مارس 2016 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مارس 2016 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، مارس 28، 2016

    القضاء الإدارى :لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة

    قبلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريكية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع، في حكم تاريخى خطير يؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية. 

    وأكدت المحكمة مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دار للعبادة.

    ولأول مرة قلبت المحكمة تدخل البابا تواضروس في الدعوى بهدف حماية كنسية من هدمها باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل وأكدت أيضا على حظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها.

    وأكدت كذلك أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردا على استفسار المحكمة انتهت إلى أنه لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا تهدم كنائسهم واذا تهدمت يجب إعادتها كنيسة، 

    وناشدت المحكمة مجلس النواب بتنفيذ رغبة المشرع الدستورى بالإسراع في إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد له، وأكدت أن الكنائس كالمساجد ليست محلا للبيع أو الشراء وتعد دارا للعبادة بمجرد الصلاة فيها ونوهت إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت منذ 12 سنة حكما بتساوى الكنيسة مع المسجد كدار عبادة وحكم الدستورية يسمو على العقود المسجلة والأحكام اللاحقة لصدور حكم الدستورية وأكدت المحكمة أنها تستنهض عدلها لرد غائلة العدوان من أي سلطة على قضاء المحكمة الدستورية وعلى دار عبادة.

    وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة، بقبول تدخل كل من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية للاقباط الارثوذوكس، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح للاقباط الارثوذكس، القمص لوقا اسعد عوض عن نفسه وبصفته وكيل شريعة الاقباط الارثوذكس برشيد، الفونس ميخائيل عن نفسه وبصفته ناظر كنيسة ام النور برشيد.

    كما قضت بتأييد قرار الجهة الإدارية برشيد محافظة البحيرة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم عقار عبارة عن 13 محلا والكنيسة محل عقد البيع المسجل من بطريكية الروم الارثوذكس بالإسكندرية للمدعى والزمته المصروفات.

    وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا، وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى نص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لأصحاب الاديان السماوية حق ينظمه القانون ومن ثم صار كل ما يتعلق بدور العبادة لأصحاب الاديان السماوية من الحقوق التي رفعها المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية تقابلها حرية ممارسة الشعائر الدينية وبهذه المثابة فان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رمزا دينيا يكون له ومن معه مصلحة في التدخل في الدعوى للدفاع والزود عن الكنيسة التي هي مكان العبادة للديانة المسيحية بغض النظر عن اختلاف الطوائف والملل فمصلحتهم قائمة في الابقاء على الكنيسة كدار عبادة للمسحيين مما يتعين معه الحكم بقبول تدخلهم في الدعوى الماثلة.

    وأصدرت المحكمة الدستورية منذ 12 سنة حكما بتساوى الكنيسة مع المسجد كدار عبادة وحكمها ملزم لسلطات الدولة، وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت في حكمها الصادر في 7 مارس 2004 أي منذ 12 عاما إلى أن قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة إلى هذا الحكم رغم تساويها مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن هذه التفرقة مخالفة للدستور الأمر الذي مؤداه أن الكنيسة تأخذ حكم المسجد كدار عبادة مخصصة للمارسة الشعائر الدينية.

    وأضافت المحكمة أنه وفقا لاحكام المحكمة الإدارية العليا فان المساجد متى أقيمت واذن فيها بالصلاة تخرج من ملكية العباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى ولا ترد عليه تصرفات البشر ويقوم بالإشراف عليها أولى الأمر وان المسجد إذا اصبح في حكم ملك الله تعالى فلا يمكن يعود إلى ملك بانيه لأن الامة اجمعت على أن بقعة الأرض إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك من جملة الاملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين وينصرف ذات الحكم على المكان الذي تم تخصيصه كنيسة وتم أداء الصلاة فيه فلا ترد عليه تصرفات باعتبارها دار عبادة أعمالا لحكم الدستورية العليا وأحكامها ملزمة لكافة سلطات الدولة.

