ديسمبر 2015 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS ديسمبر 2015 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، ديسمبر 07، 2015

    متى يعتبر سوء عرض وقائع الدعوى بطلانا للحكم يسمح بإستئناف الدعوى وإن كان صدورالحكم إنتهائيا



    ·       تبنى الأحكام على أسبابها و ينبغى أن تكون هذه الأسباب كافية لحمل ما عقد من عقيدة فى منطوق هذه الأحكام و مبرره لهذا المنطوق و فى كثير من الأحيان تأخذ فكرة البطلان بعدا منهاجيا قانونيا بحتا بحيث يخضع فى بحثها الحكم للوزن بميزان الدقة القانونية فما خالف قاعدة قانونية أعتبر باطلا وأما ما إتفق مع القانون سلم من عوار البطلان
    ·        غير أن هذه النظرة فى الحقيقة قاصرة و ذلك لانها قد لا تعير بالا لواقع النزاع الذى هو المحل الذى يطبق بشأنه القانون سواء كان هذا الواقع يتصل بموضوع النزاع أو بما طرح من دفاع و دفوع للخصوم أثناء سير المرافعات ذلك لان العملية القضائية بإعتبارها فصلا فى خصام تتطلب أول ما تتطلب فهم واقع هذا الخصام أو النزاع  الذى يعرض عليها فهما صحيحا ملما بكل تفاصيل  هذا الواقع ثم تتطلب فى مرحلة تالية تكييف هذا الواقع و عناصره تكييفا قانونيا صحيحا بإعمال صحيح النصوص القانونية التى تنطبق على هذا الواقع لإظهار الحقيقة القضائية فى النهاية فى منطوق الحكم .
    ·       ومن العيوب الجسيمة و التى شاعت فى الأونه الأخير خاصة فى أحكام محاكم الدرجة الأولى فى نطاق إختصاصها الإنتهائى إستخفافا بقيمة الدعوى المعروضه  تارة  ولعدم جواز إستئناف قضائها كأصل عام تاره أخرى عيب القصور فى عرض واقع النزاع و الخصومه فى مدونات الأحكام  فشاعت الأحكام ذات المسودات المعدة مسبقا  و المقتضبة المبتورة  التى لا تذكر دفع جوهريا للخصم أو دفاعا له أو حتى  ذكر تقديم الخصم لمستند هاما فى النزاع القائم قد يتغير ببحثه رأى الحكم فى الدعوى بما ينبىء عن عدم إلمام الحكم بعناصر النزاع الواقعية مما يجره الى الخطأ بالحتم فى إنزال القانون علية و يبطل بالتالى هذا الحكم و ينفتح أمامه باب الطعن بالإستئناف رغم نهائيته .
    ·        فقد نصت الماده 221 /1 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادره  بصفه إنتهائيه من محاكم الدرجه الأولى بسبب مخالفه قواعد الإختصاص المتعلقه بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ...... "
    ·       و يتضح من نص الماده 221 /1 من قانون المرافعات سالفه البيان أن صفه نهائيه الحكم الصادر من محكمه الدرجه الأولى و التى تعصمه من الإستئناف و ذلك سواء لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمه أو لصدوره فى دعوى ممتنع الطعن فى الحكم الصادر فيها بنص القانون و لو كانت قيمه الدعوى تجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمه كأصل عام وضع المشرع له إستثناءات ثلاثه بتلك الماده .
    ·       و من هذه الحالات الثلاثه التى حددتها الماده 221/1 مرافعات و التى تبيح إستئناف الحكم الصادر إنتهائيا من محكمه الدرجه الأولى و يتعين على محكمه الإستئناف أن تظهرها حاله بطلان الحكم و من المستقر عليه فى الفقه و القضاء أن الحكم يكون باطلا متى نص الشارع على ذلك صراحه و هو ما ينبغى فيه الرجوع الى القواعد العامه لبطلان الأحكام بصفه عامه و قد نص عجز الماده 178 /3من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه والتى عددت حالات البطلان للحكم أن "............ و القصور فى أسباب الحكم الواقعيه و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم "
    ·       و قد إستقر الفقه القضاء على أن قصور أسباب الحكم الواقعيه ينتج من سوء عرض الحكم للواقع فى الدعوى بأن يكون عرضا غير كامل لهذا الواقع مما لا يمكن محكمه الطعن سواء محكمه الاستئناف أو النقض من  رقابه صحه تطبيق قاضى الدعوى للقانون على وقائعها نتيجه لهذا العرض غير الكامل و المبتور .
    ·       و الأسباب الواقعيه التى ينبغى أن يشتمل عليها كل حكم حتى لا يتصف بالبطلان هى تلك الأسباب التى تبرر الواقع الذى أستخلصه القاضى و طبق القانون عليه .
    ( يراجع دراسه تفصيليه لقصور أسباب الحكم الواقعيه كسبب مبطل للحكم لدكتور أحمد المليجى عرض لها فى  الموسوعه الشامله فى التعليق على قانون المرافعات – طبعه نادى القضاه الجزء الثالث ص 891 و ما بعدها )
    ·       و قد قضت محكمه النقض غير ذات مره بأنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابه ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور فى أسباب الحكم الواقعيه يترتب  عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهميه البالغه لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجه الثانيه من الوقوف على الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفه أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهرى حتى يتسنى تقدير هذا و تلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت اليه المحكمه من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعيه بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه فى إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التى يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوى الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم إستلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع و على الجوهرى من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها "( حكم نقض جلسه 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )
    ·       و قضت أيضا "أن المستفاد من نص الماده 178 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه أنه يجب أن يشتمل الحكم على عرض موجز للواقع و خلاصه ما إستند إليه الخصوم من حجج واقعيه بما يتوافر به الرقابه على عمل القاضى و التحقق من إستيعابه لواقع النزاع ودفاع أطرافه و الوقوف على أسباب قضاء المحكمه فيه لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل تفصيل موجز لهذا الدفاع رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه لوصح لتغير وجه الرأى فى الدعوى و هو ما حجبه بالتالى عن مواجهته و الرد عليه هذا بالإضافه الى أن إلتفات الحكم كذلك عن تناول ما أوردته الطاعنه فى مذكره دفاعها لمحكمه الإحاله من ظروف الحال التى ساقتها تبريرا لقيام المانع الأدبى و هو ما حجبه كذلك عن تقدير هذه الظروف و إبداء رأيه فيها حتى يمكن الوقوف على مدى أثرها فى قضائه "
                                                  ( نقض جلسه 5/4/1982 طعن 75 س 49 )
    الجمعة، ديسمبر 04، 2015

