2015 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS 2015 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، ديسمبر 07، 2015

    متى يعتبر سوء عرض وقائع الدعوى بطلانا للحكم يسمح بإستئناف الدعوى وإن كان صدورالحكم إنتهائيا



    ·       تبنى الأحكام على أسبابها و ينبغى أن تكون هذه الأسباب كافية لحمل ما عقد من عقيدة فى منطوق هذه الأحكام و مبرره لهذا المنطوق و فى كثير من الأحيان تأخذ فكرة البطلان بعدا منهاجيا قانونيا بحتا بحيث يخضع فى بحثها الحكم للوزن بميزان الدقة القانونية فما خالف قاعدة قانونية أعتبر باطلا وأما ما إتفق مع القانون سلم من عوار البطلان
    ·        غير أن هذه النظرة فى الحقيقة قاصرة و ذلك لانها قد لا تعير بالا لواقع النزاع الذى هو المحل الذى يطبق بشأنه القانون سواء كان هذا الواقع يتصل بموضوع النزاع أو بما طرح من دفاع و دفوع للخصوم أثناء سير المرافعات ذلك لان العملية القضائية بإعتبارها فصلا فى خصام تتطلب أول ما تتطلب فهم واقع هذا الخصام أو النزاع  الذى يعرض عليها فهما صحيحا ملما بكل تفاصيل  هذا الواقع ثم تتطلب فى مرحلة تالية تكييف هذا الواقع و عناصره تكييفا قانونيا صحيحا بإعمال صحيح النصوص القانونية التى تنطبق على هذا الواقع لإظهار الحقيقة القضائية فى النهاية فى منطوق الحكم .
    ·       ومن العيوب الجسيمة و التى شاعت فى الأونه الأخير خاصة فى أحكام محاكم الدرجة الأولى فى نطاق إختصاصها الإنتهائى إستخفافا بقيمة الدعوى المعروضه  تارة  ولعدم جواز إستئناف قضائها كأصل عام تاره أخرى عيب القصور فى عرض واقع النزاع و الخصومه فى مدونات الأحكام  فشاعت الأحكام ذات المسودات المعدة مسبقا  و المقتضبة المبتورة  التى لا تذكر دفع جوهريا للخصم أو دفاعا له أو حتى  ذكر تقديم الخصم لمستند هاما فى النزاع القائم قد يتغير ببحثه رأى الحكم فى الدعوى بما ينبىء عن عدم إلمام الحكم بعناصر النزاع الواقعية مما يجره الى الخطأ بالحتم فى إنزال القانون علية و يبطل بالتالى هذا الحكم و ينفتح أمامه باب الطعن بالإستئناف رغم نهائيته .
    ·        فقد نصت الماده 221 /1 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادره  بصفه إنتهائيه من محاكم الدرجه الأولى بسبب مخالفه قواعد الإختصاص المتعلقه بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ...... "
    ·       و يتضح من نص الماده 221 /1 من قانون المرافعات سالفه البيان أن صفه نهائيه الحكم الصادر من محكمه الدرجه الأولى و التى تعصمه من الإستئناف و ذلك سواء لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمه أو لصدوره فى دعوى ممتنع الطعن فى الحكم الصادر فيها بنص القانون و لو كانت قيمه الدعوى تجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمه كأصل عام وضع المشرع له إستثناءات ثلاثه بتلك الماده .
    ·       و من هذه الحالات الثلاثه التى حددتها الماده 221/1 مرافعات و التى تبيح إستئناف الحكم الصادر إنتهائيا من محكمه الدرجه الأولى و يتعين على محكمه الإستئناف أن تظهرها حاله بطلان الحكم و من المستقر عليه فى الفقه و القضاء أن الحكم يكون باطلا متى نص الشارع على ذلك صراحه و هو ما ينبغى فيه الرجوع الى القواعد العامه لبطلان الأحكام بصفه عامه و قد نص عجز الماده 178 /3من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه والتى عددت حالات البطلان للحكم أن "............ و القصور فى أسباب الحكم الواقعيه و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم "
    ·       و قد إستقر الفقه القضاء على أن قصور أسباب الحكم الواقعيه ينتج من سوء عرض الحكم للواقع فى الدعوى بأن يكون عرضا غير كامل لهذا الواقع مما لا يمكن محكمه الطعن سواء محكمه الاستئناف أو النقض من  رقابه صحه تطبيق قاضى الدعوى للقانون على وقائعها نتيجه لهذا العرض غير الكامل و المبتور .
    ·       و الأسباب الواقعيه التى ينبغى أن يشتمل عليها كل حكم حتى لا يتصف بالبطلان هى تلك الأسباب التى تبرر الواقع الذى أستخلصه القاضى و طبق القانون عليه .
    ( يراجع دراسه تفصيليه لقصور أسباب الحكم الواقعيه كسبب مبطل للحكم لدكتور أحمد المليجى عرض لها فى  الموسوعه الشامله فى التعليق على قانون المرافعات – طبعه نادى القضاه الجزء الثالث ص 891 و ما بعدها )
    ·       و قد قضت محكمه النقض غير ذات مره بأنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابه ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور فى أسباب الحكم الواقعيه يترتب  عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهميه البالغه لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجه الثانيه من الوقوف على الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفه أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهرى حتى يتسنى تقدير هذا و تلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت اليه المحكمه من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعيه بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه فى إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التى يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوى الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم إستلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع و على الجوهرى من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها "( حكم نقض جلسه 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )
    ·       و قضت أيضا "أن المستفاد من نص الماده 178 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه أنه يجب أن يشتمل الحكم على عرض موجز للواقع و خلاصه ما إستند إليه الخصوم من حجج واقعيه بما يتوافر به الرقابه على عمل القاضى و التحقق من إستيعابه لواقع النزاع ودفاع أطرافه و الوقوف على أسباب قضاء المحكمه فيه لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل تفصيل موجز لهذا الدفاع رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه لوصح لتغير وجه الرأى فى الدعوى و هو ما حجبه بالتالى عن مواجهته و الرد عليه هذا بالإضافه الى أن إلتفات الحكم كذلك عن تناول ما أوردته الطاعنه فى مذكره دفاعها لمحكمه الإحاله من ظروف الحال التى ساقتها تبريرا لقيام المانع الأدبى و هو ما حجبه كذلك عن تقدير هذه الظروف و إبداء رأيه فيها حتى يمكن الوقوف على مدى أثرها فى قضائه "
                                                  ( نقض جلسه 5/4/1982 طعن 75 س 49 )
    الجمعة، ديسمبر 04، 2015

