أبريل 2016 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أبريل 2016 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    السبت، أبريل 30، 2016

    حكم لمحكمة النقض يقرر أن صحيفة السجل التجارى لا تعتبر الدليل الأوحد على أن رأس مال التاجر يزيد على العشرون ألف جنيه اللازمة لشهر إفلاسه وفقا لنص المادتين 21 و 550 /1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999


    قضت محكمة النقض بأن صحيفة السجل التجارى لا تعتبر الدليل الأوحد على أن رأس مال التاجر يزيد على العشرون ألف جنيه اللازمة لشهر إفلاسه و فقا لنص المادتين 21 و 550 /1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 و جاء بحثيات هذا الحكم " أنه من المقررفى قضاء محكمة النقض أنه و إن كانت إشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن تكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية و تتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز راس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير  تعريف لهذا المال و إنما ترك أمر إستخلاص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع و الذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أوما إستخدمه فى تجارته بالفعل و إنما يمتد كذلك الى حجم تعاملاته من بضائع أو ما يبرمه من صفقات تجارية أوما يعقده من قروض و غيرها لتيسير و تنشيط أعماله التجارية و زيادة إئتمانه دون أن يتقيد فيما ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغا و يرتد الى أصل ثابت فى الأوراق و كاف لحمل قضائة فى هذا الخصوص " 

    ( طعن رقم 9740 لسنة 75 قد جلسة 23/10/2012 )

    حكم للمحكمة العمالية: يقرر منح فوائد قانونية للعامل بنسبة الفوائد التجارية بوصف عقد العمل عملا تجاريا بالنسبة لصاحب العمل


    البحرين :حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور اضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة تجارية بحرينية بدفع 22818 ديناراً وشهادة الخدمة، لموظفة أوروبية، بعد إنهاء خدمتها بالتراضي بعد خدمة استمرت 21 سنة وشهراً و17 يوماً بواقع أجر588.8 يوماً.
    وكانت المدعية أقامت دعواها أمام المحكمة، مطالبة بالحكم بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لها مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر 460 /1848 ديناراً وشهادة الخدمة والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية بواقع 5 في المئة حتى السداد.
    وقالت إنها كانت تعمل لدى المدعى عليها بأجر شهري 460 /1848 ديناراً وبتاريخ (31 أغسطس/ آب 2014) تم إنهاء العقد برضاء من الطرفين، ولم تؤدَّ لها مستحقاتها، الأمر الذى حدا بها إقامة الدعوى.
    وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الخبراء، وانتهى تقرير الخبير إلى ان المدعية عملت لدى المدعى عليها خلال الفترة من (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1992) حتى (31 أغسطس 1999) بعقد محلي ومن (1 سبتمبر/ أيلول 1999) حتى (31 أغسطس 2001) ومن (1 سبتمبر 2001) حتى (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013) ثم قامت المدعى عليها بتعيين المدعية بوظيفة منسق البكالوريا من الفترة من (10 مارس/ آذار 2014) حتى (31 أغسطس 2014) وتتقاضى المدعية الأجر الأساسي 1307 دنانير بالإضافة إلى علاوة زوجيه 35 ديناراً وعلاوة اجتماعية 50 ديناراً وعلاوة منسق 170 ديناراً وعلاوة سكن 300 دينار وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
    وقالت المحكمة عن طلب مكافأة نهاية الخدمة، فلما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى تطمئن اليه المحكمة أن المدعية ارتبطت بعلاقه عمل الاولى من (14 نوفمبر 1992) حتى (31 ديسمبر/ كانون الأول2013) لكون عقود العمل متصلة ولا فارق زمنيّاً بينها إلا أن العقد الاخير هناك فارق زمني بين نهاية العقد الاخير وبينه زادت على 30 يوماً ومن ثم تكون علاقة عمل أخرى ولا سيما أن الوظيفة محل العقد الأخير تختلف عن العقود الأخرى، ومن ثم فإنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة والتي بلغت 21 سنة وشهراً و17 يوماً بواقع أجر588.8 يوماً، بما يوازي مبلغ 386 /26633 ديناراً باعتبار ان الاجر الأساسي 1357 ديناراً عملا بالمادة (47) من قانون العمل عن العلاقة الاولى وتستحق مكافأة نهاية خدمة عن العلاقة الثانية بواقع اجر 7 أيام تقريبا بما يوازى 633/316 ديناراً بإجمالي مبلغ 019 /26950 ديناراً يستنزل منه مبلغ 4132 ديناراً فيتبقى مبلغ 019 /22818 ديناراً.
    وحيث انه عن طلب المدعية شهادة الخدمة فإنه من المقرر عملا بالمادة (13) من قانون العمل على انه يجب على صاحب العمل إعطاء العامل - أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل، شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل.
    وحيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت بمدونات الدعوى أن المدعية عملت لدى المدعى عليها فمن ثم تقضي بها المحكمة.
    وحيث انه عن طلب الفوائد القانونية، فلما كانت المدعى عليها شركة تجارية، فإن المحكمة تقضى بها بنسبه 3 في المئة بوصف عقد العمل عملاً تجاريّاً بالنسبة لها عملا بالمادة (81) من القانون التجاري.
    لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 019/ 22818 ديناراً وشهادة الخدمة وفائدة بنسبة 3 في المئة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد والزمت المدعى عليها بالمصروفات و20 ديناراً أتعاب المحاماة.

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء و نائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون تجاوز و بعدم دستورية نص المادة 11 مكرر 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون تجاوز و بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء و نائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فى مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر ذاته

    -->

    المحكمة الدستورية : مبدأ المساوة الدستورى يجب أن يهيمن على تنظيم طرق الطعن فى المنازعات ذات الطبيعة القانونية الواحدة


    الكويت:
    أكدت المحكمة الدستورية أن المادة 32 من قانون المحاماة تخل بحق التقاضي، وحكمت بعدم دستوريتها.

