نوفمبر 2014 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS نوفمبر 2014 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، نوفمبر 20، 2014

    مبدأ الثبوت بالكتابة قراءة لماهيته - نطاقه- أركانه – ضوابطه

    .



    لما كانت بعض قواعد الإثبات تنهى عن الإثبات بشهادة الشهود و القرائن القضائية و تعتبر الكتابة هى الدليل الوحيد للإثبات ولما كان البعض يخلط بين الكتابة كدليل للإثبات كامل ينبغى أن يتوافر فيه كافة شروط الدليل الكتابى و بين مبدأ الثبوت بالكتابة الذى فحواه أيضا كتابة لم ترقى الى مرتبة الدليل الكامل فى الإثبات فأننا نبحث فى هذه القراءة ماهيه و نطاق و أركان  وضوابط مبدأ الثبوت بالكتابة فى أربع مباحث لإلقاء الضوء على هذا المبدأ المهم فى الإثبات



     المبحث الأول : ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة
    نصت المادة 62 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
    وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " .
    و يتلاحظ من قراءة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة أنها قد وضعت تعريفا لمبدأ الثبوت بالكتابة و إن كان من غير المستحسن للمشرع وضع التعاريفات لأن ذلك من صميم عمل الفقة من ناحية و لإعطاء الفرصة للقضاء بتحديد مفهوم المصطلحات القانونيه بصورة محدثه لما قد يستجد من حالات و ظروف من ناحية أخرى غير أنه يمكننا وضع تعريف لمبدأ الثبوت بالكتابة  إستهدائا بأحكام محكمة النقض و أراء فقهاء القانون ومستعينين أيضا بتعريف المشرع بأنه واقعه تدل عليها كتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثله ذلك الخصم أو ممن يمثل الخصم تجعل الواقعة المدعاة قريبة الإحتمال وتجيز للخصم الأخر  الإلتجاء الى الإثبات بالبينه والقرائن القضائية فى الأحوال التى منع القانون أو إتفاق الأطراف فيها ذلك .
    و الحق أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر نافذة رحبه للعدالة وسط خضم قواعد الإثبات الجامده فيستطيع من خلالها القاضى أن يتخذ السبيل الأمن لإثبات ما يدعيه الخصم مما يصتطدم بقاعدة عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة وذلك بإعمال قريحة عقله وما صح عنده من منطق الأشياء وذلك إرتكانا الى كتابة صادرة من الخصم المتمسك بشكلية الإثبات بالكتابة مايجعل الواقعة المدعاه ولو أنها غير ثابتة بالكتابه كدليل كامل إلإ أنها تقرب الإحتمال  فى حصولها ومن ثم يلجأ الى البينة و القرائن القضائيه لتكملة ما أشارت الية هذه الكتابة  .
    وذكر الفقية الفرنسى بيدان وبرو أن مبدأ الثبوت بالكتابة يفسر عادة فى كثير من التوسع حتى تنكسر حدة التنظيم القانونى للإثبات فتقبل البينه و القرائن فى موضع لا تقضى العدالة بقبولها فيها وما كانت لتقبل لولا فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة فهذه الفكرة تتدارك كثيرا مما تفوته الصرامة التى تنطوى عليها دقة تنظيم الإثبات وهى صمام الأمان الذى يكفل لقواعد الإثبات أن تسرى فى رفق ويسر .
