يناير 2016 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يناير 2016 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    السبت، يناير 30، 2016

    مشروع قانون بإنشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات العقارية


    يعد مجلس العقار المصري الصيغة المبدئية لقانون إنشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات العقارية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومشاركة عدد من الخبراء؛ تمهيداً لرفعه إلى وزارة الإسكان لإقراره وعرضه على مجلس النواب.
    وقال المهندس طارق شكري أمين عام مجلس العقار المصرى، إن المجلس يعد مشروع قانون صندوق المخاطر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، ويشارك في صياغته هيئة الرقابة المالية ولجنة من خبراء القطاع تضم فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان والدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي ومي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري.
    وأشار شكري إلى أن مجلس العقار تقدم بمقترح إنشاء الصندوق لوزير الإسكان الذي وافق على المقترح مبدئيا وطالب بسرعة إنهاء الصياغة المبدئية للقانون الخاص به تمهيداً لمناقشته قانونيا، مضيفا أن الصندوق يعد الأول من نوعه في مصر الذي يهتم بمشتري الوحدة ويؤمنه من عدم الاستلام كونه الخطر الأكبر الذي يتعرض له العملاء وسيكون للصندوق صفة اعتبارية كونه صادرا بقانون من مجلس النواب وتحت مظلة وإدارة وزارة الإسكان.
    وتشمل آلية عمل الصندوق تعويض العميل المتضرر من عدم استلام الوحدة في الوقت المحدد من أموال الصندوق الذي سيكون شريكاً في جميع عقود بيع الوحدات من الشركات مقابل رسوم تتحملها الشركة من قيمة العقد.
    ومن المقترح، أن تكون الرسوم إجبارية في بداية عمل الصندوق على الشركات المتعاملة مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية، باعتبارهم أهم جهتين يطرحان أراض ويتعامل معهم عدد كبير من مطورين، على أن يكون اختياري في المحافظات.
    أوضح شكرى، أن اللجنة المشكلة لإعداد الصياغة قررت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في التأمين الاكتواري لتحديد نسب الرسوم وقيمة التعويضات للعملاء وآلية الإنفاق وتنمية أموال الصندوق، لافتا إلى أن آلية عمل الصندوق أفضل من وثيقة التأمين كون الأخيرة تطلب الحصول على حكم قضائي ضد الشركة وهو الأمر الذي يتطلب انقضاء موعد تسليم المشروع دون استلام العميل للوحدة وإنهاء الإجراءات القضائية والتي تسغرق سنوات وأثبتت عدم نجاحها بالدراسة العميقة.
    وقال عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري، إن الصندوق يدعم القطاع العقاري لاهتمامه بالعميل كونه الطرف الثالث المهمل في نقاشات الدولة مع المطورين وهو ما يغلق المنافذ التي يمكن أن تؤثر على السوق بالسلب بتأمين العملاء في ظل تزايد حالات عدم التسليم التي يتعرضون لها البعض.
    وأوضح أن الشركات التي لن تلتزم في تسليم مشروعاتها ستتعرض لعقوابات تضمن الحظر من العمل في السوق وعدم السماح للمساهين فيها بتأسيس شركات جديدة بما ينقي السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة ويحسم انضباط السوق ويساعد على النمو بالقطاع.
    وشدد لطفي، على أن تأمين العملاء ينشط السوق ويزيد من طمأنة المشترين سواء للاستثمار أو للسكن الفعلي إلى جانب رسم خريطة وقاعدة بيانات عن الشركات وتعاملاتها مع العملاء ومدى التزامها بالتسليم وذلك بالتعاون مع اتحاد المطورين الذي يصنف الشركات بما يحكم العمل في السوق، مضيفا أن المجلس سيعرض الصيغة المقترحة على وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل تمهيداً لمناقشتها مع المطورين قبل إقرار الصيغة.
    المصدر : الشروق
    الجمعة، يناير 29، 2016

    جدل حول قانونية إستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من مجلس النواب


    أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية بشأن سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل البرلمان، حتى نشر الرفض فى الجريدة الرسمية، ردود فعل عدد من النواب وأساتذة القانون الدستورى، وقالوا إن هذا الأمر مخالف للدستور، وأن القانون زال أثره بمجرد إعلان النواب رفضهم للقانون، يوم 20 يناير الجارى.

    قال النائب ضياء داوود، إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سقط فى البرلمان وأعلن النواب بالأغلبية رفضه فى جلسة عامة ووقتها أعلنت الحكومة أن الرفض سيعقبه فراغ تشريعى.
    وأضاف داوود فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «بعد رفض القانون من قبل النواب فإن الحديث عن سريانه يعد مخالفا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جديدا ستتم مناقشته حتى ولو تضمن نصوصه مواد من القانون القديم، وشدد على محاسبة الحكومة إذا تجاوزت فى هذا الأمر تحديدا وإذا ضربت بقرار النواب عرض الحائط.
    وقال النائب هيثم الحريرى، إن قرار النواب رفض القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
    وأضاف الحريرى، أن هناك تباطؤا فى إرساله لمؤسسة الرئاسة، وهذا يشير إلى رغبة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى إعطاء الحكومة مهلة لتوفيق أوضاعها والاتفاق على صيغة جديدة للقانون قبل عرضه على البرلمان مرة أخرى.
    وقال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى: «ليس هناك نص فى الدستور يوجب نشر قرار النواب لأى قانون بالرفض فى الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة 156 من الدستور على أن القانون إذا لم يقره البرلمان زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذه فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليه من آثار».
    وأضاف فرحات: «بزوال القانون تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون، وبالتالى ستتم العودة إلى القانون رقم 47 لسنة 78 ما لم تُسرع الحكومة بتقديم مشروع جديد».
    وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعى: «المادة 156 من الدستور حسمت هذا الأمر بزوال أثر القانون منذ صدوره فى يوم 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016».
    المصدر: المصرى اليوم
    الخميس، يناير 28، 2016