    قضت المحكمة الدستورية، أمس، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون المحاماة، التي تحرم الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن تقدير أتعاب المحاماة، ليفتح الحكم إمكان تقاضي المحامين والأفراد المعترضين على أتعاب المحاماة التي لا تكتب بعقود أمام الدرجات القضائية الثلاث.
    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعلي بوقماز، إن النص المطعون بعدم دستوريته بخصوص ما تضمنه من عرض أمر تقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه مخالف لمبدأ المساواة ومخل بحق التقاضي.
    وأكدت "الدستورية" أن المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحكمة، بعد استبدالها بالقانون رقم 62 لسنة 1996، تنص على أنه "يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه".
    وقالت المحكمة في حكمها إن الطعن مبنى النعي على الفقرة الأولى من المادة 32 سالفة البيان- حسبما يبين من حكم الإحالة- حاصله أن نص هذه الفقرة خالف المادتين 29 و166 من الدستور، إذ مايز بين المتقاضي في مجال التداعي بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة، فاعتبر المنازعة في تقدير أتعاب المحاماة في حالة وجود عقد اتفاق على هذه الأتعاب، هي منازعة عادية تجري الإجراءات فيها وفقاً للإجراءات المعتادة للدعاوى المدنية من حيث الاختصاص بنظرها، والطعن في الأحكام الصادرة فيها، فيما أعطت للمحامي الذي لم يبرم عقد اتفاق مكتوبا على الأتعاب، أو كان الاتفاق المبرم بينه وبين موكله باطلاً، الحق في اللجوء إلى محكمة الاستئناف، لتقدر دائرتها المدنية أتعابه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه، على الرغم من عدم استناد هذا التمييز إلى أساس موضوعي، لأن أعمال المحاماة التي يزاولها المحامون في الحالتين واحدة.
    وأضافت: قصر نظر المنازعة في تقدير أتعاب المحاماة- في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب- على درجة واحدة ينطوي على تفرقة غير مبررة بينها وبين المنازعة في تقدير ذات الأتعاب في حالة وجود اتفاق مكتوب عليها بين الطرفين، والتي يجوز الطعن فيما يصدر بشأنها من أحكام، وفقا للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام، وهو ما يخالف مبدأ المساواة، ويمثل إخلالاً بحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة.

    نعي في محله

    وأوضحت المحكمة أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن حق التقاضي للناس كافة مبدأ دستوري أصيل، باعتباره الوسيلة التي تكفل للأفراد حماية حقوقهم والتمتع بها والذود عنها، وردّ الاعتداء عليها، والأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حداً لها يحول دون إطلاقها.
    ولفتت المحكمة إلى أنه ولما كان المشرع في نطاق تنظيمه لأتعاب المحامي عن الأعمال التي يقوم بها لمصلحة موكله، جعل الأصل أن يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وتخضع المنازعة بينهما في هذه الحالة للقواعد العامة في التداعي ولطرق الطعن المقررة لما يصدر فيها من أحكام.
    وقالت: أما في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب، أو كان الاتفاق باطلاً، فقد جعل المشرع أمر تقدير الاتعاب منوطاً بالدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف، لتفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن، فيكون المشرع بذلك خصَّ المنازعة المتعلقة بتقدير أتعاب المحامي في الحالة الأخيرة بتنظيم خاص قائم بذاته، ومختلف في مضمونه عما تخضع له غير ذلك من المنازعات المتعلقة بعقد وكالة المحامي عن موكله من قواعد حاكمة، وذلك على الرغم من اتحاد هذه المنازعات جميعها في جوهرها، وتماثلها في طبيعتها، لتعلقها جميعاً بخلاف بين أصيل ووكيل في إطار عقد الوكالة المبرم بينهما- سواء كان هذا العقد مكتوباً أو غير مكتوب- فأخضع المنازعة في الحالة الأولى للقواعد العامة في التداعي، ولطرق الطعن المقررة لما يصدر فيها من أحكام، في حين قصر النظر في الحالة الثانية على محكمة الاستئناف، لتصدر قراراً فيها غير قابل للطعن فيه، وذلك في غيبة من أي مبررات منطقية أو ضرورة مُلجئة، من شأنها أن تسمح للمشرع بإحداث هذا التمييز غير المبرر، وهو يكشف بجلاء عن إخلال بحق التقاضي.
    وتابعت المحكمة: ترتيباً على ما تقدم، فإن النص المطعون فيه في خصوص ما تضمنه من عرض أمر تقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه، يكون قد خالف مبدأ المساواة، وأخلَّ بحق التقاضي، من ثم يتعين القضاء بعدم دستوريته.

    منطوق الحكم

    وحكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، المعدَّل بالقانون رقم 62 لسنة 1996، فيما تضمنته من النص من أنه "... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه، بعد الاستئناس برأي المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه".
    الأربعاء، أبريل 27، 2016

    الاتحادية العليا :الدية ليست من العقوبات المالية التى تخضع للقانون مما لا يجوز توقيعها على الحدث وإنما تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية


    الأمارات : أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف في قضية حدث تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بمركبة كان يقودها بسرعة على الطريق، إذ اكتفى الحكم بتسليمه إلى ذويه، فيما أكدت المحكمة أنه «يتعين إعمال الشريعة الإسلامية في جميع ما يتصل بأحكام الدية، فهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها».

    وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخر، وهما حدثان لم يتما السادسة عشرة من عمرهما، إلى المحاكمة الجزائية، إذ وجهت إلى المتهم الأول، بصفته حدثاً ولم يتم السادسة عشرة من عمره وقت وقوع الحادث، أنه «تسبب بخطئه في وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة حادث مروري، وقاد مركبة من دون إذن مالكها، وتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمَي شخصين نتيجة وقوع الحادث المروري وأحدث بهما إصابات، وأتلف مركبة مملوكة لآخر، وجعلها غير صالحة للاستعمال، ولم يلتزم بقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة بسرعة من دون أن يتخذ الاحتياطات الكافية عند منعطف الطريق، ما نتج عنه الحادث».

    وقضت محكمة أول درجة بإيداع المتهم دار رعاية الأحداث عن التهم المسندة إليه، وإلزامه بأداء الدية الشرعية، وقدرها 600 ألف درهم، عما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى «تسليم المتهم إلى ولي أمره، على أن يتعهد بحسن تربيته»، فطعنت النيابة العامة على الحكم.

    وذكرت النيابة العامة في طعنها أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، حينما قضى بتعديل الحكم الابتدائي بتسليم المتهم إلى ولي أمره وإلغاء عقوبة الدية، ذلك أن الدية، حسب ما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا، عقوبة وتعويض، ويتعين الحكم بها، وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تطبق بشأنها أحكام القانون، وإذ لم يقض حكم الاستئناف بالدية فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يستوجب نقضه».

    وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أنه «من المقرر قانوناً أن تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وقد جرى نص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاصات المحاكم الشرعية دون غيرها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى، بنظر بالجرائم وما يتصل بها، وهي جرائم الحدود والقصاص والدية، إذ نصت المادة (2) من القانون ذاته على أن «تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداداً وتعزيراً»، ما مفاده أنه يتعين إعمال الشريعة الإسلامية في جميع ما يتصل بأحكام الدية، فهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ، يتعين القضاء بها دون توقف على المالية بها، كما أنها تعويض لذوي المتوفى، والدية تختلف عن العقوبات المطالبة الواردة في القانون، إذ هي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، أما العقوبات المالية فهي تخضع لأحكام القانون، ومن ثم فإن عدم القضاء بها يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

    وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أورد في أسبابه أنه لا يمكن القضاء بالدية باعتبارها عقوبة مالية لا يُقضى بها على الحدث، وجاء منطوقه بعدم النص عليها والاكتفاء بتسليم المتهم لذويه، فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً، مع الفصل والتصدي، إعمالاً لنص المادة 249/‏2 من قانون الإجراءات الجزائية.

    قراءة لإلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى

    ·        نصت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء شهر المحاسبة 
    ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة 
    وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية "

    ·       كما نصت المادة 17 من نفس القانون على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة 
    وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما  فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية 
    وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها "


    ·       هذا و قد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 14887 لسنة 77 ق بجلسة 20/3/2010 على أن " و من حيث أن المشرع قد أوجب على المسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات تقديم إقراره الشهرى عن نشاطه الخاضع لهذه الضريبة مقترنا بسداد الضريبة المستحقة حتى و لم يحقق بيوعا أو يؤدى أى خدمات خلال فترة المحاسبة و أنه إذا رأت المصلحة تعديل ما جاء بهذا الإقرار إخطار الممول بهذا التعديل خلال أجل محدد و أجازت له التظلم من هذا التعديل ثم اللجوء الى قاضية الطبيعى طعنا على هذا التعديل دون إلزام على المصلحة ببيان أسس هذا التعديل ------- إلا أن المشرع غاير فى الحكم حالة عدم تقديم المسجل الإقرار سالف الذكر و فقا للأشتراطات المبينة سلفا فقد أعطى للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة إبتداء عن فترة المحاسبة إلا أنه أوجب عليها حينئذ بيان الأسس التى إستندت إليها فى التقدير بما يكون معه الإلتزام ببيان الأسس قاصراً على حالة تقدير الضريبة و ليس تعديلها "
    ·       و علية فإن المستفاد من هذا الحكم أنه ليس هناك إلتزام قانونى على مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل إلا أنها تكون ملزمه بإيضاح تلك الأسس فى حالة عدم قيام المسجل بتقديم إقراره الضريبى بالكلية عن فترة المحاسبة الضريبية بمعنى أن الحكم المذكور قد فسر سكوت المشرع على النص على التزام مصلحة الضرائب بإيضاح بالأسس التى بنت عليها تعديل الإقرار الضريبى على نحو يغاير لمسكه عند تنظيم تقدير الضريبة فى حالة إخلال المسجل بتقديم الإقرار بنص المادة 16 من نفس القانون فسر الحكم هذا المسلك من الشارع على أنه و بمفهوم المخالفة لنص المادة 16 والتى قيدت تقدير المصلحة للضريبة بالإلتزام بتقديم الأسس عن هذا التقدير أنه لا يوجد مثل هذا الإلتزام فى حالة المادة 17 الخاصة بتعديل الإقرار الضريبى .
    ·       و لا يخفى ما في هذا الحكم من لغط شديد فى فهم مفهوم مقصود المشرع و أخذا بمفهوم المخالفة حيث لا محل لإعماله  فالقاعدة الأصولية هى أنه لا ينسب لساكت قول ولا يأخذ بمفهوم المخالفة على إطلاقه فى القانون وخاصة النصوص الضريبية والجنائية على حد سواء فكيف يكون لمن ضرب عرض الحائط بالإلتزام القانونى بتقديم الإقرار الضريبى فى الميعاد ضمانه قوية بأن يكون تقدير المصلحة للضرائب عن ذات الفترة الضريبية محاط بسياج من العداله حيث أوجب عليها تقديم أسس هذا التقدير فى حين يكون المسجل الذى تقدم بالإقرار الضريبى فى الفترة الضريبية ورأت المصلحة عدم صحة أو نقص إقراره عن الواقع الفعلى لمبيعاته عن فترة المحاسبة فى وضع يعصف بحقه فى معرفة وفنيد أسس التعديل فى إقراره حيث لا إلتزام على المصلحه حينئذ ببيان أسس ما دفعها الى تعديل إقراره الضريبى و بناء علية فرض الضريبة الإضافية عن التأخير فى سداد الضريبة المعدلة والمستحقة  فما التعديل فى الإقرار الضريبى الإ تقدير جزئى للضريبة مثله مثل التقدير للضريبة فى حالة عدم تقديم المسجل لإقراره فى الميعاد .
    ·       و ما دفعنا فى الحقيقة إلى إيضاح إلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى  مثل إلتزامها ببيان أسس التقدير فى حالة عدم تقديم المسجل لإقرار الضريبى ومن ثم الى مناهضة و تفنيد حكم محكمة النقض سالف الذكر هو إلتجاء بعض أحكام محاكم مجلس الدولة الى الأخذ بحيثياته عندما بات أمر الفصل فى المنازعات الضريبية محل البحث من إختصاصها وحدها فإعتبرت هذا الأحكام عمادا لأحكمها بما فيه من مخالفه للمنطق القانونى السليم و هو ما قد يدفع البعض الى التسأؤل هل نحن بحاجة أذن لو إستقرت أحكام المحاكم على مثل هذا الحكم أن يطعن على نص المادة 17 من القانون المذكور بعدم الدستورية فيما لم يتضمنه من النص على إلتزام المصلحة ببيان أسس تعديل الإقرار أسوة بتقدير الضريبة فى حالة عدم تقديم الإقرار وفقا لنص المادة 16 من نفس القانون  على النحو الذى أوضحناه سلفا ؟


    الثلاثاء، أبريل 26، 2016

    محكمة الجنايات : تغريدات تويتر المسيئة لدولة أجنبية لا ترقى لأن تكون عملا عدائيا معاقبا عليه



