مايو 2016 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مايو 2016 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، مايو 23، 2016

    القضاء الإدارى : على وزير التربية والتعليم تنفيذ ما قضت به هذه المحكمة من إعادة تنظيم حوافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية


    أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة للمرة الثانية على أن التنفيذ الصحيح لحكم الحافز الرياضى يوجب على وزير التربية والتعليم دعوة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى للانعقاد ووزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختصة لتحديد الالعاب الحقيقية التي تمارس فعلا لا فرضا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز.
    وقالت المحكمة، في حيثياتها: يجب تحديد البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقا على مستوى الجمهورية وليس في نطاق المحافظة لتكون شروط أوصاف البطل المحلى محددة تحديدًا دقيقا في لعبة موصوفة تعريفا لدى أهل الرياضة مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة.
    وأكدت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة، مشددة أيضا على أنه من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع الحكومة ووزراؤها لأحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع وإلا سادت شريعة الغاب.
    وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18/4/2016، والاستمرار تنفيذ الحكم والزام وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في العام الدراسى الحالى 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لكافة البطولات المحلية والدولية.
    وأشارت المحكمة أنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أنه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب، وينبغى أن يعى الجميع – ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها – بأن ما حسمه القضاء هو الحق والعدل والانصاف، لذا وضعت كل الشرائع قاعدة تعلو على كل القواعد القانونية وتسمو عليها، هي قاعدة " حجية الأمر المقضى " وتعنى أن ما نطق به الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، هو اصل من الاصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية ، والرغبة في وضع حد للخصومات، وان امتناع كبار المسئولين عن تنفيذ الاحكام القضائية – على نحو ما كشفت عنه الدعوى – يعد عدوانا صارخا على الدستور الذي أنشأ القضاء ورتب اختصاصه، وناط بمجلس الدولة وحده حق رقابة القرارات الإدارية وامتهانا لحقوق الإنسان التي لا يصونها الا قضاء مستقل، ونيلا من حجية الاحكام السامقة منزلة العالية مكانة، اذ تضرب الدولة بامتناعها عن تنفيذ الاحكام اسوأ المثل للمتقاضين فيشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وتسرى العدوى في المؤسسات والمصالح وتتحول نصوص الدستور إلى حطام ورماد.
    وذكرت المحكمة أن امتناع الوزراء وكبار المسؤلين في الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية يزعزع الثقة فيها من جانب المواطنين، فالمواطنون يلجئون للقضاء ايثارا منهم لأعمال القانون وبعدا عن الهمجية حيث كان الفرد يأخذ حقه بيده، فإذا حصل المواطنون على حكم قضائى لصالحهم بعد تجوال بين مكاتب المحامين وساحات المحاكم، وضياع وقتهم وجهدهم ومالهم ثم يفاجأون والحكم الصادر لصالحهم في ايديهم وكانهم يقبضون على الريح فكيف لهم أو امثالهم أن يتصرفوا ! انهم سيلجأون مجبرين بفعل من تغافل عن احكام الدستور إلى القوة لاقتضاء حقوقهم، ويتحول المجتمع إلى ساحة للتناحر، وفوضى عامة تكون الغلبة فيها للاقوى، وويل للضعيف فيهم ولو كان صاحب حق، وهو ما لايليق بشعب مصر العظيم الذي عرقته الدهور منذ فجر التاريخ حتى الآن ذكاء ووهجا يعلم الدنيا مواطن الحق وسحق الباطل، وبهذه المثابة فإنها من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع الحكومة ووزرائها وممثليها وهيئاتها والأجهزة المختلفة لاحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور والا سادت شريعة الغاب.
    واختتمت المحكمة حكمها إلى أن الجهات الإدارية بحسبانها طرفا اصيلا في دعوى الإلغاء هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها – بشقيها العاجل والموضوعى – والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في اعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته ومن ثم فان هي امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية عزوفا عنها فان امتناعها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون.

    القضاء الإدارى : لا يجوز لجهة الإدارة إجبار طالبى ترخيص البناء على دفع مبالغ على سبيل التبرع


