أكتوبر 2014 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أكتوبر 2014 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، أكتوبر 31، 2014

    محكمة النقض حق الزوج المطلق فى إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء مدة الحضانة الوجوبيه


    شروط استرداد مسكن الحضانة

    احكام نقض فى مسكن الحضانة
    حكمت محكمة النقض بأن حق الزوج فى إسترداد مسكن الحضانه ينشأ بمجرد بلوغ الصغير السن الذى تنتهى به الحضانة الوجوبية وجاء بالحكم "وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى إسترداد مسكن الزوجيه على سند من أن هذا الإسترداد مع وجود الأولاد فى يد الحاضنه بعد سن إنتهاء الحضانه يهدم العله التى من أجلها بقيت الحاضنه فى مسكن الزوجيه مع الأولاد بعد الطلاق رغم أن المشرع أورد فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا و الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 أن للمطلقة الحاضنه الحق فى شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق وينتهى هذا الحق ببلوغ الصغيرة إثنى عشرة سنة بما يحق له إسترداد هذا المسكن بإنتهاء مدة الحضانة وليس بإنتهاء الحضانة ذاتها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
    وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه (على الزوج المطلق أن يهىء لصغاره من مطلقته  ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة فإذا إنتهت مدة الحضانه للمطلق أن يعود للمسكن ......)  كما أن النص فى الفقرة الأولى منالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق على أنه ( ينتهى حق الحضانة للنساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك )  مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم وأن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن بحسب نوعه ذكرا كان أم أنثى وحينذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بمسكن الزوجية ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونا و لا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضى بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر إذا إقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة الحضانة النساء و لا تعتبر إمتدادا لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الإستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الإستبقاء بإذن القاضى أو برضاء ذوى الشأن
    (طعن رقم748 لسنة 71 ق جلسة 15/12/2008)
    -->

    إختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى تصحيح قيود الزواج والطلاق إستثناء من إختصاص لجان الأحوال المدنية بتصحيح سائرالقيود المتعلقة بهذه الأحوال



    نصت المادة 47 من قانون الأحوال رقم 134 لسنة 1994 على أنه " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن تاريخ الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون إجراءالتغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أوالتصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة  الإختصاص دون حاجة الى إستصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها .
    وحيث أنه قد عقد المشرع الإختصاص بنظر دعاوى تصحيح قيود الأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق لمحاكم الأسرة (الفقره5 من المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ) وعلية تكون محاكم الأسرة هى صاحبة الإختصاص بنظر دعاوى تصحيح قيود الزواج والطلاق إستثناء من إختصاص لجان الأحوال المدنية بتصحيح سائرالقيود المتعلقة بهذه الأحوال.


    الأحد، أكتوبر 26، 2014

    قراءة لمدى جواز شطب المحكمة للدعوى فى حالة تخلف المدعى عن الحضور و حضور المدعى علية وإنسحابه




    إعتادت المحاكم إذا تغيب المدعى عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى وحضر المدعى علية فيها أن تقررشطبها أو تصدر حكما بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا سبق للدعوى أن شطبت أمامها متى أثبت المدعى عليه أمامها  أنه ينسحب ويترك الدعوى للشطب و الحقيقة أن هذا القرار وذاك الحكم على حسب الأحوال يصدران معيبان بمخالفة القانون وذلك حيث نصت المادة 82 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه( إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن 

    وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى علية ).
    فبإستقراء هذه الماده يتضح أنه يجب على المحكمة شطب الدعوى أو الحكم بإعتبارها كأن لم تكن فى حالة واحده فقط هى حالة تخلف المدعى و المدعى علية عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أما فى حالة حضور أيا من الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليه  فأن المحكمة لا تملك إلا المضى قدما فى نظر الدعوى وإصدار حكم فيها فقد قضت محكمة النقض غير ذات مرة بأنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحه للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن و تحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى و حضر المدعى عليه يدل على أن المشرع حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة و ذلك للحيلولة دون إطالة أمد النزاع وأوجب الحكم بإعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف طرفها الأصليان بها المدعى و المدعى عليه عن الحضور بعد تجديد السير فيها ومن ثم فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الأخر يحول دون توقيع الجزاء ويوجب على المحكمة إستئناف السير فى الدعوى و الحكم فيها عندما تتهيأ لذلك ".
    (طعن 123 لسنة 73 ق جلسة 21/6/2009)
    والحقيقه أن تحقق حضور أحد الأطراف فى الدعوى يكون بمثوله أمام المحكمه مثبتا هذا الحضور بمحضر جلستها ففى هذه اللحظه يمتنع على المحكمة إصدار قرارها بشطب الدعوى أو الحكم بإعتبارها كأن لم تكن حسب الأحوال وليس يغير الحال ما درج عليه العمل من إنسحاب المدعى عليه من الحضور مقررا أنه يترك الدعوى للشطب فإن هذا لا ينفى الحضور الذى تم للمدعى علية بمثوله أمام المحكمة وليس فى قانون المرافعات نص يبيح إزالة أثار حضور الخصم فى الدعوى كما أنه لا يعتبرا تركا للدعوى على نحو ما يقرر به المدعى علية لانه ليس صاحب الدعوى ليتركها فهذا حقا خالصا وخاصا بالمدعى و علية يكون ما تصدرة المحاكم من قررات شطب وأحكام بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إعتماد على تقرير المدعى علية بالإنسحاب من الحضور هى قررات وأحكام باطلة للمخالفتها للقانون .

    حكم لمحكمة النقض يرسم حدود بحث محكمة الموضوع لصحة صلب المحرر ومحتواه فى دعوى صحة التوقيع( احكام محكمة النقض فى دعوى صحة التوقيع)

    -->
    دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية عبارة إعتادت محاكم الموضوع على ترديدها بمدونات ومتون أحكامها بصحة التوقيع وهو ما جعل البعض يظن أنه ليس لهذه الأخيرة بموجب سلطتها  فى بحث دعاوى صحة التوقيع أن تتعرض لبحث صلب المحرر  وموضوعه الذى أفرغ فيه غير أن هذا الأمر ليس صحيحا على إطلاقه فقد قضت محكمة النقض بأنه وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فية الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و فى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيعها بالبصمة على عقد البيع محل التداعى فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بحصول المطعون ضده على توقيعها خلسه أثناء إقامته لديها مستغلا فى ذلك كبر سنها ومرضها دون أن تحقق هذا الدفاع بقالة إن من شأن تحقيقه التعرض لموضوع المحرر وهو الأمر المحظور عليها فى دعوى صحة التوقيع مع أنه فى حالة ثبوت صحة إدعاءها بالتزوير المعنوى فإن توقيعها بالبصمة على هذا العقد يكون غير صحيح و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .
    وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن دعوى صحة التوقيع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما شرعت ليطمئن  من بيده سند عرفى على أخر الى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة التوقيع أن ينازع فى هذه الصحة لان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى و موقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الإثبات من إرتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به و تتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فإن التوقيع يقوم قرينه مؤقته على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الإدعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه وأنه و لئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن أستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختيارا أما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجه غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقه فيها تزويرا و يعتبر التوقيع ذاته غير صحيح لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلا فى ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الإدعاء فإن الواقعة بهذه المثابه تعد تزويرا و يكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الإدعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت إختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنه أن لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه
    (نقض 358 لسنة 67 ق مدنى جلسة 30/6/2009).


    Scroll to Top