2014 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS 2014 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الخميس، ديسمبر 18، 2014

    قراءة لتعلق إختصاص محكمة بداية النزاع الأسرى بسائر المنازعات الأسرية بالنظام العام


     إذا ذكر الإختصاص المكانى تعلق الأمر فى الأصل بمصالح الخصوم و خرجت القاعدة عن النظام العام وأثير نص المادة 108 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى جرى نصها على أن
    (الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن
    ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع و عندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة 
    و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .)

    وقد نصت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه ( يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .) غير أنه هناك حالات نص قانون المرافعات المدنية و التجارية عليها مع كونها من الإختصاص المكانى الإ أنها تعتبر ماسة بالنظام العام  و ذلك و على سبيل المثال  إختصاص محكمة الأفلاس بنزاعاته حيث نصت المادة 52 من قانون المرافعات نصت على أن ( فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به .)وغير ذلك من الحالات التى ينص القانون على إعتبار أن محكمة معينة مختصه محليا أو مكانيا بنظر دعوى ما .
    غير أن شراح قانون المرافعات أنفسهم قد جعلوا النص فى القانون على إختصاص محكمة معينة مكانيا بنظر دعوى و إن كان يتعلق الأمر بالنظام العام إلأ أن ذلك محكوم بنص المادة 62 من قانون المرافعات و التى جرى نصها على الأتى ( إذا اتفق على اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص .) بمعنى أنهم جعلوا نطاق تعلق قاعدة إختصاص المحكمة المكانى التى نص عليها القانون بالنظام العام ينحصر فى عدم جواز الإتفاق مقدما على مخالفتها أما إذا رفع أحد الخصوم الدعوى عن النزاع أمام محكمة غير تلك التى نص عليها القانون و سكت الخصم الأخر عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المكانى بنظر الدعوى للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى و مضى فى التحدث فى موضوعها سقط حقه فى ذلك لعدم تعلق الإحتصاص المكانى بالنظام العام و لم يجز للمحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى و إن كان الإتفاق على مخالفه الإختصاص مقدما بموجب إتفاق الخصوم على ذلك يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام .

    و لا يخفى ما فى هذا الرأى الذى يفرق بين مخالفة قاعدة الإختصاص المكانى التى نص عليها القانون مقدما بموجب إتفاق الخصوم  و بين مخالفة بنفس القاعدة برفع الدعوى من أحد الخصوم أمام غير المحكمة المحددة قانونا فيجعل الأمر متعلق بالنظام العام فى الحالة الأولى بينما ينكر تعلق الحالة الثانية بالنظام العام و يخضعها للمادة 108 من قانون المرافعات التى تحكم سائر الدفوع الشكلية و من بينها الدفع بعدم الإختصاص المكانى سالفة الذكر فلا يخفى  شذوذ  هذا الرأى والذى للأسف تنتهجه محكمة النقض فى العديد من أحكامها و كان يحسن الإعتراف بتعلق الأمر حينما ينص القانون على إحتصاص مكانى للنزاع بالنظام العام فلا يجوز مخالفة القاعدة لا قبل النزاع و لا بعدة بحيث تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المرفوعه أمامها على نحو يخالف إختصاص المحكمة المنصوص عليها فى القانون و فى أى حالة تكون عليها الدعوى و سواء دفع به الخصوم أم لم يدفعوا تطبيقا لموجبات النظام العام .
    غير أن الأمر يختلف كليا على ما إستحدثة المشرع بموجب أحكام قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 .
    ·      حيث تنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة على أنه ( تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع إليها من احد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ....................................
    و ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف الأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى و أوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك و تكون متعلقة بذات الأسرة )

    ·       فبموجب هذا النص لا يجوز إقامة أى دعوى قضائيه بشأن أى نزاع من نزاعات الأسرة بين الزوجين بعد الدعوى الأولى الإ أمام نفس المحكمة التى رفعت أمامها هذه الأخيرة و إلا وجب إحالتها إليها أن رفعت أمام محكمة غيرها و إذا صدر حكما من محكمة أخرى غير محكمة النزاع الأول فى دعوى لاحقة متعلقة بشأن الأسرة على خلاف نص المادة 12 سالفة اليبان عد حكمها باطلا ووجب إلغائه و الإحالة الى محكمة النزاع الأول .
     