    قضت الدائرة الأولى "البحيرة" بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ببطلان تحصيل محافظ البحيرة 3 ملايين جنيه على سبيل التبرع الإجباري من 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مقابل منحهم تراخيص بناء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بأن يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق، بينما رفضت المحكمة إلزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه لـ250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية ما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ وذلك في 250 حكما آخر.
    وأكدت المحكمة خلال جلسة اليوم، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى، نواب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للمحافظين إجبار المواطنين على التبرع لاستصدار تراخيص البناء لهم، كما أكدت أن المشرع الدستوري حظر على المحافظين والوزراء تكليف المواطنين بأداء أية رسوم إلا في حدود القانون مهما كانت مسمياتها وإلا أصبحت جباية بالمخالفة لأحكام الدستور.
    وأوضحت المحكمة، أن إجبار المحليات للمواطنين على التبرع مقابل إغفال عيونهم عن مخالفات البناء، أدى إلى انتشار العشوائيات وتشويه جمال البناء المعماري الذى اشتهرت به مصر في منتصف القرن الماضي، كما أكدت أن إلزام المحافظين بإجبار المواطنين على التبرع يجعلهم  يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة، ويجعلهم في مركز أسوأ ممن لا يحترم القانون.
    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستوري وضع أصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون، أما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة من أفراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، فلا يجوز فرضه إلا في حدود القانون يكتفي فيه المشرع بتقرير مبدأ الرسم تاركا شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى وأنه باستقراء نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، فإنها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء سوى الرسوم المقررة قانونا في الشأن، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل أي مبالغ أخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع أو خلافه، أخذا بعين الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده وإلا حاد المحافظ وأجهزته التنفيذية والمحلية والإدارية عن الأوضاع والإجراءات القانونية التي لا معدى من التقيد بها في هذا المضمار.
    وقد كشفت سيل الدعاوى للمواطنين عن أن المحافظ فرض جبايته على المواطنين بصورة جماعية وبهذه المثابة لا يجوز للمحافظ أو أجهزته المحلية أو الإدارية تحصيل مثل هذه المبالغ تحت أي مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور وعدم استقامته على سند صحيح من القانون. 
    وأضافت المحكمة، أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها إسهاما من جانبهم في تحمل الأعباء المالية دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها في حين أن مناط استحقاق الرسم قانونا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها ومن ثم يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض، وأن يكون ذلك في حدود إجازتها وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستوريا وتفقد أساس الإلزام بها.
    وذكرت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، تقدموا للإدارة للحصول على تراخيص بناء إلا أنها قامت بإجبارهم على تحصيل مبالغ مالية مقدارها 3 ملايين جنيه، كل بمبلغ يختلف عن الآخر على سبيل التبرع، وقدموا للمحكمة صورا رسمية ما يفيد ذلك، حال أن الدستور لا يجيز للمحافظين إجبار المواطنين على دفع التبرعات مقابل أداء خدمات لهم، وبهذه المثابة فإن محافظ البحيرة يفرض إتاوة على المواطنين دون سند قانوني ترتب آثارا وأعباء مالية على المواطنين الذين يحترمون القانون ويتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بالبناء، وهذا التصرف من جانب المحافظ  يجعل المواطنين يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة فتنتشر ظاهرة البناء دون ترخيص وما يصاحبها من العشوائيات التي تنال من الكيان المعماري الأصيل، فضلا عن ضياع الأموال والأرواح نتيجة غياب الدولة عن الرقابة على أعمال البناء، بل إن فرض الجباية على المواطن الملتزم بأحكام القانون ليستصدر ترخيصا لمنزله يجعله في مركز قانوني أسوأ من الآخر الذي لا يحترم القانون ولا يحصل على ترخيص بالبناء، وهي نتيجة شاذة تأباها العدالة، فمن ثم يكون تحصيل المحافظ  لذلك المبلغ جباية على المدعين دون سند من القانون، ما يتعين معه الحكم ببطلان هذا التحصيل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بأن يرد لهؤلاء المواطنين تلك المبالغ المحصل منهم  دون وجه حق.
    وأوضحت المحكمة، أنه من بين هذه الدعاوى الـ150 الدعوى الصارخة المرفوعة من المواطن عمرو عبداللاه المسارع الصادر لصالحه ترخيص البناء عام 2008 ببناء بدروم ودور أرضي و10 أدوار علوية إلا أن الإدارة أصدرت قرارا بوقف الترخيص بحجة فحص كافة المستندات وبناء على تعليمات من محافظ البحيرة، وذلك دون أن تبين ماهية ثمة مخالفة وقعت من المدعى أثناء تنفيذه أعمال البناء طبقا للترخيص وكشفت أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بوقف الترخيص لإجبار المدعى على إصدار الشيك رقم 4507602 في 15/10/2009 المسحوب على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والذى تم تحصيله بمبلغ خمسمائة ألف جنيه وفى ذات اليوم 15/10/2009 حررت الجهة الإدارية كتابين إلى كل من المدعى ومأمور قسم شرطة دمنهور تخطرهما بأن الأسباب التي تم بمقتضاها وقف أعمال الترخيص البناء الممنوح للمدعى قد انتفت، وأن الوحدة المحلية بدمنهور ليس لديها ما يمنع من استئناف الأعمال وطلبت من مأمور قسم شرطة دمنهور رفع الحراسة عن العقار ملك المدعي.
    واستطردت: "الأمر الذى يتضح معه جليا أن تحصيل جهة الإدارة لمبلغ خمسمائة ألف جنيه من المدعى ثمنا بخسا لإهدارها لمبدأ المشروعية وإكراها ماديا ومعنويا للمدعى في أسوأ صورة لتحصيل إيرادات غير مشروعة تثري بها الخزانة العامة على حساب حقوق المواطنين ومنهم المدعى الحاصل على ترخيص بالبناء مطابق للقانون، ما يؤدى إلى سقوط الجهة الإدارية في الدرك الأسفل من قاع هاوية الجباية غير المشروعة ومساومة المواطنين على حقوقهم وإهدار تلك الحقوق في حالة عدم سداد الإتاوة لها".
    وتابعت: "هذا بلا شك مسلك مشين ومخز وفاضح ما كان يجب لجهة الإدارة السقوط فيه ولا يستقيم مع دولة القانون ويصلح فقط لدولة تسود فيها شريعة الغاب، ما يضحى معه سلوك الجهة الإدارية بإجبارها للمدعين بسداد مبالغ قسرا عنهم افتئاتا صارخا على حقوق المواطنين".
    بينما رفضت المحكمة 250 دعوى أخرى لمواطنين آخرين بإلزام المحافظ برد 6 ملايين جنيه، وقالت المحكمة إنها هيأت لهم السبيل لإثبات دعاواهم وكلفتهم على مدار عدة جلسات بتقديم صور رسمي مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ إلا أنهم تقاعسوا عن تقديم ذلك فحرموا أنفسهم من دليل على ادعاءات يلتزمون بإثباتها، ويضحى طلبهم في غيبة من دليل على هذه الادعاءات قائما على سبب غير صحيح من القانون،  مما يتعين معه الحكم برفض إلزام المحافظ بدفع 6 ملايين جنيه لهم.
    الأربعاء، مايو 18، 2016

    الجنايات : لا يجوز إبعاد عديمى الجنسية عن البلاد


    شددت محكمة الجنايات في حكم بارز على عدم جواز ابعاد غير محددي الجنسية من البلاد لانهم لايحملون وثائق سفر، وعدم انطباق مسمى الاجنبي عليهم، في حين ايدت محكمة التمييز الجزائية امس حكم حبس ستة من البدون وإبعادهم عن البلاد .

    في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة التمييز الجزائية أمس حكماً بتأييد حبس ستة من فئة غير محددي الجنسية «(البدون) بالسجن عاما مع الشغل والنفاذ، مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقهم من محكمة التمييز، وذلك بعد إدانتهم بتهم التجمهر بقصد ارتكاب جريمة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، وهو الحكم الذي يفتح باباً واسعا من التساؤلات القانونية حول إمكان تنفيذ جزء الإبعاد القضائي على المحكومين من البدون، بعد قضاء فترة الحبس سنة.
    إلا أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج أصدرت الأسبوع الماضي حكماً قضائياً من دائرة الجنايات بعدم إمكان إبعاد البدون من البلاد، وذلك لعدم وجود وثائق سفر لديهم تسمح بإبعادهم من البلاد.
    وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها البارز التي حصلت عليها الجريدة بعد إدانتها لأحد المتهمين من فئة البدون في جريمة حيازة مواد مخدرة إنه لا يمكنها القضاء بإبعاد المتهم لكونه من فئة البدون، وذلك لأنه ليس لديه وثيقة سفر.

    عقوبة تكميلية

    وأضافت المحكمة في حكمها أنها تشير إلى أنه «لما كانت المادة 79/2 من قانون الجزاء قد أوجبت شمول حكم الإدانة عقوبة تكميلية على الأجنبي متى ما حكم عليه بعقوبة جناية، وهي إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، وكان يقصد بالأجنبي هو من لا يتمتع بجنسية الدولة الموجود في أراضيها، بيد أنه يحمل وثيقة سفر أو جنسية دولة أخرى».
    وأضافت «الجنايات»: «ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهمين من فئة غير محددي الجنسية، لذا فلن يكون هناك مسوغ للقضاء بإبعادهم عن البلاد مادام لم يثبت حمل أي منهما وثيقة سفر أو جنسية دولة أجنبية يمكن أن تقبلهما في أراضيها».

    إبعاد قضائي

    وعلى صعيد آخر كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» عن عدم إمكان قيام الاجهزة الكويتية بإبعاد المتهمين من فئة البدون، وأن النيابة العامة تقوم بوضع أسمائهم في كشوف العفو الاميري، ويصدر قرار بالعفو عنهم في عقوبة الإبعاد القضائي الصادرة بحقهم من المحاكم، وذلك لأن قرار الإبعاد يتم تنفيذه من قبل النيابة العامة بعد ثبوت وجود وثيقة سفر للمحكوم بالإبعاد، ولايمكن إبعاد أي بدون طالما لاتوجد له أي وثيقة سفر.
    وأكدت المصادر أن النيابة العامة تقوم عند بداية تنفيذها قرارات الإبعاد القضائي بمخاطبة اللجنة العليا المركزية بخصوص أوضاع غير محددي الجنسية، لبيان ما إذا كان لدى المطلوب إبعادهم أي جنسيات أو وثائق، فإن تم الكشف عنها يتم إبعادهم على دولهم، بينما إذا لم يتم الكشف بالمستندات وكان رد لجنة البدون أن المعلومات لديها هي أنه عراقي أو سوري، فإن النيابة العامة تتعامل معهم على اعتبار عدم وجود وثائق وتقوم بالإفراج عن المحكومين البدون بعد إدراجهم بالعفو الأميري.
    وعن إمكانية إصدار وثائق سفر للبدون من أي من الدول، أكدت المصادر أن الحصول على الجنسية أو الجواز من أي دولة هو حق سيادي للدولة، فإن أصدرت جوازا لأي من رعاياها، والذين قد يكون منهم أحد من فئة غير محددي الجنسية البدون فإن ذلك يكون بالرضاء، ولايمكن أن يكون ذلك جبرا بإصدار وثائق سفر للبدون، لأن ذلك يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية والتي لا يمكن اللجوء إليها.