    " القضاء الإداري" يحظر إصدار الحكومة قرارات تنظيمية قبل عرضها على قسم التشريع


    أكدت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أنه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية، قبل العرض على قسم التشريع؛ لمراجعتها.

    وأشار إلى أن قرارات رئيس الوزراء والوزراء اللائحية، تشريع فرعى استثنائى، ولمجلس الدولة دور رقابي عليها؛ حتى لا تصطدم بالدستور أو القوانين الصادرة من البرلمان، وهى ضمانة لصحة التشريع، لافتًا إلى أن عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة هو إجراء جوهرى يترتب البطلان على مخالفته.

    وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ناط بمجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية  وهذه الولاية لا تثبت لغيره، كما ألزم المشرع العادى كل وزارة أو مصلحة بعرض اللوائح والقرارات التنظيمية التى تتضمن قواعد لها صفة العمومية والتجريد ولا تخاطب الأفراد بأشخاصهم، على قسم التشريع؛ لمراجعة صياغته.

    وأضافت المحكمة أن الإلزام الدستوري بعرض اللوائح والقرارات التنظيمية كافة، سواء الصادرة من رئيس مجلس الوزراء أو أى من الوزراء على قسم التشريع بمجلس الدولة؛ كان لحكمة جلية، ذلك أن هذه القرارات ليست سوى تشريعات فرعية منتظمة أو منفذة لتشريع رئيسى.

    وتابعت بأن المشرع الدستورى أراد أن يجعل لمجلس الدولة دورًا رقابيًا على جهات الإدارة وهى فى مستوياتها العليا، عندما تمارس اختصاصها الاستثنائى فى التشريع فى هذا الشأن، فهى ضمانة لصحة التشريع.. ذلك أن الإدارة فى الدستور لا تملك التشريع إلا فى حدود مرسومة وفى نطاق محدد، ويجب أن تلتزم فى تشريعها بألا تصطدم بأحكام الدستور أو بنصوص القوانين التى أقرها البرلمان.. ولا مرية فى أن مجلس الدولة- ممثلًا فى قسم التشريع- هو الذى ينبه الإدارة إلى تجنب هذا الاصطدام، فإن لم تتجنبه وتعارض تشريعها الفرعى مع التشريعات الرئيسية؛ كان لزامًا على مجلس الدولة- ممثلًا فى مَحَاكِمه بهيئة قضاء إدارى- أن يزيل هذا التعارض من تشريع الإدارة مع تشريع البرلمان أو مع أحكام الدستور.

    وذكرت المحكمة أن عرض اللوائح والقرارات التنظيمية على قسم التشريع، هو أمر متعلق بالاختصاص.. وأن المشرع لم يقرر جزاءً محددًا على الإخلال به؛  لأن هذا الجزاء يمكن استخلاصه من "روح التشريع" ومن "العلة من وجوبه"، وهو إجراء جوهرى، ومن ثم كان الجزاء هو بطلان تلك اللوائح والقرارات التنظيمية التى لم تنفذ أحكام الدستور المعبر عن الإرادة الشعبية، وباعتباره القواعد الأسمى فى المجتمع واجبة الاحترام.

    واختتمت المحكمة حكمها المهم الذى يُرسى دعائم دولة القانون، بأن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدر القرار التنظيمى المذكور متضمنًا القواعد العامة المجردة التى يطبقها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات.. مما كان يتعين معه أن يُعرض هذا القرار اللائحى على قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لمراجعته وصياغته قبل إصداره، وذلك إعمالًا لحكم المادة 190 من الدستور وقانون مجلس الدولة.. وهو الأمر الذى خلت منه ديباجة هذا القرار.. ومن ثم يكون هذا القرار اللائحى صدر دون استيفاء أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التى تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره.

    كان ذلك المبدأ من خلال حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، فى جلسة، مساء أمس، بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 464 لسنة 2015 بإصدار لائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات.
    المصدر: الوفد

    مجلس الوزراء ينتهى من مشروع بتعديل هام لقانون الإجراءات الجنائية


    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
    ويأتى التعديل فى إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
    كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