    ويلاحظ أن إرتكان قواعد الإثبات على منطق العقل وحقيقة الأشياء ومجريات الأمور العاديه هو ما ينتج قواعد الإثبات التى يمكن من خلالها تقريب الحقيقة القضائيه من الحقيقيه الواقعيه بعيدا عن شكليات الإثبات الجوفاء و التى قد تباعد بعد المشرقين بين هتان الحقيقتان وبناء قاعدة الإثبات على المنطق يجعلها ثابته فى التنظيم القانونى العام للإثبات وما القرائن القانونيه والتى تغنى الخصم الذى تقررت لصالحه عن الأثبات الإ تقنين من المشرع لما سبق أن أفرزته قريحه القضاء من سوابق و قرائن قضائيه جعلت هذه الأخيره من العموم و الثبات ما يجعل لزاما على المجتمع أن يصيغها فى قاعده عامة فى الإثبات .
    كما أنه يلاحظ أن أليه إستنباط القاضى لمبدأ الثبوت بالكتابه تتشابه الى حد بعيد مع طريقة إستنباطه للقرائن القضائية من خلال وقائع الدعوى و ملابساتها وظروفها  وذلك من خلال إعمال الدور الذى أطلق المشرع فيه لقاضى الموضوع كامل الصلاحيات ليتعدى محل الإثبات من محل الى أخر بغية إثبات واقعة مدعاه لا دليل عليها من واقعة أخرى ثابته لدية .
    غير أن فارقا بين لا يخفى على الباحث بين مبدأ الثبوت بالكتابة وبين القرائن القضائيه يكمن فى سلطة القاضى إزاء كلا منهما فبينما الأخيره تعطى للقاضى إقامة الدليل الكامل على واقعه مدعاه فإن مبدأ الثبوت بالكتابه يعتبر دليلا ناقص يعوزه التكمله بقرينة قضائية أو بينة يساندهما القاضى ليقيم الدليل على الواقعة المدعاه .
    وجدير بالذكر أن مبدأ الثبوت بالكتابة ليس هو الكتابة ذاتها كما يعتقد البعض خطأ مما قد يوحى إليه تعريف المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 62 سالفة  البيان فما هذه الأخيرة إلا دليلا على وجود ذلك المبدأ و الذى يعطى للقاضى السلطه فى كسر جمود قواعد الإثبات الخاصه بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة.
    و إذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة و فقا لنص الماة 62 إثبات يجيز الإثبات بشهادة الشهود فى الحالات التى لا يقضى الإتفاق و القانون بذلك فهو أيضا يجيز الإرتكان الى القرائن القضائية فى إثبات الواقعة المدعاه فقد نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن "يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود "
    وقضت محكمة النقض بأنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائيه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود و جعل تقدير تلك القرائن منوطا بإطمئنان محكمة الموضوع و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن القضائيه حتى يكون له ما للكتابة فى الإثبات
    ( نقض 5/3/1979 سنه 30 ق العدد الأول ص 713)



