سبتمبر 2016 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS سبتمبر 2016 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، سبتمبر 30، 2016

    القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية





    قانون رقم 79 لسنة 2016 
    فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
    باسم الشعب 
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه و قد أصدرناه :
    (المادة الأولى)
    يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتها و لجان الطعن الضريبى و لجان التوفيق و لجات التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية و الممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل و غيره من القوانين المصرية التى تقوم المصلحة على تطبيقها و ذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن .
    (المادة الثانية)
    تتولى إنهاء المنازعات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المختصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية و عضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل  وعضو فنى من العاملين بالمصلحة و للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا .
    و يجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان و مقر كل لجنة و دائرة إختصاصها .
    (المادة الثالثة)
    يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف الى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية و يجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة و رقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها و مبررات الطلب كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له .
    و على المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك و أن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه الى لجنة إنهاء المنازعة المختصة فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء و يلتزم قلم كتاب المحكمة و أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الأخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال خلال خمسة أيام من تاريخ إستلامه .
    (المادة الرابعة )
    يترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور تبدا من اليوم التالى لإنقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها و يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ إنقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة  أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل الى إنهاء المنازعة .
    و يلتزم كل من قلم كتاب المحكمة و أمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموفاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة .
    (المادة الخامسة)
    تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الإطلاع على كافة الأوراق و المستندات المقدمة من الطرفين فى ضوء المبادىء القانونية المقررة و بحسب ظروف كل حالة و ذلك وفقا للإجراءات و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن .
    و تعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا إعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى و على مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لإعتبار المنازعة منهية بقوة القانون .
    وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك .
    و يجوز للممول أو المكلف إجراء هذا االإخطار و يترتب على الإخطار و على إنقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة إستئناف طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون .
    (المادة السادسة)
    يلغى القانونا رقما 159 لسنة 1997 و 163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب و الممولين و تحال طلبات التصالح المعروضة حاليا على لجان التصالح المشكلة وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما الى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانةن بحالتها .
    المادة السابعة
    يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون .
    (المادة الثامنة )
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها 
    صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنه 1437 ه 
    الموافق 25 سبمبر سنة 2016 م
                                                                  عبد الفتاح السيسى

    القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات



    قانون رقم 78 لسنة 2016
    بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه و قد أصدناه :
    (المادة الأولى)
    بستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات النص الأتى :
    (مادة 242مكررا)
    مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات و دون الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى .
    و تكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل الى الموت .
    (المادة الثانية ) 
    تضاف مادة برقم 242 مكرر (أ) الى قانون العقوبات نصها ألأتى :
    مادة 142 مكرر أ
    يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون.
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة 1437 ه
    الموافق 25 سبتمبر 2016 م 
                                                             عبد الفتاح السيسى

    https://www.scribd.com/document/325845662/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-78-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
    الأربعاء، سبتمبر 28، 2016

    القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس



     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    السبت، سبتمبر 24، 2016

    المحكمة الدستورية العليا : الطعن بالنقض ليس درجة من درجات التقاضى و يخضع تنظيمة لسلطة المشرع التقديرية


    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007، والتى تنص على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز مائة ألف جنيه".
    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن الطعن بالنقض، باعتباره طريق غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يُعد امتدادًا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، ولا يُعد درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، من تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، وإنما يطرح الطعن بالنقض خصومة أخرى، تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه، وفى أحوال مبينة على سبيل الحصر. وعلى ذلك، فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية مختلفة عن الخصومــــــــات التى تنظرها محكمة الموضوع، إذ هى لا تهدف – بحسب الأصل - إلى تقرير حق أو نفيه؛ أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيها على بحث مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون، ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية.
    وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه وقد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى. وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض وتبعًا لذلك، فإن القول بإخلال النص المطعون عليه، بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدًا لسنده.

    محكمة النقض : لمحكمة الموضوع وحدها السلطة فى تقديرجدية الدفع بعدم الدستورية

    إذا عن لأحد الخصوم الدفع بعدم دستورية نص قانونى جاز له أن يبدى ذلك أمام محكمة الموضوع التى تنظر المنازعه و للأخيرة و حدها سلطة البت فى هذا الدفع و بيان مدى جديته و من ثم وقف الدعوى من عدمه لإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا من عدمه 


    الأحد، سبتمبر 18، 2016

    القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة Pdf

    الأربعاء، سبتمبر 07، 2016

    محكمة إستئناف الإسكندرية : وجود نسختى عقد الإيجار بيد المؤجر قرينة على حصول تنازل من المستأجر عن العين المؤجرة


    حكمت محكمة إستئناف الإسكندرية فى حكم حديث لها بأن وجود نسختى عقد الإيجار بيد المؤجر قرينة على حصول تنازل من المستأجر عن العين المؤجرة وذلك تأسيسا على الأصل العام بأن وجود سند الدين فى يد المدين قرينة على إنقضاء الدين و   بأعتبار أن  عقد الايجار هو سند العلاقه الايجاريه و سند التزامات الوارده فيها على الطرفين واذا قام المستأجر بتسليم عقد الايجار للمؤجر فأنه يكون قرينه و دليل على تنازله عن الالتزامات الوارده به على المؤجر و أهمها الالتزام بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجر و الا فما معنى بقائه فى يد المالك الابحصول هذا التنازل وقد جاء بحيثيات  الحكم أنه " و من حيث أنه عن الموضوع فلما كان الثابت من صورة تقرير الخبير المنتدب فى الدعويين 232 و307 لسنة 2003 أن وكيل المدعين فى الدعوى المذكورة قرر أن مورث المدعى فى الدعوى الماثلة السيد () كان مستأجر لشقة النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1960 حتى 1/7/1978 و أنه تنازل عن عقد الإيجار لصالح المؤجر و قدم دليلا على صحة هذا التنازل أصلى عقد الإيجار المذكور و هو الأمر الذى تخلص منه المحكمة على أن وجود نسختى العقد المؤرخ 1/5/1960 المحرر لصالح مورث المستأنف من المؤجر يعد قرينة على حصول هذا التنازل و صحة دفاع المستأنف ضدهم فى هذا الشأن و أن العقد المؤرخ 1/7/1978 لصالح السيده () من المؤجر جاء لاحقا على هذا التنازل و يؤكد هذا الإستخلاص أن صور سداد الأجرة المقدمة من المستأنف جميعها جاءت خلال عام 1967 فى حين أن الثابت من شهادة شركة كهرباء الإسكندرية المؤرخ 16/2/2002 أن السيده ()  هى المشتركة على توصيل التيار الكهربى لعين التداعى منذ 1/10/1978 و هو تاريخ لاحق على عقد الإيجار الصادر لصالحها من المؤجر بتاريخ 1/7/1978 بما يؤكد الإستخلاص سالف الذكر الأمر الذى تخلص منه المحكمة الى أن السيد () لم يكن مستأجراً لعين التداعى منذ تاريخ 1/7/1978 وأن إقامته اللاحقة بالعين كانت على سبيل التسامح و الإستضافة و كانت تلك لا ترتب حقا للمضيف مهما إستطالت و من ثم فإن طلب المستأنف الحق فى الإمتداد القانونى خلف لمورثه لا يستند الى أساس قانونى وواقعى سليم ."
    Scroll to Top