    وزير الشئون القانونية بمجلس النواب:مرتبات "فبراير" بقانون الخدمة المدنية


    أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر فبراير المقبل وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
    أوضح الوزير أن القانون سيظل سارياً  نظراً لأن إلغاءه بعد رفضه من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية بعد اخطار الرئيس رسمياً يحتاج لعدد من الإجراءات التي  ستؤخر إلغاء العمل به الآن. وأشار الي أن الحكومة بدأت في جدولة  رواتب الشهر القادم.
    وقال خالد أمين عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط والمتابعة إن خلافات مجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية ليست جوهرية، وأن ملاحظات البرلمان تتمثل فى نظم الجزاءات والتظلمات وتقييمات الأداء والعمل، مع مطالبات بتعديل هيكل الأجور ونظم الاستقطاعات والمعاشات.
    وأضاف أمين أن الأمر حاليا يخضع لوزارة المالية لتحديد موقفها وموافقاتها على تعديل هيكل الاجور وفقا لملاحظات البرلمان، مبينا انه لا يوجد عالميا هيكل للأجور يتكون من 20% أجرا أساسيا، و80% أجرا متغيرا، وهو ما تم حله فى قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 من خلال احتساب 80% أجرا وظيفيا و20% أجرا مكملا.
    وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال الايام المقبلة لحل أزمة رفض قانون الخدمة المدنية بعقد مناقشات مع مجلس النواب عقب تشكيل اللجان الرسمية ومنها لجنة القوى العاملة.
    وذكر أن فكرة طرح قانون انتقالى ليست مطروحة، خاصة مع إمكانية تعديلات عدة مواد لإقرار قانون الخدمة المدنية.
    أضاف: «لا يمكن إيقاف مرتبات العاملين فى الجهاز الادارى بالدولة،  خاصة أن الاجور من المبادئ الاساسية وسيتم صرف المرتبات فى مواعيدها، ولدينا 3 اسابيع لانهاء اجور شهر فبراير، ولكن لم نحسم كيفية احتساب راتب شهر فبراير على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أم قانون 47 لسنة 1978 حتى الآن».
    وأوضح أن اعتراضات البرلمان على احتساب رصيد الاجازات للعاملين بالدولة تم حسمه عبر اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية التعامل معها، مشيرا الى صدور حكم من المحكمة الدستورية ينص على انه لا يصح استخدام الإجازات باعتبارها وعاء ادخاريا.
    المصدر: الوفد

    لجنة من الحكومة والبرلمان لتعديل قانون «الخدمة المدنية»


    أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على قانون «الخدمة المدنية» الذي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدره ورفضه مجلس النواب الأسبوع الماضي، تمهيداً لإعادة طرحه على المجلس.
    وقال وزير التخطيط أشرف العربي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، أن «الحكومة تحترم رأي مجلس النواب، ومن المصلحة دعم دور المجلس في إطار من المشاركة في تحمل المسؤولية». لكنه شدد على أن قانون الخدمة المدنية الذي ينظم قواعد توظيف وترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة «أهم أركان الإصلاح الإداري الذي نتطلع إلى استمراره لأننا لا نملك خياراً بديلاً».
    وأشار إلى أن الحكومة «تنتظر تقريراً بالاعتراضات على قانون الخدمة المدنية ومعرفة المواد التي عليها خلافات، وسيتم درسها في إطار لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، فكلنا نعمل من أجل مصلحة وهدف واحد هو الشراكة والتفاهم».
    المصدر: الحياة
    الأربعاء، يناير 27، 2016

    الحكومة إنتهت من إعداد مشروعى قانون بتعديل قوانين إيجار الأماكن والتصالح فى أعمال البناء المخالفة


    في خطوة هامة قامت بها الحكومة لإصلاح حال أصحاب الأيجارات القديمة حيث قامت الحكومة بالانتهاء من كافة التعديلات المقررة على قانوني الإيجار القديم وكذلك التصالح مع مخالفات البناء تمهيداً لإرسالة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في القريب العاجل.
    أولاً :- التعديلات المقررة على قانون الإيجار القديم:-
    يتضمن تعديل قانوني الإيجار القديم عدد من التصورات لحل تلك المشكلة وذلك كما يلي:-
    التصور الأول :- رفع الإيجارات القديمة 24 ضعف في الفترة قبل عام 1953.
    التصور الثاني:- زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 270% في نفس الفترة لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك تثبيت هذه الزيادة بنسبة 55% لكل عام.
    ثانياً :- التصالح مع مخالفات البناء وتعديل قانون البناء الموحد :-
    حيث تتضمن التعديلات ما يلي:-
    1- مد صلاحية تراخيص البناء لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنه واحدة.
    2- تقليل الوقت اللازم لإستخراج تراخيص البناء وذلك بتيسير إجراءات ورسوم إصدار تراخيص البناء.
    3- دفع قيمة وثيقة التأمين التي تبلغ قيمتها حوالي مليون ونصف المليون أو تصل ل 6 أدوار بدلاً من 4 أدوار وفقاً للقانون الحالي حيث أن المباني في الريف والقري لا تصل إلى 4 أدوار.
    4- التصالح مع مخالفات البناء القائمة على أراضي ليست أراضى زراعية أو أملاك دولة أو أثار.
    5- أن يكون العقار سليم من الناحية الإنشائية ولا يتجاوز ارتفاع الارتفاع المسموح به قانوناً في المنطقة.
    المصدر:مصر لايف
    الثلاثاء، يناير 26، 2016