    الإبعاد مخالف للدستور

     وعن إمكانية إبعاد البدون من الناحية الدستورية عن البلاد أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن هناك استحالة في تنفيذ حكم الإبعاد على المحكومين من فئة البدون وذلك لعدم وجود وطن لهم يتم إبعادهم إليه، موضحاً أن الإبعاد الجبري أو القسري مخالف للدستور ولايجوز إعماله، وإنما يجب أن يكون الابعاد الى وطن الشخص أو الى البلد الذي يريد هو، وبعد موافقة الدولة التي تريد استقباله، ومن بعدها يتم الابعاد اليها.
    وأوضح الفيلي أن قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على عدم جواز الإبعاد لأي من عديمي الجنسية وهو ما قد ينطبق على غير محددي الجنسية البدون، لافتا إلى أنه يتعين الابقاء على البدون وعدم ابعادهم طالما ثبت عدم وجود موطن لهم أو أنهم طلبوا إبعادهم إلى وطن يرون هم انه يلائمهم بناء على موافقتهم وموافقة ذلك البلد، ولايجوز إجبارهم بالحصول على إبعادهم الى أي دولة أو حتى الحصول على وثائقها.

    اتفاقيات دولية

    بدوره، أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية مهند الساير أن إجبار أي من الافراد من فئة غير محددي الجنسية عن البلاد هو أمر يتناقض مع الدستور والمبادئ العامة للقانون وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، لافتا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجزائية محل احترام فيما قضت به من عقوبة ولكن المحاكم تصدرها باعتبارها عقوبات تكميلية.
    وقال الساير أن المقيدين من فئة غير محددي الجنسية لايمكن اعتبارهم أجانب حتى يتم إبعادهم عن البلاد، وذلك لأنهم لا يحملون جنسية لوطن حتى يتم إبعادهم إليه، موضحا أن الابعاد الاجباري إلى أي وطن تحدده الاجهزة الأمنية أمر يتعارض مع الاتفاقيات الدولية أو حتى الدستور الكويتي، وذلك لأن الإبعاد يكون للوطن الذي ينتمي إليه المبعد ولايمكن أن يكون إلى وطن آخر لاتربط المبعد أي رابطة به أو أنه كان عنوة عن إرادته.

    لا وثائق سفر للبدون

    من جانبه، أكد أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الظفيري عدم جواز إبعاد أي شخص من فئة البدون، وذلك لان البدون لا يحملون أي جنسية يبعدون إليها.
    وقال الطفيري ان الاتفاقيات التي انضمت لها الكويت لا تسمح بالابعاد القسري عن البلاد، وذلك لأن الوطن الذي يقيمون به عليه مسؤولية معنوية ولا يجوز لها التحلل عنها.
    وبين أن الاحكام القضائية وإن صدرت بالابعاد القضائي الا ان هناك استحالة في تنفيذها عمليا لعدم وجود وثائق سفر للبدون لدول ينتمون اليها، ومن ثم فلا يمكن اصدار جوازات رغما عنهم لدول وإبعادهم اليها.

    القضاء الإدارى : وزارة الصناعة وشركات الكهرباء ملتزمون بدمغ العدادات من مصلحة المصوغات والموازين وليس بمعرفتهم هم لان تلك الشركات أحدى أطراف العلاقة التجارية ولا يستاغ أن يناط بها دمغ العدادات لحساب حقوقها تجاة المستهلكين


    أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى"، مساء أمس، حكما تلزم فيه وزارة الصناعة وكل الوزارات والهيئات المعنية والشركات المختصة بتوزيع الكهرباء بدمغ عدادات الكهرباء من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها.
    وانعقدت برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود فوزي الرفاعي ووسام الدين العزازي والدكتور وليد محمود ندا، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية.
    واستندت المحكمة، في حكمها، لعدم جواز شركات الكهرباء دمغ عدادات الكهرباء بنفسها وذلك حتى تكون حساب المستهلك موافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية.
    وحصلت "الوطن" على حيثيات الحكم الذي جاء فيه نص المشرع في المادة رقم 2 من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والذى ينص على أن "تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة في الوزن والقياس والكيل المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له".
    وتنص المادة رقم (3) منه على أن: "تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها في أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التي تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات"كما تنص المادة رقم (4) منه على أن: "يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون".
    وأشارت المحكمة لحظر المشرع بيع أي أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها ومن هذه الأدوات عدادات التيار الكهربائي وذلك مرة واحدة عندما تكون جديدة وبعد كل إصلاح إن كانت تحتاج إلى إصلاح، وذلك حتى تكون حساب المستهلك موافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية.
    ونوهت المحكمة بتعاقد مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في 27 أبريل 1991 على تركيب عداد كهرباء منزلي له وذلك لقياس كمية الاستهلاك الفعلية التي تقوم بتوريدها الشركة له والتي على أساسها تصدر فواتير المحاسبة، ولما كان المشرع قد حظر بيع عدادات التيار الكهربائي إلا إذا كانت قانونية ومدموغة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها وذلك مرة واحدة عندما تكون جديدة وكذلك بعد كل إصلاح إن كانت تحتاج إلى إصلاح، وذلك حتى يكون حساب المستهلك دقيقا وموافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية.
    وأشارت المحكمة لخلو أوراق القضية، ما يفيد دمغ عداد التيار الكهربائي الخاص بالمدعي من مصلحة دمغ المصوغات والموازين وهي الجهة المختصة بذلك دون غيرها، ولما كانت وزارة الصناعة هي المختصة بإنتاج هذه العدادات بالداخل أو استيرادها من الخارج وتوريدها إلى شركات توزيع الكهرباء، فمن تلتزم قبل توزيعها بدمغها من مصلحة الموازين بعد استيفائها كل الاشتراطات التي تطلبها القانون، وإذ امتنعت أو رفضت وزارة الصناعة أو كل الوزارات المعنية أو الهيئات المعنية وكذلك الشركات المختصة بتوزيع الكهرباء عن دمغ تلك العدادات فإنها تكون قد خالفت ما أوجبه القانون من ضرورة دمغ تلك العدادات من الجهة المختصة دون غيرها، ومن ثم يشكل رفضها أو امتناعها قرارا سلبيا بالامتناع يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها بمعايرة ودمغ عدادات الكهرباء من مصلحة الموازين دون غيرها، وهو ما تقضي به المحكمة.
    الاثنين، مايو 16، 2016

    القضاء الإدارى : النقابة المهنية ليست هى منشأة الحق فى القيد بعضويتها لمن تتوافر فيه شروط القيد بل القانون وحده


    قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفية هناء محمد عبد الحليم، المحررة بمجلة نقابة المهندسين. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف وسكرتارية إبراهيم سيد.

