فبراير 2016 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فبراير 2016 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، فبراير 26، 2016

    جهة العمل الأصلية للعامل المنتدب هى التى تباشر الإجراءات التأديبية دون الجهة المنتدب إليها


    أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة عمل اتحادية ضد حكم استئناف ألغى قراراتها التأديبية بحق موظف منتدب لديها، مبينة في الحيثيات أنه «متى ارتكب الموظف مخالفة وظيفية في الجهة المنتدب إليها، فإن هذه الجهة هي الأولى بمساءلته عن هذه المخالفة وإنزال الجزاء التأديبي»، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
    وفي التفاصيل، أقام موظف حكومي دعوى إدارية، مطالباً فيها بإلغاء ثلاثة قرارات أصدرتها جهة عمله ضده، وهي: نقله من وظيفته ووقف راتبه وإنهاء خدمته، والقضاء له بتعويض.
    وقال في دعواه إنه «عمل لدى المدعى عليها، وشغل مهام عدة فيها، بدءاً من فبراير 2011، إلى أن تقرر نقله إلى وظيفة لا تناسب خبرته ومؤهلاته العلمية، وتظلم من هذا القرار، فأجرت إدارة الشؤون القانونية بحثاً انتهى إلى أن الوظيفة المنقول إليها لا تناسب مركزه»، مضيفاً أن «جهة العمل لم تلتزم بهذه التوصية، وأحالته إلى التحقيق، ثم صدر قرار بوقف راتبه وإنهاء خدمته، وكلها قرارات تفتقد إلى المشروعية».
    وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات الإدارية الثلاثة التي صدرت بحق الموظف، والقضاء له بتعويض قدره 20 ألف درهم تأسيساً على أن الإدارة لم تلتزم بالقواعد المقررة في تأديب الموظفين قبل اتخاذ القرارات المشار إليها، عملاً بقانون الخدمة المدنية المحلي المطبق على الموظف، ثم أيدتها محكمة الاستئناف.
    ولم ترتضِ جهة العمل بهذا الحكم فطعنت عليه، موضحة في طعنها أن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذا أقام قضاءه على سند من أن أساس الدعوى والقانون الواجب التطبيق على النزاع، هو قانون الخدمة المدنية المحلي المعمول بها في الإمارة، حال أن المدعي كان يعمل لديها بمقتضى قرار ندب عن طريق الحكومة المحلية، ومن ثم فإن قواعد تأديب الموظفين، المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الاتحادي الخاص بها، هي الواجبة التطبيق على الموظفين العاملين في مصالحها».
    ولفتت إلى أن المدعي انقطع عن عمله مدة تجاوزت 30 يوماً، وأنهيت خدمته من دون إجراءات تأديب عملاً بالمرسوم الاتحادي بشأن الخدمة المدنية للعاملين لديها، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل، مبينة أن «من صور الخطأ في تطبيق القانون إعمال قانون لا ينطبق على النزاع، وإن من المقرر أيضاً أن صلة الموظف بإدارته الأصلية، متى انتدب للعمل لجهة إدارية أخرى، تظل قائمة في ما يخص حقوقه في الأقدمية والترقية والتقاعد، إلا أنه متى ارتكب مخالفة وظيفية في الجهة المنتدب إليها، فإن هذه الجهة هي الأولى بمساءلته عن هذه المخالفة، وإنزال الجزاء التأديبي المناسب لها وفق القواعد والأنظمة المعمول بها لديها».

    محكمة النقض : القصور فى أسباب الحكم الواقعية تبطله

    -->
    الخميس، فبراير 25، 2016

    قراءة لبطلان أحكام محاكم الأسرة بالنفقات و ما فى حكمها المؤسسة على التحريات الإدارية منفردة


