ديسمبر 2014 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS ديسمبر 2014 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، ديسمبر 18، 2014

    قراءة لتعلق إختصاص محكمة بداية النزاع الأسرى بسائر المنازعات الأسرية بالنظام العام


     إذا ذكر الإختصاص المكانى تعلق الأمر فى الأصل بمصالح الخصوم و خرجت القاعدة عن النظام العام وأثير نص المادة 108 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى جرى نصها على أن
    (الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن
    ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع و عندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة 
    و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .)

    وقد نصت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه ( يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .) غير أنه هناك حالات نص قانون المرافعات المدنية و التجارية عليها مع كونها من الإختصاص المكانى الإ أنها تعتبر ماسة بالنظام العام  و ذلك و على سبيل المثال  إختصاص محكمة الأفلاس بنزاعاته حيث نصت المادة 52 من قانون المرافعات نصت على أن ( فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به .)وغير ذلك من الحالات التى ينص القانون على إعتبار أن محكمة معينة مختصه محليا أو مكانيا بنظر دعوى ما .
    غير أن شراح قانون المرافعات أنفسهم قد جعلوا النص فى القانون على إختصاص محكمة معينة مكانيا بنظر دعوى و إن كان يتعلق الأمر بالنظام العام إلأ أن ذلك محكوم بنص المادة 62 من قانون المرافعات و التى جرى نصها على الأتى ( إذا اتفق على اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص .) بمعنى أنهم جعلوا نطاق تعلق قاعدة إختصاص المحكمة المكانى التى نص عليها القانون بالنظام العام ينحصر فى عدم جواز الإتفاق مقدما على مخالفتها أما إذا رفع أحد الخصوم الدعوى عن النزاع أمام محكمة غير تلك التى نص عليها القانون و سكت الخصم الأخر عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المكانى بنظر الدعوى للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى و مضى فى التحدث فى موضوعها سقط حقه فى ذلك لعدم تعلق الإحتصاص المكانى بالنظام العام و لم يجز للمحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى و إن كان الإتفاق على مخالفه الإختصاص مقدما بموجب إتفاق الخصوم على ذلك يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام .

    و لا يخفى ما فى هذا الرأى الذى يفرق بين مخالفة قاعدة الإختصاص المكانى التى نص عليها القانون مقدما بموجب إتفاق الخصوم  و بين مخالفة بنفس القاعدة برفع الدعوى من أحد الخصوم أمام غير المحكمة المحددة قانونا فيجعل الأمر متعلق بالنظام العام فى الحالة الأولى بينما ينكر تعلق الحالة الثانية بالنظام العام و يخضعها للمادة 108 من قانون المرافعات التى تحكم سائر الدفوع الشكلية و من بينها الدفع بعدم الإختصاص المكانى سالفة الذكر فلا يخفى  شذوذ  هذا الرأى والذى للأسف تنتهجه محكمة النقض فى العديد من أحكامها و كان يحسن الإعتراف بتعلق الأمر حينما ينص القانون على إحتصاص مكانى للنزاع بالنظام العام فلا يجوز مخالفة القاعدة لا قبل النزاع و لا بعدة بحيث تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المرفوعه أمامها على نحو يخالف إختصاص المحكمة المنصوص عليها فى القانون و فى أى حالة تكون عليها الدعوى و سواء دفع به الخصوم أم لم يدفعوا تطبيقا لموجبات النظام العام .
    غير أن الأمر يختلف كليا على ما إستحدثة المشرع بموجب أحكام قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 .
    ·      حيث تنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة على أنه ( تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع إليها من احد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ....................................
    و ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف الأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى و أوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك و تكون متعلقة بذات الأسرة )

    ·       فبموجب هذا النص لا يجوز إقامة أى دعوى قضائيه بشأن أى نزاع من نزاعات الأسرة بين الزوجين بعد الدعوى الأولى الإ أمام نفس المحكمة التى رفعت أمامها هذه الأخيرة و إلا وجب إحالتها إليها أن رفعت أمام محكمة غيرها و إذا صدر حكما من محكمة أخرى غير محكمة النزاع الأول فى دعوى لاحقة متعلقة بشأن الأسرة على خلاف نص المادة 12 سالفة اليبان عد حكمها باطلا ووجب إلغائه و الإحالة الى محكمة النزاع الأول .
     