    كانت هناء قد أقامت دعوى أمام المحكمة قالت فيها إنها تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت على البكالوريوس فى الإعلام قسم صحافة فى مايو 1991، والتحقت بعد ذلك بالعمل بالصحافة تحت التمرين فى العديد من الصحف والمجلات، ثم شغلت وظيفة محرر صحفى بمجلة نقابة المهندسين، وهى مجلة تصدرها النقابة شهريا منذ 1945، وقد تقدمت للنقابة لقيدها لانطباق شروط القيد عليها إلا أن النقابة رفضت استلام أوراقها.

    وأهابت المحكمة بالنقابات وفى الصدارة منها نقابة الرأى الأولى - نقابة الصحفيين- بأن تفتح أبوابها قبولاً لمن تتوفر فيهم الشروط المحددة للقيد، خاصة إذا كان المتقدم إليها قد جمع من الشروط العملية والتأهيل العلمى المناسب الذى يدفع إلى هذه المهنة بعناصر جديدة تجدد وتعلى من دورها.

    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن صفة الصحفى لا تمنحها نقابة الصحفيين، ولا يجرى القيد بجداولها بسلطة تقدير وترخص من جانبها، مؤكدة أنها ليست هى التى تنشئ حق الصحفى فى القيد أو تمنحه إياه، وإنما ينشأ هذا الحق لصاحبه بإرادة القانون.

    وأضافت المحكمة أن اختصاص النقابة اختصاص مُقيد لا مجال فيه للتقدير ولا الترخص وليس فيه عنصر اختيارى أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذى تراه ما دام القانون قد اشترط للقيد فى جدولها شروطا محددة لقيد المشتغلين بالعمل الصحفى.

    وتابعت المحكمة: "فإذا لم يتوافر فى طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك قيده بأى حال من الأحوال"، باعتبار أن القيد ما هو إلا تطبيقا لقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح والحرمان.

    وأشارت المحكمة إلى أن المدعية توافرت فيها كل الشروط اللازمة للقيد بنقابة الصحفيين، ومن ثم فإن امتناع النقابة عن قيدها يشكل قرارا سلبيا جاء مفتقرا لسببه المبرر له قانوناً، ويضحى جديرا بالإلغاء .
    المصدر : إنفراد

    القضاء الإدارى : الغياب عن الدراسة ليس مسوغا لفصل الطالب قبل تدخل إدارة المدرسة بمساعى جادة لمعالجة هذه المشكلة


    أودعت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام وزير التربية والتعليم بتمكين ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية بأداء الامتحانات وإلغاء قرارات فصلهم بسبب الغياب.
    وقالت المحكمة أن وزير التربية والتعليم عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وإجرائية وليست تربوية ودوره لا يقتصرعلى مجرد إصدار القرارات اللائحية لمستقبل الطلاب بل عليه أن يضع برنامجا واعيا يكفل آليات حسن تطبيقها وتفعيل تنفيذها.
    وأضافت أن ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس من أهم المشكلات الإجتماعية والتربوية والنفسية، فضلا عن ظاهرة الدروس الخصوصية التى تعد أكثر سوءا واحتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التعليمى والتربوى مما أدى إلى إفراغ العملية التعليمية من مضمونها.
    وطالبت المحكمة بتغيير المناهج التعليمية التى تخلق فرص للابداع والعبقرية، مشيرة إلى أن المدارس ليست مصانع لتفريخ الطلاب الذين تنقصهم القدرات الكافية لمواجهة تحديات العالم بل أن التعليم يسلح الطلاب بأدوات العصر ويجعلهم خط الدفاع الاول لتحديات العصر سريع الإيقاع، ويظل دور المعلم هو العنصر الغالب للإصلاح.
    وأكدت أنه يتعين على الوزارة تطبيق القانون فى تقريرالحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا والتوسع في الحفلات الترفيهية والأنشطة المناسبة لميول الطلاب وعلاج الأسباب النفسية لغيابهم وتطوير المناهج والتخفيف من قلق الامتحانات.

    وناشدت المحكمة بعدم تهميش دور أولياء الأمور باعتبارهم الطرف الأهم فى العملية التعليمية ويجب تغيير نظرة الوزارة تجاههم بحيث يكونوا شركاء فى تحمل المسئولية.
    وقالت المحكمة أن القواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي أنه فى حالة الغياب الكامل (بدون عذر مقبول) للطالب يتعين على كل إدارة مدرسية ان تلجأ إلى ثلاث معالجات يتعين اللجوء إليها حسب الترتيب الوارد بها وتدرجها فى المعالجة قبل قرار فصل الطالب وهى معالجات قررت كضمانة جوهرية للطلاب للوقوف على اسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها.
    وتتمثل المعالجة الاولى فى استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه وعلى الطالب, فإن لم يلتزم الطالب بالإنتظام فى المدرسة تعين على إدارة المدرسة اللجوء الى المعالجة الثانية التى تتمثل فى تحويل الحالة للإخصائي الاجتماعي لدراستها والتأكد من عدم معاناة الطالب من أي مشاكل قد تؤدي إلى التسرب من التعليم.
    وفى حالة عدم إلتزام الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على ادارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثالثة والاخيرة التى تتمثل فى إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم.
    ويحدد القانون إنه فى حالة عدم إلتزام لم الطالب بالانتظام فى المدرسة بعد اللجوء الى المعالجات الثلاث المذكورة تعين على مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية دراسة وضع الطالب واتخاذ قرار بالفصل طبقا للقانون, وبهذه المثابة فان عدم لجوء إدارة كل مدرسة إلى المعالجات الثلاث التى نص عليها القرار الوزارى المشار اليه يترتب عليها أن يكون قرار فصل الطالب مخالفا لحكم القانون .
    وأضافت المحكمة أن الدعاوى السابقة لم تلجأ فيها المدارس إلى المعالجات الثلاث المشار إليها مما يجعله حبرا على ورق ويكون الوزير قد عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وليست تربوية وكان يتعين على وزير التربية والتعليم الا أن يقتصر دوره على مجرد اصدار القرارات اللائحية المتصلة بمستقبل طلاب المدارس بل كان يتعين عليه عن طريق الاجهزة المعاونة له ان يضع برنامجا واعيا يكفل فيه آليات حسن تطبيق قراراته اللائحية وتفعيل تنفيذها عن طريق وكلاء الوزارة ومديريها بالمحافظات.
    كانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة قد قضت، أول أمس، بوقف تنفيذ ألف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وأمرت بتنفيذ الاحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب.