    المبحث الأول : قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على مسائل النفقات و ما فى حكمها
    ·       نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار 2 القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أن " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و أحكام القانون المدنى فى شأن إدارة و تصفية التركات ..............)
    ·              كما نصت الفقره الأولى من الماده الثالثه من القانون المذكور " تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصيه و الوقف المعمول بها و يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبو حنيفه ....)
    ·                    و يثور التساؤل حول قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على مسائل النفقات و ما فى حكمها فى ضوء هذان النصان ؟ و الحقيقة أن قوانين الأحوال الشخصية و كذا القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر الذى ألغى فى مواد إصداره لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء قانون الأسرة قد خلو تمام من تحديد قواعد الإثبات  فى تلك المسائل مما يثير تلقائيا نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 و يكون الإرتكان على قواعد الإثبات الواردة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية هى الواجبة التطبيق على مثل هذه النزاعات .
    ·                غير أنه قد يفهم من التفسير الواسع لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نفس القانون سالفة الذكر أن المهمين على الدعوى الشرعية فى مجملها هى قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها سواء فيما يتعلق بموضوعها أو بالإجراءات أمام المحكمة أو مسائل الإثبات على حد سواء و أنه عندما تخلو قوانين الأحوال الشخصية من تنظيم قاعدة قانونية خاصة بالدعوى الشرعية فى مجملها يكون لازما الرجوع الى ما ورد بشأنها فى الراجح من الفقه الحنفى ثم إذا أفتقر هذا الأخير لتلك القاعدة نرجع الى قواعد الإثبات فى المواد المدنية و التجارية بإعتبارها الشريعة العامة فى مسائل الإثبات عموما .
    ·       وقد  إتفق الفقهاء على أن الاثبات فى معناه العام هو إقامه الدليل على حق أو على وقائع بعينها ترتب أثار معينه و بمعناه الخاص هو إقامه الحجه الشرعيه و إنتهج الجمهور و منهم جمهره الأحناف على طريقه تحصر طرق الإثبات فى طائفه معينه من الأدله يتقيد بها الخصوم و القاضى فلا يقبل منهم غيرها لإقامه الحجه الشرعيه و لا يحكم القاضى إلا بناء عليها و قد جاء فى رد المحتار لابن عابدين أن طرق القضاء سبعه البينه و الإقرار و اليمين و النكول عنه و القسامه و علم القاضى و القرينه الواضحه التى تصير الأمر فى حيز المقطوع به .
    ( بن عابدين الحاشيه جزء 4 ص 462 و 653 و أحمد نصر الجندى مبادىءالقضاء فى الأحوال الشخصيه ص 19 )

    ·             ولم كان المعمول به أمام محاكم الأسرة فيما يتعلق بمسائل النفقات  وما فى حكمها هو الإرتكان فى إثبات  تلك الدعاوى على تحريات تجريها المحكمة للوقوف على دخل الزوج و هذه التحريات فى الحقيقة تمثل دليلا ظنيا غير معتبر فى الأدلة الشرعية و لا أدلة الإثبات فى قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية بحيث لا يمكن إعتباره أساسا سليما لبناء الأحكام الصادرة فى هذه المسائل من محاكم الأسرة  مما يصمها بالبطلان الذى لا يعصمها من الطعن عليها لهذا السبب.
     و قد جاء بمنشور الحقانية قديما رقم 14 الصادر فى 21/2/1921 أن ( التحريات الإدارية ليست من الأدلة الشرعية المعول عليها شرعا و لكن إذا رأى القاضى زيادة للإثبات و إطمئنانا لنفسه أن يثبت بطريق إدارى فى القضية المنظورة امامه فله ذلك .
    ( يراجع مشكورا موسوعة الفقه و القضاء و التشريع فى الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمى البكرى الجزء الثانى بند 130 ( الإثبات فى دعاوى النفقة ) ص 305 و ما بعدها )

    أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد


    قال جمال سرور، وزير القوى العاملة،  إن الحكومة تحرص علي إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل ، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003.
       
    جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقده مساء أمس، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي ، ورؤساء النقابات العامة ، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات ، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعقد اجتماع أخر الأحد المقبل، مع منظمات أصحاب الأعمال للاتفاق علي النسخة الأخيرة للمشروع. 
     
    واستمع الوزير ، لكل الرؤي التي طرحتها القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات علي مشروع القانون، والتي لا تتعدي نسبتها من 3% إلي 5%  ، ويتفقون على 95% مما جاء بالمشروع ، وذلك طبقا لما أكده رئيس الاتحاد جبالي المراغي في هذا الصدد، كما وعد الوزير بالنظر في هذه الملاحظات بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية.

    وقال سرور، إن المسودة الثالثة من مشروع قانون العمل الجديد، استجابت للعديد من الملاحظات التي تلقتها من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، وستقوم الوزارة، برفعه قريبا لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب، وفقا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع في عهدة ممثلي الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التي تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفي العملية الإنتاجية.
                                    
    وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالي، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلى ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.

    واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلي أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

    وأعطي المشروع  للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

    وكشف الوزير، أن المشروع وضع تعريف جديد للأجر لبيان المقصود بالأجر الأساسي والمتغير والأجر الذي تحسب على أساسه حقوق العامل، وازال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، ومكن المشروع منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين، كما وضع تعريفا لنصيب العامل في الأرباح لمعالجة مطالبة العمال لأرباح غير محققه أو غير مستحقة، واستحدث تعريف وكالات الاستخدام ومكن أصحاب الأعمال من اختيار عمالهم أو اللجوء الي وكالات خاصة لاختيارهم.

    وحظر المشروع تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي ، أو الموقع الجغرافي ، أو لأي سبب آخر.

    وأضاف أنه حفاظا علي حق العامل أكد المشروع على سريان العمل بأية مزايا أو شروط أفضل واردة بعقد العمل حتي في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها ، ومكن العامل من تحريك دعوي النزاع بدون محامي ـ إذا أراد العامل ذلك ـ  حيث لم يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، فضلا عن استحدث بعض الأحكام على صرف العلاوة السنوية فبين ميعاد استحقاقها.

    كما استحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.

    ولم يسلب هذا النص حق صاحب العمل أو العامل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقاَ للضوابط التي أقرها المشروع، حيث أن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون عقداً مؤبدا.

    والتزام المشروع العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.

    كما استحدث نصوصا جديدة  تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.

    وأولى المشروع لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة فأفرد لها باباً كاملاً مكوناً من خمس فصول ، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية بدءاً من المفاوضة الجماعية منتهياً إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.

    وعملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع  القانون تعريفا دقيقا للأضراب السلمي عن العمل حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضراباً عن العمل، وهو ما كان يسئ لباقي العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل.

    كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي ( وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب).

    وتابع الوزير، إنه لعلاج مشكلة البطالة  فقد نص المشروع على تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.
    الأربعاء، فبراير 24، 2016

    "الوطن" تنشر مشروع قانون "الخدمة المدنية" الجديد


    حددت المذكرة الإيضاحية لتعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية، التى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأرسلتها مع مشروع القانون الجديد بعد تعديله لمجلس النواب، أسباب رفض المجلس للقانون فى 7 موادهى:
    خلو القانون من نص يلزم جهة الإدارة بأن ترد على التظلم من تقرير تقويم الأداء خلال مدة محددة، وقصر نظام الترقيات بالاختيار على الحاصلين على مرتبة ممتاز، وانخفاض قيمة العلاوة الدورية وعدم مراعاتها التضخم فى الأسعار، وتقييد الندب بمدة أقصاها أربع سنوات، وخلو القانون من تحديد حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وضعف الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبها مَن انتهت خدمتهم، وأخيراً خلو القانون من نظام لمحو الجزاءات.
    ولسبب ما لم توضحه المذكرة الإيضاحية التى أرسلتها الوزارة لمجلس النواب مُرفقة بمشروع القانون الجديد الذى تم إدخال عدة تعديلات عليه، لم يتم الأخذ بجميع مقترحات «النواب» على القانون الذى جرى رفضه فى 20 يناير الماضى، إذ تجاهلت الوزارة الطلب بزيادة العلاوة الدورية المحددة فى القانون بنحو 5% سنوياً من الأجر الوظيفى،وأبقت عليها بنفس النسبة فى المشروع الجديد، دون زيادتها وفقاً لنسبة التضخم فى الأسعار كل عام، وهو ما دعا وزير التخطيط الدكتور أشرف العرب
    ى للتأكيد أن الوزارة أخذت بنحو 95% من مقترحات وملاحظات الأعضاء على القانون، بما لا يتنافى مع الإصلاح الذى ترغبه الدولة للجهاز الإدارى المترهل، على حد قول «العربى».
    وأشارت الوزارة فى المذكرة التى أرفقتها بمشروع القانون بعد تعديله فى 74 مادة، وتنفرد «الوطن» بنشر المواد التى شملها التعديل، إلى أنها استجابت وأخذت ببعض هذه الملاحظات والمقترحات دون أخرى، على النحو التالى:
    الثلاثاء، فبراير 23، 2016

    القضاء الإدارى : لا يجوز للجهه الإدارية إضافة شروط جديدة لتجديد رخص السيارات غير ما ورد بالقانون


    أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى" حكما بوقف تنفيذ قرار مدير إدارة مرور الدقهلية السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص ثلاث سيارات رحلات دقهلية صدر الحكم من هيئة برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.
    وأكدت المحكمة على أن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو أن تتصرف على خلاف ما تقضي به أحكامها.
    وقالت المحكمة: ولما كان البين من ظاهر الأوراق، أن المدعين يمتلكون سيارات تحمل ترخيص رحلات دقهلية ينتهي ترخيصها في 4/12/2014، وعند تجديد الترخيص امتنعت إدارة المرور عن ترخيصه بناء على كتاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بعدم التجديد للسيارة إلا بعد التصالح معها لقيام السيارة بالتحميل من خارج الموقف، وحيث إنه لما كان تجديد الترخيص أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها أو من غيرها ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو أن تتصرف على خلاف ما تقضي به أحكامها.
    وأضافت "ولما كان البين أن المدعين قد استوفوا جميع الشروط اللازمة لتجديد ترخيص السيارة محل الدعوى، بحسبان أنه لا يوجد مخالفات ثابته بشأن تلك السيارة، فمن ثم يجب على وحدة مرور المنصورة تجديد الترخيص طالما استوفت جميع الشروط اللازمة لذلك. ولا ينال من ذلك الخطاب الوارد من رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بعدم التجديد للسيارة إلا بعد التصالح معها لقيام السيارة بالتحميل من خارج الموقف بحسبان أن الثابت أن الترخيص الصادر للسيارة "رخصة تسيير رحلات"، وأنه لا تقوم بتحميل الركاب من الموقف لكونها متعاقدة مع شركة كيلوبترا للتنمية السياحية لمدينة الغردقة لنقل العاملين بتلك الشركة من سكنهم في الغردقة إلى فندق جراند مكادي بسفاجا ذهابا وإيابا بعدد خمس مرات يوميا للسيارة الواحدة، ومن ثم يكون السبب الذي امتعنت من أجله جهة الإدارة عن تجديد ترخيص السيارات الثلاث غير قائم على سببه الصحيح ومن أصول لا ينتجها، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة".
    المصدر : بوابة الوفد

    حرية سفر الفرد حق دستوري ومنعه إستثناء ورد صراحة في القانون



     الكويت «التمييز» في حيثيات حكمها البارز، إن «حرية الفرد في السفر والتنقل حق دستوري لا يجوز المساس به إلا على سبيل الاستثناء، ووفقاً لأحكام القانون»، لافتة إلى أن القانون حدد حالات منع السفر وفق قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، والقانون رقم 88 سنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وقانون المرافعات المدنية والتجارية فقط».

    ويفتح حكم «التمييز» الجنائي باب التساؤلات حول قانون أوامر منع السفر التي تتخذها جهات التحقيق في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات، لكونها لم ترد ضمن نصوص قانونية واضحة تعطي التحقيق الحق صراحة بالمنع من السفر للمتهمين في القضايا.

    التوسع بالتدابير

    ويضع الحكم الصادر حداً للأحكام القضائية الجنائية الصادرة بمنع سفر المحكومين جنائيا أو وضعهم تحت الرقابة، أو سحب جوازات سفرهم بالتأكيد على أنها غير قانونية وتخالف الدستور، الذي حفظ للمواطن الحرية في السفر، والحق بالتنقل، وعدم جواز التوسع بالتدابير من قبل المحاكم الجنائية... وفي ما يلي نص حيثيات حكم «التمييز».
    أكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن النص بالفقرة الأولى من المادة 81 من قانون الجزاء قد جرى على أنه «إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضية أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه بمراعاة شروط معينة، والمحافظة على حسن السلوك خلال المدة التي تحددها، على ألا تجاوز سنتين، وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه، وبعد إخطار المتهم بذلك».
     وأضافت «كان يبين من هذا النص أن المشرع يهدف من تكليف المتهم الذي تقرر المحكمة الامتناع عن النطق بعقابه تقديم تعهد بكفالة أو بغيرها، ومراعاة شروط معينة، هو حثه على أن يحافظ خلال المدة التي تحددها المحكمة على حسن السلوك، وعدم العودة الى الإجرام حتى تعتبر إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن».