    القضاء الإداري تقضي ببطلان ﻻئحة جزاءات «القومي للاتصالات» على شركات المحمول


    قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل.
    كانت شركة «فودافون مصر» أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة.
    وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة".
    وأضافت المحكمة أنه "لم يثبت من الإطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنه تم عرضه على قسم التشريع ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم استيفائه أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره".
    وأكدت المحكمة أن "القرار المطعون فيه تضمن أحكاما لائحية وتمتع بالصفة التشريعية حيث تضمنت اللائحة قواعد عامة مجردة في شأن اجراءات التحقق من التزام المرخص أو المصرح لهم بشروط وأحكام الترخيص أو التصريح، والقوانين واللوائح والقواعد والقرارات الضادرة من الجهاز، وإعداد تقارير عن المخالفات التي تقع منهم، وعرضها على الرئيس التنفيذي للجهاز ثم لجنة فحص المخالفات بها".
    وأشارت المحكمة إلى أن "ما يؤكد أن اللائحة تعد قرارًا ذا صفة تشريعية أيضاً أنها تنظم إجراءات عمل اللجنة المشار إليها في شأن التحقيق في هذه المخالفات وما تتخذه من قرارات في شأن توقيع الجزاءات التي تضمنتها اللائحة والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص او التصريح أو إنهائهما، وبعض الجزاءات المالية الأخرى التي قد تجاوز مبلغ التأمين المدفوع من المرخص بهم".
    المصدر: الشروق

    مجلس الدولة: التحول الجنسى الذى يؤدى الى إلزام الإدارة بتغير قيود الأحوال المدنية لابد أن يكون بناء على تقرير من الطب الشرعى


    ‏ أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حيثيات حكمها  الصادر برفض الدعوى المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران مجد الدين" من أنثى إلى ذكر في بطاقة الرقم القومي، بعد إجرائها عملية تصحيح جنس.
    وأكدت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية برفض طلب المدعية وتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر وأسمها من" نوران" إلى " أيدين" جاء قائماً على صحيح حكم القانون.
    ونوهت المحكمة إلى أنها ترى أن يسند اختصاص في حسم الأمر الطبي لراغبي التحول جنسياً لمصلحة الطب الشرعي، باعتبارها الجهة الرسمية ذات الأختصاص الاصيل في حسمه، وليست نقابة الأطباء التي لا تتعدى كونها نقابة مهنية تقوم على رعاية شئون أعضائها.
    وذكرت المحكمة أن لائحة آداب المهنة لا تعد سندا تشريعيا للنقابة في إنشاء ما يسمى بلجنة تحديد وتصحيح الجنس بها، وإصدار تلك اللجنة قرارا للمدعية بالموافقة على إجرائها عملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر دون أن يتبين إجرائها للفحص الطبي المعملي المسبق من خلال الجهات الطبية الرسمية.
    وأهابت المحكمة بمجلس النواب أن ينهض إلى تحمل التزاماته التشريعية بإصدار تشريع يحمي حرمة جسد الإنسان والعبث به دون مقتضى على خلاف أحكام الدين الإسلامي، حماية للنظام العام، على أن يبين ذلك التشريع الجهة القانونية الرسمية بالدولة التي تصدر التصاريح اللازمة لإجراء عمليات تصحيح الجنس وشروطها العلمية.
    المصدر : الفجر

    صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال واستحداث سندات وصناديق استثمار جديد


    رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التى اقترحتها الهيئة تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى.

    وشملت التعديلات أيضًا إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق. 

    وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار، قدأصدر بوصفه الوزير المختص القرار رقم ( 6 ) لسنة 2016 تلك التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى أتت فى إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل. 

    وأوضح شريف سامي، أنه بموجب التعديلات فقد تم استحداث السندات المغطاة ( covered bonds) وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل. ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات. وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال.

    كذلك تضمنت التعديلات السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً. على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

    وأشار سامى، إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.

    ويحدد النظام الأساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التى تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة. ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.

    وسبق أن أصدر وزير الاستثمار فى شهر مايو 2015 قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وكذلك آلية زيادات رءوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
    المصدر : الاهرام

    التعليم يشكل لجنة لدراسة مكافأة الإمتحانات


    قال بشير حسن المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير الهلالي الشربيني قرر تشكيل لجنة لدراسة القرار رقم 365 الخاص بتنظيم مكافأة الامتحانات، مؤكدا أن "هذا القرار ليس معناه إلغاء مكافأة الامتحانات كما أشيع"، واصفا ذلك "بالأمر مستحيل، وأن كل ما تردد شائعات".
    وأضاف بشير خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن "السبب في دراسة القرار الخاص بالمكافأة جاء بعد اكتشاف الوزير وجود فئات يتم ادراج اسمها في كشوف المكافأت دون وجه حق، ودون أن تشارك في أعمال الامتحانات، وفي المقابل يوجد أشخاص آخرين لا يأخذون حقهم كاملا في المكافأة ويحتاجون إلى زيادتها".
    وأشار المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم إلى أن "مكافأة الامتحانات تصرف بمعدل 200 يوم للمشاركين في أعمال الامتحانات، وسيتم صرفها بشكل عادي لحين الانتهاء من دراسة القرار ومدي حاجته إلى تعديل".
    وطبقا للمادة الأولى من القرار رقم «365» الخاص بتنظيم مكافأة الامتحانات أن تكون المكافآت عن أعمال الامتحانات العامة والامتحانات التى تعقد في سفارات جمهورية مصر العربية بالخارج وامتحانات الطلاب الوافدين وتحرير الشهادات وفقا للفئات الواردة باللائحة المرافقة والمعتمدة، ولايجوز صرف مكافأت عن لجان أو أعمال أخرى لا تتضمنها اللائحة بمعنى أن يحظر على المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات استحداث لجان أو أعمال أخرى لم يرد ذكرها باللائحة، ويعتبر مديرو التربية والتعليم مسؤولين مسؤولية شخصية عن ذلك.
    من جانب آخر، قال بشير إن "الوزارة تدرس تطبيق نظام "(الترمين) على أبنائنا في الخارج، بعد ورود عدة شكاوي للوزارة من الطلاب وأولياء أمورهم بالخارج لتطبيق هذا النظام"، لافتا إلى طرح استفتاء عبر موقع الوزارة الرسمي علي شبكة الانترنت لاستقبال أراء المواطنين، مؤكدا أنه في حالة الموافقة علي تطبيقه سيكون من العام الدراسي المقبل.
    المصدر : الشروق 
    الاثنين، يناير 25، 2016

