الجمعة، أكتوبر 23، 2015
الاثنين، أكتوبر 19، 2015
قراءة لسلطة المحكمة التأديبية فى بحث الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فى ضوء قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الخدمة المدنية
نصت المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1983 على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة .
و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من أخر إجراء .
و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد أتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ."
و كذلك فقد شايع التحديث التشريعى لنظام العاملين نفس الحكم و بذات الصياغة حيث جرى نص المادة 65 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة .
و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وتسرى هذه المدة من جديد إبتداء من أخر إجراء.
و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد أتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
و مع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .)
و من هاتين المادتين يتضح أن الجريمة التأديبية تسقط الدعوى التأديبية عنها بمضى مدة ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة و قد وضعا عجزا المادتان بالفقرة الأخيرة منهما إستثناء على مدة الثلاث سنوات مفاده أنه إذا كونت المخالفة التأديبية جريمة جنائية سواء كانت جنحة أو جناية فأن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة .
و هنا يثور التسأول حول دور القاضى التأديبى أو سلطتة حيال بحث الوصف الجنائى للمخالفة التأديبية بإعتبارة ليس هو القاضى الطبيعى لهذا البحث الذى يترك فى الأصل للقاضى الجنائى و ذلك أثناء بحثه مدى سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفة التأديبية المعروضه علية .
و قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى أن إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فللمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف و العقوبة الجنائية المقررة له فى مجال تقديرها لجسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه و للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها أو تحدد الوصف الجنائى لبيان أثره فى إستطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهى إليه من وصف لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى . (المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 1673 و 1770 لسنة 33 ق جلسة 24/5/1998 ).
و قضت أيضا بأن للمحكمة التأديبية أن تكييف الوقائع المنسوبة الى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائى السليم بغية النظر فى تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهى إليه من وصف جنائى لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حائز لقوة الأمر المقضى و لا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة للعامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائى فإذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامه أو بهما معا فهى وفقا لما هو مستقر من التمييز بين أنواع الجرائم بسبب العقوبة التى قدرها المشرع لكل جريمة تعتبر من الجرائم التى تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات و هى ذات المدة التى تسقط بها الدعوى التأديبية . (الطعن رقم 2818 لسنة 32 ق ع جلسة 16 /3/1991)
و على ذلك يتضح أن للمحكمة التأديبية أن تبحث الوصف الجنائى للفعل المكون للمخالفة التأديبية بغيه الوصول الى تقدير مدى إكتمال مدة سقوط الدعوى التأديبية من عدمه و ذلك بشرط بديهى و هو ألا يترتب على ذلك إهدار و مخالفة لحجية الأمر المقضى به للأحكام الجنائية .
و من نافلة القول أن التزام المحكمة التأديبية بإعمال هذا الدور فى تكييف الوصف الجنائى للفعل المكون للجرم التأديبى هو أمر متعلق بالنظام العام يجب عليها القيام به و لو لم يدفع أحد من المحالين أمامها به فقد قضت المحكمة الإدارية العليا غير ذات مرة بانه يتعين على المحكمة التأديبية أن تتصدى لتكيف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائى لها لبيان أثره فى إستطالة مدة سقوط الدعوى و لا يحول دون ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة المنسوبة الى المتهم أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية لتصدر فيها حكما جنائيا . ( المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن 127 لسنة 24 ق جلسة 15/3/1986)
قراءة لإنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بموجب أحكام مجلس الدولة لحجيتها المطلقة
لما كان من المقرر فى الفقه و القضاء الإداريين أنه إستثناء من قاعدة نسبية الأحكام القضائية المعروفة فى فقه المرافعات فى رحاب القانون الخاص فإن المشرع الإدارى قرر بموجب المادة (25) من قانون مجلس الدولة أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه إلا أن الأحكام الصاادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " . و يرجع الفقه الإدارى الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بالإلغاء الى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء التى تقوض القرار الإدارى و تعتبره معدوما و كأن لم يكن إذا تم الغائه بموجبها فكان لازما وفقا لطبيعة الأشياء أن ينسحب أثر ألأحكام الصادرة فيها على الكافة .