    وأعلنت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردا على استفسار المحكمة، أنه لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلايجوز هدم كنائسهم وإذا تهدمت يجب إعادتها كنيسة:

    وقالت المحكمة إن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردا على استفسار المحكمة عن مدى مشروعية هدم الكنائس وبيعها وشرائها وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية جاء فيها – كما قدمه البابا توضروس ضمن حافظة مستنداته – ما نصه ( أن لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلايجوز هدم كنائسهم واذا تهدمت كنيسة فللذميين اعادتها لأن الأبنية لا تبقى دائما) وانتهت لجنة الفتوى بالأزهر إلى ما نصه: (لا يجوز التعرض للكنائس أو الاديرة بالهدم أو الاعتداء عليها أو تحويلها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله ومن فكر في ذلك فلم يستجب لقران ربه واحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحسن الجوار ولم يرع عهده ولم يظهر بمظهر التسامح الذي هو من أبرز صفات المسلمين فقد خان الله ورسوله وذمة المسلمين).

    وناشدت المحكمة مجلس النواب لتنفيذ رغبة المشرع الدستورى بالإسراع في إصدار قانون بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد له، وقالت المحكمة أنه لا يفوتها أن تناشد مجلس النواب بان يسرع في إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية تنفيذا لرغبة المشرع الدستورى الذي الزم مجلس النواب في حكم خاص بالمادة 235 من الدستور بان يصدر هذا القانون في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور والوارد في الفصل الثانى الاحكام الانتقالية.

    ويوضح ذلك أن المشرع الدستورى اوجب ترميم الكنائس فاذا ما إصابةا التلف أو اعتراها العثر تعين ترميمها بما يكفل الابقاء عليها ويمنع ازالتها من الوجود حرصا على دوام بقاء دور العبادة الخاصة بالديانة المسيحية كإحدى الديانات السماوية، وهو ما يؤكد سلامة ما انتهت اليه المحكمة من أن الكنائس ليست محلا للبيع أو الشراء على نحو ما انتهت اليه في قضائها الماثل.

    أشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها بيقين أن العين محل الدعوى كنيسة تم هدم اجزاء منها ومن ثم فلايجوز أن تكون محلا للبيع حتى ولو تهدمت كليا حيث يتعين ترميمها أو إعادة بنائها مرة أخرى بوصفها دار عبادة لا يجوز تغيير الغرض المخصصة لأجله، ولما كان المفهوم الصحيح للقرار الإداري السلبى أن يقوم امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا وذلك يكون بداهة في الحالات المشروعة التي يشكل الامتناع فيها الركن الركين في القرار الإداري السلبى اما في الحالات غير المشروعة أصلا مثل كون محل القرار المطعون فيه هدم كنيسة مشمولة بالحماية الدستورية والقانونية فلا يكون هناك ثمة واجب على الجهة الإدارية في إصدار مثل هذا القرار قانونا ويكون امتناعها عن إصداره والحال كذلك متفقا وصحيح حكم القانون ومن ثم يضحى امتناع جهة الإدارة عن إصدار ترخيص بهدم الكنيسة محل التداعى قائما على سبب صحيح يبرره قانونا.

    وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن بطريركية الروم الارثوكس برشيد باعت للمدعى وشركائه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 5 مارس 1990 مساحة 1000 متر مربع مع المبانى المقامة عليها وهى عبارة عن دكاكين ومبنى دار عبادة وقام بالتوقيع بالبيع كبائع بطريرك الروم الارثوذكس وحرر شهادة بذلك بها نصا أن البطريركية تشهد بأنها باعت العقار المملوك لها برشيد والمعروف باسم كنيسة الروم الارثوذكس وشهادة مؤرخة 9 أبريل 1990 وجاء بها أن البطريركية توافق على هدم المبنى بما فيه الجزء المخصص لدار العبادة بقصد استغلال الأرض حسبما يراه المشترون.

    ثم قام المدعى وباقى المشترين بتسجيل عقد البيع بتاريخ 30 يوليو 2008 بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008 شهر عقارى دمنهور، أي في تاريخ لاحق على حكم الدستورية الصادر عام 2004.

    وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير الخبير المقدم ضمن حافظة مستندات البابا تواضروس الثانى بجلسة 9 يوليو 2014 أن العقار محل الدعوى عبارة عن 13 محل وكنيسة لها منارتان وعليها صليب ويقام فيها الصلاة والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتطرح به ما ورد بمعاينة النيابة العامة التي تمت في 7 ديسمبر 2004 من أن المبنى مهجور ولا توجد به مظاهر لاقامة شعائر دينية باعتبار أن تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل مؤرخ 27 يناير 2009 أي لاحق على تاريخ معاينة النيابة العامة الأمر الذي تنطق معه أوراق الدعوى بما لا يدع مجالا للشك أن العقار محل الدعوى كنيسة وهو ما ثبت بالعقد المسجل ذاته رقم 514 لسنة 2008 من أن المبيع برج كنيسة متهدم وأرض فضاء وبعقد البيع الابتدائى وبالشهادة الصادرة عن بطريركية الروم الارثوذكس وبمعاينة لجنة الخبراء بوزارة العدل.

    وأشارت المحكمة أن طلب المدعى إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم كنيسة الأروام الأرثوذكس برشيد مستندا إلى ملكيته لها بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008 الذي تم تسجيله بعد سريان حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 21 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2004 غير جائز قانونا باعتبار أن كلا من المسجد والكنيسة متى أقيمت فيهما الصلاة وتم تخصيصها للعبادة بالقول أو بالفعل انتقلا من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا يجوز أن يكونا محلا لاى تصرف كالبيع أو الاجارة أو الرهن واى تصرف من هذا النوع يرد عليها يعد تصرفا باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام ولمبادئ الشريعة الإسلامية التي هي جزء اصيل من النظام العام الأمر الذي يضحى معه تصرف البطريركية القائمة على شئون الاروام الارثوذكس ببيع الكنيسة برشيد تصرفا باطلا لا ينقل الملكية لوروده على دار عبادة ولا يعتد به قانونا حتى ولو تم تسجيله.

    وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به المدعى من صدور حكم لصالحه ضد هيئة الأوقاف المصرية في الاسئنافات الصادرة بجلسة 14 نوفمبر 2007 ةالتى ورد بها ما نصه (ينحسر عن العقار وصف دار عبادة ولا يتعبر من الأموال العامة وان الكنيسة تهدمت واندثرت معالمها وان المدعى هو المالك للعقار بالشراء من البطريركية وان عقد شرائه ينتفى عنه البطلان) ذلك مردود عليه بان حجية الأحكام نسبية قاصرة على أطرافها دون أن تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يمثلوا بالخصومة الصادر فيها تلك الأحكام، ومن ثم فان حجية هذا الحكم قاصرة على المدعى وهيئة الأوقاف فقط ولا يجوز أعمالها على الدعوى الماثلة لاختلاف الخصوم فضلا عن أن احكام المحكمة الدستورية العليا تعلو وتسمو على ماعداها من الاحكام الصادرة من المحاكم الاخرى اللاحقة لحكم الدستورية وعند التعارض يتعين أعمال حكم المحكمة الدستورية بوصفه ذو حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة طبقا لقانون تلك المحكمة ولحكم المادة 195 من الدستور

    كما لم يغير من ذلك ممااورده المدعى من صدور حكم لصالحه في الدعوى رقم 534 لسنة 1997 مدنى جزئى رشيد فذلك الحكم لم يصدر لصالحه وانما صدر ضده برفض طلبه إلزام الوحدة المحلية بالتعويض عن عدم إصدارها قرار بهدم الكنيسة.

    واختتمت المحكمة حكمها المهم انها تستنهض عدلها في رد غائلة العدوان على قضاء المحكمة الدستورية العليا ذلك أن احكام المحكمة الدستورية مستمدة مباشرة من الدستور وولايتها في مجال الرقابة الدستورية ومرجعها إلى احكامه فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح عليها وكلمتها هي القول الفصل وبهذه المثابة فان تلك الاحكام الدستورية تلزم كل سلطة بالعمل على مقتضاها وضبط سلوكها وفقا لفحواها فلا يجوز لأي جهة أو سلطة في مصر التحلل من ربقة قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونة وإلا عد ذلك افتئاتا على الحقيقة الدستورية التي كشفت عنها أحكام تلك المحكمة.