    قراءة لحدود سلطة محكمة الموضوع فى بحث القرائن القضائية


    ·       نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود "
    ·       و فى ذلك تقول محكمتنا العليا "تقدير القرائن القضائية مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان الإستخلاص سائغا - إستناد الحكم الى جملة قرائن يكمل بعضها بعض - لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها " .
    ( نقض 2/11/1967 مجموعة المكتب الفنى سنة 18 ص 159 – نقض 30/1/1983 الطعن رقم 269 لسنة 47 قضائية يراجع فى ذلك التعليق على قانون الإثبات لعز الدين الدناصورى و حامد عكاز ص 683 )
    ·         و قضت أيضا بأن " إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية شرطه إطلاعها عليها و إخضاعها لتقديرها – عدم بحثها قصور "( نقص 1/7/1993 طعن رقم 98 لسنة 59 ق – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 698 )
    ·       وقضت بأن " قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها – الإستثناء القرائن المؤثرة فى الدعوى و جوب الإطلاع عليها و بحثها – خلو الحكم من الإشارة إليها و مما يدل على أن المحكمة بحثتها و قالت كلمتها فيها أثره – بطلان الحكم" ( نقض 26/11/1996 طعن رقم 8749 لسنة 65 ق – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 700 )
    ·       كما قضت أيضا محكمة النقض أنه " يجوز للمحكمة أن تبنى حكمها على قرينة واحده بشرط أن تكون قويه و منتجه فى الإثبات و أن تستمد من واقعه ثابته يقينا و يتعين على المحكمة أن تدقق و تحتاط فى هذا لما له من أثر خطير00000و يجب على محكمة الإستئناف أن تعمل سلطتها فى الإشراف على تقدير محكمة أول درجة لهذه القرينة و أن تتحقق من أنها لم تستمدها من واقعة محتملة أو غير مقطوع بها أو متعارضه مع الثابت بالأوراق " ( نقض 18 مايو 1939 – مجموعة عمر جزء 22 رقم 183 ص 560 – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 701 و أشار إليه ذات المرجع بالبند 60 فى ص 695 )
    ·       من كل ما تقدم فإن الأصل أن القرائن القضائية هى التى يستنبطها القاضى من الوقائع المعروضه عليه ضمن أوراق الدعوى و التى تغاير الواقعة الأصلية المراد إثباتها و ذلك بإمعان النظر فى الأولى و إعمال عقل القاضى لنقل محل الإثبات بيــــــــــن الواقعتين ... و يكون لقاضى الموضوع سلطة تقديريه      و اسعة فى إستنباط أو عدم إستنباط تلك القرائن و فى مدى كفايتها للتدليل بها فى الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما كان إستخلاصه سائغا – كما أن قاضى الموضوع أصلا غير ملزم ببحث و مناقشه تلك القرائن لإثبات أنها غير كافيه إلا إذا كانت القرينة مؤثره فى الدعوى فإنه يجب على المحكمة بحث تلك القرينة بحثا دقيقا يوضح إلمام المحكمة بها  سواء كانت قرائن متعدده أو مجرد قرينة واحدة  طالما كانت تلك القرينة المنفردة منتجة و مؤثره فى الدعوى و مستمده من معين واقعه