    الكويت :في حكم ذي دلالة كبيرة على وجود نقص مهم في التشريع «يستدعي الحاجة إلى وجود تشريعات جديدة ملائمة من حيث الوصف القانوني السليم لنص التجريم ببيان الوقائع المحظورة ووضع العقوبة الملائمة لها»، اعتبرت محكمة الجنايات ان التغريدات التي تنشر على موقع «تويتر» «لا ترقى أن تكون أعمالاً عدائية حقيقية من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية» مع دول أخرى.
    وقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي وعضوية القاضيين حسام مصطفى ومحمد العتيبي ببراءة المغرد فيصل بادي في قضية أمن دولة بتهمة الإساءة للسعودية، مبينة ان «الأفعال المنسوبة للمتهم تتمثل بكتابات منشورة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تنطوي على عبارات مسيئة من شخص من أحاد الناس لا صفة رسمية له ولا يمثل جماعة معتبرة داخل البلاد بل انه لا يحمل حتى الجنسية الكويتية، كما أنها مجرد تغريدات مبتذلة لا ترقى بالتأكيد أن تكون أعمالاً عدائية حقيقية من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية أو حتى أن تنتقص من العلاقة بين الدولتين».
    واشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ان «تلك التغريدات وان تضمنت عبارات مسيئة تنم عن ما يكنه المتهم من ضغون وكره للمملكة العربية السعودية ورموزها إلا أنه لا يمكن للمحكمة أن تُحمل مادة الاتهام - نص التجريم - أكثر مما يحتمل وتتوسع فيه بلا سند».
    وفي ما يلي نص الحكم:
    أسندت النيابة العامة للمتهم أنه خلال الفترة من 8 /‏8 /‏2014 إلى 13 /‏4 /‏2015 بدائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت: قام بغير إذن من الحكومة الكويتية بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة العربية السعودية) في مكان عام (موقع التواصل الاجتماعي - تويتر) عبر حسابه الشخصي بأن سطر العبارات المبينة بالأوراق والتي من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، أساء عمداً استعمال وسيلة الاتصالات الهاتفية بأن استخدم الهاتف النقال في ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى.
    وطالبت النيابة بعقابه وفق نصوص المواد 4/‏1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والمادتين 1/‏15، 70 البند أ والفقرة الأخيرة من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتنقية المعلومات والمادتين 74، 79/‏2 من قانون الجزاء.
    وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل وفق ما استبان من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أنه وبناء على التحريات السرية التي قام بها ضابط أمن الدولة، وأسفرت له بأن المتهم فيصل بادي زايد فاضل لديه حساب في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ونشر تغريدات مسيئة للمملكة العربية السعودية ورموزها والتي تشكل عملاً عدائياً ضدها وتدخلا في الشؤون الداخلية بها، وهي من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية، وكان ذلك بغير اذن من الحكومة الكويتية، وأن حسابه عام ويمكن لأي شخص رؤيته والاطلاع على ما ينشر به سواء خارج دولة الكويت أو داخلها.
    وحيث انه بسؤال ضابط الواقعة بالتحقيقات ردد مضمون ما استخلصته المحكمة عاليه، والذي تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار بلا مقتضى، وأضاف انه بناء على ما سطره بتحرياته استصدر إذنا من النيابة العامة لضبط المتهم وأن الأخير أقر له بكتابة التغريدات.
    وشهد الممثل القانوني لوزارة الخارجية بالتحقيقات انه تلقى بصفته الوظيفية كتابا ومذكرة من سفارة المملكة العربية السعودية يفيد بأن المتهم قد نشر تغريدات تضمنت الاساءة إلى المملكة العربية السعودية ورموزها والتحريض ضدها، وتعد أعمالاً عدائية وتدخلاً في الشؤون الداخلية وتؤثر على العلاقات بين الدولتين وقد تؤدي إلى قطعها وقد صدرت هذه التغريدات بغير اذن من الحكومة الكويتية.
    وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأن الحساب المشار إليه يعود إليه وأنه لم يكتب التغريدات موضوع الاتهام.
    وحيث أحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها.
    وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وأنكر ما نسب إليه وحضر برفقته محام شارحاً أسانيد دفاعه وقدم مذكرة شارحه لدفاعه وطلباته.
    وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر قانوناً وفق نص المادة 4/‏1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 أنه «يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد».
    وحيث انه عن التهمة الأولى المنسوبة للمتهم، ولما كان البين من نص المادة المشار إليها انها استلزمت لتطبيقها قيام الفاعل بغير إذن من الحكومة بنشاط مادي بإحدى الصورتين المبينة سلفاً، وهي جمع الجند أو أي عمل عدائي حقيقي وجدي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، ولما كان ذلك وكانت الأفعال المنسوبة للمتهم تتمثل بكتابات منشورة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تنطوي على عبارات مسيئة من شخص من أحاد الناس لا صفة رسمية له ولا يمثل جماعة معتبرة داخل البلاد بل انه لا يحمل حتى الجنسية الكويتية، كما أنها مجرد تغريدات مبتذلة لا ترقى بالتأكيد أن تكون أعمالاً عدائية حقيقية من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية أو حتى أن تنتقص من العلاقة بين الدولتين، وان تضمنت تلك التغريدات عبارات مسيئة تنم عن ما يكنه المتهم من ضغون وكره للمملكة العربية السعودية ورموزها إلا أنه لا يمكن للمحكمة أن تُحمل مادة الاتهام - نص التجريم - أكثر مما يحتمل وتتوسع فيه بلا سند، وهو ما يستدعي الحاجة إلى وجود تشريعات جديدة ملائمة من حيث الوصف القانوني السليم لنص التجريم ببيان الوقائع المحظورة ووضع العقوبة الملائمة لها بحيث تتناسب مع حجم وحقيقة الأفعال المماثلة لفعل المتهم، الأمر الذي لا يسع معه الحال سوى القضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة الأولى المنسوبة إليه.
    أما عن التهمة الثانية المنسوبة للمتهم، ولما كانت تلك التهمة تدور وجوداً وعدما مع ثبوت التهمة الأولى بحيث إذا ثبت إدانة المتهم عن التهمة الأولى وارتكابه الجرم المنسوب إليه ثبت معها قيام المتهم بإساءة استخدام وسائل الاتصالات الهاتفية باعتبارها الوسيلة التي مكنته من اظهار فعله للعلن، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم ثبوت التهمة الأولى بحق المتهم ومن ثم ينعدم معه الأساس القانوني لثبوت التهمة الثانية وتقضي معه المحكمة ببراءته منه.
    ولما كان ذلك فإن المحكمة، وبعد أن تيقنت من عدم كفاية أدلة الثبوت المشار إليها للقضاء بالإدانة، فإنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه، وترى بعد تبصرها عدم صحة التهم المنسوبة للمتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته عملاً بنص المادة 172 /‏1 من قانون الإجراءات والمحاكمة الجزائية وذلك على النحو المبين بالمنطوق.
    فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً: ببراءة المتهم مما نسب إليه.