    قراءة لحدود سلطة محكمة الموضوع فى بحث القرائن القضائية


    ·       نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود "
    ·       و فى ذلك تقول محكمتنا العليا "تقدير القرائن القضائية مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان الإستخلاص سائغا - إستناد الحكم الى جملة قرائن يكمل بعضها بعض - لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها " .
    ( نقض 2/11/1967 مجموعة المكتب الفنى سنة 18 ص 159 – نقض 30/1/1983 الطعن رقم 269 لسنة 47 قضائية يراجع فى ذلك التعليق على قانون الإثبات لعز الدين الدناصورى و حامد عكاز ص 683 )
    ·         و قضت أيضا بأن " إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية شرطه إطلاعها عليها و إخضاعها لتقديرها – عدم بحثها قصور "( نقص 1/7/1993 طعن رقم 98 لسنة 59 ق – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 698 )
    ·       وقضت بأن " قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها – الإستثناء القرائن المؤثرة فى الدعوى و جوب الإطلاع عليها و بحثها – خلو الحكم من الإشارة إليها و مما يدل على أن المحكمة بحثتها و قالت كلمتها فيها أثره – بطلان الحكم" ( نقض 26/11/1996 طعن رقم 8749 لسنة 65 ق – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 700 )
    ·       كما قضت أيضا محكمة النقض أنه " يجوز للمحكمة أن تبنى حكمها على قرينة واحده بشرط أن تكون قويه و منتجه فى الإثبات و أن تستمد من واقعه ثابته يقينا و يتعين على المحكمة أن تدقق و تحتاط فى هذا لما له من أثر خطير00000و يجب على محكمة الإستئناف أن تعمل سلطتها فى الإشراف على تقدير محكمة أول درجة لهذه القرينة و أن تتحقق من أنها لم تستمدها من واقعة محتملة أو غير مقطوع بها أو متعارضه مع الثابت بالأوراق " ( نقض 18 مايو 1939 – مجموعة عمر جزء 22 رقم 183 ص 560 – الدناصورى و عكاز المرجع السابق ص 701 و أشار إليه ذات المرجع بالبند 60 فى ص 695 )
    ·       من كل ما تقدم فإن الأصل أن القرائن القضائية هى التى يستنبطها القاضى من الوقائع المعروضه عليه ضمن أوراق الدعوى و التى تغاير الواقعة الأصلية المراد إثباتها و ذلك بإمعان النظر فى الأولى و إعمال عقل القاضى لنقل محل الإثبات بيــــــــــن الواقعتين ... و يكون لقاضى الموضوع سلطة تقديريه      و اسعة فى إستنباط أو عدم إستنباط تلك القرائن و فى مدى كفايتها للتدليل بها فى الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما كان إستخلاصه سائغا – كما أن قاضى الموضوع أصلا غير ملزم ببحث و مناقشه تلك القرائن لإثبات أنها غير كافيه إلا إذا كانت القرينة مؤثره فى الدعوى فإنه يجب على المحكمة بحث تلك القرينة بحثا دقيقا يوضح إلمام المحكمة بها  سواء كانت قرائن متعدده أو مجرد قرينة واحدة  طالما كانت تلك القرينة المنفردة منتجة و مؤثره فى الدعوى و مستمده من معين واقعه حقيقيه لها سندها من الأوراق – بل أن فى بحث القرينة المؤثرة يجب على محكمة الإستئناف أن تراقب مدى إلمام محكمة أول درجة بها و أن تثيت فى حكمها ما يدل على تلك المراقبة حتى و لو أحالت الى أسباب الحكم الإبتدائى و ايدتها لأن إعمال القرينة القضائية هى مسأله فى الأساس عقلية و يجب على محكمة الإستئناف أن تجرى مداركها على عقلها لترى جديتها كما رأتها محكمة الدرجة الأولى أو ترى أنها غير مؤدية الى ما خلصت إليه الأخيرة فتطرحها .