حقيقيه لها سندها من الأوراق – بل أن فى بحث القرينة المؤثرة يجب على محكمة الإستئناف أن تراقب مدى إلمام محكمة أول درجة بها و أن تثيت فى حكمها ما يدل على تلك المراقبة حتى و لو أحالت الى أسباب الحكم الإبتدائى و ايدتها لأن إعمال القرينة القضائية هى مسأله فى الأساس عقلية و يجب على محكمة الإستئناف أن تجرى مداركها على عقلها لترى جديتها كما رأتها محكمة الدرجة الأولى أو ترى أنها غير مؤدية الى ما خلصت إليه الأخيرة فتطرحها .

    عدم قبول دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن المرفوعه على أحد مستأجرى العين دون الباقين لعدم إكتمال الصفه


    من المقرر قانونا أن شرطا المصلحة والصفة فى خصوم الدعوى لازمان  لقبولها وفيما يتعلق بالصفة فيشترط بجانب وجودها فى  الخصمم كمالها حيث  أن الصفة متى نقصت حالت  دون إنعقاد الخصومة إنعقادا صحيحا يبنى عليه قضاء الحكم.
    ·       وقضت محكمه النقض فى خصوص كمال الصفه أنه "من المقرر أن الصفه فى الدعوى فى حاله التعدد الإجبارى لا تتوافر الا بإختصام جميع افرد الطرف المتعدد و يكون التعدد إجباريا حيت لا يترك لإراده الخصوم و إنما يتعين للفصل فى الدعوى أن يتم ذلك فى مواجه أشخاص متعددين فسواء فى جانب الطرف المدعى فيكون التعدد ايجابيا أو فى جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا و فى حاله أن تكون الصفه فى الدعوى سواء إيجابيه أو سلبيه لعده أشخاص معا و ليس لشخص واحد فإذا رفعت الدعوى دون إختصام من يجب إختصامه كانت غير مقبوله لرفعها من أو على غير ذى كامل صفه و تسرى القاعده نفسها إذا وقع إختصام البعض باطلا أو غير مقبول اذ من نتاج ذلك عدم اكتمال الصفه للباقين "
    ( طعن رقم 282 لسنه 59 ق جلسه 20/6/1990 أورده محمد كمال عبد العزيز التعليق على قانون المرافعات ص 94 )
    ·       و قد أستقرت أحكام محكمه النقض على أن " متى كان محظورا على المستأجر للعين سواء كانوا أصلين أو إمتد لهم عقد الإيجار التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو ترك العين المؤجره إلا اذا أذن به المالك و كان هذا الحظر فى العقد أو القانون التزاما بإمتناع عن عمل و أن عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفا لهذا الحظر يعتبر خرقا لهذا الإلتزام اذ  أنه بطبيعته لا يقبل التجزئه إعمالا لنص الماده 301 من القانون المدنى و يترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار بالنسبه الى جميع المستأجرين ورد العين المؤجره الى المالك بما لازمه إختصام جميع المستأجرين فى دعوى الإخلاء المؤسسه على مخالفه أحدهم لهذ الالتزام لأن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبه الى الخصوم جميعا ليكون الحكم حجه لهم أو عليهم .
    ( يراجع طعن رقم 1213 لسنه 59 ق بجلسه 10/1/1993 )
    ( المستشار محمد خيرى أبو الليل مجموعه القواعد التى قررتها محكمه النقض فى قوانين الإيجار فى خمسه و ستون عاما ص 927 و ما بعدها )

