أبريل 2014 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أبريل 2014 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، أبريل 28، 2014

    مجلس الدولة : أحقية الموظف الموجود بالخدمة فى 30/6/1984 فى زيادة مرتبه ستون جنيها سنويا

    قضت المحكمة الإدارية بأنه من حق العامل الموجود فى الخدمة فى 30/6/1084 فى زيادة راتبه بواقع ستون جنيها شهريا و ذلك بموجب القانون رقم 53 لسنه 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة مراعاة من المشرع لزيادة الأسعار المتزايدة عبر الزمان 
    وننشر نصوص القانون المذكور وكذا الحكم الصادر من مجلس الدولة بذلك



    الثلاثاء، أبريل 22، 2014

    قراءه فى الطعن على القرارالإدارى بالإغفال فى الترقى قبل و بعد قرارات الرسوب الوظيفى فى أحكام مجلس الدولة


    مقدمه
    عشيه الألفيه الثانيه التى إنصرمت و تحديدا مع بدايه عام 1999 حدثت فى  الحياه الإداريه و الوظيفيه المصرية طفره فى إطار الإصلاح الإدارى كانت نتاج أبحاث ودراسات قامت بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية و مواكبة لإنتشار دراسات التنمية البشرية فى مجال العمل الإدارى العام فتوحدت الجهود العلمية وأعقبتها الإراده العمليه للحد من مشكله تفاقمت فى المجتمع الوظيفى المصرى هى حاله الرسوب الوظيفى التى عمت كافه مناحى و درجات الحياه الوظيفيه المصريه و كادت أن تنال  من جودة العمل الإدارى الوظيفى فى البلاد لما لهذه المشكله من بالغ الأثر فى الجوانب النفسيه و الإجتماعيه و الماليه بالنسبه لعمال الإداره العامة وبحق 00000فقد كان العزم المنشود والطريق المرسوم  للحد من أثار هذه المشكله مغايرا لما سبق أن إنتهجته الإدراة وقامت به الدوله أبان فتره السبعينيات من القرن المنصرم من إصدار حزم تشريعيه خاصه لتسوية حالات العاملين القابعين فى درجاتهم المالية منذ عقود فلقد أظهرت هذه  التجربة التشريعية مدى سطحية تناول هذه المشكلة الضخمة التى باتت  تهدد الحياه الإجتماعية المصرية فى عمومها لذلك رؤى إصدار قرارات إداريه سنويا وبإضطراد شبة مستقرو فى تاريخ و احد وفى صورة لوائح إداريه عامة لرفع حالة الرسوب الوظيفى فى كافه الدرجات الماليه بقطاعات الدولة العامة بحيث أصبح الأمر كالمعتاد سنويا تقريبا بحيث تقوم كل جهه إدارية بإفراغ محتواى تلك اللوائح ومضمونها و تطبيقها على العاملين بها فى صورة قرارات تنفيذية صادره على مستوى  كافة الدرجات الوظيفيه بها .
    والحقيقه أن هذه القرارات أو اللوائح الصادره عن الجهات الإدارية قد نظر قضاء مجلس الدوله إليها نظرة مغايرة عن نظرته للقرارات الإدارية بالإغفال فى الترقى  بوجه عام و ذلك بمناسبة الطعن عليها أمامه فلم يعتبرها طعون على قرارات إداريه بمعناه القانونى المتعارف عليها و أخضعها بالتالى لسلطان القضاء الكامل  لا قضاء الإلغاء معتبرا أن هذه الطعون هى من قبيل التسويات الوظيفيه أو الدعاوى الحقوقيه على حد تعبير بعض أحكامه فى هذا الشأن و بالتالى لم تخضع لما قيدت به  دعاوى الإلغاء من مواعيد و إجراءات لرفعها .
    و فى هذة القراءه البسيطة نعرض لمفهوم القرارالإدارى فى عجالة و كذلك مواعيد الطعن فيه و شروط التظلم الوجوبى فى قرارات التخطى فى الترقى و أخيرا التكييف القانونى لقرارات الرسوب الوظيفى و موقف مجلس الدوله منها .
    المبحث الأول :إستهلال القرار الإدارى بوجه عام
    لما كانت الجهه الإداريه هى الجهة اللصيقه بتفعيل القوانين و تفاعلها فى الحياه العامة و تيسير مرافق الدوله فقد خصها الشارع بإمتياز التنفيذ المباشر و ذلك  ضامنا لسرعة أنجازها للأعمال اليومية الموكولة اليها و تنفيذ سياستها الإدارية بإنسيابيه ومرونه وحتى يحسن تسيرها للمرافق العامة دون تعقيدات وهذا الإمتيازهو الذى خلق لها الحق فى أن  تكون لها حق الأمر لتتنفيذ خططها و نيتها المستقبليه  فأجاز لها المشرع أن تصدر قرارات إدارية بإرادتها المنفردة تكون واجبه التنفيذ بمجرد صدورها على المخاطبين بها دون حاجة الى إراده هؤلاء لذلك فأن من طبيعه القرارات الإداريه أنها تنفذ قصرا عن المخاطبين بها وهى تعبيرا صادق عن سلطه الدولة فى العموم و سلطتها الإدارية خاصه .
    السبت، أبريل 19، 2014