    عدم قبول دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن المرفوعه على أحد مستأجرى العين دون الباقين لعدم إكتمال الصفه


    من المقرر قانونا أن شرطا المصلحة والصفة فى خصوم الدعوى لازمان  لقبولها وفيما يتعلق بالصفة فيشترط بجانب وجودها فى  الخصمم كمالها حيث  أن الصفة متى نقصت حالت  دون إنعقاد الخصومة إنعقادا صحيحا يبنى عليه قضاء الحكم.
    ·       وقضت محكمه النقض فى خصوص كمال الصفه أنه "من المقرر أن الصفه فى الدعوى فى حاله التعدد الإجبارى لا تتوافر الا بإختصام جميع افرد الطرف المتعدد و يكون التعدد إجباريا حيت لا يترك لإراده الخصوم و إنما يتعين للفصل فى الدعوى أن يتم ذلك فى مواجه أشخاص متعددين فسواء فى جانب الطرف المدعى فيكون التعدد ايجابيا أو فى جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا و فى حاله أن تكون الصفه فى الدعوى سواء إيجابيه أو سلبيه لعده أشخاص معا و ليس لشخص واحد فإذا رفعت الدعوى دون إختصام من يجب إختصامه كانت غير مقبوله لرفعها من أو على غير ذى كامل صفه و تسرى القاعده نفسها إذا وقع إختصام البعض باطلا أو غير مقبول اذ من نتاج ذلك عدم اكتمال الصفه للباقين "
    ( طعن رقم 282 لسنه 59 ق جلسه 20/6/1990 أورده محمد كمال عبد العزيز التعليق على قانون المرافعات ص 94 )
    ·       و قد أستقرت أحكام محكمه النقض على أن " متى كان محظورا على المستأجر للعين سواء كانوا أصلين أو إمتد لهم عقد الإيجار التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو ترك العين المؤجره إلا اذا أذن به المالك و كان هذا الحظر فى العقد أو القانون التزاما بإمتناع عن عمل و أن عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفا لهذا الحظر يعتبر خرقا لهذا الإلتزام اذ  أنه بطبيعته لا يقبل التجزئه إعمالا لنص الماده 301 من القانون المدنى و يترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار بالنسبه الى جميع المستأجرين ورد العين المؤجره الى المالك بما لازمه إختصام جميع المستأجرين فى دعوى الإخلاء المؤسسه على مخالفه أحدهم لهذ الالتزام لأن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبه الى الخصوم جميعا ليكون الحكم حجه لهم أو عليهم .
    ( يراجع طعن رقم 1213 لسنه 59 ق بجلسه 10/1/1993 )
    ( المستشار محمد خيرى أبو الليل مجموعه القواعد التى قررتها محكمه النقض فى قوانين الإيجار فى خمسه و ستون عاما ص 927 و ما بعدها )

    الأربعاء، ديسمبر 02، 2015

    محكمة النقض تعطى الإختصاص بنظر الدعوى الجنائية للمحكمة الإقتصادية متى شمل الإتهام عدة جرائم إحدها تختص بها هذه الأخيرة و لو كان باقى الإتهام تختص به المحاكم الجنائية العادية وذلك لأنها تعتبر الأعلى درجة من المحاكم الجنائية العادية وفقا لتشيكلها المنصوص عليه فى قانون إنشائها