    مجلس النواب المصرى يجرى إستبيان للمواطنين على موقعه بشأن ما يتبع بعد رفض قانون الخدمة المدنية



    أجرى مجلس النواب إستبيانا للمواطنين بشأن الإجراءات التى من الأوفق إتباعها بعد رفض قانون الخدمة المدنية هل نعود للعمل بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 أم يتم تشكيل لجنه مشكلة من أعضاء بالحكومه و أعضاء بالمجلس لبحث الأمر أو أن تقوم الحكومه بتقديم مقترح بمشروع قانون جديد أو إجراء المجلس للتعديلات المطلوبه و التى كان الرفض من المجلس للقانون قائما عليها .
    وجدير بالذكر أن المجلس حتى تاريخه لم يرفع أسباب رفضه للقانون لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء 
    و يمكنكم المشاركة فى الإستبيان على موقع المجلس الرابط الأتى :http://www.parliament.gov.eg/home/
    الجمعة، يناير 22، 2016

    حيثيات حكم إلغاء حظر النشر في تزوير الإنتخابات الرئاسية 2012


    قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، إلغاء قرار النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بحظر النشر فى قضية انتخابات الرئاسة 2012، والمعروفة إعلاميًا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”.

    وقالت المحكمة أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعتبر من أدوات تشكيل الرأي العام وأن لكل من المواطنين ووسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة، ودون حجر على حرية الفكر.

    وأضافت المحكمة أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفا للدستور ويهدر الحقوق التى أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام، وفق ما ذكرته صحيفة المصريون

    وأكدت المحكمة إن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدى إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعى العام، ويؤدى إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبنى قضاياها.
    المصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان


    الخميس، يناير 21، 2016

    ملامح قرار إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي" للأطباء


    أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، والتي تختص بوضع آلية جديدة لتدريب الأطباء المصريين بالصورة التي تجعلهم مسايرين للتطور طبقًا لأحدث نظم التدريب في المجال الطبي، وتجعلهم على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في مجال تخصصهم.

    أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أهم الملامح الرئيسية للقرار تتمثل في إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء تمنح الشهادات الطبية المتخصصة ، تكون لها الشخصية الاعتبارية بما يضمن استقلاليتها في أداء دورها.

    وجاء بالقرار أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة، وذلك بما لا يتعارض مع ما تمنحه الجامعات المصرية من درجات علمية أو دبلومات، حيث أن نشاط الهيئة ينحصر في منح الأطباء شهادة تخصصية فنية تمنحه القدرة والكفاءة في مجال تخصصه وليس لها علاقة بما تمنحه الجامعات من درجات علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراة.

    بالإضافة إلى ذلك فإن للهيئة وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها ، كذلك تنفيذ ما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم كيفية تدريب الأطباء في مختلف تخصصاتهم ، والاعتداد بتلك الشهادات في الترقية من مستوى وظيفي إلى آخر.
    المصدر: الأهرام
    الأربعاء، يناير 20، 2016