    ·       و لا يقدح فى هذا القول ما قد  يتردد هنا أيضا بأن تلك المسألة من مسائل الإختصاص المحلى و التى ليست متعلقة بالنظام العام بحيث يجب التقيد فى إبدائها كسائر الدفوع الشكلية بالمادة 108 من قانون المرافعات بإبدائها قبل التكلم فى الموضوع فهذا مردود بأن الإختصاص الوارد فى المادة 12 سالفة البيان لمحكمة بداية النزاع الأسرى هو إختصاص متعلق بالنظام العام يجب أن تلتزم المحكمة به و تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها  ولو لم يدفع به الخصوم و فى أى حالة تكون عليها الدعوى و ذلك للأسباب الأتية :
    (1)           أن قانون المرافعات المدنية و التجارية  بإعتباره الشريعة العامة التطبيق فى المسائل الإجرائية و الذى جعل الأصل فى الإختصاص المحلى أنه غير متعلق بالنظام العام لا محل لتطبيقه فى مسائل الأسرة الإ عندما يفتقر قانون الأسرة و الأحوال الشخصية لتنظيم مسأله ما ذلك   لما تنص الماده الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إصدار قانون ببعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه و الوقف و يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه ....." ولما نصت عليه الماده 63 من القانون رقم 10 لسنه 2004 بشأن قانون إنشاء محاكم الأسره على أنه " تتبع أمام محاكم الأسره و دوائرها الإستئنافيه القواعد و الإجراءات المقرره فى هذا القانون و فى قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه المشار إليه و تطبق فيما لم يرد به نص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه و أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنيه و التجاريه ...... " و قد نظم قانون الأسرة بتشريع خاص حالة إختصاص محكمة أول نزاع بسائر منازعات الأسرة و جعلها من النظام العام فوجب تطبيق موجبه بإعتبار أن تطبيق القانون الخاص مقدم على تطبيق القانون العام حيث لا يفتقر الأول حكما للمسأله .
     
    (2)           أن المشرع حدد محكمة الدعوى الأولى الأسرية بأنها مختصة بنظر كافة منازعات الأسرة اللاحقه و أردف ذلك بعبارة ( دون غيرها ) و هو ما يؤكد تعلق الإختصاص بالنظام العام بما لا يجوز الإتفاق على مخالفته.
    (3)           أن الحكمة و الغاية من النص أنه تقرر لمصلحة عامة و ليس لمصلحه الخصوم و ذلك لتوحيد جهات و دوائر القضاء التى تنظر المنازعة بين الزوجين  ذلك لتيقن المشرع بأن المحكمة التى بدأ فى رحابها الخلاف الأسرى جديرة بنظر كافة موضوعات و خلافات الأسرة اللاحقه و هذه هى فلسفة تخصيص محاكم معينة للأسرة بموجب قانون الأسرة رقم 10 لسنه 2004 مما يقضى بتعلق إختصاص محكمة النزاع الأسرى الأول بسائر نزاعات الأسرة التى نصت عليها المادة 12 سالفة البيان بالنظام العام .
    (4)           أن المشرع فى الفقرة الثانية و الأخيرة من المادة 12 أوجب إنشاء ملف خاص لدعاوى الأسرة الواحدة يفتح هذا الملف مع أول دعوى أسرية فى المحكمة الأولى للنزاع الأسرى بما يعنى إرتباط الإختصاص الوارد فى المادة 12 بتنظيم سير القضاء فى مسائل الأسرة و أحوالها الشخصيه مما يجعله لصيق الصلة بالنظام العام و ذلك لبنائه على مسوغات من المصلحة العامة خاصة بالنظر الى تنظيم قضاء الأسرة بما أدخلة الشارع من وجود لجان أسريه سابقة على الفصل فى الدعوى لمساعى الصلح بين أطراف الخصومه و بالتشكيل الذى قرره القانون لأعضائها من خبراء نفسيين و إجتماعيين فضلا عن الخبراء القانونين و هو ما جعل تنظيم القضاء الأسرى يدخل منعطفا إجرائيا مختلف عن سابق عهده فى التنظيم القضائى المصرى مما يجعل الأمر مرتبط بالضروره بالأسس و المبادىء العامة التى يقوم عليها تنظيم المجتمع للخلافات الأسرية وو ضع الحلول لها وبما يؤكد تعلق الأمر بالنظام العام المصرى .
    (5)           أن هذا الإختصاص الوارد فى نص المادة 12 و إن كان مبنى فى الأساس على قواعد الإختصاص المحلى المعروفة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بإعتباره الشريعة العامة فى المسائل الإجرائية إلا أنه يفضوا الى إختصاص ذو طبيعة خاصة فلم يعد إختصاصا مكانيا أو محليا بحت بل هو نوع من الإختصاص النوعى لمحكمة النزاع الأسرى الأول فبعد أن أعطى قانون الأسرة الحق للأطراف فى إختيارا إختصاص المحكمة المكانى للنزاع الأول وفقا لقواعد الإختصاص المكانى الذى أوردة جعل المحكمة المختصة بأول نزاع ذات إختصاص نوعى بسائر ما ينشب بعد ذلك من نزاعات مما يربط الأمر لا محالة بالنظام العام .
    الخميس، ديسمبر 11، 2014

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
     بالقانون رقم 138 لسنة 2014
     بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

