مايو 2014 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مايو 2014 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، مايو 29، 2014

    محكمة النقض : وجوب إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق فى الطعن على قرارات لجنة المنشأت الأيلة للسقوط وهذ الواجب ملقى على عاتق المحكمة فى حالة عدم إختصام الطاعن لهم وﻻ تستطيع المحكمه أن تحكم فى الطعن بدون هذا الإختصام بأى حكم ولو بعدم القبول


    قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بوجوب إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة المختصة بالمنشأت الأيلة للسقوط و بالجلسة المحددة لنظر هذا  الطعن وفقا لنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وجاء بحيثيات حكمها  " أن المشرع حرص أن يمثل فى خصومة الطعن على القرار الصادر من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط  كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه  فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصه بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم وجب على المحكمة ومن تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن و لم يجز لها أن تقضى برفضه و ﻻ بعدم قبوله لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى أناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار اليهم وقد إستهدف من ذلك إستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى هذه الخصومه الواحدة غير القابل موضوعها للتجزئه - مما يؤدى الى صعوبة تنفيذها بل إستحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذ لم يكن الحكم فى هذا الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى موضوع ﻻ يحتمل إﻻ حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء من أختصم منهم فى الطعن المرفوع صحيحا فى الميعاد أم من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون إختصام من لم يختصم فى الطعن ممن عددتهم المادة 59 سالفة الذكر و  لو بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بطلب إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2008 الصادر من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بحى ثان طنطا فيما تضمنه من إزالة ما يعلو الطابق الثالث العلوى ومعالجة الأجزاء التالفة من العناصر الخرسانية وترميم الأساسات و العقار ترميما شاملا دون إختصام بعض شاغلى العقار و الواردة أسمائهم بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وهم 00000 ولم تأمر محكمة أول درجة بإختصامهم وأصدرت حكمها بتأييد القرار المطعون فيه وإذا إستأنفه الطاعنون قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع أنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى بالغاء الحكم المستأنف   وأن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لإختصام سالفى الذكر لأن الدعوى بطلب إلغاء قرار بإزاله عقار ﻻ تقبل التجزئة بحسب طييعة المحل فيها و أوجب القانون إختصام أشخاص معينين بها و ﻻ يقال فى هذا الخصوص أن محكمة أول درجة إستنفذت وﻻيتها فى نظر موضوع الطعن  فذلك و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمه أول درحة لم تستنفذ وﻻيتها بالنسبة لخصوم أوجب المشرع إختصامهم - شاغلى العقار و ملاكه - فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لإختلاف الخصوم "
    الخميس، مايو 22، 2014

    قراءه لعرض المحكمة الصلح فى قضايا الطلاق للضرر

    ·       تنص الماده السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 على أنه " اذ إدعت الزوجه إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشره بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا أثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما 0000000 "

    ·       و الفقه مستقر على أن مضاره الزوجه تتمثل فى كل إيذاء بالقول أو الفعل كالاعتداء بالضرب أو السب على الزوجه أو اكراها على اتيان فعل ما هو محرم شرعا أو هجرها أو توليه الظهر لها فى الفراش و خلافه و مدى توافر الضرر يخضع تقديره لقاضى الموضوع دون رقابه عليه فى ذلك من محكمه النقض متى أقام قضائه على أسباب سائغه مستمده بما له أصل ثابت بالاوراق .

    ·       و من المقرر أيضا أنه من أحكام الضرر أنه يجب أن يكون و اقعا من الزوج نفسه اذا لا يعتبر ضررا يجيز التطليق و فقا لنص الماده السادسه سابق الاشاره اليها الضرر الذى يقع من والدى الزوج أو أخوته أو زويه .