    قضت محكمة النقض بأنه لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم .... بوصف أنه فى يوم .... بدائرة قسم .... (1) تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر (2) تداول سلعة مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها ، وأحالتها إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة بعد أن عدلت القيد والوصف إلى عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك . وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية من النيابة بوصف (1) حيازة بقصد البيع سلعة أقلام مغشوشة مع علمه بذلك (2) حيازة بقصد البيع " منتجاً " موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك (3) وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك ، قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر من محكمة جنح .... الجزئية وبالتالي لم تطعن فيه بطريق النقض أو فى الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية - وذلك حسبما يبين من المفردات المنضمة - كما أن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يعتبر قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، وكانت محكمتا .... الجزئية و.... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما نهائياً لعدم الطعن فيه وهو ما يتحقق به قيام التنازع السلبي الذي يؤذن للنيابة العامة الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 351 لسنة 82 جلسة 2014/07/13 س 65 ص 588 ق 71)
    -->
    ةاكدت المحكمة أنه ما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثـــــــمّ فهي درجة أعلى من محكمة جنح .... الـجزئية ، وكــان الاتهــــام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانوني حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثمّ فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليباً لاختصاصها على المحكمة الأدنى منها درجة ، أياً كانت القوانين التي تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط . ومن ثمّ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الاقتصادية .... ومن ثمّ يتعيّن قبول الطلب المقدم من النيابة العامة والحكم بتعيين المحكمة الاقتصادية .... محكمة مختصة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 351 لسنة 82 جلسة 2014/07/13 س 65 ص 588 ق 71)

    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الثلاثاء، ديسمبر 01، 2015

    قراءة لكيفية حساب أجر الموظف الموجود فى الخدمة فى 30/6/2015 بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

    ·     

       عرف قانون الخدمة المدنية أجر الموظف العام وفرق بين ما يسمى أجر وظيفى و أجر مكمل حيث جاء بنص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 و هى مادة تعاريف أن "  يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :- 0000000

    6-  الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون .
    7 – الأجر المكمل :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .
    8- أجمالى الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى و أجر مكمل . 00000000 "
    كما نصت غرة الباب الخامس الخاص بالأجور و العلاوات المادة 35 على أن " يحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقا للجداول أرقام (1و2و3) المرفقة بهذا القانون
    و يستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه . "
    و عددت المواد من 36 الى 38 العلاوات التى تمنح للموظف بداية بالعلاوة الدورية التى تمنح بنسبة 5% من الأجر الوظيفى فى الأول من يوليو التالى لإنقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ إستحقاق العلاوة الدورية السابقة ( مادة 36 )  مرورا بالعلاوات التشجيعية التى تمنح لظروف خاصه بشخص الموظف و إعتمادا على أدائه و كفائته فيه ( المادة 37 ) أو تمنح للموظف لتميزه العلمى ( المادة 38) و ذلك بالنسب الواردة بهاتان المادتان.
    و جاءت المادة 39 من نفس القانون لتقرر ضم تلك العلاوات الممنوحه بموجب هذا القانون للأجر الوظيفى للموظف حيث جرى نصها على أن " تضم العلاوات المقررة بمتقتضى هذا القانون الى الأجر الوظيفى للموظف "
    ونصت المادة 40 من القانن على أن ": يصدر بنظام الحوافز و مقابل وظائف الإدارة العليا و التنفيذية و مقابل ساعات العمل الإضافية و مقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة و النفقات الى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته و المزايا النقدية و العينية و بدلات الموظفين قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة و نوعية الوظائف بها و طبيعة إختصاصتها و معدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية . "
    وقد جرى نص المادة (71) الفقرة الثانية من القانون على أن " و يستمر صرف الحوافز و المكافأت و الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية و البدلات و كافة المزيا النقدية و العينية و غيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد و الشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى الى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015" (ملحوظة عبارة الأجر الوظيفى تم إستبالها بعبارة الأجر الأساسى بموجب إستدراك رئاسة مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 27 مكرر فى 6 يولية سنة 2015)
    هذا و جاء بالإستدراك الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة  على القانون رقم 18 لسنة 2015 بقانون الخدمة المدنية المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 27 مكرر فى 6 يولية سنة 2015  أنه " نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 11 (تابع )  الصادر بتاريخ 12/3/2015 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية و قد تلاحظ  وجود أخطاء مادية فى بعض المواد بالقانون المشار إليه بيانها كالأتى : 0000000000
    ثانيا : إضافة الفقرة التالية بعد جداول الأجور المرفقة بالقرار بقانون المشار إلية و هى :
    ملاحظة :
    يتكون الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 من :
    الأجر الأساسى المسحق له فى 30/6/2015
    العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى 1/7/2015 .
    العلاوات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة و بفئة موحدة ستة جنيهات شهريا .