     رئيس الجمهورية 
    بعد الإطلاع على الدستور
    وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
    و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
    و بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى 
    و بعد موافقة مجلس الوزراء
     وبناء على ما إرتاه مجلس الدولة
    قرر
    القانون ألاتى نصه
    ( المادة الأولى )
    يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 64 و 65 و 74 )من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950النصوص الأتية:
    (المادة 64 )
    إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات و الجنح أن تحقيق الدعوى بواسطة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى و فى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
     و يجوز للمتهم و للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته و ظيفته أو بسببها أن يطلب من المحكمة الإبتدائية إصدارقرار بهذا الندب و تصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرارإذا تحققت الأسباب المبينة  بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
    و تستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
    (المادة65)
    لوزير العدل أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى و فى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
    (المادة 74)
    على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للموعيد المقررة فى القانون .
    (المادة الثانية )
    تضاف الى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة برقم( 66 )نصها الأتى :
    (مادة 66)
    على القاضى المندوب و فقا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تسلتزمه ضرورات التحقيق .
    فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
    وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا أخرلإستكمال التحقيق .
    ( المادة الثالثة)
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون 
    ( المادة الرابعة )
    ينشرهذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
    صدربرئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436 ه
    ( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م )

    عبد الفتاح السيسى

    الخميس، ديسمبر 04، 2014

    المحكمة الدستورية : تؤكد إختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية وإنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى


    تكملة لموضوع سبق نشرة بالمدونات تحت عنوان  (اخيرا ........حكم حديث للدستوريه يؤكد اختصاص القضاء الادارى بالطعون على كافه القرارات الاداريه ولو عقد المشرع الاختصاص لمحكمه غير محاكم مجلس الدوله تمشيا مع نصوص الدستور الجديد الذى نص صراحه على ذلك الاختصاص وحظر المحاكم الاسثنائيه بمعناها الواسع ) ننشر حكما للمحكمة الدستورية العليا تنازع إختصاص يؤكدا إختصاص القضاء الإدارى بنظر كافة الدعاوى الإدارية بمعناها الواسع و إنتهاء عصر إختلاط الإختصاص بشأنها بين جهتى القضاء العادى و الإدارى
    الحكم الأول
    باسم الشعب
    المحكمة الدستوريةالعليا
    بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سـنة 1436هـ.
    برئاسة السيدالمستشار/ عدلى محمود منصور               رئيـــس المحكمـة
    وعضوية السادةالمستشارين/ عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجاروالدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر                                                          نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيدالمستشار/ محمود محمد غنيم                رئيس هيئةالمفوضين
    وحضورالسيد/محمد ناجى عبدالسميع              أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضيةالمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
    برقم 32لسنة 30 قضائية  "تنازع"
    المقامة من
    السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
    ضد
    1-السيد/ هانى عادل مرسى إبراهيم
              "الممثل القانونى لشركة الإيمان للاستيراد والتصدير"
    2-السيد وزير التجارة الخارجية
    3-السيد وزير العدل
    " الإجراءات"
    بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة 2008، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/7/2006 من محكمة السويس الابتدائية فى الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة، والمؤيد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية –مأمورية السويس- الصادر بجلسة 10/4/2007 فى الاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى، وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ هذاالحكم، وإزالة التعارض بينه وبين الحكم الصادر بجلسة 16/7/2008 من محكمة القضاءالإدارى فى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية، وتأييد الحكم الأخير فيما تضمنه من رفض الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسةاليوم.
    " المحكمة "
    بعدالاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الشركةالمدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة أمام محكمة السويس الابتدائية، ضد الهيئة المدعية والمدعى عليه الثانى وآخر، بطلب القضاء بأحقيتها فى استرداد مبلغ 30ر323128 جنيهًا والفوائد القانونية، تأسيسًاعلى أن الهيئة قامت بتحصيل هذا المبلغ بالزيادة على رسوم الفحص المقررة قانونًاعلى رسائل العجول والأغنام الحية التى قامت الشركة باستيرادها أرقام 872، 8155، 7630لسنة 2002، 3550، 3570 لسنة 2003، وبجلسة 30/7/2006 قضت محكمة السويس الابتدائيةللشركة بطلباتها، فطعن المدعى عليه الثانى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية استئناف السويس- بالاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى،فقضت بجلسة 10/4/2007 بتأييد الحكم المستأنف مما حدا بالهيئة إلى الطعن على هذاالحكم أمام محكمة النقض بالطعنين رقمى 12161، 12413 لسنة 77 قضائية، ومن جهة أخرى أقامت الشركة المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية أمام محكمةالقضاء الإدارى ضد الهيئة المدعية وآخرين بطلباتها ذاتها أمام المحكمة المدنيةفقضت بجلسة 16/7/2008 برفض الدعوى.