    ·       و لا يقدح فى هذا القول ما قد  يتردد هنا أيضا بأن تلك المسألة من مسائل الإختصاص المحلى و التى ليست متعلقة بالنظام العام بحيث يجب التقيد فى إبدائها كسائر الدفوع الشكلية بالمادة 108 من قانون المرافعات بإبدائها قبل التكلم فى الموضوع فهذا مردود بأن الإختصاص الوارد فى المادة 12 سالفة البيان لمحكمة بداية النزاع الأسرى هو إختصاص متعلق بالنظام العام يجب أن تلتزم المحكمة به و تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها  ولو لم يدفع به الخصوم و فى أى حالة تكون عليها الدعوى و ذلك للأسباب الأتية :
    (1)           أن قانون المرافعات المدنية و التجارية  بإعتباره الشريعة العامة التطبيق فى المسائل الإجرائية و الذى جعل الأصل فى الإختصاص المحلى أنه غير متعلق بالنظام العام لا محل لتطبيقه فى مسائل الأسرة الإ عندما يفتقر قانون الأسرة و الأحوال الشخصية لتنظيم مسأله ما ذلك   لما تنص الماده الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إصدار قانون ببعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه و الوقف و يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه ....." ولما نصت عليه الماده 63 من القانون رقم 10 لسنه 2004 بشأن قانون إنشاء محاكم الأسره على أنه " تتبع أمام محاكم الأسره و دوائرها الإستئنافيه القواعد و الإجراءات المقرره فى هذا القانون و فى قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه المشار إليه و تطبق فيما لم يرد به نص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه و أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنيه و التجاريه ...... " و قد نظم قانون الأسرة بتشريع خاص حالة إختصاص محكمة أول نزاع بسائر منازعات الأسرة و جعلها من النظام العام فوجب تطبيق موجبه بإعتبار أن تطبيق القانون الخاص مقدم على تطبيق القانون العام حيث لا يفتقر الأول حكما للمسأله .
     
    (2)           أن المشرع حدد محكمة الدعوى الأولى الأسرية بأنها مختصة بنظر كافة منازعات الأسرة اللاحقه و أردف ذلك بعبارة ( دون غيرها ) و هو ما يؤكد تعلق الإختصاص بالنظام العام بما لا يجوز الإتفاق على مخالفته.
    (3)           أن الحكمة و الغاية من النص أنه تقرر لمصلحة عامة و ليس لمصلحه الخصوم و ذلك لتوحيد جهات و دوائر القضاء التى تنظر المنازعة بين الزوجين  ذلك لتيقن المشرع بأن المحكمة التى بدأ فى رحابها الخلاف الأسرى جديرة بنظر كافة موضوعات و خلافات الأسرة اللاحقه و هذه هى فلسفة تخصيص محاكم معينة للأسرة بموجب قانون الأسرة رقم 10 لسنه 2004 مما يقضى بتعلق إختصاص محكمة النزاع الأسرى الأول بسائر نزاعات الأسرة التى نصت عليها المادة 12 سالفة البيان بالنظام العام .
    (4)           أن المشرع فى الفقرة الثانية و الأخيرة من المادة 12 أوجب إنشاء ملف خاص لدعاوى الأسرة الواحدة يفتح هذا الملف مع أول دعوى أسرية فى المحكمة الأولى للنزاع الأسرى بما يعنى إرتباط الإختصاص الوارد فى المادة 12 بتنظيم سير القضاء فى مسائل الأسرة و أحوالها الشخصيه مما يجعله لصيق الصلة بالنظام العام و ذلك لبنائه على مسوغات من المصلحة العامة خاصة بالنظر الى تنظيم قضاء الأسرة بما أدخلة الشارع من وجود لجان أسريه سابقة على الفصل فى الدعوى لمساعى الصلح بين أطراف الخصومه و بالتشكيل الذى قرره القانون لأعضائها من خبراء نفسيين و إجتماعيين فضلا عن الخبراء القانونين و هو ما جعل تنظيم القضاء الأسرى يدخل منعطفا إجرائيا مختلف عن سابق عهده فى التنظيم القضائى المصرى مما يجعل الأمر مرتبط بالضروره بالأسس و المبادىء العامة التى يقوم عليها تنظيم المجتمع للخلافات الأسرية وو ضع الحلول لها وبما يؤكد تعلق الأمر بالنظام العام المصرى .
    (5)           أن هذا الإختصاص الوارد فى نص المادة 12 و إن كان مبنى فى الأساس على قواعد الإختصاص المحلى المعروفة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بإعتباره الشريعة العامة فى المسائل الإجرائية إلا أنه يفضوا الى إختصاص ذو طبيعة خاصة فلم يعد إختصاصا مكانيا أو محليا بحت بل هو نوع من الإختصاص النوعى لمحكمة النزاع الأسرى الأول فبعد أن أعطى قانون الأسرة الحق للأطراف فى إختيارا إختصاص المحكمة المكانى للنزاع الأول وفقا لقواعد الإختصاص المكانى الذى أوردة جعل المحكمة المختصة بأول نزاع ذات إختصاص نوعى بسائر ما ينشب بعد ذلك من نزاعات مما يربط الأمر لا محالة بالنظام العام .
    الخميس، ديسمبر 11، 2014