    حكم محكمة القضاء الإدارى بتطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص

     أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بمقتضاه تطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص  وجاء بحيثيات الحكم أنه "و من حيث أن المدعية تهدف من دعواها الى طلب الحكم بقبولها شكلا و بإلزام جهه الإدارة بأن تؤدى لها المكافأة الشهرية المقررة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 بنسبه 25 % من المرتب الأساسى و التى تم زيادتها الى نسبة 75 % بالقانون رقم 114 لسنه 2008 و قرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنه 2008 و ما يترتب على ذلك من أثار و فروق مالية مع إلزام الجهه الإدارية بالمصروفات .
    و من حيث أن الدعوى قد إستوفت سائر أوضعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا .
    و من حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (50) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية و المعنوية للعاملين بالدوله بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية و شروط منحها و بمراعاة ألا يكون صرفت تلك الحوافز بفئات موحدة و بصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك و أن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير الدورية المقدمة عنه " .
    و من حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25 % من الأجر الأساسى الشهرى و بين ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل و الذى نص فى مادته الأولى على أنه ( يمنح العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحليه و الهيئات العامة الخدمية و الإقتصادية الذين يتقاضون حافزا ماليا بنسبة تقل عن 25 % من الأجر الأساسى الشهرى مكافأه شهريه تعادل الفرق بين هذه النسبة و بين ما يتقاضونه فعلا و ذلك فيما عدا الوحدات التى يسرى على العاملين بها نظم إثابة أفضل )
    و تنص المادة الثالثة من ذات القرارعلى أنه " يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار "
    و من حيث أن قرار وزير التنمية الإداريه رقم 220 لسنه 1998 و الصادر بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 998 بمنح العاملين مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة ال 25% من الأجر الأساسى الشهرى و ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل و الذى نص فى مادته الأولى على أنه ( يراعى عند تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 القواعد الأتية :
    (1)لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بجميع نظم الإثابة و الحوافز القائمة و تظل سارية و معمولا بها .
    (2)يسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية المختلفة الذين تسرى عليهم نظم إثابة أفضل و هم العاملون الذين تقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهريا عن نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى سواء تحت مسمى مكافأة عن جهود غير عادية أو تشجعية أو حوافز أو أية مكافأت تصرف لذات الأغراض و لو تم الخصم بها على نوع مكافأت أخرى بموازنة الوحدة .
    لا يدخل فى حساب النسبة المقررة فى البند (2) من المادة الأولى ما يتقاضاه العاملون من مكافأت تحت مسمى " الأجور الإضافيه " عن العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو مكافأت جذب العمالة أو أيا من أنواع المكافأت التى تصرف تحت بند (5) مكافأت طبقا لأغراض محددة بذاتها ووفقا للتقسيم النمطى للموازنة العامة للدولة .
    و قد صدر القانون رقم 114 لسنه 2008 متضمنا النص فى المادة الرابعة منه على أنه إعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحليه حافز إثابة إضافى شهرى بنسبه 50% من مرتباتهم و ذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحافز الإضافى للعامليين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز و الجهود غير العادية و المكافأت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة لا تزيد على 25 % من مرتباتهم الأساسية هذا و فى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز و مكافأت عن جهود غير عادية و مكافأت أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25 % و تقل عن 75 % من مرتباتهم الأساسية يؤدى اليهم الفرق بينهما كحافز إثابة إضافى و لا يؤخذ فى الإعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية و بدلات خاصة ترتبط بالمهنة و تظل تصرف لمستحقيها و فقا للقواعد المنظمة لها .
    (3)و يصدر وزير الدولة لتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
    الجمعة، أبريل 18، 2014
    الخميس، أبريل 10، 2014

    محكمه إستئناف الإسكندريه تقرر مبدأ قانونيا جديدا مقتضاه أن قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص قانونى لمخالفته لمبدأ المساواه الدستورى وإستخدام المحكمه لسلطتها المخوله لها بموجب تعديل الفقره الأخيره من المادة 49 من قانونها الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 168 لسنه 1998 وإعتماد الأثر الفورى لنفاذ أحكامها وعدم رجعية هذا الأثر للماضى لمقتضيات إستقرار الأوضاع و المراكز القانونيه لا يحول دون حصول من تضرروا فى الماضى من حقهم فى المساواه بهؤلاء الذين إستقرت أوضاعهم ومراكزهم القانونيه



