يناير 2015 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2015 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، يناير 14، 2015

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003فيما لم يتضمنه من وضع حد أقصى للاشتراك السنوى الذى تلتزم المنشأة بسداده عن كل عامل، ومن تحديد لتعداد الخدمات التى يقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى وكذا الفقرة الخامسة من نفس المادة فيما لم تتضمنه من بيان كيفية التصرف فى الموارد المالية لهذا الصندوق ..


    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنـة 2014م، الموافـق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436 هـ .
    برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور    رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعــــــم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــــرو وبولس فهمى اسكندر والدكتور
    حمدان حسن فهمى                              نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم       رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 21 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
    المقامة من
    السيد / حسن عباس حلمى
    بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية بالإسكندرية وهى :
    1 - الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
    2 - شركة العامرية للصناعات الدوائية
    3 - الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية
    4 - شركة آر بى شيرر مصر للكبسولات الجيلاتينية
    5 - شركة تكنوفارما إيجيبت للأدوية
    ضــــد
    1 - السيد رئيس الجمهورية
    2 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء
    3 ـ السيد وزير القوى العاملة والهجرة
    4 ـ السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية
    الإجــراءات
              بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2008، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (223) من قانون العمل الصادربالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكذا نص المادة السابعة من قرار وزير القوى العاملةوالهجرة رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
              وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
              ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسةاليوم .
    المحكمــة
              بعدالاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
              حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 3481 لسنة 2005 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضدالمدعى عليهما الثالث والرابع، طالبًا الحكم ببراءة ذمة مجموعة الشركات التى يمثلها من سداد المبالغ المطالب بها استنادًا إلى نص الفقرتين الأولى والثانية منالمادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003، والتى تلزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًّا عن كلعامل لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ على المستوى القومى، وبجلسة 28/6/2006 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها محليًّا بنظر الدعوى،وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 2955 لسنة2006مدنى، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ونص المادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه والتصريح له بإقامة دعواه الدستورية، أقام الدعوى الماثلة .
              وحيث إن المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أن "ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى .
              وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًّا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق .
              ويصدرالوزير المختص قرارًا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
              كمايصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيًا فى هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
              كمايصدر الوزير المختص قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها، والإجراءات الخاصة بذلك" .
              وتنص المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على أن" تتكون موارد الصندوق من :
    1 -     ما يقرره مجلس إدارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذاالقانون والتى يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر، وذلك بحد أدنى ثمانية جنيهات سنويًّا.
    2 -     ...............................
    3 -     ............................." .
              كما تنص المادة السابعة من القرار ذاته على أن " تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ماتلتزم به من مبالغ وفقًا لما هو منصوص عليه بالبند (1) من المادة الثانية من هذاالقرار بموجب شيكات باسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لأمين عام الصندوق، وذلك على دفعات ربع سنوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر من كل عام مرفقًا به نموذج يوضح عدد العمال بالمنشأة " .
    الثلاثاء، يناير 13، 2015

    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 pdf بعلاوة الحد الأدنى

    -->
    Scroll to Top