    الاثنين، أبريل 25، 2016

    القضاء الإدارى : الدولة ملتزمة بعلاج الأطفال مرضى التوحد ليس فقط بصرف العلاج وإنما وأيضا بتشكيل فريق طبى لمتابعة المريض


    فى أول مرة يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى، ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة فى مصر، وفى حكم جديد، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى فى البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدولة ملزمة بتشكيل فريق طبى متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص فى النمو وطبيب نفسى وطبيب تخاطب، وتوفير العلاج الدوائى لأطفال مرضى التوحد.

    الحكم وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة، المتمثل فى عقارEfalex وMemexa وCerebrocetam شراب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبى متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص فى النمو وطبيب نفسى وطبيب تخاطب للطفلة، وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمتهما المصروفات.

    حيثيات الحكم وأكدت المحكمة أن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح مواجهته، خاصة فى تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من المراحل العمرية الأخرى، ويحدث تغيير ملحوظ وجدى فى حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.

    وتابعت المحكمة أنه يتوجب على كل من التأمين الصحى ووزير الصحة، الإسراع فى إنقاذ هؤلاء الأطفال مما يعانونه من صعوبات، حتى لا تسوء حالتهم فى العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك، خاصة أن هناك توعية دولية عن طريق الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا المرض، وتخصيص 2 أبريل يوما عالميا للتوعية، دعما لحقوق الأطفال المصابين به، وتشجيعا لهم على دمجهم فى الأسرة البشرية، وتحسينا لفرص الحياة الكريمة، للفت انتباه أعضاء الجماعة الدولية، ويتعين على الجهة الإدارية تأخذ من مسلك المجتمع الدولى العبرة والعظة، بان تحنو على هؤلاء الأطفال لا أن تقسو وتعاقبهم بالحرمان من العلاج.

    وقالت المحكمة إنه يجب ألا يغيب عن ذهن الجهة الإدارية المدعى عليها المتمثلة فى هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة، أن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism"هو مرض العصر، بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو، وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل، وهى تنجم عن اضطراب فى الجهاز العصبى، ما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له، ومن ثم فان التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض، خاصة أن تلك السنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى.

    وأضافت المحكمة أن التأمين الصحى ووزير الصحة بحكم تخصصهما فى المجال الطبى يدركان أن العلاج المكثف والمبكر يمكنه أن يحدث تغييرا ملحوظا وجديا فى حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب، ما يقتضى منهما الإسراع فى إنقاذهم مما يعانونه من صعوبات حتى لا تسوء حالتهم فى العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك، فعلاج الطفل المتوحد على نحو ما ذهب إليه رجال الطب يحتاج إلى فريق طبى متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص فى النمو وطبيب نفسى وطبيب تخاطب، كما أن العلاج الدوائى يهدف بالأساس لتخفيف حدة الأعراض، ومن ثم فإن امتناع ممن ناط بهم القانون أو تباطؤهم عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة للأطفال دون السن المدرسى المصابين بالتوحد وهم فى حالة خطرة على حياتهم، هى جريمة مؤثمة ضد الطفولة.

    خطورة مرض التوحد وأوضحت المحكمة أن كلا من التأمين الصحى ووزير الصحة يعلمان أنه نظرا لخطورة مرض التوحد على الأطفال الصغار على المستوى الدولى، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت فى ديسمبر 2007 بموجب قرارها رقم 139/62 يوم 2 أبريل من كل عام، بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد، دعما لحقوق الأطفال المصابين به، وتشجيعا لهم على دمجهم فى الأسرة البشرية، وتحسينا لحياتهم وتوفيرا لفرص الحياة الكريمة لهم. وليس فى هذا الموقف الدولى سوى تعبير من الجماعة الدولية عن أهمية معالجة وخطورة هذا المرض.

    وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار إليه نظاما للتأمين الصحى على جميع المواليد والأطفال الرضع ومن هم دون سن الدراسة، إذ ألزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى، وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.

    فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض، ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى او تستقر حالته، وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه، باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها الطفل فى بلده وتقوم الدولة على توفيره له، ولا وجه لحرمانه منه، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع، فإن مسلكها فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع.

    واستطردت المحكمة أن التأخير فى منح الطفلة جرعات العلاج الدوائى وتشكيل فريق طبى فى النمو والنفسى والتخاطب، يعرض حياتها للخطر، ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى، ويمس حقها فى الحياة الكريمة، وهما حقان دستوريان. ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذى لا يوصد فى وجه طارق، وبحسبان أن مرض التوحد – وكما ذهب أهل التخصص من علماء الطب - من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته، حيث يعانى الصغير من مشاكل فى التفاعل الاجتماعى، وتأخر فى النمو الإدراكى وفى الكلام وفى تطور اللغة، بالإضافة إلى البطء فى المهارات التعليمية، كما يعانى نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة على التركيز والاستيعاب‏.

    ولاريب أن العلاج المكثف والمبكر، قدر الإمكان، يمكنه أن يحدث تغييرا ملحوظا وجديا فى حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب، وهو ما لا يجب أن يغيب عن عقيدتها، ما يستنهض همة التامين الصحى ووزير الصحة بعلاجهم ‏وشمولهم بالرعاية الصحية والعلاج المجانى وهو من اخص حقوقهم الدستورية الأصيلة.