    عاجل مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية



    فى جلسة عاصفة، قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 52، وامتنع 7 نواب، وجاء قرار الجللس بعد مناقشات حادة تحت القبة حول القانون.
    ووافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه. ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين.
    وعمت حالة من الفرح بين النواب بعد التصويت برفض القانون وهتف أحدهم داخل القاعة :"تحيا مصر". بدأ مجلس النواب خلال جلسته المسائية، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون وما انتهت إليه.
    ندرس تقديم مقترحات بديلة للنواب
    قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، فى أول تعليق له بعد قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، "هم السلطة التشريعية وأصحاب القرار بقانون". وحول موقف الحكومة وهل ستتقدم بمقترحات بقوانين لمجلس النواب، رد "العجاتى" قائلا: "سندرس ذلك". 
    وجلس وزير الشئون القانونية عقب رفع جلسة مجلس النواب مع بعض النواب من بينهم المستشار سرى صيام، وأسامة هيكل، ثم خرج متوجها إلى مكتب رئيس المجلس لمقابلة الدكتور على عبد العال. وقال "مجدى" إن رأى لجنة القوى العاملة جاء كالتالى: فى ضوء كل ما سبق انتهت اللجنة بالإجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.
    فيما قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان.
    وتابع قائلا "قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات ونحن من الشعب"، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية، أن النواب متأثرين بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا، ولكن هناك بعض الملاحظات. وأضاف الوزير، أن الملاحظات التى عُرضت مردود عليها، موضحا أن مسألة عدم إمكانية تطبيق القانون على كافة الهيئات الحكومية غير صحيح، وذلك ردًا على أن القانون لا ينطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ومشددا على أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول.
    وطالب سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لبحث قانون الخدمة المدنية ودراسته فى مدة محددة، وأن هذا هو رأى ائتلاف دعم مصر جميعًا من أجل الخروج من هذا المآزق، وذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسة التصويت على القرارات بالقوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسى والمستشار عدلى منصور. بدوره وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدة أسئلة للوزير مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية، حول قانون الخدمة المدنية والآثار المترتبة على رفض القانون من قبل أعضاء المجلس.
     "لا يوجد سند نصرف به الرواتب"
    وجاء الحوار بين رئيس البرلمان وزير شئون مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة قانون الخدمة المدنية، على النحو التالى: -
    على عبد العال: هل لو تم إلغاء القانون يمكن استدعاء قانون 47؟ -
    المستشار العجاتى: لا يمكن لأن قانون الخدمة المدنية أألغى القانون 47 والساقط لا يعود. -
    على عبد العال: هل يمكن صرف مرتبات الشهور القادمة؟
    - المستشار العجاتى: لا يوجد سند نصرف به الرواتب.. هل أصرف على جداول القانون القديم اللى مات ولا على القانون اللى هتلغوه؟ - على عبد العال: إذا تم إلغاء القانون هل سيكون هناك اضطرابات فى الجهاز الإدارى للدولة؟ -
    المستشار العجاتى: بالتأكيد هيوقف حال الموظفين مش ها أعرف أرقى
    . فيما قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الجلسة ممتدة حتى الثانية أو الرابعة فجرا والكل هيتكلم. فيما شهدت الجلسة انقساما بين النواب ما بين مؤيد ورافض للقانون. أكد النائب فتحى قنديل رفضه لقانون الخدمة المدنية وقال خلال الجلسة العامة المسائية "اللى حطنا فى المأزق دا هو وزير شئون مجلس النواب"، لافتا إلى أنه كان يمكن أن يقوم بتعديله قبل انعقاد المجلس. وقالت النائبة هالة أبو على وهى تقرأ من ورقة بالمخالفة للائحة أن مصر تعانى من عجز مالى كبير وأضافت القرار بقانون هو خطوة فى الإصلاح الإدارى والاقتصادى الشامل ولذا أؤيده حفاظا على مناخ الاستثمار فى مصر.
    وقال النائب ممدوح الحسينى إن الشعب انتخبنا حتى نحقق المساواة والعدالة الاجتماعية وأكد رفضه القانون تحقيقا للعدالة الاجتماعية. ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات لعدم الانضباط فى الجلسة العامة للمجلس بسبب حالة الغضب فى الجلسة بين النواب بسبب قانون الخدمة المدنية. وقال عبد العال، خلال جلسة مناقشة قانون الخدمة المدنية، البطولة ليست فى إلغاء القانون نحن نبحث عن حلول، مؤكدا "أن رئيس الاتحاد البرلمان الدولى أشاد خلال لقائه بالبرلمان، ومش عارف لوقابلته تانى أقوله إيه بعد هذا المنظر".
    المصدر : اليوم السابع

    الثلاثاء، يناير 19، 2016

    حكم لمحكمة الإستئناف : عدم جواز أيلولة ملكية حطام السيارات المؤمن عليها لشركة التأمين


    رفضت غرفة المشورة في محكمة التمييز الطعن المقام من إحدى شركات التأمين، وأيدت حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلزام إحدى شركات التأمين بتعويض مواطن بكل مبلغ التعويض المحدد في وثيقة التأمين الشامل، بواقع 16750 دينارا عن سيارته، بعد هلاكها كليا، دون خصم أي نسبة استهلاك، أو حتى رد السيارة الهالكة للشركة، أو نقل ملكيتها لها.
    وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها بالقضية التي أقامها مواطن، وترافع عنه المحامي بدر الهنيدي، إن وثيقة التأمين لم تتضمن أن أيلولة حطام السيارة التي تكون بحالة هلاك كلي أو مقابل الحطام يكون لشركة التأمين، وانما يكون لمالك السيارة، وبالتالي فإن المبلغ المتفق عليه لدفعه بالوثيقة يتم دفعه كاملا لمالك السيارة التي ثبت هلاكها كليا، خصوصا ان الحادث الذي ادى الى هلاك السيارة كليا وقع بعد توقيع وثيقة التأمين بـ10 أيام، وبالتالي لا يمكن خصم أي مبلغ من المتفق عليه.
    ومن المتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب للمواطنين للمطالبة بالمبالغ المؤمن عليها مركباتهم بوثيقة التأمين كاملة، دون خصم اي مبلغ، وكذلك عدم إلزامهم بنقل مركباتهم التي ترتب عليها الهلاك الكلي بعد ارتكابهم أي حوادث مرورية.
    وتتحصل الوقائع في ان المواطن المدعي اقام دعوى ضد شركة تأمين طالبا إلزامها بمبلغ 16750 دينارا، قيمة التأمين الشامل لسيارته، مقررا ان سيارته تعرضت لحادث مروري، واعتبرت السيارة حالة خسارة كاملة، واقام المواطن دعوى مستعجلة، وتم ندب خبير انتهى الى انه تبين وباتفاق أطراف الدعوى ان السيارة تعد بحالة هلاك كلي والأجدر سكربتها.
    ولما كان شراء السيارة تم من إحدى شركات السيارات، وتم التأمين عليها لدى المدعى عليها، أي لم يمض على شرائها وعلى وثيقة التأمين أقل من عشرة أيام من تاريخ حصول الحادث، الذي ادى الى هلاكها كليا، الامر الذي يترتب عليه أحقية المدعي المواطن في مطالبة المدعى عليها بالتعويض المتفق عليه بوثيقة التأمين، وفي جلسة 18/1/2012 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 16750 دينارا، وألزمتها بالمصروفات و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