    الامتناع عن النطق بالعقاب

     وأوضحت «كان المشرع لم يعين في هذه المدة الشروط التي يلتزم المتهم بمراعاتها، انما ترك لمحكمة الموضوع سلطة تحديد ما تراه من هذه الشروط كفيلاً بتحقيق الغاية منها، على ضوء ما تستخلصه من ظروف المتهم وطبيعة ما ارتكبه من جرم، والظروف التي ارتكب فيها جريمته».
    إلا أن حد ذلك أن يكون تقدير المحكمة لتلك الشروط سائغاً وصحيحاً، بحيث لا تنطوي على أي عقوبة أصلية، بعد أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، أو أن تخالف هذه الشروط أو أحدها القانون أو النظام العام والآداب، أو أن تتعسف المحكمة فيما تلزم المتهم بمراعاته من شروط أو تبالغ فيها بحيث تجافي الاقتضاء العقلي والمنطقي، أو الحكمة التي تغيّاها المشرع من النص عليها.
    وقالت «التمييز» في حكمها إن «الباب الثالث من الدستور الكويتي والخاص بالحقوق والواجبات العامة ان المشرع الدستوري قد ارتقى بالحرية في الإقامة والتنقل في مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة، فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد وخارجها، بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية، حقاً دستورياً مقرراً للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعسف أو التغول عليه».
     وقالت المحكمة إن «الدستور أحاط هذه الحرية بسياج قوي من الضمانات التي تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه، بأن حظر وضع قيود عليها الا في أضيق نطاق، وعلى سبيل الاستثناء، فلا يجوز- عملا بالفقرة الأولى من المادة 31 من الدستور تقييد حرية أحد في التنقل أو السفر إلا وفق أحكام القانون الذي يصدر من المشرع العادي بتنظيم إجراءات وضوابط هذا التقييد، وبما لا يمس هذا الحق أو ينتقص منه أو يعطله دون مقتضى من المصلحة العامة للمجتمع والدولة».

    إجراءات تحفظية

    وأضافت «نظراً لما يترتب على منع الشخص من السفر إلى خارج البلاد من آثار وأضرار تلحق به وتزداد جسامتها في بعض الأحوال، فقد أحاط المشرع هذا الإجراء- دون سائر الإجراءات التحفظية والوقائية التي نص عليها القانون- بالعديد من الضوابط والإجراءات، من أهمها أنه يتعين لإصدار أمر المنع من السفر أن يكون القانون قد نص صراحة على هذا الحق لمن يصدره- كما هو الحال في المادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، حيث نص فيها على ان للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على انه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 14، من هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر».
     وكذلك ما نص عليه فق الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء من انه يجب لصحة الأمر الصادر بمنع الوزير من السفر أن يكون صادراً من لجنة التحقيق مجتمعة، حتى لو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها، ولا يختلف الحال في المسائل المدنية أيضاً، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن «للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر... كما نص في باقي فقرات هذه المادة 298 على إجراءات استصدار أمر المنع وشروط وكيفية التظلم منه وانقضائه».
     ولفتت المحكمة إلى أن المشرع كلما ارتأى أن هناك مسوغاً أو مقتضى لمنع الشخص من السفر أو تقييد هذا الحق الدستوري نص على ذلك صراحة في عبارة جلية واضحة لا لبس فيها أو غموض ولا تحتمل التأويل أو التفسير، ومن ثم فإنه لا يجوز في غير هذه الأحوال إصدار مثل هذا الأمر.
    وذكرت «كان الواضح من عبارات المادة 81 من قانون الجزاء المشار بيانها – أن المشرع لم يضمنها النص على حق محكمة الموضوع عند التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم ان تضمن الشروط التي تلتزم الأخير بمراعاتها شرطاً بمنعه من السفر أو تعطيل هذا الحق، وقد كان في مقدرة المشرع إن رأي أن لذلك مسوغاً أو مقتضى أن ينص على ذلك صراحة، كما استطرد ونص في عبارة مستقلة من المادة ذاتها بأن للمحكمة أن تقرر وضع المتهم تحت رقابة شخص تعينه، وانه يجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه، وهو ما يفصح بجلاء عن أن عبارة شروط معينة التي وردت في النص المذكور لا تتسع لتشمل الأمر بالمنع من السفر أو أي إجراء آخر يعطله».
    وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه بعد ان قرر بالامتناع عن النطق بعقاب المطعون ضده وتكليفه بتقديم تعهد بكفالة مالية قدرها ألف دينار، يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك مدة سنتين قد ألزمه- وخلافاً للنظر القانوني المتقدم- بشرطين هما:
    1- منعه من السفر مدة سنتين.
    2- تقديم جواز سفره لإدارة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة وعدم تسليمه له هذه المدة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

    محكمة القضاء الإدارى لا يجوز للجهة الإدارية الحوالة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها


    أكدت محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، إنه لا تجوز الحوالة فى تنفيذ الأحكام القضائية وعلى الجهات الإدارية تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها بنفسها.

    وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى، بإلغاء قرار وزير الزراعة بإلزام رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتنفيذ الحكم الصادر ضد وزير الزراعة لعدم اختصام الاتحاد العام فى تلك الدعوى، وألزمت الوزارة المصروفات.

    قالت المحكمة إن المشرع لا يعرف فكرة الحوالة فى تنفيذ الأحكام القضائية، فالتنفيذ إلتزام قانونى يقع على عاتق المحكوم عليه ولا يجوز له التنصل منه أو نقل واجب القيام به إلى الغير، وإذا كان من شأن تنفيذ الحكم افتقار ذمة من صدر ضده الحكم وإثراء ذمة الغير ممن لم يكن طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فان ذلك لا يستقيم سندا للامتناع عن التنفيذ، فعلى من الزمه الحكم باداء مبلغ مالى ان ينفذ الحكم أولا ثم يكون له أن يرجع بالوسائل القانونية على الغير الذى أثرى على حسابه نتيجة لتنفيذ الحكم.

    وأضافت المحكمة انه من مبادئ القضاء الادارى، ان جهة الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ المباشر لاقتضاء حقوقها وهذه السلطة تعد من الامتيازات التى تتمتع بها من أجل تحقيق المصلحة العامة وتخضع فى ممارستها لرقابة القضاء الإدارى، وحكم القضاء هو تعبير عن مبدأ سيادة القانون ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بتنفيذ الأحكام، وأن جهات الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ولا يجوز لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تعطله، وأن الالتزام بتنفيذ الحكم يقع على عاتق من صدر ضده الحكم، ولا يجوز له ان يحيل التنفيذ الى غيره من الجهات أو الاشخاص التى لم تختصم فى الدعوى، دون أن يخل ذلك بحق وزارة الزراعة بعد تنفيذها الحكم، والرجوع على من أثرى على حسابها بما دفعته من مبالغ, أخذا فى الاعتبار إنه فات على هيئة قضايا الدولة اعتبارها نائبة عن الوزارة.

    الاثنين، فبراير 22، 2016

    القضاء الإدارى :لا يجوز غلق الجهة الإدارية الصيدليات لإرتكاب جريمة الإ بحكم قضائى


    قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة فيما تضمنه من غلق صيدلية الدكتور هيثم الطوخى الكائنة بمركز بدر التحرير بمحافظة البحيرة لمدة ثلاثة أشهر، وما يترتب على ذلك من أثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات.

    وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع انتهج التفرقة بين الغلق الإدارى فى حالات فتح أو إنشاء أو إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وجعله بيد الجهة الإدارية، وبين أن الغلق القضائى لها إذ لم يجعل للمحافظين ثمة اختصاص فى حالات ارتكاب إحدى الجرائم الصيدلية بشأن غلق المؤسسات الصيدلية، وإنما أوكل ذلك إلى القضاء الجنائى، وأن تدخل المحافظين فى إصدار قرارات بغلق الصيدليات فى الجرائم الموكل بشأنها القضاء الجنائى للبت فيها يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة.
    الأحد، فبراير 21، 2016

    القضاء الإداري: لا يجوز إنهاء خدمة الضابط المحال للاحتياط دون الحصول على رأي المجلس الأعلي للشرطة


    أكدت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية أنه لا يجوز إنهاء خدمة الضابط المحال للاحتياط دون الحصول على رأي المجلس الأعلي للشرطة، وقضت بإلغاء قرار جهة الإدارة بإحالة ضابط بمديرية أمن الأسكندرية للمعاش وذلك بعد أن تقرر إحالته للاحتياط دون الحصول على رأي المجلس.
    وقالت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي ومحمد نوفل، إن "الضابط فوجيء بعد إحالته للاحتياط من مجلس التأديب لارتكابه مخالفة بصدور قرار بإحالته للمعاش دون الحصول على رأي المجلس الأعلي للشرطة".
    وأضافت أن "قانون هيئة الشرطة أسند سلطة إحالة الضابط المخالف للاحتياط إلي وزير الداخلية، وقيد هذه السلطة بضرورة وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تعد مبررا لهذه الإحالة، وألا يتم هذا القرار إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة".
    وأوضحت المحكمة أن إحالة الضابط للاحتياط يجب ألا تزيد على عامين بعدها يعرض الأمر على المجلس الأعلي للشرطة ليقرر إحالته للمعاش أو إعادته للخدمة إذا تبين انضباط سلوكه، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء مخالفا لأحكام القانون وهو ما يستوجب إلغاء القرار وإعادة الضابط لعمله.
    السبت، فبراير 20، 2016