    العلاوات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة و بفئة أربعة جنيهات شهريا .
    منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458  لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و لأصحاب المعاشات و الممستحقين عنهم بفئة عشرة جنيهات شهريا .
    فئات الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها.
    ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسى فى 30/6/2015 .
    إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المشار إليها يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول .
    000000
    و علية يتضح من مجمل هذه النصوص  أن القانون رقم 18  لسنة 2015 عندما عالج المقابل أو عائد الوظيفة العامة لعامليها عمد الى و ضع الجداول كما فعل سلفه القانون رقم 47 لسنة 1978 و ذلك  لتطبيق مبدأ المساواه فى الأجر بين كافة من أتحدت مراكزهم القانونيه الوظيفية من عمال الإدارة فحدد القانون لكل فئة مالية أجرها الوظيفى المحدد فى الجدول المرفق به بالإضافة الى العلاوات الدورية الثانوية التى جعلها القانون بنسبة من هذا الأجر الوظيفى المذكور بجداوله (5 % )  (المادة 36) و ليس مبلغا ماليا مقطوعا  وذا قيمه ضئيلة كما كان فى السابق .
    و بخصوص العلاوات التشجعية التى منحها القانون للموظف جعلها أيضا فى صورة نسب مئوية من الأجر الوظيفى المقرر فى الجدال  و ذلك بخلاف ما كان مألوفا أبان سابقه القانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام العامليين بالدولة سواء كان منح هذه العلاوة التشجعية مبعثة قياس أداء الموظف و حسن أدائة للعمل أو كان مبناة تميز العامل بحصولة على مؤهلات علمية أعلى من المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المعين عليها .
    الخميس، نوفمبر 26، 2015

    قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بالأجر

    نشر موقع بوابة أخبار اليوم ..أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

    ونصت المادة الأولى من القانون رقم 117 لعام 2015 – الذي نشرته الجريدة الرسمية – على أنه يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) بند ( ط/1) و (104) فقرة ثانية و (105) ، والبند رقم (1) من ملاحظات الجدول رقم (3) المرفق بالقانون من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2975 النصوص التالية :

    مادة (5) بند ( ط/1) :

    1- الأجر الأساسى ويقصد به:

    (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة ينظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) ، وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.

    واستثناء مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي :

    1- الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في ذلك التاريخ.

    2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونيو 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجداول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

    ويضم إلى الأجر المشار إليه بالبندين (1) ، و(2) نسبة 9 في المائة سنوية في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.

    (ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب ) ، و (ج) من المادة (2).

    وفى جميع الأحوال يراعى في الأجر الاساسي ما يأتي :

    يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في أول يوليو 2014 ، ويتم زيادتهما سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10 في المائة منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب 10 جنيهات .

    بمراعاة البند ( 1/ أ ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو العمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا.

    مادة (104) الفقرة الثانية :

    يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحاق المنصوص عليها في المواد التالية :

    مادة (105) : يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي .

    ويعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة .

    المادة الثانية : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة على ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الاساسي وفقا للمادة (5) بند ( ط / ا ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وفقا لتكلفتها الفعلية. ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تحديد التكلفة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
    السبت، نوفمبر 21، 2015
    الجمعة، أكتوبر 23، 2015

    محكمة النقض لا يجوز التعويل على التصرف ذاته المدعى بصوريتة لنفيها أو لإثباتها

    الاثنين، أكتوبر 19، 2015

    قراءة لسلطة المحكمة التأديبية فى بحث الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فى ضوء قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الخدمة المدنية




    نصت المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1983 على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة  .
    و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من أخر إجراء .
    و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد أتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
    ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ."
    و كذلك فقد شايع  التحديث التشريعى لنظام العاملين نفس الحكم و بذات الصياغة حيث جرى نص المادة 65 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة .
    و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وتسرى هذه المدة من جديد إبتداء من أخر إجراء.