    الأحد، مارس 27، 2016

    ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب


    بالإشارة إلى كتابكم رقم (53) المؤرخ في 14/3/2016 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة، في شأن طلب مراجعة مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
    أود الإحاطة بأن السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة قد تفضل بإحالة كتابكم المشار إليه مرفقاً به مشروع اللائحة إلى قسم التشريع لإجراء المراجعة المطلوبة، وتلقى القسم كتابكم الكريم بعظيم الاعتزاز وخالص التقدير لما آنسه من رغبة حقيقية وصادقة من البرلمان المصري، رئيساً وأعضاءً، في الاعتصام بأحكام الدستور، والاهتداء بصحيح مبادئه، المستقر منها والمستحدث، وترسيخ دعائم الدولة القانونية، ومستأنساً في سبيل تحقيق تلك الغايات الحميدة بالمؤسسة الدستورية التي اختصتها إرادة الأمة بالمعاونة على تحقيق تلك الضمانة في المرحلة السابقة على استصدار القوانين والقرارات ذات الصـفـة التشريعية، ومن ثـــم أضحى يقيناً لدى أعضاء قسم التشريع أن تتمخض الجهود المتواصلةوالدءوبة لنواب الأمة عن عمل قانوني محكم في حلقاته، معاصر في توجهاته، وطارد لنصوص قد تخالطها شبهات جدية بعدم الدستورية، وبهذه المثابة تغدو اللائحة الداخلية محل المراجعة - وعلى ضوء الأصل فيها - نبراساً حقيقياً للعمل البرلماني، غير مزعزعة في تطبيقاتها لعقود قادمة.
    وانطلاقا مما تقدم، تدارس القسم مشروع اللائحة المعروضة على مدار عدة جلسات متتابعة ليوافي البرلمان بما خلصت إليه مراجعته في أقرب وقت ممكن، إدراكاً منه لدقة الظرف، ومحاولة من جانبه لمبادلة العطاء الموصول بجهد مبذول، لم يدخر وسعاً لإنجازه.
    و قد ارتأى القسم أن يستهل مراجعته بالإشارة إلى الحقائق الآتية :

    السبت، مارس 26، 2016

    القضاء الإدارى: إعلان الإدارة عن الوظائف الخالية لايلزم بالاستمرار فى إجراءات التعيين


    قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، برفض دعوى طالب فيها أحد المواطنين بقبول أوراق تعيينه في وظيفة أعلنت عنها محافظة الإسكندرية.
    وأكدت المحكمة، فى حيثيات الحكم، أن إعلان جهة الإدارة عن شغل الوظائف العامة الخالية لايلزمها بالاستمرار في إجراءات التعيين، ولا يكسب حقا أو مركزا قانونيا للمتقدمين لشغل هذه الوظائف.
    وذكرت المحكمة – التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد راتب خضر ومحمد فتحى السقا وعماد لطفى ومحمد نوفل – أن القانون أعطى جهة الإدارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات السابقة على التعيين؛ ومنها إجراء واختيار الوقت والإعلان عن شغل الوظائف الخالية, ولم يلزمها بالاستمرار في إجراءات التعيين , ولها أن تعدل عنها .
    وأضافت المحكمة أن الإعلان عن شغل الوظائف الخالية المعلن عنها لايرتب أو يكسب أي مركز قانوني أو حق للمتقدمين طالما تراجعت عنه جهة الإدارة، وبالتالي فإن الدعوى غير قائمة على سند يبررها وهو ما يستوجب رفضها .

    القضاء الإدارى: الدولة ملزمة بعلاج الفقير مجانا


    أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكومة ملزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشريانى مجانا، والذى يطلق عليه "لص الأعمار".

