المبحث الأول : الإستثناءات الواردة بنص المادة محل البحث على إستحقاق العامل لأول مربوط الدرجة الوظيفية عند بداية تعيينه
· تنص المادة رقم (25 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " يستحق العامل عند بداية التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرفق لهذا القانون .
و يستحق العامل أجره إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
و إستئناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مدة خدمتة متصله .
و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الإقتصادية و المعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم فى وظيفة دائمة "
· فالأصل طبقا لتلك المادة أن العامل يستحق عند بداية تعيينه بالوظيفة العامة وبداية من تاريخ تسلمه العمل كأصل عام الأجر المقررلدرجة وظيفته التي عين عليها على النحو الوارد بجدول الوظائف المرفق بالقانون المذكور . ثم أتبع المشرع هذا الأصل العام بإستثنأن إبتداء من الفقرة الثالثة حتى الأخير من المادة المذكورة