    المحكمة الدستورية : عدم دستورية بعض نصوص قانون الأسلحة و الذخائر فيما تضمنته من حظر إستخدام المحكمة لنص المادة 17 من قانون العقوبات فى بعض الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك للفتئات على سلطة المحكمة فى تفريد العقوبة وفقا لظروف كل دعوى وملابساتها الخاصة


    باسم الشعب
    المحكمةالدستورية العليا
    بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر منالمحرم سنة 1436 هـ.
    برئاسةالسيدالمستشار / عدلى محمود منصور                        رئيس المحكمة
    وعضويةالسادة المستشارين / أنــــور رشـــاد العاصى وعبد الوهــاب عبد الرازق ومحمـــد عبدالعزيز الشناوى ومحمـــد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــر شريف وبولس فهمى إسكندر                                                     نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيدالمستشار / محمود محمد غنيم                 رئيس هيئةالمفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                                أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمــــــة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " . بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور بحكمها الصادر بجلسة 11/11/2013فى الجناية المقيدة برقم 18006 لسنة 2012 إيتاى البارود والمقيدة برقم 339 لسنة 2012،كلى جنوب دمنهور .
    المقامة من
    النيابــةالعامـــة
    ضـــــــد
    1-     السيد / صبري عوض أبو شادي
    2-     السيد / عوض صبري عوض أبو شادي
    " الإجراءات"
              بتاريخ 24 ديسمبر 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الجناية رقم 18006 لسنة 2012 إيتاى البارود، والمقيدة برقم 339لسنة 2012 كلى جنوب دمنهور، بعد أن قضت محكمة جنايات دمنهور " الدائرةالرابعة الجزئية " بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6لسنة 2012 .
              وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا، بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها .
              وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
              ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرالجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    " المحكمة "
              بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
              حيث إن الوقائع - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة، كانت قد اتهمت 1 - صبرى عوض أبو شادى 2 - عوض صبرى عوض أبو شادى فى الجناية رقم 18006 لسنة 2012 إيتاى البارودبأنهما فى يوم 10/5/2012، بدائرة مركز إيتاى البارود، محافظة البحيرة : أ - حازاسلاحًا ناريًّا مششخنًا ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . ب- حازا ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام الأول وهو ما لا يجوزالترخيص بحيازته أو إحرازه . ج - قاما بأنفسهما باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدامه ضد المجنى عليه / محمود عبد الحميد عبد الفتاح وذلك بقصد ترويعه والتأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب فى نفسه، كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أيضًا أنه : ضرب المجنى عليه / محمود عبد الحميد عبد الفتاح عمدًا فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة ( دبشك السلاح النارى محل الاتهام الأول ). وطلبت معاقبة المتهمين بالمواد (241/1-2، 375 مكرر) من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والمواد (1/1، 6، 26 الفقرتـــــــــين 3 ، 5) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول . وتدوولت القضية أمام محكمة جنايات دمنهور إلى أن أصدرت فيها قرارإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، تأسيسًا على ما تبين لها من أن الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائرالمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 قد حظرت النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى المادة المذكورة، استثناء من أحكام المادة (17) من قانونالعقوبات وأن إلغاء سلطة القاضى فى النزول بالعقوبة هو فى حقيقته إلغاء لسلطته فى تفريدها التى تعتبر أحد خصائص الوظيفة القضائية، مما ينطوى عليه من إهدار لحقوق أصيلة كفلها الدستور، وافتئات من السلطة التشريعية على السلطة القضائية وتدخلاً فى شئون العدالة .

    الخميس، نوفمبر 20، 2014

    مبدأ الثبوت بالكتابة قراءة لماهيته - نطاقه- أركانه – ضوابطه

    .



    لما كانت بعض قواعد الإثبات تنهى عن الإثبات بشهادة الشهود و القرائن القضائية و تعتبر الكتابة هى الدليل الوحيد للإثبات ولما كان البعض يخلط بين الكتابة كدليل للإثبات كامل ينبغى أن يتوافر فيه كافة شروط الدليل الكتابى و بين مبدأ الثبوت بالكتابة الذى فحواه أيضا كتابة لم ترقى الى مرتبة الدليل الكامل فى الإثبات فأننا نبحث فى هذه القراءة ماهيه و نطاق و أركان  وضوابط مبدأ الثبوت بالكتابة فى أربع مباحث لإلقاء الضوء على هذا المبدأ المهم فى الإثبات