    الأحد، نوفمبر 16، 2014

    موقع قاضى أون لاين ينشر:مدير مركز الدراسات القانونيه الدعوى عبر الإنترنت ومواعيد الجلسات برسائل إس -أم- إس

    نشر موقع قاضى أون لأين أنه  بدأت وزارة العدل الخطوات الاولى في تنفيذ مشروع التقاضي عبر الانترنت.. بدأ  شهر اكتوبر الماضي تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية في مد شبكة الانترنت لربط كافة المحاكم بتكلفة 30 مليون جنيه تمهيدا لبدء مشروع التقاضي عبر الانترنت بدأ من رفع الدعوي واستقبال الموعد عبر «الايميل» او رسائل الـــ  «إس- إم- إس» . «أخبار اليوم» حاورت الخبراء القانونيين لتوضيح أهمية هذا المشروع والعائد منه علي القاضي والمتقاضي.
    بداية يقول المستشار فتحي المصري مدير مركز الدراسات القضائية.. ونائب رئيس محكمة النقض ان التقاضي الالكتروني  هو بمثابة ثورة تشريعية في عمليات التقاضي تتمثل في استبدال «المحضر» وهو الشخص الذي ترسله المحكمة  لاعلان المتقاضيين برسائل الاس ام اس عبر التليفون المحمول او البريد الالكتروني وان المحكمة ستقوم بإرسال رسائل إلي المتقاضين عبر التليفونات تخبرهم بموعد انعقاد الجلسات الخاصة بهم وكذلك الاجراءات المطلوبة منهم والاوراق وقال انه نستطيع بتعميم هذه الخدمة انهاء عصر المحضر مؤكدا بان المشروع لن يؤثر علي اعداد العمالة لانه سيتم توفير لهم درجات وظيفية في أماكن مختلفة بالمحاكم والوزارات.
    وأوضح رئيس المركز القومي للدراسات القضائية انه سيتم ايضا تفعيل تجربة الفيديو كونفرانس في نظر القضايا ومن الممكن استعمالها في سماع الشهود والمتقاضين دون الحاجة إلي حضورهم للمحاكم وانه سيتم ايضا تعميم قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 بحيث تصبح في جميع الهيئات والمصالح وذلك من اجل سرعة انجاز العمل والقضايا ودور المركز هنا اقامة دورات تدريبية لكافة اعضاء هيئة القضاء في مصر فالمركز متبني مشروع التقاضي الالكتروني منذ عام مضي ومستمر إلي ان يتحقق.
    ويري د. حسن جميعي وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة المقصود بالتقاضي الالكتروني عملية نقل مستندات التقاضي الكترونيا إلي المحكمة عبر البريد الالكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص واصدار قرار بشأنها بالقبول او الرفض وارسال اشعار إلي المتقاضي يفيده علما بما تم بشأن هذه المستندات والمتقاضي او المحامي عند رغبته في اقامة الدعوي بطريقة الكترونية سوف يرسل صحيفة الدعوي عبر البريد الالكتروني من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض وهذا الموقع متاح اربعة وعشرين ساعة يوميا لمدة سبعة ايام في الاسبوع حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي ادارة هذا الموقع ثم تقوم بارساله إلي المحكمة المختصة حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات او عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة الكترونية يعلمه فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها ونظام رفع الدعوي الكترونيا له العديد من المميزات حيث يقدم نوعا من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة الكترونية وفق منظومة متكاملة كما يؤدي هذا النظام إلي التقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها والتخلص من الكميات الهائلة من الاوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف المحكمة ويسمح للمحاكم باداء وظيفتها بطريقة اكثر فاعلية كما يوفر هذا النظام امكانية استلام المستندات في اي وقت يوميا حتي في ايام الاجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن اي مكان عبر شبكة الانترنت.
    ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع لابد للقانون ان يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشي معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة حيث ان المشرع المصري اصدر قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 والذي ساوي القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الالكتروني من حيث الحجية في الاثبات امام القضاء بين التوقيع الالكتروني والتوقيع اليدوي وكذلك بين المحرر الالكتروني والمحرر الورقي وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ولكنه لم يفعل حتي الآن ودور وزارة العدل الان هو تفعيل القوانين الحالية وتعديلات تشريعية ايضا لتواكب التطور الذي نشهده بجانب نشر ثقافة التقاضي بين القضاة والجهات المعاونة والشهر العقاري والمحامين ايضا ودور اجهزة الاعلام هنا تدعيم هذا المشروع حتي لا يتغافل عنه اي مسئول جديد فالفكر لا يرتبط بأشخاص ووعي المواطنين بمميزات التقاضي الكترونيا والذي يسهل مهمة تطبيقه.
    ويقول محمد زارع الخبير الحقوقي- ان التقاضي الالكتروني سيسهم في تبسيط تيسيرات اجراءات التقاضي علي المواطنين خلال استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في مراحل التقاضي والتي تبدأ من قيد الدعوي وحتي صدور الحكم وذلك خلال موقع الكتروني واحد حيث ان تكاليف التقاضي الالكتروني اقل بكثير من التقاضي الورقي ومن مميزات هذا النوع من التقاضي ان ارسال الدعوي مفتوح في اي وقت علي مدار ايام الاسبوع بجانب توفير نفقات المرور والانتقال فمثلا ان اراد مواطن ان يحرر دعوي في محكمة القاهرة وهو يعيش في محافظة اخري يمكن له بسهولة تحرير الدعوي والتأكد من تقيدها دون نفقات سفر اضافية وجهد ووقت ضائع