    و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد أتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
    و مع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .)
    و من هاتين المادتين يتضح أن الجريمة التأديبية تسقط الدعوى التأديبية عنها بمضى مدة ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة و قد وضعا عجزا المادتان بالفقرة الأخيرة منهما إستثناء على مدة الثلاث سنوات مفاده أنه إذا كونت المخالفة التأديبية جريمة جنائية سواء كانت جنحة أو جناية فأن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة .
    و هنا يثور التسأول حول دور القاضى التأديبى أو سلطتة حيال بحث الوصف الجنائى للمخالفة التأديبية بإعتبارة ليس هو القاضى الطبيعى لهذا البحث الذى يترك فى الأصل للقاضى الجنائى و ذلك أثناء بحثه مدى سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفة التأديبية المعروضه علية .
    و قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى أن إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فللمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف و العقوبة الجنائية المقررة له فى مجال تقديرها لجسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه و للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها أو تحدد الوصف الجنائى لبيان أثره فى إستطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهى إليه من وصف لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى . (المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 1673 و 1770 لسنة 33 ق جلسة 24/5/1998 ).
    و قضت أيضا بأن للمحكمة التأديبية أن تكييف الوقائع المنسوبة الى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائى السليم بغية النظر فى تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهى إليه من وصف جنائى لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حائز لقوة الأمر المقضى و لا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة للعامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائى فإذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامه أو بهما معا فهى وفقا لما هو مستقر من التمييز بين أنواع الجرائم بسبب العقوبة التى قدرها المشرع لكل جريمة تعتبر من الجرائم التى تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات و هى ذات المدة التى تسقط بها الدعوى التأديبية . (الطعن رقم 2818 لسنة 32 ق ع جلسة 16 /3/1991) 
    و على ذلك يتضح أن للمحكمة التأديبية أن تبحث الوصف الجنائى للفعل المكون للمخالفة التأديبية بغيه الوصول الى تقدير مدى إكتمال مدة سقوط الدعوى التأديبية من عدمه و ذلك بشرط بديهى و هو ألا يترتب على ذلك إهدار و مخالفة لحجية الأمر المقضى به للأحكام الجنائية .
    و من نافلة القول أن التزام المحكمة التأديبية بإعمال هذا الدور فى تكييف الوصف الجنائى للفعل المكون للجرم التأديبى هو أمر متعلق بالنظام العام يجب عليها القيام به و لو لم يدفع أحد من المحالين أمامها به  فقد قضت المحكمة الإدارية العليا غير ذات مرة بانه يتعين على المحكمة التأديبية أن تتصدى لتكيف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائى لها لبيان أثره فى إستطالة مدة سقوط الدعوى و لا يحول دون ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة المنسوبة الى المتهم أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية لتصدر فيها حكما جنائيا . ( المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن 127 لسنة 24 ق جلسة 15/3/1986)



    قراءة لإنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بموجب أحكام مجلس الدولة لحجيتها المطلقة

     لما كان من المقرر فى الفقه و القضاء الإداريين أنه إستثناء من قاعدة نسبية الأحكام القضائية المعروفة فى فقه المرافعات فى رحاب القانون الخاص فإن المشرع الإدارى قرر بموجب المادة (25) من قانون مجلس الدولة أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه إلا أن الأحكام الصاادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " . و يرجع الفقه الإدارى الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بالإلغاء الى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء التى تقوض القرار الإدارى و تعتبره معدوما و كأن لم يكن إذا تم الغائه بموجبها فكان لازما وفقا لطبيعة الأشياء أن ينسحب أثر ألأحكام الصادرة فيها على الكافة .

    و فى الحقيقة أن ثمة غاية عملية فى إعتبار أحكام الإلغاء ذو حجية مطلقة و هى لأنها تزيل القرار الإدارى فيكون ليس هناك محلا لإلغائه بموجب دعاوى إلغاء أخرى قد تتسبب فى حدوث تناقض فى الأحكام ذلك لأن الطبيعية العينية لدعوى الإلغاء يجعلها فى خصومة حقيقيه و مباشرة مع القرار الإدارى و من ثم يجعل أحكامها ذات حجية مطلقة على كافة المخاطبين بأحكام القرار الملغى و هو ذات المعنى الذى جعل للدعاوى الدستورية بطبيعتها العينية و مخاصمتها للنص التشريعى ما جعل أحكامها ذات حجية مطلقة على الكافة لأن النص التشريعى يغدو مستعصى على التطبييق من اليوم الذى يعتبره الحكم بداية لسريانه و فقا لقانون المحكمة الدستورية العليا .
    و الفقه الإدارى يعتبر القرار معدوما و ذلك إذا بلغ حدا من عدم المشروعية يفقده صفه القرار الإدارى و يجعله مجرد عملا ماديا  لا يتمتع بما تتمتع به القرارات الإدارية من إمتياز التنفيذ المباشر و القرار المعدوم أبتر الوجود دون حاجة الى إلغائه بموجب حكم قضائى أو إستدراكه من جانب الإدارة التى تستطيع أن تسحبه فى أى وقت تشاء و دون قيود على هذا السحب و على ذلك فالقرار المعدوم لا يترتب أى أثار قانونيه و من ثم لا يثير عدم تنفيذه أي  مسئولية  على الذين أريد أن يؤثر على مراكزهم القانونية و تلتزم الإدارة بالتعويضات إذا هى مضت فى تنفيذ هذا القرار وأحدث ضررا بالأفراد و يجوز الطعن على القرار المعدوم فى أى وقت دون التقييد بمواعيد دعاوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة . و قد قضت المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها بأن " القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة الجسيمة للقانون حيث سلب المطعون ضدهم ملك الطاعنين من غير السلطة المختصه و فى غير الحالات المقررة قانونا الأمر الذى يهبط به الى الإنعدام و لا يعتبر من ثم سوى عقبه مادية يجب إزالتها " ( طعن رقم 11694 لسنة 47 ق ع جلسة 13/5/2006 ) .
    وبين فقهاء القانون الإدارى و أحكام مجلس الدولة بعض الحالات التى تخرج العمل عن صفة القرار الإدارى لجسامة المخالفة للمشروعية مما يجعله معدوما منها على سبيل المثال خروج  العمل ممن ليس مختص أصلا بأصداره و لا يتصف مطلقا بالطبيعه الإدارية و كذلك و صول المخالفه للمشروعية حد يناهض أحكام الدستور و المبادىء القانونية المستقرة و إغتصب سلطه الرئيس العليا و الى غير ذلك من الحالات و المهم فى الأمر أن القرار المعدوم يولد كذلك و لا ينتج أى أثر قانونيا منذ ولادته المبتوره دونما حاجة الى حكم بذلك أما إذا صدر بشأنه حكم كان الحكم كاشفا على حالة الإنعدام مقررا أيضا إفتقار القرار الى أى أثر فى المراكز القانونية .
    و حيث أنه قد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أحكام عديده منها على سبيل المثال الحكم الصادر فىى الددعوى رقم 11375 لسنة 62 ق بجلسة 21/8/2013و الذى بنيت حيثيات ما قضى فيه من موضوع على إنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه فيما نص عليه ذلك القرار بموجب المادة الأولى منه على أن " يضاف فقرة ثانية الى البند (1) من المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 نصها كالتالى " و لا يعتد فى شأن  المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات و ليس المعادلة المالية" .