    مشروع قانون البصمة الوراثية



    * حظر أخذ العينات الحيوية وفحوص البصمة الوراثية إلا بقرار النائب العام
    * بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها
    * فحوص البصمة ذات حجية قانونية ولا تعدم إلا بقرار من المحكمة المختصة
    * الحبس سنة وغرامة 30 ألف ريال لكل من أفشى سرية قاعدة البيانات
    حصلت "الشرق" على مشروع قانون "البصمة الوراثية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال شهر فبراير من العام الماضي، ويحدد مشروع القانون الذي يتكون من 13 مادة قانونية العينات التي تجرى عليها فحوص البصمة الوراثية، وحفظ بيانات البصمة الوراثية، وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس.
    المادة 1، توضح دلالات المسميات، فالبصمة الوراثية تعني النمط الجيني الفريد الذي ينتج من تحليل المادة الوراثية في الآثار والعينات الحيوية، والأثر الحيوي يعني أيّ جزء من إفرازات الكائن البشري، والعينة الحيوية تعني عينة الأثر الحيوي، وفحوص البصمة تعني مجموعة الفحوص والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة، وقاعدة بيانات البصمة هي نظام الحاسب الآلي المتكامل لتسجيل وحفظ ومقارنة بيانات البصمة الوراثية.
    والمادة 2، تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عينات الأثر الحيوي الذي يضبط محل الجريمة، والعينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، والعينة المأخوذة من الجثث لتحديد هويتها، والعينة المأخوذة من ذوي المفقودين أو المفقودين أنفسهم أو مجهولي الهوية بغرض إثبات هوياتهم.
    كما تحدد المادة 2، العينات الحيوية أو بياناتها للمجرمين المطلوبين دولياً، وعينات المحبوسين بموجب أحكام نهائية في قضايا جنائية، وعينات العاملين في مسرح الجريمة، والعينات اللازمة لتحديد النسب، وعينات المتوفين، ويتم حفظ تلك البصمات في قاعدة البيانات.
    والمادة 3، يحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة أو جهات جمع الاستدلالات.
    والمادة 4، تنص على أنه يجب على المكلف بإجراء فحوص البصمة الوراثية وتحليلها وحفظ بيانات قاعدة البصمة الوراثية، أن يكون ذلك وفق الأسس والقواعد العلمية وأن يستخدم جميع الوسائل الفنية المتاحة .
    قاعدة بيانات
    والمادة 5، تحفظ قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالثقة العامة أو الاجتماعية أو الواقعة على الأشخاص والأموال أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة.
    والمادة 6، تفيد بأن البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يحظر استخدام العينات الحيوية في غير الأغراض المنصوص عليها.
    والمادة 7، تعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة ذات حجية في الإثبات .
    والمادة 8، تعدم العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار النائب العام أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك بالطرق العلمية المطبقة في هذا المجال .
    وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات .
    والمادة 9، تنص أنه وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل.
    والمادة 10، تفيد أنّ عقوبة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 30ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مواد القانون.
    والمادة 11، تنص أنه يلغى القانون رقم 9 لسنة 2013 في حال صدور القانون الجديد وبعد موافقة الجهات المعنية عليه.

    الثلاثاء، مايو 10، 2016

    حكم قضائى يقرر أن فوائد القروض المدنية ربا غير جائز



    الكويت : أكدته محكمة التمييز  أن تقاضي فوائد عن الدَّين المدني محرم شرعاً، ورأى قانونيون عدم جواز المطالبة بتلك الفوائد.

    في حين يتحايل بعض الأفراد والشركات على القانون من خلال إقراض بعض المحتاجين مبالغ مالية، وإلزامهم سداد مبالغ تفوق الدين المستحق عند رده، أكد حكم قضائي بارز من محكمة التمييز، أن تقاضي الفوائد عن الدين المدني يعد من الربا المحرم شرعاً، وأن كل اتفاق يتم على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من العقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به هو باطل بطلاناً مطلقاً ويجوز التمسك فيه في أي مرحلة من مراحل كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

    فوائد تأخيرية

    وأكد الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية في محكمة التمييز أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فاذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مديناً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني.
    وأكدت التمييز في حكمها أن المشرع نص على هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مبالغ الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به، وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
    وعن مطالبة أحد البنوك لإحدى الموظفات التي اختلست مبلغاً منه عن فوائد قانونية قالت المحكمة «وعن مطالبة البنك بفائدة قانونية على المبلغ المستحق له في ذمة الموظفة، والذي سبق للأخيرة الاستيلاء عليه من حسابات العملاء، فإن التزام الموظفة برد المبالغ إلى البنك لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً، إنما هو التزام مدني قوامه التعويض عن فعلها غير المشروع باختلاس أموال البنك، كما لا يجوز معه المطالبة بالفوائد القانونية».
    وتعليقاً على الحكم القضائي، أكد أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الكويت المحامي د. طعمة الشمري عدم جواز المطالبة بأي فوائد عن الدين وفق القانون المدني، وإنما المطالبة بالتعويض عن العذر الناجم عن الخطأ إذا كان هذا الخطأ غير مألوف وفقاً لأحكام المادة 305، من القانون المدني، لافتاً إلى أن مطالباته لأي فوائد من أي دين مدني تعد مطالبات باطلة، وأن ما انتهى إليه حكم التمييز سليم ويصادف صحيح القانون.

    مشروعية الفوائد

    بدوره، أكد عضو مكتب أركان الاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي أن الحكم القضائي أكد بطلان أي اتفاقات بين الأفراد أو فرد وشركة يقوم على أحقية المقرض بفوائد عن الدين المدني باعتباره من الربا المحرم شرعاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
    ولفت د. الفضلي إلى أن الحكم القضائي فرق في مسألة تقاضي الفوائد التأخيرية القانونية بين الدين التجاري والدين المدني، فأكد على مشروعية الفوائد القانونية، التي يستحقها من يقوم بعمل تجاري ويقصد المضاربة، وبالتالي فالاتفاقات، التي تبرم على أساس المضاربة بقصد تجاري يستحق عنها فائدة في حالة التأخير عن سداد الدين عند استحقاقه بينما الدين المدني، فقد أكد الحكم بأن أي اتفاق يسمح بتقاضيه يعد باطلاً، وهو بطلان مطلق ويجوز إثارته بأي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما لا يجوز المطالبة به لمخالفته القانون.

    تفرقة

    وبين أن أهمية الحكم القضائي تكمن في التفرقة بين أحكام الفائدة عن الدين التجاري والدين المدني كما أنه طبق قواعد الشريعة الإسلامية، وبحسب ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وأشار إلى استحقاق التعويض عن الدين المدني فقط.
    بدوره، يقول أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت المحامي د. فايز الكندري إن الدين المدني بتعريف المادة 305 من القانون المدني يتمثل بأن كلا الطرفين اللذين يمارسان العقد وفق أطراف القانون المدني، وليس أي منهما من يباشر التجارة أو الأعمال التجارية شأن البنوك، وبالتالي وحسب المادة 305 من القانون المدني تقضي ببطلان كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل انتفاع بمبلغ من النقود مقابل التأخير بالوفاء بالالتزام به.

    بنوك تقليدية

    ويضيف الكندري أن هناك اختلافاً بين القرض التجاري والقرض المدني وفرض الفوائد لكل منهما وفوائد التأخير وأي محاولة أو رَسم يعتبر فائدة وأي رَسم لا يقابله خدمة يعتبر فائدة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وهذا يختلف عن الفوائد التي تتقاضاها البنوك التقليدية بدولة الكويت والبنوك بحسب نص المادة الخامسة من قانون التجارة تمارس عملاً تجارياً بكل الأحوال، وكل قرض تبرمه البنوك يعتبر قرضاً تجارياً وتسري عليه أحكام قانون التجارة سواء كان الطرف الآخر تاجراً أوغير تاجر، والقرض التجاري حتى لو كانت الغاية ترميم منزل أو شراء سيارة ليس بقصد المضاربة، وإنما العبرة باعتبار القرض تجارياً، وأبرم من قبل بنك يزاول عملاً تجارياً وأعماله تجارية بحكم القانون.

    باطل

    ويؤكد د. الكندري أن القروض التي تبرم بين أشخاص عاديين ومؤسسات لا تمارس أعمالاً تجارية تعتبر قروضاً مَدنية بحتة، وفرض الفوائد عن تلك القروض يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.

