باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنـة 2015م، الموافـق السادس عشر من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسةالسيدالمستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادةالمستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيـــش ومحمد خيرى طه النجار وسعيــــد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدالمستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 24 لسنة 37 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / مايكل جيروم منييه اسكنــــــــــــــــــــــــدر
وشهرته ( مايكل منيـــــــــــــــــــــر )
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات
الإجـــــــــراءات
بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2015،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب الصـادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وهى : 1- نص البند(1) من المادة (8) فيما لم يتضمنه من استثناء المصريين المقيمين بالخارج من شرط الجنسية المنفردة، 2- نص المادة (4) فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون بالخارج وفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، 3- نص المادة (5) فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين بالخارج مترشح بالقائمة المخصص لها 15 مقعدًا وثلاثة مترشحين بالقائمة المخصص لها 45 مقعدًاليكون جملة عددهم 8 مقاعد .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم؛ اصليًا : بعــدم قبول الدعـوى، واحتياطيًا : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضينتقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 30265 لسنة 69 قضائية أمام محكمــــــة القضاء الإدارى، طالبًا الحكم : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة 2015، والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، والمادتين (4 و5) من القانون ذاته، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (1 و9 و53 و87 و88و244) من الدستور، وفى الموضــــوع بإلغاء القرار المطعون فيه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (4) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 تنص على أن " تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (45) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد، ونطاق، ومكونات كل منها .
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين".
وتنص المادة (5) من القانون ذاته على أن " يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًامن المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له .