    الثلاثاء، أكتوبر 13، 2015

    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

    الخميس، أغسطس 20، 2015

    القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب

    قانون مكافحة الإرهاب
    الباب الأول
    الأحكام الموضوعية
    )الفصل الأول(
    أحكام عامة
    مــادة (1)
    في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها:
    (أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو غيرها من التجمعات أو الكيانات التى تثبت لها هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
    )ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
    )ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
    (د) الأسلحة التقليدية:
    الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية.
    )هـ) الأسلحة غير التقليدية:
    الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أي مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية،  صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية ، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
    )و) الأموال:
    جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبيـــة، والأوراق الماليـــة أو التجاريــة، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
    مادة (2)
    يقصد بالعمل الإرهابي كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطـر، أو إيذاء الأفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهـم أو حقوقهـم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمـوارد الطبيعيـــة أو بالآثـــــار أو بالأمــــوال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا  أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيـــــات أو مؤسســــات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كــــل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحـد الأغراض المبينة بالفـقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
    مادة (3(
    يقصد بتمويل الإرهاب جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

    مادة (4)مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية:
    (1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري المسجلة لدى مصر أو التي تحمل علمها.
    (2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها:
    ) أ )  إلحـاق الضـرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج.
    )ب)  إلحاق الضــــــرر بأي مــــن المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
    )ج)  حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
    (3) إذا كان المجني عليه مصريًا متواجداً في الخارج.
    (4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وتواجد فى مصر.
    مادة (5)
    يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

    مادة (6(
    يعاقـب علـى التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه ، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
    كمــــا يعاقــــب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد- بأية صورة - علـى ارتكـاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
    مادة (7)
    يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفر مع علمه بذلك  لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
    مادة (8)
    لا يسأل جنائياً القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
    مادة (9)
    تسرى أحكام المواد 28 و29 و38 و 98 (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.
    مادة (10)
    استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها  في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12/1، 15/1، 16/1، 2، 17/1، 2، 18/1، 30 مـــــن هــــذا القانون  إلا لدرجة واحدة.
    مادة (11(
    مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.


    الفصل الثاني
    الجرائم والعقوبات
    مادة (12(
    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
    ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
    ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته.
    مادة (13(
    يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم  تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
    وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئـــول عـــــن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة  ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.
    كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
    مادة (14(
    يُعاقـب بالسجـن المؤبد كل من سعى أو تخابر  لـدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها  يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف  ارتكاب أو الإعداد لارتكاب  جريمة إرهابية داخل مصر،  أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتـب بعثاتهـا الدبلوماسيـة أو القنصليـة، أو مؤسساتهـا أو فروع مؤسساتها فى الخـارج،  أو ضـد أى مـن العاملين فى أى من الجهات السابقة، أو ضد أىٍ من المتمتعين بحماية دولية.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع فى ارتكابها.
    مادة (15(
    يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
    ويعاقـب بالسجـن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو تواجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.
    مادة (16(
    يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
    وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة  على كل من وضع أجهزة أو مواد في أى من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك  تدميرها أو إلحاق الضرر بها،  أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر او لاستعادته، فإذا ترتب على ارتكاب أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
    مادة (17(
    يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو فى الخارج، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
    كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص.
    فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
    مادة (18(
    يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي  قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
    مادة (19(
    يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملاً إرهابيًا، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
    وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة  جماعة إرهابية، يعاقب المسئـــول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها.
    كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
    مادة (20)
    يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من:
    1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال التي تحصلت عنها.
    2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
    3- مَكَّن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
    مادة (21(
    يُعاقـب بالسجـن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق- بغير إذن كتابي من السلطة المختصة- بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الإرهـاب أو التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق أغراضهـــا في ارتكـــاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
    فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.
    كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات المشار إليه في هذه المادة.
    مادة (22(
    يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة  على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال الإرهابية، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمي، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى تحرير المجنى عليه.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
    مادة (23)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجـن المشـدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من صنع أو صمم سلاحاً من الأسلحة التقليدية أو حـازها أو أحـرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة غير التقليدية.
    فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
    مادة (24(
    يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتُها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأية أغراضٍ اقتصادية أخرى، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو ارتكب الجاني عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد فى أى منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلُها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.
    ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقـرة الثانيـة من هذه المادة  كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر  أو خرب منشآت أو مرافق خدمـة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
    مادة (25)
    يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من أتلف عمداً  أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
    فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفه مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
    فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
    وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
    مادة (26)
    كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (25) من هذا القانون، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها ، أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
    فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد.
    فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
    وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