     المبحث الأول : ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة
    نصت المادة 62 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
    وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " .
    و يتلاحظ من قراءة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة أنها قد وضعت تعريفا لمبدأ الثبوت بالكتابة و إن كان من غير المستحسن للمشرع وضع التعاريفات لأن ذلك من صميم عمل الفقة من ناحية و لإعطاء الفرصة للقضاء بتحديد مفهوم المصطلحات القانونيه بصورة محدثه لما قد يستجد من حالات و ظروف من ناحية أخرى غير أنه يمكننا وضع تعريف لمبدأ الثبوت بالكتابة  إستهدائا بأحكام محكمة النقض و أراء فقهاء القانون ومستعينين أيضا بتعريف المشرع بأنه واقعه تدل عليها كتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثله ذلك الخصم أو ممن يمثل الخصم تجعل الواقعة المدعاة قريبة الإحتمال وتجيز للخصم الأخر  الإلتجاء الى الإثبات بالبينه والقرائن القضائية فى الأحوال التى منع القانون أو إتفاق الأطراف فيها ذلك .
    و الحق أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر نافذة رحبه للعدالة وسط خضم قواعد الإثبات الجامده فيستطيع من خلالها القاضى أن يتخذ السبيل الأمن لإثبات ما يدعيه الخصم مما يصتطدم بقاعدة عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة وذلك بإعمال قريحة عقله وما صح عنده من منطق الأشياء وذلك إرتكانا الى كتابة صادرة من الخصم المتمسك بشكلية الإثبات بالكتابة مايجعل الواقعة المدعاه ولو أنها غير ثابتة بالكتابه كدليل كامل إلإ أنها تقرب الإحتمال  فى حصولها ومن ثم يلجأ الى البينة و القرائن القضائيه لتكملة ما أشارت الية هذه الكتابة  .
    وذكر الفقية الفرنسى بيدان وبرو أن مبدأ الثبوت بالكتابة يفسر عادة فى كثير من التوسع حتى تنكسر حدة التنظيم القانونى للإثبات فتقبل البينه و القرائن فى موضع لا تقضى العدالة بقبولها فيها وما كانت لتقبل لولا فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة فهذه الفكرة تتدارك كثيرا مما تفوته الصرامة التى تنطوى عليها دقة تنظيم الإثبات وهى صمام الأمان الذى يكفل لقواعد الإثبات أن تسرى فى رفق ويسر .
    ويلاحظ أن إرتكان قواعد الإثبات على منطق العقل وحقيقة الأشياء ومجريات الأمور العاديه هو ما ينتج قواعد الإثبات التى يمكن من خلالها تقريب الحقيقة القضائيه من الحقيقيه الواقعيه بعيدا عن شكليات الإثبات الجوفاء و التى قد تباعد بعد المشرقين بين هتان الحقيقتان وبناء قاعدة الإثبات على المنطق يجعلها ثابته فى التنظيم القانونى العام للإثبات وما القرائن القانونيه والتى تغنى الخصم الذى تقررت لصالحه عن الأثبات الإ تقنين من المشرع لما سبق أن أفرزته قريحه القضاء من سوابق و قرائن قضائيه جعلت هذه الأخيره من العموم و الثبات ما يجعل لزاما على المجتمع أن يصيغها فى قاعده عامة فى الإثبات .
    كما أنه يلاحظ أن أليه إستنباط القاضى لمبدأ الثبوت بالكتابه تتشابه الى حد بعيد مع طريقة إستنباطه للقرائن القضائية من خلال وقائع الدعوى و ملابساتها وظروفها  وذلك من خلال إعمال الدور الذى أطلق المشرع فيه لقاضى الموضوع كامل الصلاحيات ليتعدى محل الإثبات من محل الى أخر بغية إثبات واقعة مدعاه لا دليل عليها من واقعة أخرى ثابته لدية .
    غير أن فارقا بين لا يخفى على الباحث بين مبدأ الثبوت بالكتابة وبين القرائن القضائيه يكمن فى سلطة القاضى إزاء كلا منهما فبينما الأخيره تعطى للقاضى إقامة الدليل الكامل على واقعه مدعاه فإن مبدأ الثبوت بالكتابه يعتبر دليلا ناقص يعوزه التكمله بقرينة قضائية أو بينة يساندهما القاضى ليقيم الدليل على الواقعة المدعاه .
    وجدير بالذكر أن مبدأ الثبوت بالكتابة ليس هو الكتابة ذاتها كما يعتقد البعض خطأ مما قد يوحى إليه تعريف المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 62 سالفة  البيان فما هذه الأخيرة إلا دليلا على وجود ذلك المبدأ و الذى يعطى للقاضى السلطه فى كسر جمود قواعد الإثبات الخاصه بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة.
    و إذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة و فقا لنص الماة 62 إثبات يجيز الإثبات بشهادة الشهود فى الحالات التى لا يقضى الإتفاق و القانون بذلك فهو أيضا يجيز الإرتكان الى القرائن القضائية فى إثبات الواقعة المدعاه فقد نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن "يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود "
    وقضت محكمة النقض بأنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائيه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود و جعل تقدير تلك القرائن منوطا بإطمئنان محكمة الموضوع و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن القضائيه حتى يكون له ما للكتابة فى الإثبات
    ( نقض 5/3/1979 سنه 30 ق العدد الأول ص 713)



    الأحد، نوفمبر 16، 2014

    موقع قاضى أون لاين ينشر:مدير مركز الدراسات القانونيه الدعوى عبر الإنترنت ومواعيد الجلسات برسائل إس -أم- إس