    ·       و فى مجال إثبات الضرر و فقا لمذهب الإمام أبى حنيفه الذى يجب العمل بأرجح الأقوال فيه و فى مجال الاثبات فى مسائل الأحوال الشخصيه أن نصاب البينه عندهم رجلين أو رجل و أمرأتان و من المستقر عند هذا الفقه و هو من ثوابت أحكام محكمه النقض أيضا أنه لا يجوز إثبات الضرر بالتسامع فقد قضت محكمه النقض فى ذلك غير ذات مره بأنه " من المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن الاصل فى الشهاده و جوب معاينه الشاهد محل الشهاده بنفسه فلا يجوز أن يشهد  بشىء لم يعاينه عينا أو سماعا فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهاده بالتسامع و ليس منها الشهاده فى التطليق للضرر و كان البين من الحكم المطعون فيه و الصوره الرسميه لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمه أول درجه أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون عليها لم يرى بنفسه إعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعه طرده إياها من منزل الزوجيه و أن شهادته فى هذا الخصوص نقلا عنها فان أقواله بهذه المثابه لا تقبل كبينه على الإضرار الموجب للتطليق "

                 ( يراجع طعن رقم 5 لسنه 47 جلسه 14/3/1979 )



    ·        و قد إشترطت الماده السادسه سالفه البيان لإجابه الزوجه لطلب التطليق أن تعجز المحكمه عن الإصلاح بين الزوجين بمعنى أنه يجب و فقا لما يمليه القانون على المحكمه من إجراءات للفصل فى طلب التطليق أن تتدخل المحكمه بنفسها تدخلا جديا لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا  فبعد أن يثبت للمحكمه وقوع الضرر من الزوج للزوجه يجب عليها البدء فى إجراءات الصلح بين الزوجين.

    ·       هذا و قد نصت الماده رقم 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أنه " 0000 و فى دعاوى الطلاق و التطليق لايحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمه جهدا فى محاوله الصلح بين الزوجين و تعجز عن ذلك فاذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمه بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مده لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تزيد على ستين يوما "

    ·       و عليه فأن هذه الماده فى الحقيقه تعتبر تعديلا إجرائيا على الماده السادسه من القانون رقم 25 لسنه 1929  فيما يختص بشرط إثبات المحكمه عجزها عن الإصلاح فلم يعد كافيا بعد صدور القانون رقم 1 لسنه 2000 ما كان يقنع به قديما و فقا لأحكام محكمه النقض من الإكتفاء باثبات المحكمه عرض الصلح على الزوجين فى محضر الجلسه ورفضهما ذلك كدليل على بذل المحكمه جهدا للاصلاح بين الزوجين حيث بأت الأمر أكثر جديا من ذى قبل حيث أشترطت الماده 18 على المحكمه القيام بالأتى :

    ·       أولا : أن تبذل المحكمه جهدا فى محاوله الإصلاح بين الزوجين و تعجز عن ذلك.

    ·       ثانيا : اذا كان للزوجين و لد تلتزم المحكمه ببذل الجهد المذكور مرتين على الأقل يفصل بينهما مده ثلاثين يوما و لا تزيد على ستين يوما حفاظا على حياه الاطفال فى كنف أسره غير مفككه .

    ·       و عليه فيجب أن يكون للمحكمه دورا ايجابيا فى النزاع المعروض عليها بالتطليق فتتدخل جديا وبنفسها لانهائه صلحا فلا يكفى عرض الصلح و فقط بل يجب عليها السعى على التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين ومحاوله رأب الصدع الذى أصاب الزوجيه و يجب أن تثبت المحكمه ما بذلته من هذا الجهد و عدد مراته أن كان للزوجين و لد واذا هى قضت بالتطليق دون أن تبذل هذا الجهد و تنص على كيفيه فى مدونات حكمها مثبته لعجزها عن الاصلاح فى نهايه المطاف و هو اجراء من النظام العام أصبح حكمها باطلا بطلانا مطلقا و إن لم تورد المحكمه فى اسباب حكمها معالم هذا الجهد و كيفيته بأت حكمها مصابا بعوار القصور فى التسبيب حريا بالالغاء أيضا لبطلانه المطلق .

    (يراجع محمد عزمى البكرى – موسوعه الفقه و القضاء و التشريع فى الأحول الشخصيه الجزء الثانى ص 195 و ما بعدها )
     

    Scroll to Top