مارس 2015 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مارس 2015 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، مارس 30، 2015

    قراءة في جواز الطعن على أسباب الحكم رغم إتفاق منطوقه مع طلبات الطاعن



    الأصل أن يكون الطعن على منطوق الأحكام و المقصود بالأخيرة هو ما قضى به القضاء وعقدت المحكمة عليه عقيدتها و سطرته بنهاية مدونات حكمها الفاصل في النزاع  كما أن الأصل أنه لا يجوز الطعن على أسباب الحكم متى حقق المنطوق ما يرنوا إليه الطاعن من طلبات و كما تقول محكمة النقض أن المصلحة النظرية البحته لا تصلح أساسا للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر بشأن طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه .
    الإ أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية الى عدم جواز الطعن أن يكون الحكم  ليس فقط محققا لمقصود الطاعن و مطابقا لطلباته بل و أيضا متمشيا مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب علية من أثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديده أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء و ردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هي جوهر القضاء و لبه و لا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق .

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قصر المرشح لعضوية مجلس النواب على المتمتع بالجنسية المصرية منفردة



    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنـة 2015م، الموافـق السادس عشر من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
    برئاسةالسيدالمستشار / أنور رشاد العاصى   النائب الأول لرئيس المحكمة
    وعضوية السادةالمستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيـــش ومحمد خيرى طه النجار وسعيــــد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيم سليم                            نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيدالمستشار / محمود محمد غنيم      رئيس هيئة المفوضين
    وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 24 لسنة 37 قضائية "دستورية " .
    المقامة من
    السيد / مايكل جيروم منييه اسكنــــــــــــــــــــــــدر
    وشهرته ( مايكل منيـــــــــــــــــــــر )
    ضــــــد
    1-  السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
    2-  السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء
    3-  السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات
    الإجـــــــــراءات
      بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2015،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا،  طالبًا الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب الصـادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وهى : 1- نص البند(1) من المادة (8) فيما لم يتضمنه من استثناء المصريين المقيمين بالخارج من شرط الجنسية المنفردة، 2- نص المادة (4) فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التى يقيم فيها المصريون بالخارج وفقًا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم، 3- نص المادة (5) فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين بالخارج مترشح بالقائمة المخصص لها 15 مقعدًا وثلاثة مترشحين بالقائمة المخصص لها 45 مقعدًاليكون جملة عددهم 8 مقاعد .
     وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم؛ اصليًا : بعــدم قبول الدعـوى، واحتياطيًا : برفضها .
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضينتقريرًا برأيها .
       ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمــــــــــة
         بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
    وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 30265 لسنة 69 قضائية أمام محكمــــــة القضاء الإدارى، طالبًا الحكم : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة 2015، والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ، والمادتين (4 و5) من القانون ذاته، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (1 و9 و53 و87 و88و244) من الدستور، وفى الموضــــوع بإلغاء القرار المطعون فيه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
    وحيث إن المادة (4) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 تنص على أن " تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (45) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد، ونطاق، ومكونات كل منها .
    ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء، الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين".
    وتنص المادة (5) من القانون ذاته على أن " يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًامن المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له .
    الأحد، مارس 08، 2015

    محكمة القضاء الإدارى التفوق الدراسى شرط فى قيد زميل الخدمة العسكرية




    قضت محكمة القضاء الإدارى غير ذات مرة أن المشرع إعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة وبهذا الوصف أصبح الأصل ضمها الى خدمة العامل بإعتبارها فى حكم الخدمة المدنية غير أن هذا الأصل لم يرد على إطلاقه بل أورد المشرع قيدا وحيدا عليه مؤداه ألا يسبق العامل الذى ضمت له خدمتة العسكرية زميله فى التخرج و المعين فى ذات الجهة و المقصود بزميل المجند والذى يعتبر قيدا عليه هو من يحمل ذات المؤهل و فى ذات سنة التخرج و أعلى منه فى مرتبة النجاح و عين معه فى ذات الجهة فى قرار واحد أو فى تاريخ واحد حيث يعتبر أسبق منه فى ترتيب الأقدمية فى ذات الدرجة و كذلك من حصل على ذات المؤهل فى تاريخ سابق على المجند و عين قبله أما من يعين بعد ذلك فلا يجوز إعتباره زميلا فى هذا الصدد فإذا وجد الزميل بهذا المعنى تعين إعمال هذا القيد فى حدوده الموضوعة له وهو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند فى ذات دفعة تخرجه أو من الدفعات السابقة عليه المعينين فى ذات الجهة فلا يجوز للمجند أن يسبقهم طالما كانوا سابقين له فى تاريخ التعيين أو متحدين معه فى ذات التاريخ و كانوا سابقين عليه فى ترتيب النجاح أو حاصلين على درجات نجاح أعلى أما من كانت مرتبة نجاحه أو درجاته أقل من مرتبه نجاح المجند أو الدرجات الحاصل عليها فى ذات المؤهل فيخرج من مدلول الزميل و لا يعتبر قيدا على المجند .
    وعليه وفى ضوء هذه الأحكام المتواتره عن محاكم مجلس الدولة  فأن شرط التفوق العلمى للزميل يجب إعتباره اذا قيد زميله الحاصل على ذات المؤهل فى نفس سنة التخرج و المراد ضم مدة خدمتة العسكرية وعليه فإن كان زميل المجند تالى من حيث ترتيب النجاح ودرجاته عن زميله المجند فلا يعد قيدا عليه فى ضم مدة خدمتة العسكرية وذلك لأنه لا يعتبر أسبق من المجند فى الأقدمية فى ذات الدرجة الوظيفية المعينان عليها وهنا يثور التساؤل على مدى عدم إعتبار الزميل للمجند الذى تساوت درجات نجاحه وتقديراته معه فى ذات المؤهل الحاصل عليه المجند وفى نفس سنة تخرج مدى إعتباره ليس زميلا مقيدا للمجند طالما أنه لا يعد أسبق منه فى الأقدمية فى الدرجة المعينان عليها بل هما متساويان فى هذه الدرجة من حيث الأقدمية ؟ وقد يختلف وجهات النظر حول هذة المسألة بين من يعتبر هذا الزميل قيد على المجند وبين من لا يعتبره كذلك .


    Posted via Blogaway
    Scroll to Top