    دعوى مستعجلة

    وقالت المحكمة إن «محكمة أول درجة انتهت إلى ثبوت أحقية المواطن المدعي للمبلغ على سند مما ساقه الحكم بأسبابه، بأن الثابت من وثيقة التأمين المبرمة بين المدعي والمدعى عليها أن تقوم المدعى عليها بالتأمين الشامل على سيارة المدعي، وكان بالاطلاع على صورة اخطار حادث المرور الصادرة من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ومن تعرض سيارة المدعي لحادث ترتب عليه هلاكها».
     وأضافت «وكانت وثيقة التأمين آنفة البيان تنص على تعويض المدعي في السنة الأولى مبلغ 16750 د.ك، وكان الحادث وقع بعد 10 أيام بتوقيع الوثيقة، الأمر الذي يكون معه الخطر المؤمن منه قد وقع».
     وتابعت «وكان المدعي أقام دعوى مستعجلة بندب خبير، وقد انتهى لنتيجة مفادها انه باتفاق أطراف الدعوى على أن السيارة موضوع الدعوى تعد بحالة هلاك كلي، ومن الأجدر «سكربتها»، وتطمئن المحكمة لهذه النتيجة لسلامة الأبحاث، وكفاية الأسس التي بنى عليها الخبير نتيجته، ومن ثم تكون دعوى المدعى عليها جاءت على سند من الواقع والقانون، فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بمبلغ 16.750 د.ك».
    وقالت «الاستئناف» في حيثيات حكمها، إن «ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى شركة التأمين، فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت فيه إلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى، مستندة فيه طعناً إلى أن حكم محكمة اول درجة انتهى إلى أن المستأنف ضده المواطن أدخل غشاً على المحكمة أثر في سلامة التأسيس الذي انتهجه قضاء محكمة اول درجة، ذلك ان السيارة موضوع الحادث لم تسلم الى المستأنفة».
     وذكرت «وبذلك يحصل المستأنف ضده على مبلغ التأمين وقيمة المركبة حطام، وان هناك مغالاة في مبلغ التعويض المقضي به، إذ نص البند سابعاً من وثيقة التأمين على انه في حالة الخسارة الكلية نتيجة حالات بين مركبتين يكون التعويض معادلا لمبلغ التأمين بعد خصم نسبة الاستهلاك، أو القيمة السوقية، أيهما أقل، كما ان التقدير المشترك لقيمة المركبة عند تأمينها لا يعتبر قبولا من الشركة لهذا التقدير».
     وكان قرار وزارة التجارة والصناعة في شأن توحيد نسب الاستهلاك قد نص على «في اول ستة اشهر يتم خصم نسبة 5 في المئة من قيمة السيارة، وفي حالة الخسارة الكلية تقدر قيمة التعويض حسب القيمة السوقية للسيارة».
    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «طعن الشركة يقدم على أن حكم أول درجة أخطأ، لأن المواطن المستأنف ضده لم يسلم حطام المركبة، وتحصل بذلك على مبلغ التأمين وقيمة المركبة حطام، فمردود عليه بما ثبت من تقدير الخبير وباتفاق أطراف الدعوى، وهم المستأنفة والمستأنف ضده في الدعوى الماثلة، ودعوى اثبات الحالة بأن السيارة موضوع الدعوى تعد بحالة هلاك كلي، ومن الأجدر «سكربتها»، ولم تتضمن وثيقة التأمين أيلولة الحطام أو مقابل الحطام إلى شركة التأمين، وان نطاق ضمان المؤمن يتحدد بالمحل الذي التزم به، وهي الاخطار المبينة بالوثيقة، وان وقوع الخطر موجب لأداء الضمان بتمام سداد المستأنف ضده للاقساط، دون أن تتضمن الوثيقة الزام المستأنف ضده بنقل ملكية السيارة أو الحطام المؤمن».