    محكمة القضاء الإدارى طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب من إختصاص محكمة الإستئناف


    أكدت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والإرهابيين متى مستخدمة فى النشاط الإرهابى.
    وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التى تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التى لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها.
    كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الام وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى ولا تعتصم بالتحصين
    وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على اموال احد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وإدارتها بالمخالفة لأحكام الدستور ولما انتهى اليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار.
    وقالت المحكمة "انه التزاما بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذى ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ادراج اى من الكيانات الإرهابية او الإرهابيين على قائمتى الكيانات الإرهابية او الإرهابيين بحسب الاحوال وذلك بناء على طلب من النائب العام او بناء على حكم جنائى نهائى باسباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابى أو على الإرهابى من الأشخاص و يترتب على الإدراج حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك ولازمه أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هى المختصة".
    وأضافت أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون أن يستلب هذا الاختصاص جهة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه أحدث أحكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية.
    وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الاعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية وبحكم الاختصاصات المسندة اليها بموجب الحكم السالف وإذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى هذه اللجنة الأم فان ما يتم تشكيله من مجموعات عمل او لجان لمعاونتها فى اداء عملها اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014 هى محض مجموعات عمل أو لجان إدارية لا يتأتى بحال من الأحوال اسباغ الوصف القضائى عليها أو على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وتستصحب ذات الطبيعة الإدارية التى تتمتع بها اللجنة الاصلية، فضلا عن أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل فى المنازعات ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية.
    واختتمت المحكمة حكمها إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بارادتها أن المدعى ينتمى إلى جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم قررت التحفظ على امواله ومنعه من إدارتها بناء على ما ورد اليها من الامن الوطنى الامر الذى يغدو معه التحفظ على اموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وان حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى انه عمل من اعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لاتملكه هذه اللجنة إذ إنها محض لجنة إدارية لا سلطان لها فى إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن الذى له وحده أن يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم.

    تغيير المسمى الوظيفى لا يكون إلا بالإجراءات التى نص عليها القانون


    رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة عمل ضد حكم قضى بإلغاء قرارها بشأن تغيير مسمى وظيفي لأحد موظفيها، مبينة أن «القرار لم يسلك الخطوات التي نصت عليها لائحة الموارد البشرية المعمول بها لديها».
    وكان موظف قد أقام دعوى إدارية اختصم فيها جهة عمله، طالباً إلغاء قرارها تغيير مسماه الوظيفي من «رئيس قسم شؤون الموظفين» إلى وظيفة «أخصائي أول خدمات»، والقضاء له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به.
    وقال في دعواه إنه عمل لدى المدعى عليها رئيساً لقسم الموظفين في يناير 2013. وفي فبراير 2015 فوجئ بقرار تغيير مسماه الوظيفي إلى أخصائي أول خدمات، معتبراً أن «القرار صدر مخالفاً للقوانين واللوائح، وأضَر بمصالحه، وأنه تظلم منه، فأجابته الإدارة بأن القرار كان وفقاً للائحة الموارد البشرية المعمول بها لديها».
    وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم استأنف المدعي الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المطعون فيه، تأسيساً على أن «نقل الموظف يحمل أنه اتخذ كعقوبة تأديبية، ولم يؤسس على سبب يعتد به قانوناً، ولم تسلك الإدارة في إصداره الإجراءات التأديبية».
    وذكرت جهة العمل في طعنها على الحكم أنه «خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ولم يحط بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة، إذ قضى بعدم مشروعية قرارها تغيير وظيفة المدعي، حال أن هذا التغيير كان وفق ما يقتضيه حسن سير المرفق، ومطابقاً لما نصت عليه لائحة سياسات الموارد البشرية الخاصة بها، ولم يحمل على أنه اتخذ كعقوبة تأديبية، حسبما انتهى إليه حكم الاستئناف، بما يستوجب نقضه».
    ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن «من المقرر في فقه القانون الإداري أن القرار الإداري، فردياً كان أم تنظيمياً، لا يخضع لأية أشكال خاصة، إلا إذا استلزم المشرع في حالات معينة أن يمر بخطوات محددة قبل إصداره، كاستطلاع أو موافقة جهة معينة، وأن عدم اتباع هذا الإجراء وعدم صدوره في الشكل المحدد قانوناً يعيب القرار الإداري في شكله». وأشارت إلى أن لائحة سياسات الموارد البشرية للمدعى عليها نصت في بند «تغيير المسميات الوظيفية» على أنه «في حال وجود حاجة ضرورية وفعلية لتغيير مسميات وظيفية معينة، يقوم المدير المعني بمخاطبة مدير الموارد البشرية لتقرير الحاجة الفعلية لتغيير المسمى الوظيفي. وفي حال التوصل إلى ضرورة تغيير المسمى، يعاد توصيف الوظيفة إذا كان تغيير المسمى يؤدي إلى تعديل في المهام الوظيفية الخاصة بالوظيفة. كما تقيم على سلم الدرجات، ويقر التعديل من قبل المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، ولا يعتبر التعديل أو التغيير سارياً إلا بعد اعتماد المدير العام». وأكدت أن «قرار المدعى عليها بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمدعي، لم يسلك الخطوات التي نصت عليها القواعد الواردة في اللائحة، واكتفى في ديباجته بإيراد أن التغيير الذي طال وظيفة المدعي كان بعد موافقة مدير قطاع الخدمات المؤسسية المساندة».