    وأضافت أن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس "82 جنيها" لفقير يخالف الدستور، والفقراء لا يبخسون، ويحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم، وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورا، وما كان الامتناع عن علاجهم إلا مذموما مدحورا وأولئك من واجب الدولة عليهم أن يكون سعيها نحوهم مقاما محمودا، كما أكدت على أن عدم توفير التأمين الصحى الأدوية ذات الثمن الزهيد دالا على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين.

    وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء "إكس فور جى اتش سى تى" للمواطن محمد إسماعيل حسن موسى بكوم حمادة بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام تلك بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

    وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس لا يتعدى "82 جنيها" لفقير يخالف الدستور، والفقراء لا يبخسون ويحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم، وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورا، وما كان الامتناع عن علاجهم إلا مذموما مدحورا، وأولئك من واجب الدولة عليهم أن يكون سعيها نحوهم مقاما محمودا، وأن عدم توفير هيئة التأمين الصحى الأدوية ذات الثمن الزهيد دالا على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين، فكيف تواجه الأمراض الخطيرة ذات التكلفة الباهظة، وأنه رغم أن سعر الدواء 82 جنيها إلا أنه بالنسبة للمدعى، وهو من الفقراء، لا يستطيع تدبيره بصفة منتظمة، مما يؤثر على حياته، ما يستنهض عدل المحكمة فى إنقاذ حياته وهو الحريص على الحصول على المطالبة بحقوقه الدستورية متحملا مشقة السفر والمرض من كوم حمادة إلى المحكمة التى ألجأته إليه الإدارة وتترتب مسئولية تلك الهيئة إذا ما ترتب على الامتناع عن تقديم العلاج ضرر للمريض.

    وأضافت المحكمة أنه احتراما لحق الأفراد فى الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطن المصرى باعتبارها أحد حقوقه الأساسية، فقد أكد الدستور الحالى أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

    وذكرت المحكمة أن الدولة ملزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطن بعلاجه ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وهذا الواجب المنوط بها، محظور عليها النكول عن القيام به لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار فى لوائحها الداخلية خاصة إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره أو تدخلا جراحيا حاسما يخفف عن المريض آلامه، إذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وأن القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب على الدولة وأجهزتها التنفيذية النأى بنفسها عنه.

    وأشارت المحكمة إلى أن المدعى مقيم بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأنه من المنتفعين بنظام التأمين الصحى، وأن هيئة التأمين الصحى شخصت مرضه بأنه يعانى ارتفاع ضغط الدم الشريانى 170/100 مع نوبات عدم انتظام بطينى بضربات القلب وقصور تاجى بالقلب وهو ما يطلق عليه "لص الأعمار"، وتقرر له دواء "اكس فور جى اتش سى تى" يوميا إلا أن الهيئة المدعى عليها امتنعت عن صرف هذا العقار للمدعى بالجرعة المقررة له دون مبرر قانونى، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحى والاجتماعى لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة آلام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعى عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج المدعى وحتى تمام شفائه من هذا المرض، وبالتالى يشكل امتناع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن صرف عقار "اكس فور جى اتش سى تى" للمدعى بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا قرارا سلبيا مخالفا للدستور والقانون.

    واختتمت المحكمة أنه يتعين تقديم العلاج على وجه الاستعجال درءا لنتائج يتعذر تداركها تتمثل فى تعريض حياة المدعى للخطر وهو لازم على الدولة مواجهته بموجب الدستور، فضلاً عما فيه من مساس كذلك بحقه الطبيعى فى الحياة بما يوجب على الدولة بذل العناية اللازمة لتخفيف آلام المرض العضال الذى ألم به، وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه واستوى على سوقه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
    الخميس، مارس 24، 2016

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مصادرة البضائع المهربة

    حكم المحكمة الدستورية بدستورية جعل الولاية التعليمية على الطفل للحاضن

    الاثنين، مارس 14، 2016

    محكمة القضاء الإدارى تلزم المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بسداد الضريبة العقارية


    ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، المؤسسات التعليمية الخاصة من مدارس ومعاهد وجامعات بسداد الضريبة العقارية على منشآتها باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

    وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى أن إعفاء تلك المؤسسات يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس والجامعات الحكومية هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، وتتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.