    الاثنين، مايو 09، 2016

    القضاء الإدارى يحيل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمحكمة الدستورية


    قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من عفاف السيد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب الله، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 8 الصادر بتاريخ 15 يناير 2015 بعزل مجلس إدارة جمعية أحباب الله لتنمية المجتمع، تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى دستورية المادة 42 من القانون رقم 48. لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة طلعت وحازم اللمعى، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار وكانت المدعية ذكرت فى دعواها أنها فوجئت بصدور قرار عزل مجلس الإدارة وإحالة المخالفات الواردة بتقارير الشئون القانونية إلى النيابة، لاتخاذ اللازم تجاهها، من وزير التضامن الاجتماعى، وتعين بدلا منها، وطعنت المدعية على القرار.

    وقالت المحكمة، إن المادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية هى التى ستعول عليها المحكمة فى شأن ما خولته لجهة الإدارة من سلطة إصدار قرار بعزل مجلس إدارة الجمعيات الأهلية، ولذلك قررت المحكمة استطلاع رأى المحكمة الدستورية فى شأن المادة، خاصة ما أورده صراحة الحكم الدستورى فى المادة 75 والتى حصرت سلطة حل الجمعيات أو حل مجالس إداراتها فى اختصاص القضاء .

    وأضافت المحكمة أنها رأت أن المنازعة جدية فى دستوريتها وتحمل فى طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتها، مما يزعزع قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة، ومن ثم يتعين بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى المسألة الدستورية المتعلقة بالدعوى .

    اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض


    طالبت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الحكومة، بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها جميع حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ناجزة.
    جاء ذلك فى اجتماع اليوم الأحد، حيث طالب أبو شقة وزارة العدل بأن تعد مشروعًا متكاملًا يحقق العدالة الناجزة، والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن كافة النصوص الحالية عقيمة وهى فى واد والمواطن فى واد آخر قائلًا: "ما لم تكن هناك نصوص سريعة ترضى آمال ومطالب الشعب فاعتقد أن العدالة فى مهب الريح ومنظومة العدالة فى خطر"
    جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على استبدال بنص المادة 36 مكرر؛ بند 2 من قانون حالات، وإجراءات أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بإجماع الآراء.
    وتتمثل الموافقة فى إتاحة الفرصة للطعن على أحكام الجنح فى الغرفة الجديدة التى تم تشكيلها فى محكمة استئناف القاهرة،  نظرًا للضغط المتزايد على محكمة النقض فى إجراء الطعون، ومن ثم يصبح الطعن  الخاص بالجنح المستأنفة أمام الغرفة الجديد، مع توقف إجرائه أمام محكمة النقض.
    وجاء نص المادة الجديد بأن تنص المادة 36 مكرر بند  2 حيث يكون الطعن فى أحكام  محكمة  الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يُفصح من هذه الطعون عن  قبوله شكلًا أو موضوعًا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين  الفصل فى الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات  الطعن  أمام محكمة النقض على الطعون  التى تختص بنظرها  هذه المحاكم.
    ومع ذلك فإذا رأت المحكمة  قبول الطعن  وجب عليها  إذا كان سبب الطعن  يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر  الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة  المقررة فى قضاء  محكمة النقض فإذا  رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر  قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة  بالأسباب التى ارتأت  من أجلها ذلك  العدول إلى رئيس محكمة  النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية.
    فإذا قضت  تلك المحاكم  فى الطعن  دون الالتزام بأحكام  الفقرة  السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم  فإذا تبين  للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة  التى قررتها  محكمة النقض أو إلغاؤه ، وحكمت  مجددًا فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، وُجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأٍسباب  موقع عليها من محام علم على الأقل.
    ونصت المادة الثانية من  التعديل على أنه على الدوائر الجنائية بمحكمة  النقض  أن تحيل  من تلقاء نفسها  ما يوجد لديها من طعون  أصبحت من  اختصاص المحاكم  المنصوص عليها فى المادة 36 مكررًا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة  النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة  على الطعون المؤجلة للحكم.
    الأحد، مايو 08، 2016

    إطروحة ماجستير فى الإغفال التشريعى فى أحكام المحكمة الدستورية وتأثير ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات



    البحرين :دعت المستشارة المساعدة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني جواهر العبدالرحمن إلى أهمية توسيع نطاق الرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية البحرينية لتشمل رقابة الإغفال التشريعي على نحو أكثر صراحة، وأكثر تطبيقاً في الموضوعات الواردة في الدستور لاسيما موضوع الحقوق والحريات.
    وعرَّفت العبدالرحمن، في رسالتها لدرجة الماجستير في القانون العام «القانون الدستوري» والتي حصلت عليها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الحقوق بجامعة البحرين بعنوان: «الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، دراسة تحليلية مقارنة»، ويعد موضوع الأطروحة الأول من نوعه في البحرين والمنطقة، الإغفال التشريعي بأنه «قيام المشرع بتنظيم موضوع من الموضوعات الواردة بالدستور على نحو منقوص وقاصر لا يحيط به من كافة جوانبه التي لا يكتمل التنظيم إلا بها مما يؤدي إلى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظيم ومخالفة أحد أو بعض نصوص الدستور».
    وتناولت الأطروحة موضوع الدراسة في ضوء دستور البحرين مع إعمال المقارنة مع الدستور الفرنسي والدستور المصري مستدلة بآراء الفقه مع تتبع دقيق للأحكام الصادرة عن القضاء الدستوري في فرنسا ومصر والبحرين وتحليلها.
    وأوضحت أن المحكمة الدستورية البحرينية تعرضت للإغفال التشريعي وباشرت رقابتها عليه سواء عند مباشرتها للرقابة السابقة على مشروعات القوانين قبل إصدارها التي يحيلها إليها جلالة الملك أو الرقابة اللاحقة على القوانين واللوائح، بالرغم من أنها لم تستخدم اصطلاح الإغفال التشريعي صراحة إنما استخدمت عدة عبارات للتعبير عنه تقود إلى القول بإعمال رقابتها عليه.
    واستدلت بهذه العبارات بقولها (فيما لم يتضمنه النص من حكم) أو (خلا النص من حكم كان يتعين أن يتضمنه) أو (النص لم يحدده أو لم يبينه) أو (نظم هذا الحق على نحو يؤدي إلى انتقاصه)، مؤكدة أن الإغفال التشريعي أي التنظيم القاصر يشكل مخالفة للدستور سواء تمثل هذا الإغفال فيما لم يتضمنه النص المطعون فيه من حكم أو فيما تضمنه من انتقاص لحقوق وحريات الأفراد.
    وأهابت المستشارة المساعدة جواهر العبدالرحمن بالمحكمة الدستورية البحرينية أن تستخدم مصطلح «الإغفال التشريعي» صراحة باعتباره عيباً من العيوب الدستورية التي توصم التشريعات بعدم الدستورية.
    كما دعت المشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات أن ينظمها على النحو الذي يدعم من فعاليتها، وكذلك الأمر عند تعديله للتشريعات المنظمة لها بمنحها مزيداً من الضمانات لممارستها وليس الانتقاص منها مراعياً عدم مخالفتها لأحكام الدستور والقيود والضوابط الدستورية بشأن تنظيم الحقوق والحريات وأهمها القيد العام المنصوص عليه بالمادة (31) من الدستور وهو ألا يمس التنظيم بأصل أو جوهر الحق أو ينتقص منه.
    وأضافت أن التزام المشرع بتنظيم الحق أو الحرية بشكل كامل غير منقوص يتحقق بأمرين، الأول: تنظيم المشرع للحرية على نحو يؤدي إلى مساواة جميع المواطنين في التمتع بها طالما تساوت مراكزهم القانونية فتمكين المشرع لبعض المواطنين من ممارسة حرية معينة وعلى نحو معين وحرمان البعض الآخر منها أو تمكينهم من ممارستها على نحو مختلف يجعل الحرية منقوصة، فالمشرع ملتزم بتحقيق المبدأ الدستوري الكافل للمساواة بين جميع المواطنين، والثاني: تنظيم الحرية على نحو يؤدي إلى التمتع بها كاملة من حيث مضمونها ومحتواها، ويكون ذلك بألا يقصر المشرع استخدام الحرية على جانب واحد من جوانبها المتعددة.
    وأهابت بالمحكمة الدستورية بأن تتجه ذات الاتجاه الذي سلكه المجلس الدستوري الفرنسي بشأن رقابته على التشريعات المعدلة للحقوق والحريات أو تعيد تنظيمها وفحص دستوريتها، وتجعل التشريع السابق (القديم) المنظم لذات الحقوق والحريات معياراً لها بأن يكون التعديل أو إعادة التنظيم بهدف إعطائها مزيداً من الضمانات وجعلها أكثر فعالية، وكما أوصت بأن تستعين المحكمة بالقواعد الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، وبمبادئ الشريعة الإسلامية للتعرف على ما تناولته بصدد تنظيمها لنفس الحق أو الحرية.
    وأكدت أهمية صياغة التشريعات بصورة متقنة ومحكمة، لافتة إلى أن العيب في صياغة نصوص التشريعات المنظمة لموضوع من الموضوعات الدستورية لاسيما الحقوق والحريات قد يؤدي إلى قصور في تنظيمه وذلك حينما يغفل المشرع جانب أو أكثر من جوانبه من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤدي إلى الإخلال بقيود وضمانات أوجب الدستور على المشرع مراعاتها، ومن ثم العيب في الصياغة يؤدي إلى وجود إغفال تشريعي مخالف للدستور.
    وأوصت المستشارة المساعدة جواهر العبدالرحمن أيضاً باستمرار المحكمة الدستورية في سياستها بعدم مــد رقابتها على الإغفال الكلي أو السكوت التشريعي.
    وقالت هذا في تقديرنا عين الصواب لأن الرقابة على هذا النوع من الإغفال يعد تدخلاً مباشراً في وظيفة المشرع وفي أخص مظاهر سلطته التقديرية، إذ لا يتصور إذا ما سكت المشرع عن التشريع أن يكون مسلك المشرع غير دستوري، ولكن إذا تدخل المشرع لتنظيم أحد الموضوعات الدستورية أو تفعيلها فإن مسلكه هذا يخضع لرقابة القاضي الدستوري من حيث اتفاق التنظيم الذي وضعه صراحة ونصوص الدستور».
    وأشارت إلى أهمية التمييز بين الإغفال التشريعي وبين غيره من المصطلحات القريبة منه كالإغفال الكلي أو عدم الاختصاص السلبي للمشرع.
    وقالت إنه من حيث التمييز بين الإغفال التشريعي وبين الإغفال الكلي فرغم أن كليهما يرد على التزام المشرع بتنظيم موضوع من الموضوعات الواردة بالدستور، إلا أن الإغفال التشريعي يكون فيه المشرع قد تناول الموضوع محل التنظيم بصورة قاصرة، أما الإغفال الكلي فلا يتناول المشرع أحد الموضوعات الدستورية بالتنظيم من الأساس على الرغم من التزامه دستورياً بذلك، وهو ما يعد أهم خصائص السلطة التقديرية للمشرع ولا يعد من قبيل الإغفال التشريعي إذ لا توجد صلة بين الحاجة إلى التشريع وبين دستوريته.
    أما عن التمييز بين الإغفال التشريعي وعدم الاختصاص السلبي للمشرع، فأكدت أهمية عدم الخلط بينهما أو جمعهما في صورة واحدة، ذلك أن عدم الاختصاص السلبي للمشرع يأتي عندما يتنازل المشرع عن اختصاصه التشريعي في تنظيم أحد الموضوعات الدستورية إلى سلطة أخرى لممارسة هذا الاختصاص الموكول إليه وفقاً لنصوص الدستور، وهذا أمر مغاير تماماً لفكرة الإغفال التشريعي الذي يباشر المشرع فيه اختصاصه الدستوري في تنظيم أحد الموضوعات لكن يأتي تنظيمه قاصراً وغير مكتمل الجوانب.
    وبشأن إعمال الرقابة على الإغفال التشريعي في الأنظمة المقارنة في فرنسا ومصر والبحرين ذكرت أن تبني القضاء الدستوري فيها لرقابة الإغفال لم تكن مؤكدة بنصوص دستورية أو تشريعية وإنما تبناها استناداً إلى سمو الدستور وإلى حماية الحقوق والحريات. وأضافت أن سمو الدستور يفرض على المشرع التزامات إيجابية بالتشريع لحماية موضوعات دستورية ومنها الحقوق والحريات وذلك بأن يكون تنظيمه لها تنظيماً متكامل الجوانب مفعلاً لكافة الضمانات الدستورية لها بألا يغفل جانباً من جوانبها لا يكتمل التنظيم إلا به.
    وبيَّنت أن طرق معالجة القاضي الدستوري للإغفال التشريعي متباينة بين ثلاث صور الأولى، الحكم بإلغاء النص التشريعي أو التشريع موضوع الرقابة وكذلك ما لم يتضمنه النص التشريعي، إذا كان هناك ارتباط بينهما.