    نشر موقع قاضى أون لأين أنه  بدأت وزارة العدل الخطوات الاولى في تنفيذ مشروع التقاضي عبر الانترنت.. بدأ  شهر اكتوبر الماضي تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية في مد شبكة الانترنت لربط كافة المحاكم بتكلفة 30 مليون جنيه تمهيدا لبدء مشروع التقاضي عبر الانترنت بدأ من رفع الدعوي واستقبال الموعد عبر «الايميل» او رسائل الـــ  «إس- إم- إس» . «أخبار اليوم» حاورت الخبراء القانونيين لتوضيح أهمية هذا المشروع والعائد منه علي القاضي والمتقاضي.
    بداية يقول المستشار فتحي المصري مدير مركز الدراسات القضائية.. ونائب رئيس محكمة النقض ان التقاضي الالكتروني  هو بمثابة ثورة تشريعية في عمليات التقاضي تتمثل في استبدال «المحضر» وهو الشخص الذي ترسله المحكمة  لاعلان المتقاضيين برسائل الاس ام اس عبر التليفون المحمول او البريد الالكتروني وان المحكمة ستقوم بإرسال رسائل إلي المتقاضين عبر التليفونات تخبرهم بموعد انعقاد الجلسات الخاصة بهم وكذلك الاجراءات المطلوبة منهم والاوراق وقال انه نستطيع بتعميم هذه الخدمة انهاء عصر المحضر مؤكدا بان المشروع لن يؤثر علي اعداد العمالة لانه سيتم توفير لهم درجات وظيفية في أماكن مختلفة بالمحاكم والوزارات.
    وأوضح رئيس المركز القومي للدراسات القضائية انه سيتم ايضا تفعيل تجربة الفيديو كونفرانس في نظر القضايا ومن الممكن استعمالها في سماع الشهود والمتقاضين دون الحاجة إلي حضورهم للمحاكم وانه سيتم ايضا تعميم قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 بحيث تصبح في جميع الهيئات والمصالح وذلك من اجل سرعة انجاز العمل والقضايا ودور المركز هنا اقامة دورات تدريبية لكافة اعضاء هيئة القضاء في مصر فالمركز متبني مشروع التقاضي الالكتروني منذ عام مضي ومستمر إلي ان يتحقق.
    ويري د. حسن جميعي وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة المقصود بالتقاضي الالكتروني عملية نقل مستندات التقاضي الكترونيا إلي المحكمة عبر البريد الالكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص واصدار قرار بشأنها بالقبول او الرفض وارسال اشعار إلي المتقاضي يفيده علما بما تم بشأن هذه المستندات والمتقاضي او المحامي عند رغبته في اقامة الدعوي بطريقة الكترونية سوف يرسل صحيفة الدعوي عبر البريد الالكتروني من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض وهذا الموقع متاح اربعة وعشرين ساعة يوميا لمدة سبعة ايام في الاسبوع حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي ادارة هذا الموقع ثم تقوم بارساله إلي المحكمة المختصة حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات او عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة الكترونية يعلمه فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها ونظام رفع الدعوي الكترونيا له العديد من المميزات حيث يقدم نوعا من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة الكترونية وفق منظومة متكاملة كما يؤدي هذا النظام إلي التقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها والتخلص من الكميات الهائلة من الاوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف المحكمة ويسمح للمحاكم باداء وظيفتها بطريقة اكثر فاعلية كما يوفر هذا النظام امكانية استلام المستندات في اي وقت يوميا حتي في ايام الاجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن اي مكان عبر شبكة الانترنت.
    ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع لابد للقانون ان يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشي معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة حيث ان المشرع المصري اصدر قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 والذي ساوي القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الالكتروني من حيث الحجية في الاثبات امام القضاء بين التوقيع الالكتروني والتوقيع اليدوي وكذلك بين المحرر الالكتروني والمحرر الورقي وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ولكنه لم يفعل حتي الآن ودور وزارة العدل الان هو تفعيل القوانين الحالية وتعديلات تشريعية ايضا لتواكب التطور الذي نشهده بجانب نشر ثقافة التقاضي بين القضاة والجهات المعاونة والشهر العقاري والمحامين ايضا ودور اجهزة الاعلام هنا تدعيم هذا المشروع حتي لا يتغافل عنه اي مسئول جديد فالفكر لا يرتبط بأشخاص ووعي المواطنين بمميزات التقاضي الكترونيا والذي يسهل مهمة تطبيقه.
    ويقول محمد زارع الخبير الحقوقي- ان التقاضي الالكتروني سيسهم في تبسيط تيسيرات اجراءات التقاضي علي المواطنين خلال استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في مراحل التقاضي والتي تبدأ من قيد الدعوي وحتي صدور الحكم وذلك خلال موقع الكتروني واحد حيث ان تكاليف التقاضي الالكتروني اقل بكثير من التقاضي الورقي ومن مميزات هذا النوع من التقاضي ان ارسال الدعوي مفتوح في اي وقت علي مدار ايام الاسبوع بجانب توفير نفقات المرور والانتقال فمثلا ان اراد مواطن ان يحرر دعوي في محكمة القاهرة وهو يعيش في محافظة اخري يمكن له بسهولة تحرير الدعوي والتأكد من تقيدها دون نفقات سفر اضافية وجهد ووقت ضائع

    Posted via Blogaway

    قراءة للقالب التجريمى للكذب فى البلاغ الموجه للسلطات



    ا


    المبحث الأول : الكذب فى القانون بوجة عام


                                      