    Posted via Blogaway

    قراءة للقالب التجريمى للكذب فى البلاغ الموجه للسلطات



    ا


    المبحث الأول : الكذب فى القانون بوجة عام


                                      



    الكذب سلوك غير سوى له  من عظيم  الخطر  على المجتمع ولذلك فقد نهت عنه قواعد الأخلاق وحقرته وكذلك قواعد الدين فى كافة الشرائع السماويه فقد حرم الإسلام الكذب ونفى الإيمان عن من يأتيه و ذلك لأن الإيمان باطن يصدقه ظاهر و الكاذب يغاير باطنه ظاهره و حق إعتبارالكذب من أيات المنافقين ومما ورد فى شأن الكذب  ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ،وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وذكر الحافظ بن حجر أن أبا بكر رضى الله عنه قال الكذب يجانب الإيمان وعن سعد بن  أبى وقاص رضى  الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل شىء إلا الخيانة والكذب


    إلا أن القانون  عندما عالج الكذب كسلوك غير قويم لبنى البشر لما يتناوله تناول الأخلاق والدين بل تناولة بطريقة مختلفة تعترف بالنقص البشرى الذى يحول  دون تجريم مطلق الكذب وأعطى لسلطة الدولة مستعينه بأجهزتها وسلطتها واجب الكشف عن الكذب دون الإجبار على تحرى المتهم الصدق لمعاونتها فى كشف الحقائق من الزيف فنجده إعتبر الكذب حقا للمتهم أثناء التحقيق معه لا يؤاخذ عليه فللمتهم عند إستجوابه مطلق الحرية فى أن يجيب على أسئلة المحقق أو يمتنع عن الإجابة عليها بالكلية أو على بعضا منها و ليس للمحقق أن يرغمه على الإجابة لأن الإستجواب بالنسبة للمتهم وسيلة من وسائل دفاعه عن نفسه ليس لأحد أن يحمله على  إستعمالها لذلك فمن باب أولى فإن من حقه أن يخفى الحقيقه فيحكى كذبا أو أن يصورها على نحو ما يذهب إليه خياله و بعض الفقه لا يستحب هذا النظر من أن الكذب يعد حقا للمتهم متفرع عن حقه فى الدفاع لأن القانون ينبغى ألا يحض إلا على مكارم الخلاق و أحسنها و لذلك فهم يرون ( من رواد هذا الرأى الدكتور محمود نجيب حسنى ) أنه ليس للمتهم أن يكذب إذا وجه إلية الإتهام  لأنه مطالب بأن يعاون المحقق و ييسر له عمله فى الكشف عن الحقيقة و لا بد من أن يلتزم عند إستجوابه بأن يتخذ موقف إذاء الأدلة و الشبهات القائمه ضده فإما أن يدحضها و أما أن يسلم بها و لا يخفى ما فى هذا الرأى و إن سلمت فيه النوايا الحسنه من شطط و عصف  بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه والذى يعلو على الإلتزام بمعاونه عمل المحقق فى الكشف عن الحقيقة ولذلك حرم القانون الجنائى المقارن إخضاع المتهم لأجهزه كشف الكذب لأنها تمثل ضغطا نفسيا على المتهم تجعله يبوح بما لم يكن يبوح به فى موقفه هذا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    عندما تناول القانون هذا السلوك بالتجريم أيضا وعلى ما سلف ذكره لم يجرم مطلقه بل جرم بعض صورة فنجد أنه قد وضع قوالب للتجريم عن الكذب إذا إتخذ صورة الكتابه فى محرر سواء كان هذا المحرر عرفى أو رسمى  لتكون معولا لإثبات حقوق أو نفيها وهو ما يتضح فى جرائم التزوير فى المحررات رسمية كانت أم عرفية كما أنه إعتبرالكذب فى محراب العدالة للتدليس على مفردات الإثبات فى الشهادة زورا جريمة معاقبا عليها ورأى المشرع أنه إذا تفنن الكاذب فى كذبه و بلورة فى صورة إحتياليه أدت الى إخراج مال الشخص دون رضاه كما فى جريمة النصب إعتبر هذا الكذب أيضا جريمة أفرد لها عقابا .