     تأمين شامل

    وأضافت المحكمة و»عما اثارته المستأنفة شركة التأمين من المغالاة في تقدير قيمة التعويض هو مردود عليه بما هو ثابت من وثيقة التأمين المتضمنة التأمين الشامل على سيارة المستأنف ضده، وتعويض الأخير بمبلغ 16750 د.ك في السنة الأولى في حالة الهلاك الكلي، وأوقع الحادث فترة سريان الضمان وهلكت كلياً ولم تدفع المستأنفة بعدم سداد المستأنف ضده للاقساط الملزم بها، بما يحق معه للمستأنف ضده كامل مبلغ التعويض، وإذ انتهى الحكم المستأنف الى القضاء بإلزام المستأنفة بمبلغ المطالبة، فإن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة، وللاسباب التي اقامت عليها قضاؤها، ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب، ويكون «الاستئناف» قد اقيم على غير سند من القانون، وبما يتعين معه القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف».
    المصدر: الجريدة
    الكويت

    القضاء الإدارى يلزم «الداخلية» بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة في 2012


    أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكما ألزمت فيه وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة فى عام 2012، لجماعات العنف ضد الشعب.
    وأيدت المحكمة بذلك، قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالقيادى المنتمى للإخوان جمال حشمت، وهو عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزمت المدعى المصروفات.
    وأودعت المحكمة حيثياتها، التى أكدت أن قرار رئيس الجمهورية عام  2012، أعفى سارقى الاسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب، بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الارهابية حفاظا على الأمن القومى، وهناك فرق شاسع بين القرارات الجمهورية التى تهدف لحماية الوطن وتأمينه، وبين أخرى تهدف لحماية الإرهابيين والتاريخ لن يمحو اثره من وجدان الشعب المصرى.
    وأشارت المحكمة، إلى أن وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام المدعى جمال حشمت ومجموعته الأسلحة النارية فى العنف ضد الأهالى بدمنهور عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013، وإن سعى وزارة الداخلية لإلغاء ترخيص سلاح الجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين، فهو يعد إعمالا لنص الدستور لحماية أمن المواطنين.

    وذكرت المحكمة أن  قرار رئيس الجمهورية الأسبق ــ ابان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم ــ رقم 90 لسنة 2012، قد أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص اسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر إلى الجهات الأمنية، خلال 180 يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، والغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى اليها هذا القرار فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة، وذلك الاعفاء لا يقصد به الا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته اثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الاقسام والاستيلاء على الاسلحة والذخائر الاميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الاصل جناية طبقا لقانون العقوبات بما يمثل انحرافا تشريعيا.

    وذكرت المحكمة أنه: «بعد أن قام الشعب بالثورة على حكم الإخوان، أصدر رئيس الجمهورية، قراره بالقانون رقم 128 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه، عندما بات واقعا انتشار الاسلحة فى ايدى المتطرفين واستخدامها فى الاعمال الارهابية، بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر، أو ما فى حكمها، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة، أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى».

    أضافت المحكمة، فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر بحظر استيراد الاسلحة النارية وذخائرها الا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحديدها الكمية المسموح باستيرادها.
    المصدر : الشروق

    حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء قرار حظر النشر فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية


    قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية»، التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

     
    وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، أصدر قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

    وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.


    المصدر: الفجر

    حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بحظر النقاب



    أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، حيثيات حكمها بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات أثناء العمل بالجامعات.

    وأشارت «الحيثيات» إلى أنه إذا كان يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي المحترم اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمّل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة فعلي سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الذي، الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.وقالت المحكمة إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلى أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلى أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
    وذكرت أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه لم يتضمنه نصًا يلزم أعضاء هيئية التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أن الزى الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتدائه يتحدد في ظل نص الماده ٩٦ من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الأول هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعيه فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات، والاعتبار الثاني هو ما تنص عليه المادة ٩٦ من التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
    ولفتت المحكمة إلى أن الزي الذي يحق لعضو هيئة التدريس أن يرتدية يجب أن يتحقق في احترام التقاليد الجامعية، وألا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب، ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
    واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب، وأن هذا القرار قد صدر وفقًا للسلطة الإدارية المنصوص عليها في الماده ٢٦ من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامه مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
    وقالت المحكمة إنه من تقاليد الجامعه التي أرستها اجيال متعاقده من العالمات الفضليات بمن تخصصن في علوم الدين والفلسفه الاسلاميه والتصوف وتخرج على أيديهم اجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي أنه لم تحجب واحدة منهم وجههها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب اثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر وهو الأمر المخالف لنص المادة ٩٦.
    وردت عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، قالت المحكمة إن هذا غير صحيح لان المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المراءه يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لولي الامر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وان تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
    كما قضت المحكمة الادارية العليا بان قيام جهة الادارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاءرأس الفتاه كاشفًا عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الادارة ويعد قرار مشروعًا.
    كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.
    وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه إساءة استعمال السلطة ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام، كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
    واوضحت المحكمة أن هناك فرق بين الاحكام الادارية العليا السابقه بالغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب ولين هذا القرار المطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقًا لقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية أما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظر مطلقا على ارتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتداءه في أوقات وأماكن معينة بالجامعة.
    واختتمت المحكمة أن الأماكن التي حظر فيها قرار رئيس الجامعة هي محاريب علم لا يرتادها عوامل ناس بمن فحشت أخلاقهم حتي تخشي المدعيات منه وإنما يروهن طلاب وطالبات العلم.
    المصدر : المصرى اليوم
    Scroll to Top