    الكذب سلوك غير سوى له  من عظيم  الخطر  على المجتمع ولذلك فقد نهت عنه قواعد الأخلاق وحقرته وكذلك قواعد الدين فى كافة الشرائع السماويه فقد حرم الإسلام الكذب ونفى الإيمان عن من يأتيه و ذلك لأن الإيمان باطن يصدقه ظاهر و الكاذب يغاير باطنه ظاهره و حق إعتبارالكذب من أيات المنافقين ومما ورد فى شأن الكذب  ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ،وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وذكر الحافظ بن حجر أن أبا بكر رضى الله عنه قال الكذب يجانب الإيمان وعن سعد بن  أبى وقاص رضى  الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل شىء إلا الخيانة والكذب


    إلا أن القانون  عندما عالج الكذب كسلوك غير قويم لبنى البشر لما يتناوله تناول الأخلاق والدين بل تناولة بطريقة مختلفة تعترف بالنقص البشرى الذى يحول  دون تجريم مطلق الكذب وأعطى لسلطة الدولة مستعينه بأجهزتها وسلطتها واجب الكشف عن الكذب دون الإجبار على تحرى المتهم الصدق لمعاونتها فى كشف الحقائق من الزيف فنجده إعتبر الكذب حقا للمتهم أثناء التحقيق معه لا يؤاخذ عليه فللمتهم عند إستجوابه مطلق الحرية فى أن يجيب على أسئلة المحقق أو يمتنع عن الإجابة عليها بالكلية أو على بعضا منها و ليس للمحقق أن يرغمه على الإجابة لأن الإستجواب بالنسبة للمتهم وسيلة من وسائل دفاعه عن نفسه ليس لأحد أن يحمله على  إستعمالها لذلك فمن باب أولى فإن من حقه أن يخفى الحقيقه فيحكى كذبا أو أن يصورها على نحو ما يذهب إليه خياله و بعض الفقه لا يستحب هذا النظر من أن الكذب يعد حقا للمتهم متفرع عن حقه فى الدفاع لأن القانون ينبغى ألا يحض إلا على مكارم الخلاق و أحسنها و لذلك فهم يرون ( من رواد هذا الرأى الدكتور محمود نجيب حسنى ) أنه ليس للمتهم أن يكذب إذا وجه إلية الإتهام  لأنه مطالب بأن يعاون المحقق و ييسر له عمله فى الكشف عن الحقيقة و لا بد من أن يلتزم عند إستجوابه بأن يتخذ موقف إذاء الأدلة و الشبهات القائمه ضده فإما أن يدحضها و أما أن يسلم بها و لا يخفى ما فى هذا الرأى و إن سلمت فيه النوايا الحسنه من شطط و عصف  بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه والذى يعلو على الإلتزام بمعاونه عمل المحقق فى الكشف عن الحقيقة ولذلك حرم القانون الجنائى المقارن إخضاع المتهم لأجهزه كشف الكذب لأنها تمثل ضغطا نفسيا على المتهم تجعله يبوح بما لم يكن يبوح به فى موقفه هذا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    عندما تناول القانون هذا السلوك بالتجريم أيضا وعلى ما سلف ذكره لم يجرم مطلقه بل جرم بعض صورة فنجد أنه قد وضع قوالب للتجريم عن الكذب إذا إتخذ صورة الكتابه فى محرر سواء كان هذا المحرر عرفى أو رسمى  لتكون معولا لإثبات حقوق أو نفيها وهو ما يتضح فى جرائم التزوير فى المحررات رسمية كانت أم عرفية كما أنه إعتبرالكذب فى محراب العدالة للتدليس على مفردات الإثبات فى الشهادة زورا جريمة معاقبا عليها ورأى المشرع أنه إذا تفنن الكاذب فى كذبه و بلورة فى صورة إحتياليه أدت الى إخراج مال الشخص دون رضاه كما فى جريمة النصب إعتبر هذا الكذب أيضا جريمة أفرد لها عقابا .



     وجرم القانون الكذب فى أبشع صوره عندما يكون موجها ضد المجتمع وكيان  الدولة فنصت المادة 80/ ج من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة)
    الأربعاء، نوفمبر 05، 2014

    محكمة النقض الفرق بين طلب البطلان والدفع بة يسقط الأول بالتقادم أما الدفع فلا يسقط أبدا تطبيق طلب المستأجر بتخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة سقط بالتقادم وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل فلا يسقط هذا الطلب ولا الدفع به بالتقادم