    واختتمت المحكمة حكمها العادل المستنير بأن الطفلة ياسمين عبد الكريم الحوفى 3 سنوات مؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، وأن والدها فقير عامل باليومية ويقيم بقرية الظهرية بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وأن الطفلة تعانى من مرض التوحد متوسط الشدة، وتحتاج إلى الدواء العلاجى المتمثل فى عقار إيفالكس شراب و ميميكسا شراب و سربيوستام شراب، فضلا عن تخصيص فريق طبى متكامل لها من طبيب أطفال متخصص فى النمو وطبيب نفسى وطبيب تخاطب، فمن ثم تلتزم هيئة التامين الصحى بتوفير ما تقدم وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير.

    وعلى التأمين الصحى ووزير الصحة أن يسعيان إلى علاجها فى الحال دون تأجيلها للغد ودون تقسيط أو تقصير فى علاجها، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت الدولة نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والانسانى , وبهذه المثابة يشكل امتناع الجهة الادارية المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبياً مخالفاً لاحكام الدستور والقانون .

    واعتبرت منظمات حقوقية أن هذا الحكم نصرا كبيرا لجموع الأسر التى يعانى أطفالها من مرض التوحد، وهو أول حكم يصدر بعد أن حصلت الحكومة على ثقة البرلمان إعمالا للدستور، والتى ألزمت نفسها من خلال بيانها الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب للعامين ونصف المقبلين، وأصبح ملزمة بتطوير الخدمات الصحية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.


    الأربعاء، أبريل 20، 2016

    المحكمة الإدارية العليا : التحفظ على أموال الجمعيات لا يتم الإ بناء على حكم قضائى


    رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، أمس، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن مجلس الوزراء، لإلغاء حكم القضاء الإدارى «أول درجة»، ببطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية.
    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القرارات التى تصدرها اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل للتحفظ على أموال جماعة الإخوان، والممولين للجماعة، هى قرارات مطعون فيها، وصنيعة يديها وحدها، وأن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعين تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.
    وجاء فى الحيثيات، أن «جهة الإدارة اعتدت على ملكية المدعين، وانقصت من حقوقهم الدستورية والقانونية على ملكيتهم دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعين ارتكبوا سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعين من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية».
    وبناء على ما تقدم؛ فإن «القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعين العقارية والمنقولة والسائلة 

    القضاء الإدارى : ليس هناك مايمنع حصول الجمعيات الأهلية على مساعدات من جهات أجنبيه بما لا يضر بالنظام العام أو الأمن العام أو المساس بالآداب العامة


    ايا كان الجدل حول شرعية تلقى الجمعيات الأهلية لأموال من جهات أجنبية ومدى تأثيرة على الحراك السياسى قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف طه وأيمن البهنساوى، وأمانة سر إبراهيم سيد محمود، بأحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام العام أو الأمن العام أو المساس بالآداب العامة.

    وقال الحكم إنه "على جهة الإدارة الرد على طلب الجمعية بالموافقة على قبول المنحة في أقرب فرصة"، مؤكدا أن عدم رد الإدارة على هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، التى أعلنتها اليوم، الثلاثاء، أن سلطة وزارة التضامن علي الجميعات ليست "سلطة تحكيمية"، بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبني عليه قرارها.

    وأكدت الحيثيات أن "العمل الاجتماعي لم يعد مقتصرا على الدولة، ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها إلى جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وأن دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها".

    وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية، وأعطت الحق لمؤسسة المرأة الجديدة صاحبة الدعوى، في تلقي منحة من مؤسسة "روكفلر" لتنفيذ مشروع عن "الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي"؛ وألزمت وزارة التضامن بالمصروفات.

    كانت "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون"، أقامت هذه الدعوى بصفتها وكيلة عن الدكتورة آمال عبد الهادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، ضد وزير الشئون الاجتماعية وآخرين، بطلب إلغاء قرار الوزارة بعدم السماح للمؤسسة بالحصول على منحة من مؤسسة ركفلور، وقيدت الدعوى برقم 58601 لسنة 66 قضائية.

     

    اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى أول قانون يسنه البرلمان قانون رقم 1 لسنة 2016

    الاثنين، أبريل 18، 2016

    محكمة القضاء الإدارى : الدولة ملتزمة بإدخال المرافق للعقار فى المناطق العشوائية و التى تم بنائها بدون ترخيص



    قضت محكمة القضاء الإدارى فى حكم حديث لها بأن الدولة ملتزمة بإدخال المرافق للعقار فى المناطق العشوائية و التى تم بنائها بدون ترخيص وذلك لتقاعس الدولة عن قيامها بالأدوار التى أناط القانون إليها القيام بها للحد من ظاهرة العشوائيات و جاء بحيثيات هذا الحكم أنه "و لئن كان يتعين على الأفراد الإلتزام بأحكام القانون و عدم البناء بدون ترخيص وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فأنه أيضا يتعين على أجهزة الدولة المعنية بالتخطيط العمرانى و التنظيم القيام بمسئوليتها تجاه الأفراد بما يسلتزمه ذلك القيام بأعمال التخطيط و التنظيم للتواكب مع الإحتياجات المتزايدة للأفراد و أهمها تمكين أفراد الشعب من الحصول على سكن صحى و أمن وفقا لأحكام الباب الثانى من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 و أنه إزاء القصور البين فى عمل أجهزة الدولة و خاصة فى مجال التخطيط و التنظيم و التجاوز عن مواجهة إحتياجات الأفراد لسكن ملائم و تعمد ترك المناطق العشوائية دون تخطيط و تنظيم لسنوات عديدة على نحو يجبر الأفراد بالبناء فيها تحت سمع و بصر اجهزة الدولة فإنه و من ثم و إنطلاقا من الإلتزامات التى فرضها الدستور و القانون من ضرورة الإرتقاء بالنطاق العشوائية و تطويرها و تحسينها كى تلحق قد الإمكان بالأماكن التى تم تخطيطها فانه يتعين على جهة الإدارة توصيل الموافق و منها الكهرباء لسكان هذه المناطق ليتمكن هؤلاء من العيش بكرامة كبشر لحين قيام أجهزة الدولة بتنظيم العشوائيات و ألإرتقاء بها قدر الإمكان كما يتعين عند النظر الى هذه المناطق العشوائية و التعامل معها و إتخاذ قرارات بشأنها النظر الى مستوى الرفاهية الإقتصادية للمجتمع ككل بصفة عامة و لمجتمع هذه المناطق بصفة خاصة و خاصة المستوى الإقتصادى البسيط لسكان هذه المناطق و إنتماء معظمهم للطبقات المتوسطة محدودة الدخل و أضطرار الأفراد الى سكن هذه المناطق لقلة أسعارها بالمقارنه بالمناطق المخططة و هو ما يفرض على جهة الإدارة حالة واقعية يجب التعامل معها من خلال سرعة تخطيط هذه المناطق و تنظيمها حتى يتم وقف العشوائيات و تحويلها الى مناطق مخططة و منظمة."