    الأربعاء، ديسمبر 02، 2015

    محكمة النقض تعطى الإختصاص بنظر الدعوى الجنائية للمحكمة الإقتصادية متى شمل الإتهام عدة جرائم إحدها تختص بها هذه الأخيرة و لو كان باقى الإتهام تختص به المحاكم الجنائية العادية وذلك لأنها تعتبر الأعلى درجة من المحاكم الجنائية العادية وفقا لتشيكلها المنصوص عليه فى قانون إنشائها

    قضت محكمة النقض بأنه لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم .... بوصف أنه فى يوم .... بدائرة قسم .... (1) تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر (2) تداول سلعة مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها ، وأحالتها إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة بعد أن عدلت القيد والوصف إلى عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك . وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية من النيابة بوصف (1) حيازة بقصد البيع سلعة أقلام مغشوشة مع علمه بذلك (2) حيازة بقصد البيع " منتجاً " موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك (3) وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك ، قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر من محكمة جنح .... الجزئية وبالتالي لم تطعن فيه بطريق النقض أو فى الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية - وذلك حسبما يبين من المفردات المنضمة - كما أن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يعتبر قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، وكانت محكمتا .... الجزئية و.... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما نهائياً لعدم الطعن فيه وهو ما يتحقق به قيام التنازع السلبي الذي يؤذن للنيابة العامة الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 351 لسنة 82 جلسة 2014/07/13 س 65 ص 588 ق 71)
    -->
    ةاكدت المحكمة أنه ما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثـــــــمّ فهي درجة أعلى من محكمة جنح .... الـجزئية ، وكــان الاتهــــام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانوني حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثمّ فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليباً لاختصاصها على المحكمة الأدنى منها درجة ، أياً كانت القوانين التي تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط . ومن ثمّ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الاقتصادية .... ومن ثمّ يتعيّن قبول الطلب المقدم من النيابة العامة والحكم بتعيين المحكمة الاقتصادية .... محكمة مختصة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 351 لسنة 82 جلسة 2014/07/13 س 65 ص 588 ق 71)

    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الثلاثاء، ديسمبر 01، 2015

    قراءة لكيفية حساب أجر الموظف الموجود فى الخدمة فى 30/6/2015 بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

    ·     

       عرف قانون الخدمة المدنية أجر الموظف العام وفرق بين ما يسمى أجر وظيفى و أجر مكمل حيث جاء بنص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 و هى مادة تعاريف أن "  يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :- 0000000