    وجاء حكم المحكمة لتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المبانى، التى تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة وإلزامها بسداد مبلغ 14 ألفا و976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيه عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.

    وقالت المحكمة: إن الإعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة، التى تعد من الاشخاص الاعتبارية العامة، مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة باعتبارها ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون.
    الثلاثاء، مارس 08، 2016

    قانون الهجرة بعد مراجعته من لجنة التشريع بمجلس الدولة وقبل عرضة على البرلمان


    انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان من مراجعة قانون الهجرة غير الشرعية من الناحية الدستورية واللغة القانونية  وارسالة الى مجلس الوزراء عقب مراجعته لإرساله إلى وزارة شئون مجلس النواب لعرضه على البرلمان للموافقة عليه وإصداره.
    وجاءت المادة الأولى تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
    ونصت المادة الثانية على أن تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقًا لأحكامه، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .

    وقالت المادة الثالثة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، فيما أكدت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    الاثنين، مارس 07، 2016

    القضاء الإدارى : إلزام الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسى المصابين بالسكر بالمجان


    قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسى منذ ميلادهم، المصابين بمرض السكر مجانا طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الذى يلزم التأمين الصحى بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسى.
    وأكدت المحكمة على أن الامتناع عن تقديم العلاج يؤدى إلى إصابتهم بمضاعفات فى أجسادهم الضعيفة وإحباطهم، وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع هذا المرض، كما أكدت على أنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هى المرحلة التى تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل، وكل حاسة من حواسه ورفضت المحكمة دفع وزير الصحة بعدم مسئوليته عن التأمين الصحى.
    ورفضت دفع هيئة التأمين الصحى بعدم اختصاص القضاء الإدارى بقضايا العلاج، بحجة أنه من اختصاص القضاء العادى، وأكدت على اختصاصها بنظر دعاوى العلاج على رأس المنازعات الإدارية ووصفت دفع التأمين الصحى بأنه إساءة لحق التقاضى منها تجاه طفلة عمرها سنتان وأنه يتعين على تلك الهيئة علاج الطفلة، وبحث حالتها المرضية بدلا من البحث عن كيفية التحلل من الالتزام الدستورى لعلاج غير القادرين. 

    وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة "مريم وجيه الديب" ذات العامين ربيعا من مرض السكر المزمن ( سكر أطفال من النوع الأول ) بصفة منتظمة وصرف عقار نوفورابيد NPH + مع الافطار والغذاء والعشاء بالنسب الواردة بالتقرير الطبى وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرايط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يومياً، وشرايط لقياس الأسيتون فى البول مرتين يومياً وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان . 

    السبت، مارس 05، 2016

    الدستورية العليا : دستورية جعل الولاية التعليمية على الطفل للحاضن


    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكم خاصة بقوانين الطفل ،حيث صدر الحكم ، برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على أن " وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ".
    أقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن المشرع قد تغيا بأحكام النص المطعون فيه – وعلى ما كشفت عنه مناقشات مجلس الشعب – من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملى، وامتلأت بها أضابير النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التى تثور فى شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصام عرى الزوجية، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس - نكاية فى الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية - عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأى من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمى من الدور التى كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمى، خاصة إنه تم انتزاعه من دور تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم. فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، والذى يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع، وهو ما يتوافـــق مع مقاصد الشريعة الاسلامية .

    عاجل . . .المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة الحبس، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة و تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .



    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة الحبس، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
    إستندت المحكمة فى حيثياتها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، إلى أن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه لصدور الحكم فى غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا وفقًا للمستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة، التى تقتضى أن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات فى الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد انتهك الحق فى الدفاع، وكذلك الحق فى المحاكمة المنصفة الذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.
     جدير بالذكر أن النص المطعون فيه جحرى نصه بالأتى :
    مادة 398 فقرة اولى "تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الاحوال لا يعتد بالاعلان لجهة الادارة "

    القضاء الإدارى يلزم الجامعات بعلاج طلابها بالمجان دون سقف مالى محدد



    فى مبدأ جديد لصالح جميع طلاب الجامعات، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة لجميع الطلاب دون سقف مالى، نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأنه لا يجوز لرؤساء الجامعات التنصل من التزامهم بتقديم العلاج والرعاية الطبية للطلاب، وأكدت على أن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ألزم كل جامعة بإنشاء جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، وأكدت كذلك أن علاج طلاب الجامعات على نفقة الجامعة حق لهم مستمد من القانون مباشرة، وليس منحة منها "إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها".

    وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن تحمل نفقات دواء "البوتكس" لإحدى الطالبات بكلية الآداب بالجرعة المقررة حتى تمام شفائها طوال مدة قيدها بالجامعة، وألزمت الجامعة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
    قالت المحكمة، إن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم الجامعات بأن تنشئ كل منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات، وتوفير العلاج لهم، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية، وفى سبيل ذلك ألزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الأخرى التى ترد لأغراض هذا الصندوق، وبذلك لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزامتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها، وتحمل نفقات العلاج.
    وأضافت المحكمة أن التزام الجامعات بتقديم العلاج المجانى للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة، فإن لم تكن قائمة بالفعل أو كان العلاج غير متوفر لديها تحملت نفقاته على حسابها، وأن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن، ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر، وهو ما يجب على الجامعات النأى عنه، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما فى ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات تمثل ركنا جوهريا فى تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطى فى المجتمع الجامعى . 

    واختتمت المحكمة أن المدعية طالبة بكلية الآداب جامعة دمنهور، وتحمل بطاقة علاجية صادرة من كلية الآداب جامعة دمنهور، وتعانى من مرض أصابها بتصلب فى الوجه وتيبس فى القدمين وتحتاج إلى العلاج بعقار "البوتكس افيال" على النحو الثابت بالتقرير الرسمى الصادر من مستشفى الحضرة الجامعى قسم شئون المرضى والتابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، وإذ امتنع رئيس جامعة دمنهور عن تحمل نفقات الدواء المشار إليه للمدعية بالرغم من خطورة حالتها الصحية فمن ثم فإن مسلكه فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان بالنظر إلى أن التأخير فى صرف الدواء المذكور يعرض حياة المدعية للخطر على النحو الوارد بالتقرير الطبى وهو ما يستنهض عدل المحكمة فى إسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم تقديمه للطالبة . 




    عاجل... المحكمة الدستورية :عدم دستورية مصادرة البضائع المهربة


    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه "أنه وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها" وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز ) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.
    وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن المصادرة، المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من النص المطعون عليه، أو الحكم بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب حال عدم ضبطها قد تقررت على سبيل الوجوب، وقد تعامدت مع الجزاءات الجنائية التى نصت عليها الفقرتان الأولى والثانية من النص ذاته على فعل واحد وهو عدم إمساك الدفاتر المبينة بالبند ( ز ) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، فإن هذا الجزاء يعد منافيًا لضوابط الدولة القانونية، ومهدرًا للحرية الشخصية، ومنتقصًا بالتالى – دون مقتض – من العناصر الإيجابية للذمة المالية للخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يعد مخالفة لأحكام المواد (35، 54، 94) من الدستور. 

    جدير بالذكر أن النص المحتوى على الفقرة الثالثة المطعون فيها جرى بالأتى :
    مادة 122

    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون اَخر يعاقب علي التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة الآف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .

    ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة ايهما أكثر .

    وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة ابضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .

    ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت أو اجرت فعلاً لهذا الغرض .
    ويجوز الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 ، 121 ، 123 من هذا القانون بمثلي العقوبة والتعويض اذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوي الجنائية عنها بالتصالح .
    وتنظر قضايا التهريب عند احالتها الي المحاكم علي وجه الاستعجال .






    -->
    Scroll to Top