    وتابعت الثانية اقتصار الحكم على إلغاء النص التشريعي الضمني دون النص الصريح موضوع الرقابة (الإلغاء الجزئي)، إذا كان من الإمكان الفصل بينهما». وهي في تقدير العبدالرحمن أفضل صورة لمعالجة الإغفال لأنها تحافظ –وبحق- على توازن العلاقة بين القاضي الدستوري والمشرع. وأردفت «أما الثالثة، قد يلجأ القاضي الدستوري في فرنسا في مجال رقابته على الإغفال ومعالجته باستخدام الأحكام التفسيرية المضيفة من خلال تفسير النص التشريعي الخاضع للرقابة مع إضافة ما أغفل عنه المشرع حتى يكون النص موضوع الرقابة مطابقاً للدستور».
    ثم تناولت رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية البحرينية بشيء من التفصيل. ولعل أول الأحكام التي ذكرتها بأن المحكمة الدستورية واجهت فيها الإغفال التشريعي كانت في مجال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، هو حكمها الصادر بتاريخ 26 يونيو 2006 بشأن نص المادة (157) من قانون العقوبات.
    وأشارت إلى أن المحكمة استندت في حكمها على «أن نطاق التجريم في النص المطعون فيه قد جاء مبهماً واسعاً فضفاضاً، إذ لم يحدد مفهوم وطبيعة المساهمة في الاتفاق الجنائي محل النص، ولا القواعد التي تضبط قيام هذا الاتفاق، كذلك لم يعرف النص المطعون فيه الاتفاق الجنائي، ولم يشترط عدداً معيناً من المتهمين لقيام الجريمة، ولم يتطلب استمرار الاتفاق الجنائي لمدة معينة، أو أن يكون على قدر من التنظيم، كما لم يستلزم الاتفاق استعمال العنف –بأي درجة– لتحقيق غاية الاتفاق، سواء كانت هذه الغاية في ذاتها مشروعة أم غير مشروعة». وأضافت أن النص المطعون فيه قد حدد عقوبة جنائية بالغة القسوة بالرغم من غياب الركن المادي للجريمة، كما أنه ساوى في العقوبة بين مراكز قانونية غير متكافئة، إذ ساوى بين من ساهم في الاتفاق الجنائي على ارتكاب هذه الجريمة حتى لو لم تقع بناء على هذا الاتفاق وبين من ارتكبها فعلاً.
    الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى أن نص المادة (157) من قانون العقوبات المطعون فيه على ذلك النحو مخالفاً كفالة الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وافتراض البراءة ومبدأ المساواة كما ورد النص عليها في الدستور.
    وأوضحت أن المحكمة الدستورية بهذا الحكم تكون قد بسطت رقابتها على الإغفال التشريعي ضمنياً، وذلك لأنها تعرضت في هذا الحكم لما يعد إغفالاً تشريعياً بالمعنى الاصطلاحي حينما أشارت في أسباب الحكم إلى أن المشرع أغفل في النص المطعون فيه الركن المادي لجريمة الاتفاق الجنائي، إلا أنها لم تقض في منطوق الحكم بعدم دستورية ما أغلفه النص إنما قضت بعدم دستورية النص فيما أرتأت أنه تضمنه صراحة، وذلك بخلاف الأحكام التي سيلي ذكرها.
    وبيَّنت أن العيب في صياغة النص المطعون فيه باتساع نص تجريم الاتفاق الجنائي وغموض عباراته أدى إلى إغفاله جانب أو أكثر من جوانب جريمة الاتفاق الجنائي بالمخالفة للضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب.
    وفي مثال آخر استدلت به المستشارة المساعدة جواهر العبدالرحمن لتطبيق المحكمة الدستورية في مملكة البحرين الصريح لرقابة الإغفال التشريعي حكمها الصادر بجلسة 26 مارس 2007 بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن إستملاك الأراضي للمنفعة العامة.
    وقالت أقامت قضاءها على دعامة رئيسية مقتضاها أن المرسوم بقانون المطعون فيه قد خلا من تحديد حالات المنفعة العامة وبذلك يكون مشوباً بعيب مخالفة الدستور -وعلى الأخص نص الفقرة (ج) من المادة (9) منه- لعدم تحديد هذه الحالات».
    وأوضحت أن المحكمة الدستورية في هذا الحكم باشرت رقابتها على الإغفال التشريعي صراحة استناداً إلى أن أغفل المشرع عن تحديد حالات المنفعة العامة بالمخالفة للدستور الذي استوجب أن يبين القانون الأحوال التي يجوز فيها للسلطة التنفيذية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والكيفية التي يتم بها ذلك وبشرط تعويض المالك عنها تعويضاً عادلاً، واستخدمت المحكمة عدة عبارات للتعبير عن هذا الإغفال وهي (خلا من تحديد حالات المنفعة العامة فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة الدستور لعدم تحديد هذه الحالات) و(أن النص لم يبين حالات المنفعة العامة).
    وأضافت أن المحكمة إلى جانب رقابتها على الإغفال التشريعي قد باشرت رقابتها على عدم الاختصاص السلبي للمشرع استناداً إلى أن المشرع تنازل عن اختصاصه التشريعي في تحديد حالات المنفعة العامة وناط بالسلطة التنفيذية تحديدها مخالفاً بذلك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
    ويلاحظ أن المحكمة الدستورية هنا في معالجتها للإغفال التشريعي قد انتهت إلى عدم دستورية المرسوم بقانون المطعون فيه بأكمله بما فيه النص الضمني غير الدستوري باعتبار أن هذا النص هو جوهر التنظيم المطعون فيه وأن أحكامه مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة، وبمناسبة الفراغ التشريعي أو الإغفال الكلي الذي سينتج عن إلغاء التشريع بأكمله بيَّنت العبدالرحمن «أن المحكمة حرصت على السلطة التقديرية للمشرع من حيث عدم جواز حمله على التدخل في زمن معين أو على نحو معين، واكتفت بتوجيه نداء للمشرع بأن يصدر تشريعاً جديداً لسد هذا الفراغ التشريعي يرفع فيع العوار الدستوري الذي شاب التشريع القديم، وهو ما يعبر عن سياسة حكيمة للمحكمة الدستورية.
    وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية تطورت في رقابتها على الإغفال التشريعي في حكمها الصادر بشأن الإحالة الملكية لمشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الصادر بجلستها 25 يونيو 2009 بعدم مطابقة المواد (1)، (10)، (23)، (24)، (26) من مشروع القانون لأحكام الدستور واستخدمت عبارات أكثر وضوحاً وتحديداً للدلالة على تبنيها هذه الرقابة من العبارات التي استخدمتها في الحكمين سالفي البيان، وهي (فيما لم يتضمنه من تشكيل هيئة تسوية النزاع من قاضٍ أو أكثر) و(خلت من تحديد لضوابط فرض الرسوم التي بينتها وأنواع هذه الرسوم ونسبتها أو حدودها القصوى) و(فيما لم يتضمنه من تقرير حق أحد الأطراف في التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع) وكذلك (فيما لم يتضمنه من وجوب ألا يكون قاضي محكمة الإستئناف العليا الذي يصدر القرارات المتعلقة بالتنفيذ ضمن تشكيل هيئة المحكمة ذاتها التي تختص بنظر التظلم) و(وذلك فيما لم يتضمنه من تقرير حق طالب الأمر بالتنفيذ في التظلم أمام محكمة التمييز من الأمر الصادر برفض التنفيذ.
    وأوضحت في تحليلها لهذا الحكم «تعدد أسباب حكم المحكمة بعدم مطابقة بعض نصوص مشروع القانون، وأهمها إغفال المشرع عن تنظيم موضوع من الموضوعات الدستورية (فرض الرسوم) بصورة كاملة أي قام بتنظيمه بصورة منقوصة وقاصرة بالمخالفة للدستور، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، إغفال المشرع عن تنظيم الحقوق والحريات (حق التقاضي ومبدأ حياد القاضي ومبدأ المساواة) بصورة كاملة أي منقوصة مما يقلل الضمانات الدستورية التي كفلها لها الدستور».
    وقال إن المحكمة إلى جانب رقابتها على الإغفال التشريعي أعملت رقابتها على عدم الاختصاص السلبي للمشرع» واستدلت بالعبارة التي استخدمتها المحكمة (عهد المشرع إلى اللائحة التنفيذية تنظيم موضوع بأكمله لم تجمله النصوص فإنه يكون قد تنازل عن اختصاصاته للسلطة التنفيذية)، وأضافت «وذلك استناداً إلى أن الدستور أوجب على السلطة التشريعية أن تنظم القواعد الإجرائية لكفالة حق التقاضي وأن يقتصر دور اللائحة التنفيذية على تفصيل ما أجملته هذه القواعد، إلا أن المشرع في مشروع القانون المعروض لم يلتزم بذلك وتنازل وترك أمر تنظيم القواعد الإجرائية المتبعة أمام الغرفة برمته للسلطة التنفيذية مخالفاً بذلك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور».
    Scroll to Top