    المحكمة العليا البريطانية تقضي ببطلان تفسير قانون يتعلق بالمساهمة الجنائية


    أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الخميس، حكما قررت فيه أن قانون "العمل المشترك" المثير للجدل ،والمتعلق بالمساهمة الجنائية ، فُسّر بشكل خاطئ طوال السنوات الماضية ، الأمر الذي تترتب عليه إمكانية قيام العديد من المدانين بالقتل طبقا لذلك القانون باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم.

    ونقلت صحيفة "إندبندانت" البريطانية، اليوم الخميس، عن المحكمة العليا البريطانية قولها ، إن قانون العمل المشترك ، الذي قد يؤدي إلى إدانة أشخاص بالقتل رغم عدم ارتكابهم تلك الجريمة- فُسر بشكل خاطئ طوال الأعوام الـ30 الماضية.

    وبموجب مبدأ العمل المشترك، قد يلقَى القبض على الشخص الذي يساعد أو يحرض على ارتكاب الجريمة كمسئول قانونيا مثل الشخص الذي نفذ الجريمة فعليا. وفي حالة القتل قد يُدان عضو إحدى العصابات بالقتل إذ رأى القضاة أن ذلك الشخص "يُحتمل" أن يقتل أو يُلحق ضررا خطيرا بغيره.

    وقرر قضاة المحكمة العليا، اليوم، وجوب انتهاج أعضاء النيابة والقضاة والمحلفون منهجا مختلفا عند التعامل مع المتهمين في تلك الحالات .. مشرين إلى أنه لم يكن صحيحا أن يُدان شخص بالقتل لمجرد استبصار القضاة بأن ذلك الشخص ربما يرتكب جريمة، وأن الاستبصار يمكن أن يكون دليلا فقط على نية الشخص التحريض على الجريمة، وليس دليلا للإدانة بارتكاب الجريمة.
    وقالت المحكمة، في ملخص حكمها، إن "العنصر العقلي للمسئولية الثانوية هو اعتزام المساعدة أو التحريض على ارتكاب الحريمة.

    ووفقا لـ"إندبندنت"، فإن هذا الحكم من شأنه أن يدفع عدد من المدانين بالقتل بموجب مبدأ العمل المشترك إلى استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

    من جانبها ، شكرت جلوريا موريسون، منسقة حملة لمساعدة المدانين بموجب مبدأ العمل المشترك، المحكمة العليا على حكمها الصادر اليوم ،موضحة أن المئات من الأشخاص ممن لا يستحقون أن يُزج بهم في السجون لقوا ذلك المصير بسبب مبدأ العمل المشترك.

    وقالت موريسون لـ"إندبندنت" إن الشرطة والإعلام برروا استخدام "العمل المشترك" في السنوات الأخيرة بتقديم "سرد" مفاده أنه يُستخدم لمواجهة ثقافة العصابات ، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن صحيحا، وأن العديد من الحالات التي استخدم فيها مبدأ العمل المشترك لم تتضمن عصابات على الإطلاق.
    الخميس، فبراير 18، 2016

    الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

    نشرت الجريدة الرسمية اليوم  فى العدد 7 تابع نص قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 جدير بالذكر أن المجلس أرسل مذكرة بأسباب الرفض لرئيس الجمهورية

    Scroll to Top