و فى الحقيقة أن ثمة غاية عملية فى إعتبار أحكام الإلغاء ذو حجية مطلقة و هى لأنها تزيل القرار الإدارى فيكون ليس هناك محلا لإلغائه بموجب دعاوى إلغاء أخرى قد تتسبب فى حدوث تناقض فى الأحكام ذلك لأن الطبيعية العينية لدعوى الإلغاء يجعلها فى خصومة حقيقيه و مباشرة مع القرار الإدارى و من ثم يجعل أحكامها ذات حجية مطلقة على كافة المخاطبين بأحكام القرار الملغى و هو ذات المعنى الذى جعل للدعاوى الدستورية بطبيعتها العينية و مخاصمتها للنص التشريعى ما جعل أحكامها ذات حجية مطلقة على الكافة لأن النص التشريعى يغدو مستعصى على التطبييق من اليوم الذى يعتبره الحكم بداية لسريانه و فقا لقانون المحكمة الدستورية العليا .
و الفقه الإدارى يعتبر القرار معدوما و ذلك إذا بلغ حدا من عدم المشروعية يفقده صفه القرار الإدارى و يجعله مجرد عملا ماديا لا يتمتع بما تتمتع به القرارات الإدارية من إمتياز التنفيذ المباشر و القرار المعدوم أبتر الوجود دون حاجة الى إلغائه بموجب حكم قضائى أو إستدراكه من جانب الإدارة التى تستطيع أن تسحبه فى أى وقت تشاء و دون قيود على هذا السحب و على ذلك فالقرار المعدوم لا يترتب أى أثار قانونيه و من ثم لا يثير عدم تنفيذه أي مسئولية على الذين أريد أن يؤثر على مراكزهم القانونية و تلتزم الإدارة بالتعويضات إذا هى مضت فى تنفيذ هذا القرار وأحدث ضررا بالأفراد و يجوز الطعن على القرار المعدوم فى أى وقت دون التقييد بمواعيد دعاوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة . و قد قضت المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها بأن " القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة الجسيمة للقانون حيث سلب المطعون ضدهم ملك الطاعنين من غير السلطة المختصه و فى غير الحالات المقررة قانونا الأمر الذى يهبط به الى الإنعدام و لا يعتبر من ثم سوى عقبه مادية يجب إزالتها " ( طعن رقم 11694 لسنة 47 ق ع جلسة 13/5/2006 ) .
وبين فقهاء القانون الإدارى و أحكام مجلس الدولة بعض الحالات التى تخرج العمل عن صفة القرار الإدارى لجسامة المخالفة للمشروعية مما يجعله معدوما منها على سبيل المثال خروج العمل ممن ليس مختص أصلا بأصداره و لا يتصف مطلقا بالطبيعه الإدارية و كذلك و صول المخالفه للمشروعية حد يناهض أحكام الدستور و المبادىء القانونية المستقرة و إغتصب سلطه الرئيس العليا و الى غير ذلك من الحالات و المهم فى الأمر أن القرار المعدوم يولد كذلك و لا ينتج أى أثر قانونيا منذ ولادته المبتوره دونما حاجة الى حكم بذلك أما إذا صدر بشأنه حكم كان الحكم كاشفا على حالة الإنعدام مقررا أيضا إفتقار القرار الى أى أثر فى المراكز القانونية .
و حيث أنه قد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أحكام عديده منها على سبيل المثال الحكم الصادر فىى الددعوى رقم 11375 لسنة 62 ق بجلسة 21/8/2013و الذى بنيت حيثيات ما قضى فيه من موضوع على إنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه فيما نص عليه ذلك القرار بموجب المادة الأولى منه على أن " يضاف فقرة ثانية الى البند (1) من المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 نصها كالتالى " و لا يعتد فى شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات و ليس المعادلة المالية" .
الثلاثاء، أكتوبر 13، 2015