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
     بالقانون رقم 138 لسنة 2014
     بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

     رئيس الجمهورية 
    بعد الإطلاع على الدستور
    وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
    و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
    و بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى 
    و بعد موافقة مجلس الوزراء
     وبناء على ما إرتاه مجلس الدولة
    قرر
    القانون ألاتى نصه
    ( المادة الأولى )
    يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 64 و 65 و 74 )من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950النصوص الأتية:
    (المادة 64 )
    إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات و الجنح أن تحقيق الدعوى بواسطة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى و فى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
     و يجوز للمتهم و للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته و ظيفته أو بسببها أن يطلب من المحكمة الإبتدائية إصدارقرار بهذا الندب و تصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرارإذا تحققت الأسباب المبينة  بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
    و تستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
    (المادة65)
    لوزير العدل أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى و فى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
    (المادة 74)
    على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للموعيد المقررة فى القانون .
    (المادة الثانية )
    تضاف الى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة برقم( 66 )نصها الأتى :
    (مادة 66)
    على القاضى المندوب و فقا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تسلتزمه ضرورات التحقيق .
    فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
    وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا أخرلإستكمال التحقيق .
    ( المادة الثالثة)
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون 
    ( المادة الرابعة )
    ينشرهذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
    صدربرئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436 ه
    ( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م )

    عبد الفتاح السيسى

    الخميس، ديسمبر 04، 2014

    المحكمة الدستورية : تؤكد إختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية وإنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى


    تكملة لموضوع سبق نشرة بالمدونات تحت عنوان  (اخيرا ........حكم حديث للدستوريه يؤكد اختصاص القضاء الادارى بالطعون على كافه القرارات الاداريه ولو عقد المشرع الاختصاص لمحكمه غير محاكم مجلس الدوله تمشيا مع نصوص الدستور الجديد الذى نص صراحه على ذلك الاختصاص وحظر المحاكم الاسثنائيه بمعناها الواسع ) ننشر حكما للمحكمة الدستورية العليا تنازع إختصاص يؤكدا إختصاص القضاء الإدارى بنظر كافة الدعاوى الإدارية بمعناها الواسع و إنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى
    الحكم الأول
    باسم الشعب
    المحكمة الدستوريةالعليا
    بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سـنة 1436هـ.
    برئاسة السيدالمستشار/ عدلى محمود منصور               رئيـــس المحكمـة
    وعضوية السادةالمستشارين/ عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجاروالدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر                                                          نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيدالمستشار/ محمود محمد غنيم                رئيس هيئةالمفوضين
    وحضورالسيد/محمد ناجى عبدالسميع              أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضيةالمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
    برقم 32لسنة 30 قضائية  "تنازع"
    المقامة من
    السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
    ضد
    1-السيد/ هانى عادل مرسى إبراهيم
              "الممثل القانونى لشركة الإيمان للاستيراد والتصدير"
    2-السيد وزير التجارة الخارجية
    3-السيد وزير العدل
    " الإجراءات"
    بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة 2008، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/7/2006 من محكمة السويس الابتدائية فى الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة، والمؤيد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية –مأمورية السويس- الصادر بجلسة 10/4/2007 فى الاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى، وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ هذاالحكم، وإزالة التعارض بينه وبين الحكم الصادر بجلسة 16/7/2008 من محكمة القضاءالإدارى فى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية، وتأييد الحكم الأخير فيما تضمنه من رفض الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسةاليوم.
    " المحكمة "
    بعدالاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الشركةالمدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة أمام محكمة السويس الابتدائية، ضد الهيئة المدعية والمدعى عليه الثانى وآخر، بطلب القضاء بأحقيتها فى استرداد مبلغ 30ر323128 جنيهًا والفوائد القانونية، تأسيسًاعلى أن الهيئة قامت بتحصيل هذا المبلغ بالزيادة على رسوم الفحص المقررة قانونًاعلى رسائل العجول والأغنام الحية التى قامت الشركة باستيرادها أرقام 872، 8155، 7630لسنة 2002، 3550، 3570 لسنة 2003، وبجلسة 30/7/2006 قضت محكمة السويس الابتدائيةللشركة بطلباتها، فطعن المدعى عليه الثانى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية استئناف السويس- بالاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى،فقضت بجلسة 10/4/2007 بتأييد الحكم المستأنف مما حدا بالهيئة إلى الطعن على هذاالحكم أمام محكمة النقض بالطعنين رقمى 12161، 12413 لسنة 77 قضائية، ومن جهة أخرى أقامت الشركة المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية أمام محكمةالقضاء الإدارى ضد الهيئة المدعية وآخرين بطلباتها ذاتها أمام المحكمة المدنيةفقضت بجلسة 16/7/2008 برفض الدعوى.