    مادة (27(
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عشر سنين، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
    فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
    وتسرى أحكام هذه المادة، وقع التعدي على زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.
    مادة (28)
    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج،  بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
    ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة ، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.

    ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة  كل من حاز أو أحرز  أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ، ولو بصفه وقتية ، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
    مادة (29(
    يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.
    ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
    ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
    وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
    مادة (30(
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي بين اثنين او أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق ، أو كان له شأن فى إدارة حركته.
    مادة (31(
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون سند من القانون، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله ، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء.
    مادة (32)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنين، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيّ بزى رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.
    مادة (33(
    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة  لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية  أو بالإعداد أو التحضير لها ، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها ، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.
    ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
    مادة (34(
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
    مادة (35(
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزرة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.
    وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولي من هذه المادة مادامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.
    وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته.
    مادة (36(
    يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف هذ الحظر.
    مادة (37(
    للمحكمة في أية  جريمة إرهابية ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي ، بتدبير أو أكثر ، من التدابير الآتية:
    (1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .
    (2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة .
    (3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين .
    (4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
    (5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة .
    (6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة .
    (7) حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
    (8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .
    وفيمـا عـدا التدبير الأول، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
    ويعاقـب كـل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
    وفي جميع الحالات، يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية.
    مادة (38(
    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
    مادة (39(
    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة  المقررة للجريمة،  بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج، فضلاً عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أُعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
    كما تقضى المحكمة، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية.
    الباب الثاني
    الأحكام الإجرائية
    مادة (40(
    لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة.
    ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة  بحسب الأحوال.
    وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة، ويصدر الأمر مسببًا من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها.
    وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا.
    وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون.
    مادة (41(
    يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.
    مادة (42(
    على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ، وقبل انقضائها، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها ، والأمر بحبسه احتياطياً أو بالإفراج عنه.
    مادة (43(
    تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أثناء التحقيق في جريمة إرهابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانوناً، السلطات المقررة لقاضـى التحقيـق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصــــوص عليهـــــا بالمـــــادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
    مادة (44(
    للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة.
    وتفصل المحكمة المختصة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً.
    مادة ( 45(
    في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، لمأمـور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيًا، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

    مادة (46(
    للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال ، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو لمدد محددة ، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.
    ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة مدة أو مدداً أخري مماثلة.
    مادة  (47(
    تسرى أحكام المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.
    وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك  تجميد الأموال ، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام  والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
    مادة (48(
    للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا  اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها.
    مادة (49(
    للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12،  53، 19، 22 من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن ، والمساكن ، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.
    وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر  أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق،  فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.
    وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (29) من هذا القانون، أو حجبها، أو حجب ما يتضمنه أي من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة، والتحفظ علي الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
    مادة (50(
    تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئىس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.
    مادة (51(
    تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية، بنظر الجرائم المرتبطة بها.
    مادة (52(
    لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة.
    مادة (53(
    لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية  أو ترتب عليه  كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك  إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
    ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب  خلال الأيام السبعة  التالية ليقرر ما يراه بشأنه،  فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادي  وجبت دعوته للانعقاد فوراً، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب  الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
    ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
    ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.
    مادة (54(
    تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين،  لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.
    وفى جميع الأحوال، تلتزم  شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين فى اللجوء للقضاء.
    ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة في التأمين في مصر.
    ولرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.




    Scroll to Top