    القضاء الإدارى : بطلان القرارالصادرمن وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية


    قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية  دائرة البحيرة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادرمن وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الافريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها اضافة أي درجات لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل اعتداءً على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له ان يتنازل او يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فأصابه عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم وما يترتب على ذلك من اثار اخصها.
    وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة
     وأكدت المحكمة ان تنظيم المجلس الاعلى للجامعات للحافز الرياضى والغاءه الحافز المحلى معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم الذى لا يجوز له ان يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة ان تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة اخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها والزمت وزير التربية والتعليم باعادة تنظيم الحافز الرياضى المحلى ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق وبان يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل .
     وقد اكدت المحكمة عدة مبادئ ومفاهيم قانونية خلاقة عن علاقة الرياضة بالتعليم اهمها ان المشرع الدستورى ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لا وأدهم , وان التعليم والرياضة حقين دستوريين للطلاب كما الزم الدولة ألا تقف من التعليم او الرياضة موقفا سلبيا، بل باتخاذ  تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية  وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا ، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها , وان الحق في التعليم والرياضة صنوان لا ينفصلان ولا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر في العلوم وتدبرها .
    كما اكدت المحكمة على ان الغاء الحافز المحلى عدوان جسيم على الحقوق الدستورية للابطال الرياضيين بالثانوية العامة وان مكافحة الفساد لا تتأتى  بالغاء  الحق وانما  بتطهير القواعد الموضوعة من ادرانها المعيبة وان درجات الحافز المحلى كان يحصل عليها بعض الفئات بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من اوساط الشعب وهو تمييز على ضوء الثروة محظور دستوريا وان المواهب الحقيقية يتم اكتشفافها فى المدارس المنتمية الى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك في الاندية الرياضية المنتمى اليها غيرهم من الاثرياء ، وان الرياضة المدرسية هى البوتقة التى تنصهر فيها صناعة الموهبة والابطال من القاع , واكدت ايضا على ان الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر وينبغى ان تكون المدارس هي المنبع الحقيقى الخصب للرياضة في مصر, واشترطت المحكمة على وزير التربية والتعليم  اعتماد البطولة المحلية  من وزير الرياضة  بعد استيثاق رئيس اتحاد اللعبة المختص ولوزير الرياضة سلطة تقرير من هو البطل ذلك ان تهميش دور وزارة الرياضة واتحادات اللعبة وجعلها مجرد سلطة اعتماد وليس تقرير ساعد على انتشار فساد التطبيق واشارت الى ان الامم المتقدمة تعتمد على جناحى التعليم والرياضة بوسائل التنمية وأدواتها وبقيم الحق والخير والجمال  وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها  , وان قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 خلا من ثمة قواعد موضوعية صارمة تحول دون حصول درجات الحافز الرياضى المحلى لغير مستحقيه من طلاب المدارس ولم تكفل الحيلولة دون حرمان المتفوقين منه
    كما قضت المحكمة بالزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا للحاصلين على الحافز الرياضى عالميا او اولمبيا او قاريا او عربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية لعدم وجود علة للتفرقة مبررة او مشروعة وبالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة خاصة وان البطولة المحلية هى الاساس لما ينبنى عليها من بطولات لاحقة عليها , وبحسبان ان حقى التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب .
    والزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للالعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد الى سلطة التقرير بحسبانها الاقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بالغاء الحقوق وانما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من ابناء عوام الشعب وتلك المعايير الموضوعية مهمة الادارة الرشيدة , وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان.
    واوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم ان المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى  والتعليم الجامعى  ولكل منهما قانونا قائما بذاته ووزير  يختلف عن الاخر ومجلسين مغايرين ورسم نطاقهما واختصاصاتهما على سبيل الحصر :
    قالت المحكمة  ان المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى  والتعليم الجامعى واصدر لكل منهما قانونا قائما بذاته وحدد لكل منهما وزيرا يختلف عن الاخر فالاول للتربية والتعليم والثانى للتعليم العالى وانشأ مجلسا اعلى للتعليم قبل الجامعى  يقوم على شئونه وزير التعليم يغاير ما انشأه من المجلس الاعلى للجامعات  الذى يقوم على شئونه وزيرالتعليم العالى ورسم نطاق واختصاصات الوزيرين على سبيل الحصر والتعيين لا على سبيل التمثال والتبيين  كما رسم اختصاصات المجلس الاعلى القائم على شئون كل منهما على حدة فلا يتغول احدهما على اختصاص الاخر.
    واضافت المحكمة  انه ناحية اولى اصدر المشرع القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم منظما كافة الاختصاصات للتعليم قبل الجامعى يعهد اليه بكافة ما يتصل بالمدارس بجميع مراحلها المختلفة ونوعياتها  اذ انشأ بمقتضاه مجلسا أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات
    ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلميذ بكافة انواعها , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد ولا ريب فى ان الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية يعد من قبيل الحوافز التشجيعية التى تدخل ضمن اختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى التى من من بينها  ان اضافة اية درجات لمجموع الطالب بالثانوية العامة  بحسبان ان ذلك يفترض بداهة ان الطالب يمارس تلك الرياضة محل ذلك الحافز على الاقل اثناء مراحل الثانوية العامة وان مركزه القانونى فى الحصول على درجاته  يستمد من مرحلة الثانوية العامة وهو ما يستقل بتنظيم شروطه ودرجاته وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى .
    واشارت المحكمة الى انه من ناحية اخرى اصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ينظم كافة المسائل الجامعية وحدد وزيرا مختصا هو وزيرالتعليم العالى وهو الرئيس الاعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه وحدد تحديدا دقيقا اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات اوردها كذلك على سبيل الحصر ومن بينها تنظيم قبول الطلاب في الجامعات الذى يكون بعد ان يتحدد مركزهم القانونى المتكامل بالحصول على كافة درجات الثانوية العامة المحجوزة قانونا لوزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى .
    لا يجوز لوزارة ان تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة اخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها
    قالت المحكمة  انه اذا نيط بسلطة ما من السلطات الادارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية او القوانين او اللوائح فلا يجوز لها ان تنزل عنه او تفوض فيه الى سلطة اخرى لان مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا يجوز ان تعهد به لسواها ,  فيتعين ان يصدر القرار الادارى من الجهة الادارية المختصة قانونا باصداره بمعنى ان يكون لديها الصلاحية القانونية فى اطار الوظيفة العامة ووفقا للقانون لممارسة اختصاصها فيجب ان يصدر القرار الادارى من سلطة تملك اصداره موضوعيا اى يجب ان يكون موضوع القرار الادارى داخلا ضمن اختصاصات الجهة الادارية التى اصدرته , فاذا ما اصدرت الجهة الادارية قرارا فى موضوع لا تملك قانونا اصدار القرار بشأنه لانه يدخل فى اختصاص جهة اخرى فان ذلك القرار يمثل اعتداء صارخا على اختصاص الجهة التى ناط بها القانون اصداره
    وذكرت المحكمة  ان الدافع الى تحديد قواعد الاختصاص هو العمل على التخصص وتقسيم العمل بين اعضاء السلطة الادارية وعلى قمتهم الوزراء , واحترام قواعد الاختصاص يؤدى الى سرعة انجاز عمل الادارة ودقته , كما ان قواعد الاختصاص تعد من النظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص مالم يخول القانون ذلك , كما لا يجوز لوزير معين التنازل عن اختصاص ممنوح له بموجب القانون لوزير اخر لان قواعد الاختصاص شرعت فى الاصل تحقيقا للصالح العام ومن مقتضيات مبدأ المشروعية ان يقتصر نشاط اى عضو من اعضاء السلطة الادارية على ما نيط به من اختصاصات .
    اوضحت المحكمة الى ان وزير التعليم والمجلس الاعلى للتعليم القائم على شئونه هذا الوزير يختص بكل ما هو متعلق بالتعليم قبل الجامعى والتى تبدأ منذ مرحلة Play School  مرورا بمرحلة رياض الاطفال  Kindergartens طفل ما قبل المدرسة انتهاء بالسنة الثالثة من المرحلة الثانوية وحتى اعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة بكامل درجاتها , اما بعد اعلان نتيجة امتحان الثانوية وتتكامل كافة درجاتها فيبدأ الاختصاص لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بشأن  تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم , ولا يجوز لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات التغول على اختصاص وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بحسبان ان وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس المذكور هو المنوط به طبقا لصريح نص المادة 14 من القانون  رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلاميذ بكافة انواعها ومن بينها بلا ريب الحافز الرياضى وباعتبار ان ممارسة العمل الرياضى لا يتقرر لطالب المدرسة بعد تخرجه منها وانما هو يمارسها على الاقل منذ المرحلة الاعدادية او سنوات مرحلة الثانوية لا بعد حصوله على شهادتها وان مركزه القانونى فى الحصول على كامل درجاته  يستمد من مرحلة الثانوية العامة وهو ما يستقل بتنظيم شروطه ودرجاته وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى , وبحسبان ان طلاب الثانوية العامة لا سلطان لوزير التعليم العالى ولا للمجلس الاعلى للجامعات  عليهم الا بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة بكامل درجاتها فليس من المقبول او المعقول اجازة كامل درجات الثانوية العامة تارة لوزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى وتارة اخرى لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات ولا اجتهاد فى مورد النص طبقا للقاعدة الاصولية الواردة فى مجلة الاحكام العدلية ومورد النص جاء فى قانون التعليم من ان تقرير الحوفز التشجيعية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لوزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى .
    واشارت المحكمة ان القاعدة المذكورة التى درجت عليها وزارة التربية والتعليم بموجب قرار وزيرها رقم 14 لسنة 1997 بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية - ومن قبله قراره رقم 65 لسنة 1993 بشان حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية - والصادر استنادا الى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات  واختصاصات وزارة التربية والتعليم وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1996 بتنظيم وزارة التعليم  مما يكون معه القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالى تغولا على اختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى ويعد غصبا للسلطة يهوى به الى حد العدم
    وقالت المحكمة  ان تدخل وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات فى تقرير الحوافز التشجيعية لطلاب المدارس الثانوية العامة ومدارس الدبلومات الفنية يعد خروجا صارخا منهما على اختصاصاتهما وعدوانا جسيما على حقوق الطلاب والطالبات الرياضيين واغتصابا لسلطة واختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى والذى لا يجوز له ان يتنازل عن اختصاصه الذى ناطه القانون به ولا ان يتخلى عنه ويتركه دون ان يدافع عنه ممن سلبه هذا الاختصاص فى غيبة من قواعد القانون ,  مما يهوى بقرارهما  الى الدرك الاسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة اللذين يلقيان به إلى درجة العدم و يضحى معدوما و لا عاصم له منه مهما طال عليه الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .
    واختتمت المحكمة انه مما يستنهض عدل المحكمة فى ان تلزم وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بان ينهض الى ممارسة اختصاصاته المنوطة به قانونا  باعادة تننظيم درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بوضع القواعد الموضوعية لمنح حوافز التفوق الرياضى عند حصولهم على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية للبطولات المحلية ( على مستوى الجمهورية ) والبطولات العالمية والاوليمبية والافريقية والعربية عن طريق الاجهزة الرياضية المختصة التى يحددها وزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة بحيث لا يقتصر دورها على مجرد سلطة الاعتماد وانما سلطة تقرير من هو البطل على كافة المستويات سالفة البيان ووضعها امام مسئوليتها الوطنية وباعتمادها من وزير الرياضة المصرية بالنسبة للبطولات المحلية بعد استيثاق رئيس اتحاد اللعبة المختص واعتمادها من الاتحادات العالمية والاوليمبية والافريقية والعربية بالنسبة الى غيرها من البطولات وهذا هو الذى يكفل مكافحة الفساد فى التطبيق ويمنع غير المستحقين من غير الابطال رياضيا للحصول على درجات الحافز الرياضى ويمنح المستحقين الابطال الرياضيين حقيقة وحكما لتلك الدرجات

    Scroll to Top