     وجرم القانون الكذب فى أبشع صوره عندما يكون موجها ضد المجتمع وكيان  الدولة فنصت المادة 80/ ج من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة)
    الأربعاء، نوفمبر 05، 2014

    محكمة النقض الفرق بين طلب البطلان والدفع بة يسقط الأول بالتقادم أما الدفع فلا يسقط أبدا تطبيق طلب المستأجر بتخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة سقط بالتقادم وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل فلا يسقط هذا الطلب ولا الدفع به بالتقادم



    فرقت محكمة النقض بين طلب البطلان والذى يسرى علية التقادم وبين متطلبات واقع البطلان ذاته والذى ينبغى ألا يتغير بمرور الوقت فالمحرر المزور باطلا ولو تقادمت الدعوى بطلب تزويره والعقد الباطل باطلا ولو تقادمت دعوى بطلانه لذلك وإحتراما لهذا الواقع من ناحيه و حق الدفاع من ناحية أخرى  كانت القاعدة بأن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم وإن سقطت دعوى البطلان ذاتها والذى أسس لها الفقه والقضاء  الفرنسى وقديما كانوا يعولون على هذه القاعدة بأن طلب البطلان كان يستطيع صاحبه أن يرفع الدعوى به خلال مدة التقادم فإذا لم يرفعها خلال هذه المدة سقط حقه فيها أما الدفع بالبطلان فبديهى لا يثار الإ عقب طلب و دعوى للخصم بتمسكة فيها بمحل البطلان وهو بالتالى معارضه أو دفاع يوجه لدفع طلب الخصم بالاحتكام للباطل لذلك فيجب أن يبقى الدفع بالبطلان قائما ما دام طلب الخصم به قائما و جاء بحكم محكمة النقض أنه "   تحديد أجرة الأماكن هو طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها وأن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا بطلانا مطلقا و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة كما أن من المقرر أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشر سنة الإ أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارت البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع و الدفوع لا تتقادم و من المقرر أيضا أن دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة و المستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمسة عشرة سنة وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل إعتبره المشرع جريمة مستمرة فلا يتصور أن يسقط حق المستأجر فى طلب وقفها والدعوى الفرعية متى كانت دفاعا فى الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى الأصلية إندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحا صحيحا بالإجراءات المقررة لطرح الدفاع و تلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم تستوف الدعوى الفرعية شروط و الإجراءلت المقررة لرفعها إعمالا لما نصت علية المادة 24 من قانون المرافعات (إذا كان الإجراء باطلا و توافرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا بإعتباره الإجراء الذى توافرت عناصره ) و بالتالى فإذا رفعت الدعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل فى طلب البطلان بإعتباره دفعا لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق فى الدعوى به وإذا كان  خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى رفع الدعوى الفرعية بتخفيض الأجرة بالتقادم معتدا بالأجرة الواردة بالعقد رغم أنها دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل تعتبر دفاعا موضوعيا فى الدعوى الأصلية ﻻ يرد عليه السقوط بالتقادم و مسألة لازمه للفصل فى الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بأن الأجرة الواردة بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونيه ومدى صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى و إحتساب الأجرة وفقا لقوانين إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 و 136 لسنة 1981 وتحديد الزيادة المقررة بالقوانين 6 لسنة 1997 و14 لسنة 2001 على أساسها فإنه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن "
    ( نقض 11741 لسنة 77 ق جلسة 28/1/2009)

    Posted via Blogaway
    Scroll to Top