    فرقت محكمة النقض بين طلب البطلان والذى يسرى علية التقادم وبين متطلبات واقع البطلان ذاته والذى ينبغى ألا يتغير بمرور الوقت فالمحرر المزور باطلا ولو تقادمت الدعوى بطلب تزويره والعقد الباطل باطلا ولو تقادمت دعوى بطلانه لذلك وإحتراما لهذا الواقع من ناحيه و حق الدفاع من ناحية أخرى  كانت القاعدة بأن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم وإن سقطت دعوى البطلان ذاتها والذى أسس لها الفقه والقضاء  الفرنسى وقديما كانوا يعولون على هذه القاعدة بأن طلب البطلان كان يستطيع صاحبه أن يرفع الدعوى به خلال مدة التقادم فإذا لم يرفعها خلال هذه المدة سقط حقه فيها أما الدفع بالبطلان فبديهى لا يثار الإ عقب طلب و دعوى للخصم بتمسكة فيها بمحل البطلان وهو بالتالى معارضه أو دفاع يوجه لدفع طلب الخصم بالاحتكام للباطل لذلك فيجب أن يبقى الدفع بالبطلان قائما ما دام طلب الخصم به قائما و جاء بحكم محكمة النقض أنه "   تحديد أجرة الأماكن هو طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها وأن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا بطلانا مطلقا و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة كما أن من المقرر أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشر سنة الإ أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارت البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع و الدفوع لا تتقادم و من المقرر أيضا أن دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة و المستقبلة التى تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمسة عشرة سنة وإنما هى دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل إعتبره المشرع جريمة مستمرة فلا يتصور أن يسقط حق المستأجر فى طلب وقفها والدعوى الفرعية متى كانت دفاعا فى الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى الأصلية إندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحا صحيحا بالإجراءات المقررة لطرح الدفاع و تلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم تستوف الدعوى الفرعية شروط و الإجراءلت المقررة لرفعها إعمالا لما نصت علية المادة 24 من قانون المرافعات (إذا كان الإجراء باطلا و توافرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا بإعتباره الإجراء الذى توافرت عناصره ) و بالتالى فإذا رفعت الدعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل فى طلب البطلان بإعتباره دفعا لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق فى الدعوى به وإذا كان  خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى رفع الدعوى الفرعية بتخفيض الأجرة بالتقادم معتدا بالأجرة الواردة بالعقد رغم أنها دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل تعتبر دفاعا موضوعيا فى الدعوى الأصلية ﻻ يرد عليه السقوط بالتقادم و مسألة لازمه للفصل فى الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بأن الأجرة الواردة بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونيه ومدى صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى و إحتساب الأجرة وفقا لقوانين إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 و 136 لسنة 1981 وتحديد الزيادة المقررة بالقوانين 6 لسنة 1997 و14 لسنة 2001 على أساسها فإنه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن "
    ( نقض 11741 لسنة 77 ق جلسة 28/1/2009)

    Posted via Blogaway
    الجمعة، أكتوبر 31، 2014

    محكمة النقض حق الزوج المطلق فى إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء مدة الحضانة الوجوبيه


    شروط استرداد مسكن الحضانة

    احكام نقض فى مسكن الحضانة
    حكمت محكمة النقض بأن حق الزوج فى إسترداد مسكن الحضانه ينشأ بمجرد بلوغ الصغير السن الذى تنتهى به الحضانة الوجوبية وجاء بالحكم "وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى إسترداد مسكن الزوجيه على سند من أن هذا الإسترداد مع وجود الأولاد فى يد الحاضنه بعد سن إنتهاء الحضانه يهدم العله التى من أجلها بقيت الحاضنه فى مسكن الزوجيه مع الأولاد بعد الطلاق رغم أن المشرع أورد فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا و الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 أن للمطلقة الحاضنه الحق فى شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق وينتهى هذا الحق ببلوغ الصغيرة إثنى عشرة سنة بما يحق له إسترداد هذا المسكن بإنتهاء مدة الحضانة وليس بإنتهاء الحضانة ذاتها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
    وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه (على الزوج المطلق أن يهىء لصغاره من مطلقته  ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة فإذا إنتهت مدة الحضانه للمطلق أن يعود للمسكن ......)  كما أن النص فى الفقرة الأولى منالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق على أنه ( ينتهى حق الحضانة للنساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك )  مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم وأن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن بحسب نوعه ذكرا كان أم أنثى وحينذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بمسكن الزوجية ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونا و لا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضى بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر إذا إقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة الحضانة النساء و لا تعتبر إمتدادا لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الإستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الإستبقاء بإذن القاضى أو برضاء ذوى الشأن
    (طعن رقم748 لسنة 71 ق جلسة 15/12/2008)
    -->

    إختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى تصحيح قيود الزواج والطلاق إستثناء من إختصاص لجان الأحوال المدنية بتصحيح سائرالقيود المتعلقة بهذه الأحوال



    نصت المادة 47 من قانون الأحوال رقم 134 لسنة 1994 على أنه " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن تاريخ الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون إجراءالتغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أوالتصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة  الإختصاص دون حاجة الى إستصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها .
    وحيث أنه قد عقد المشرع الإختصاص بنظر دعاوى تصحيح قيود الأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق لمحاكم الأسرة (الفقره5 من المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ) وعلية تكون محاكم الأسرة هى صاحبة الإختصاص بنظر دعاوى تصحيح قيود الزواج والطلاق إستثناء من إختصاص لجان الأحوال المدنية بتصحيح سائرالقيود المتعلقة بهذه الأحوال.


    Scroll to Top