    المحكمة الدستورية : عدم دستورية بعض نصوص قانون الأسلحة و الذخائر فيما تضمنته من حظر إستخدام المحكمة لنص المادة 17 من قانون العقوبات فى بعض الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك للفتئات على سلطة المحكمة فى تفريد العقوبة وفقا لظروف كل دعوى وملابساتها الخاصة


    باسم الشعب
    المحكمةالدستورية العليا
    بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر منالمحرم سنة 1436 هـ.
    برئاسةالسيدالمستشار / عدلى محمود منصور                        رئيس المحكمة
    وعضويةالسادة المستشارين / أنــــور رشـــاد العاصى وعبد الوهــاب عبد الرازق ومحمـــد عبدالعزيز الشناوى ومحمـــد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــر شريف وبولس فهمى إسكندر                                                     نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيدالمستشار / محمود محمد غنيم                 رئيس هيئةالمفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                                أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمــــــة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " . بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور بحكمها الصادر بجلسة 11/11/2013فى الجناية المقيدة برقم 18006 لسنة 2012 إيتاى البارود والمقيدة برقم 339 لسنة 2012،كلى جنوب دمنهور .
    المقامة من
    النيابــةالعامـــة
    ضـــــــد
    1-     السيد / صبري عوض أبو شادي
    2-     السيد / عوض صبري عوض أبو شادي
    " الإجراءات"
              بتاريخ 24 ديسمبر 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الجناية رقم 18006 لسنة 2012 إيتاى البارود، والمقيدة برقم 339لسنة 2012 كلى جنوب دمنهور، بعد أن قضت محكمة جنايات دمنهور " الدائرةالرابعة الجزئية " بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6لسنة 2012 .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا، بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها .
              وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
              ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرالجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    " المحكمة "
              بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
              حيث إن الوقائع - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة، كانت قد اتهمت 1 - صبرى عوض أبو شادى 2 - عوض صبرى عوض أبو شادى فى الجناية رقم 18006 لسنة 2012 إيتاى البارودبأنهما فى يوم 10/5/2012، بدائرة مركز إيتاى البارود، محافظة البحيرة : أ - حازاسلاحًا ناريًّا مششخنًا ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . ب- حازا ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام الأول وهو ما لا يجوزالترخيص بحيازته أو إحرازه . ج - قاما بأنفسهما باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدامه ضد المجنى عليه / محمود عبد الحميد عبد الفتاح وذلك بقصد ترويعه والتأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب فى نفسه، كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أيضًا أنه : ضرب المجنى عليه / محمود عبد الحميد عبد الفتاح عمدًا فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة ( دبشك السلاح النارى محل الاتهام الأول ). وطلبت معاقبة المتهمين بالمواد (241/1-2، 375 مكرر) من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والمواد (1/1، 6، 26 الفقرتـــــــــين 3 ، 5) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول . وتدوولت القضية أمام محكمة جنايات دمنهور إلى أن أصدرت فيها قرارإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، تأسيسًا على ما تبين لها من أن الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائرالمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 قد حظرت النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى المادة المذكورة، استثناء من أحكام المادة (17) من قانونالعقوبات وأن إلغاء سلطة القاضى فى النزول بالعقوبة هو فى حقيقته إلغاء لسلطته فى تفريدها التى تعتبر أحد خصائص الوظيفة القضائية، مما ينطوى عليه من إهدار لحقوق أصيلة كفلها الدستور، وافتئات من السلطة التشريعية على السلطة القضائية وتدخلاً فى شئون العدالة .

    Scroll to Top