يونيو 2016 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS يونيو 2016 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأربعاء، يونيو 29، 2016
    الثلاثاء، يونيو 21، 2016

    القضاء الإدارى : نظرية أعمال السيادة ليست جامدة بل نظرية تتسم بالمرونه تتناسب عكسيا مع الحرية و الديمقراطية فيتسع نطاقها حيث النظم الديكتاتورية ويضيق كلما أرتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية


    حكمت محكمة القضاء الإدارى فى القضية المعروفه إعلاميا بقضية الجزيرتين تيران و صنافير  بالغاء قرار الجهه الإدارية بالتوقيع على إتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية و المملكة السعودية ومن أهم المبادىء التى سطرت فى هذا الحكم ما يتعلق بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بالدعوى حيث رد على الدفع المبدى من الدولة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بأن " و من حيث أن الدفع المبدى من جهة الإدارة  بعدم إختصاص المحكمة – و القضاء عموما – ولائيا بنظر الدعويين إستنادا الى أن إبرام الإتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة و الى أن الطلبات فى الدعويين تتعلق بأعمال برلمانية لأن مجلس النواب يختص بالموافقة على المعاهدات فإن هذا الدفع مردود فى أساسه المستند الى نظرية أعمال السيادة بأنه طبقا لما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة و إنما تتسم بالمرونه و تتناسب عكسا مع الحرية و الديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية و يضيق كلما إرتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق ع جلسة 21/4/2013 ) يضاف الى ذلك أن الدستور الحالى حظر فى المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء و من ثم فالأصل هو إختصاص القضاء بنظر جميعا الطعون لتى توجهه ضد أى عمل أو قرار يصدر من جهه الإدارة و لا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة و ذلك إلتزاما لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنمة 1972 و لما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحدييد جامع مانع لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط و العناصر التى يستدل بها جليا فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام و يقرره من مبادىء على كل حالة على حده تحديد ما يدخل من الأعمال أو القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذا بعين الإعتبار أن عدم إختصاص القضاء بنظر هذه الأعمال أو القرارات هو محض إستثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور و أن الأصل فى تفسير النصوص أن الإستثئناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره و قد إستقر قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومه بإعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية و أن عدم إستناد الرقابة القضائية عليهاإلتزاما بنص المادتين سالفتى الذكر ليس موداه أن هذه الأعمال فوق الدستور و القانون و إنما لأن ضوابط و معايير الفصل فى مشروعيتها لاتتهيأ للقضاء بالإضافة الى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات  القضاء و غنى عن البيان أنه إذا إنتفى هذا الضابط كما هو الشأن فى الدعويين الماثلتين و جب الإلتزام بالأصل المشار إليه و هو إختصاص القضاء بنظر الطعون على تلك الأعمال و الثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسائلة قانوية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور و مدى مشروعية التوقيع على الإتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين فى النصوص القانونية و اللأئحية و الإتفاقيات التى تحكم و ضعيتهما و الظروف التاريخية و الواقعية المحيطه بهما على ما سيرد تفصيله و لا شك أن ما يتعلق بأراضى الوطن و السيادة الثابته عليه هو شأن كل مواطن فى مصر و الشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها و يحميها و هو مصدر السلطات و يصون وحدته الوطنية طبقا لنص المادة من الدستور و من ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التى ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذى أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة و النأى بهه بعيدا عن رقابة القضاء .
    الاثنين، يونيو 20، 2016

    محكمة القضاء الإدارى تشايع محكمة التنازع الفرنسية : مجلس الدولة ذو إختصاص أصيل بدعاوى التعويض عن الإهمال الطبى بالمستشفيات العامة



    قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة "نادية كامل إبراهيم مرقص" مبلغاً قدره عشرون ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التى حاقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبى المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24 مايو 2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سى مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تم تداركه بالتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية.
    وقالت المحكمة إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بأحد مراكز ومستشفيات وزارة الصحة إنما هى دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مدى مسئولية الدولة عن اعمالها المادية فى نطاق القانون العام ومجالاته اذ هى منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص او يدور فى فلكه وإنما هى منازعة نبتت فى حقل القانون العام وتحت مظلته ويشايع ذلك ويظاهره ما قررته محكمة التنازع فى فرنسا بأن الدعوى التى يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب او الجراح الذى يعمل بالمستشفى العام لخطأه فى اداء عمله الطبى لا يختص بها القضاء العادى لأن مثل هذه الأخطاء حال ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الأطباء والممرضين أداؤها ومن ثم يختص القضاء الإدارى بمثل هذه الدعاوى متى كانت الأخطاء التى يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بآدائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفنى.
    وأضافت المحكمة أن هدف هذا القضاء هو حمل الإدارة على تغطية الأخطاء الصادرة من تابعيها أثناء قيامهم بأعمال المرفق والمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغى عليه اختصام المتبوع أمام القضاء الدارى، لكن الأمر يختلف بطبيعة الحال إذ كان الخطأ الذى ارتكبه الطبيب غريبا عن عمله داخل المرفق الصحى مثل الاخطاء التى يرتكبها أطباء المستشفيات العامة أثناء قيامهم بالكشف الخاص لحسابهم فهو هنا يخضع للقضاء العادى وتنطبق عليه القواعد العامة فى المسئولية المدنية للطبيب، ومن ثم فلا يجوز النأى بالدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن القضاء الإدارى قاضيها الطبيعى وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسئولية وأركانها التى لا تبنى على قواعد القانون المدنى، إذ لا غنى فى مجملها عن وجوب استظهار ظروف المرفق وأعبائه وما يثقل به من الواجبات والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بين مدعى الضرر ومرفق الصحة.
    وذكرت المحكمة أنه يلزم لاستحقاق التعويض فى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه أن يرتكب التابع خطأ سبب ضرراً للغير، كما يجب أن يكون التابع قد أرتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها ويمثل ذلك ضابطاً رابطاً بين مسئولية المتبوع بعمل التابع فإذا ثبتت المسئولية على التابع وجب إلزام المتبوع بأداء قيمة التعويض إلى المضرور، ولما كان الثابت بالأوراق - وعلى نحو ما ثبت بتقرير الطب الشرعى رقم 1029 لسنة 2009 فى القضية رقم 7208 لسنة 2009 إدارى قسم دمنهور والذى تطمئن اليه المحكمة - ورد به "إن السيدة نادية كامل إبراهيم "المدعية" تم أخذ عينة من كبدها بمعرفة الطبيب/فتحى مصطفى هنداوى مصطفى يوم 24/5/2009 بمعهد الأورام بدمنهور بناء على طلب المعالج لها الطبيب/محمد كحلة وأن طريقة أخذ العينة بمعرفة الطبيب / فتحى مصطفى هنداوى مصطفى كانت خاطئة، حيث حدث إصابة للرئة اليمنى وحدث تجمع دموى بها وقد أمكن تدارك هذا الخطأ بالتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية، ومن ثم يثبت خطأ الطبيب المذكور - التابع - الذى ارتكبه حال تأدية وظيفته، وتتحقق مسئولية الجهة الإدارية التابع لها عن هذا الخطأ تأسيسا على مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، وقد ترتب على هذا الخطأ إصابة المدعية بأضرار مادية تمثلت فى أجرائها للتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية على نفقتها لإنقاذ حياتها والتى بلغت 9255 جنيه فضلا عن الضرر النفسى الذى عايشته وأسرتها خلال فترة التدخل الجراحى، وما يمكن أن يؤدى إليه من عواقب وخيمة لولا عناية الله ويقظة أسرتها التى أسرعت بنقلها لمستشفى طيبة بالإسكندرية لإجراء هذا التدخل الجراحى الذى بموجبه تم تدراك أثار هذا الخطأ ومن ثم تتكامل عناصر المسئولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويتعين القضاء بإلزام وزارة الصحة بتعويض المدعية بمبلغ تقدره المحكمة بعشرين ألف جنيه
    . واختتمت المحكمة حكمها أنه لا يفوت المحكمة أن تناشد المشرع بتعديل وإعادة النظر فى قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ ستين عاما، طرأت فيه على مهنة الطب العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطور موازٍ للتشريع المنظم لأقدم مهنة وأكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان، خاصة العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء المهنية الطبية، وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة وتحديد الجهات الرقابية الطبية ممن يمنحون صفة مأمور الضبط القضائى من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب آليتها. 



    Scroll to Top