    للقضاء دور فى إنتاج القواعد القانونيه و إن كان هذا الدور قد أخذ فى الإنقراض بحيث أبتسر عمل القضاء فى أنزال ما عسى أن يكون قد سنه المشرع العادى من تشريعات الإ أنه بين الحين و الأخر تطالعنا محاكمنا سواء العليا أو حتى فى إطار محاكم الموضوع بالمبادىء القانونيه الذى تستشف بموجبه روح العداله و تعبر حدود النصوص الضيقه للتشريعات الى رحاب العداله و من هذه الأحكام أصدرت محكمه إستئناف الإسكندريه مبدأ قانونيا جديدا مقتضاه أن قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص قانونى لمخالفته لمبدأ المساواه الدستورى وإستخدام المحكمه لسلطتها المخوله لها بموجب تعديل الفقره الأخيره من المادة 49 من قانونها الحاصل بموجب قرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 168 لسنه 1998 وإعتماد الأثر الفورى لنفاذ أحكامها وعدم رجعية هذا الأثر للماضى لمقتضيات إستقرار الأوضاع و المراكز القانونية لا يحول دون حصول من تضرروا فى الماضى من حقهم فى المساواه بهؤلاء الذين إستقرت أوضاعهم ومراكزهم القانونيه
    و جاء بحيثيات هذا الحكم الذى و بحق يستلزم التأمل فى ثنايا حيثياته "وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان من المقرر بحكم المحكمه الدستورية العليا رقم 175 لسنه 26 ق دستورية و الصادر بتاريخ 14/1/2007 و القاضى بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 47 لسنه 1978 – و تحديد اليوم التالى لنشر الحكم لأعمال أثره .
    و كانت المحكمه الدستورية قد قررت فى حيثيات حكمها سالف البيان أنه مراعاة و حفاظا على ما أستقر من مراكز قانونيه للعاملين اللذين أفادوا من حكم المادة 25 فى فقرتها الأخيرة فإنها حددت اليوم التالى لنشر الحكم إعمالا لأثره و عدم إعمال الأثر الرجعى و ذلك تطبيقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنه 1979 و حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق و المستندات فى الدعوى و تقرير الخبير المودع ملف الدعوى و الذى تطمئن المحكمه إليه و كان الثابت به أن المستأنف معين ببداية مربوط الدرجة التى كان يشغلها وقت التعيين و ليس بمكافأه شاملة أسوة بالمسترشد بهم وبالتالى فإن وضع المستأنف يختلف فى وضعه القانونى عن المسترشد  بهم وهو مما مفاده  أن المستأنف لو كانت حالته تتساوى مع حالة المسترشد بهم وهو أن يكون ممن عينوا بمكافأة شاملة لاختلف الوضع و أمكن إفادته من نص الفقرة الأخيرة من المادة(25) المقضى بعدم دستوريتها ونظرا لان المدعى لم يكن معين أصلا وتناول حكم المحكمة الدستورية حين تناوله نظر الموضوع أن نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما قضى به من إحتفاظ العامل الذى يتعين على وظيفة دائمة بأجره الذى كان يتقضاه إبان تعينه بمكافأة شاملة يتضمن تمييزا غير مبرر بيينه و بين زميله المعين إبتداء على درجه دائمه و الذى يستحق بداية الأجر المقرر لدرجته الوظيفية طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبه مخالفة المادة (40) من الدستور و التى أولت مبدأ المساواه بين العاملين جميعا و أعطته أهميه كبرى على نحو ما جرى به نص تلك المادة على أن المواطنيين لدى القانون سواء و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و يعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسيه للحقوق و الحريات على إختلافها و أساسا للعدل و السلام الإجتماعى و أن غايته صون الحقوق و الحريات فى مواجهه صورة التمييز التى نال منها أو تقيد ممارستها بإعتباره و سيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونيه المتماثة فإذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين و تساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها إستوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حماة المخالفة الدستورية .
    الجمعة، أبريل 04، 2014

    جريدة الوطن تنشر تعديلات قانون العقوبات الخاصه بمواد الإرهاب



    نشر موقع الوطن :حصلت "الوطن" على النص الكامل لتعديلات مواد الإرهاب في قانون العقوبات، الذي أقرته الحكومة، أمس، وذلك بعد مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتــــي، نائب رئيس مجلس الدولة.
    ونصت التعديلات على :
    (المادة الأولى)
    يستبدل بنصوص المواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "ج"، 86 مكررًا "د"، 87، 88، 88 مكررًا "هـ"، 89، 95، 96، 98، 98 "ب" مكررًا، 98 "د"، 98 "هـ"، 133، 136، 137)، من قانون العقوبات النصوص الآتية:
    مادة (86):
    يقصد بالعمل الإرهابية كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
    وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
    ويقصد بتمويل الإرهاب هو كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.
    مادة (86) مكررًا:
    يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
    ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
    ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة.
    أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. 
    Scroll to Top