًا:
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف
أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها
الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى
مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على
الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها
الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كل من انضم إلى إحدى
الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها
في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من
تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق
أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بالقول
أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك
كل من حاز بالذات أو بالواسطة.
أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن
ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل
من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت
أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.