    6-  الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون .
    7 – الأجر المكمل :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .
    8- أجمالى الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى و أجر مكمل . 00000000 "
    كما نصت غرة الباب الخامس الخاص بالأجور و العلاوات المادة 35 على أن " يحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقا للجداول أرقام (1و2و3) المرفقة بهذا القانون
    و يستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه . "
    و عددت المواد من 36 الى 38 العلاوات التى تمنح للموظف بداية بالعلاوة الدورية التى تمنح بنسبة 5% من الأجر الوظيفى فى الأول من يوليو التالى لإنقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ إستحقاق العلاوة الدورية السابقة ( مادة 36 )  مرورا بالعلاوات التشجيعية التى تمنح لظروف خاصه بشخص الموظف و إعتمادا على أدائه و كفائته فيه ( المادة 37 ) أو تمنح للموظف لتميزه العلمى ( المادة 38) و ذلك بالنسب الواردة بهاتان المادتان.
    و جاءت المادة 39 من نفس القانون لتقرر ضم تلك العلاوات الممنوحه بموجب هذا القانون للأجر الوظيفى للموظف حيث جرى نصها على أن " تضم العلاوات المقررة بمتقتضى هذا القانون الى الأجر الوظيفى للموظف "
    ونصت المادة 40 من القانن على أن ": يصدر بنظام الحوافز و مقابل وظائف الإدارة العليا و التنفيذية و مقابل ساعات العمل الإضافية و مقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة و النفقات الى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته و المزايا النقدية و العينية و بدلات الموظفين قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة و نوعية الوظائف بها و طبيعة إختصاصتها و معدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية . "
    وقد جرى نص المادة (71) الفقرة الثانية من القانون على أن " و يستمر صرف الحوافز و المكافأت و الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية و البدلات و كافة المزيا النقدية و العينية و غيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد و الشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى الى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015" (ملحوظة عبارة الأجر الوظيفى تم إستبالها بعبارة الأجر الأساسى بموجب إستدراك رئاسة مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 27 مكرر فى 6 يولية سنة 2015)
    هذا و جاء بالإستدراك الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة  على القانون رقم 18 لسنة 2015 بقانون الخدمة المدنية المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 27 مكرر فى 6 يولية سنة 2015  أنه " نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 11 (تابع )  الصادر بتاريخ 12/3/2015 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية و قد تلاحظ  وجود أخطاء مادية فى بعض المواد بالقانون المشار إليه بيانها كالأتى : 0000000000
    ثانيا : إضافة الفقرة التالية بعد جداول الأجور المرفقة بالقرار بقانون المشار إلية و هى :
    ملاحظة :
    يتكون الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 من :
    الأجر الأساسى المسحق له فى 30/6/2015
    العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى 1/7/2015 .
    العلاوات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة و بفئة موحدة ستة جنيهات شهريا .

    العلاوات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة و بفئة أربعة جنيهات شهريا .
    منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458  لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و لأصحاب المعاشات و الممستحقين عنهم بفئة عشرة جنيهات شهريا .
    فئات الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها.
    ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسى فى 30/6/2015 .
    إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المشار إليها يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول .
    000000
    و علية يتضح من مجمل هذه النصوص  أن القانون رقم 18  لسنة 2015 عندما عالج المقابل أو عائد الوظيفة العامة لعامليها عمد الى و ضع الجداول كما فعل سلفه القانون رقم 47 لسنة 1978 و ذلك  لتطبيق مبدأ المساواه فى الأجر بين كافة من أتحدت مراكزهم القانونيه الوظيفية من عمال الإدارة فحدد القانون لكل فئة مالية أجرها الوظيفى المحدد فى الجدول المرفق به بالإضافة الى العلاوات الدورية الثانوية التى جعلها القانون بنسبة من هذا الأجر الوظيفى المذكور بجداوله (5 % )  (المادة 36) و ليس مبلغا ماليا مقطوعا  وذا قيمه ضئيلة كما كان فى السابق .
    و بخصوص العلاوات التشجعية التى منحها القانون للموظف جعلها أيضا فى صورة نسب مئوية من الأجر الوظيفى المقرر فى الجدال  و ذلك بخلاف ما كان مألوفا أبان سابقه القانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام العامليين بالدولة سواء كان منح هذه العلاوة التشجعية مبعثة قياس أداء الموظف و حسن أدائة للعمل أو كان مبناة تميز العامل بحصولة على مؤهلات علمية أعلى من المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المعين عليها .
    Scroll to Top