نوفمبر 2016 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS نوفمبر 2016 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، نوفمبر 28، 2016

    اللجنة التشريعية :عدم إعداد تنظيم لإستئناف الجنايات يؤخر صدورتعديلات قانون النقض


    قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضي على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التي نص عليه الدستور في مادته الـ96.


    جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد، بعد أن خاطب كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، اللجنة في خطاب رسمي، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد قانون استئناف الجنايات الذي نص عليه الدستور.

    وتنص التعديلات الجديدة على قانون محكمة النقض، أن يكون الطعن أمامها على مرحلة واحدة، وليست اثنين، مثلما يتم الآن، حيث من المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة، بأن يكون صاحب الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم بات، وإذا تم قبوله، تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأي من دوائر الجنايات مرة أخرى.

    وتضمنت التعديلات أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالية، حيث المادة 39: "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً، وكان مبنيًا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة ، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

    كما تضمنت المادة 44: "إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه مانع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

    في السياق ذاته تضمنت التعديلات المادة 46، مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 و39.

    وبررت الحكومة التعديلات بأن الواقع العملي أفرز أن إطالة أمد التقاضي في الدعوى الجنائية تؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الناجزة، ويؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالعقوبة.

    ولفت ممثل الحكومة إلى أن الهدف تقليل أمد النقاضي في الدعاوى الجنائية، فإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في أي من تلك الجرائم – عدا أحوال الحكم الصادر بقبول دفع قانوني ما من السير في الدعاوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى – تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى ليكون الحكم الصادر عنها بات، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذي يؤثر عليه، دون شك وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة في مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.

    من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة أمام نص منضبط ويحقق إيجابيات في تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أنه بناءً على رأى مجلس القضاء الأعلى ننتظر إقرار الموافقة حتى عمل قانون استئناف الجنايات.

    وقال أبو شقة إن المادة 96 تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون قائلا: "نحن أمام إطار جديد يحقق العدالة المنصفة والمنجزة".
    المصدر : الشروق 
    الأحد، نوفمبر 27، 2016

    حكم قضائى يقرر أن الممازحة بالدين و الإستخفاف بشعائره سلوكاً تتوافر به جريمة إزدراء الأديان


    أودعت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، برئاسة المستشار حسين جهاد، وعضوية المستشارين محمود شعبان، وعصام عمار، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، حيثيات حكمها القاضى بمعاقبة فاطمة ناعوت بالحبس ٦ أشهر مع إيقاف التنفيذ عن تهمة ازدراء الدين الإسلامى.
    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق وقائع الدعوى والتى دُون بها المتهمة فاطمة ناعوت قد دونت عبارات تحتوى مجملها ازدراء للدين الإسلامى فهى حقرت من سنة مؤكدة وهى شعيرة الأضحية معتبرة إياها شهوة دموية كشهوة القتل عند بعض المجرمين، بل إنها استنكرت حدوثها من الأساس، كما أنها تقولت على الله كذبا من خلال إنكارها أن ما وقع لنبى الله إبراهيم من رؤيا صالحة بتوصيفها أنه "كابوس" وقالت إن الأضحية تعتبر شهوة نحر وسلخ.
    وأكدت المحكمة أن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه . فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد، وذكرت المحكمة أن جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها فى المادة (98 و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنويا بأن تتجه إرادة الجانى لا إلى مباشرة النشاط الإجرامى وهو الترويج أو التحبيذ فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
    واستندت المحكمة فى أسباب حكمها على العبارات التى نسب فيها للمتهمة طعنا وازدراء لإحدى شعائر الدين الإسلامى "شعيرة الأضحية" إنما جاءت فى سياق التدوينة فلا يجوز انتزاعها من موضعها والنظر إليها منفصلة وإنما الواجب النظر إليها فى مجمل السياق بتقديرها بشكل سليم وبذلك يمكن الوقوف على قصد المتهمة منها وتقدير مسئوليتها تقديرا صحيحا، ولما كانت المتهمة قد أقرت بتسطير التدوينة محل الاتهام وأنها تقدمت ببيان عما بدر منها لتبرر ما كتبته، إلا أن ما جاء بالتدوينة وما تلاه من بيان يحملا بين طياتهما التأكيد على أفكارها المتطرفة والإصرار عليها، وبدا ذلك واضحاً بأن المتهمة قد تناولت سنة الأضحية بشىء من الاستخفاف، وفى أحيان أخرى بنوع من التعالى لإبراز فكرتها بأنها شخصياً لا تطيق قتل أى كائن.
    كما استندت المحكمة فى أسبابها على أن المتهمة كاتبة صحفية وشاعرة، تمتلك ناصية الكلام وبلاغته، وجب عليها أن تتحسب وتتحسس مواضع ألفاظها أكثر، حين يتعلق الأمر بإحدى الشعائر الدينية، وذلك ليس منعاً لها من التعرض لمثل هذا الأمر، أو الحجر على إبداء كامل رأيها بحرية فى أى شأن من شئون دينها، فالدين الإسلامى ليس حكراً على أحد، ولا على طائفة محددة، إنما وجب على أى إنسان يتعرض لشىء من الشريعة الإسلامية، أن يتناولها بشىء من الجدية، وبألفاظ واضحة منتظمة لا لبس فيها، ولا يُضمنها إلى ممازحة أو أى شىء من هذا القبيل احتراماً لجلال قدسيَته، فقد وصفت المتهمة ذبح الأضاحى، بأكبر مذبحة يرتكبها الإنسان، وفى تلك اللفظة وما جاء فى سياقها ما يوحى بتجبر الإنسان وظلمه وتخليه عن الرحمة فى مواجهة كائنات أدنى منه وذلك بقتلها، وأن ذلك يحدث سنوياً بسبب كابوس باغت أحد الصالحين فهنا شبهت رؤيا نبى الله إبراهيم عليه السلام بالكابوس مما يدل على أن ذبح الأضحية هى عادة يباشرها المسلمون بسبب كابوس وهو عندما يذكر فى سياق التدوينة فالمعنى المقصود منه أنه أمر سوء فكيف يثنى الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام فى تصديقها عندما قال تعالى " وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا " فهى رؤيا من الله عز وجل اختص بها نبى الله إبراهيم ليبتليه ويختبره وهنا صورتها المتهمة بالكابوس، ثم أعقبتها بعبارات تؤكد ذلك المعنى " كون تلك المخلوقات برئية لا ذنب لها"، أى أن الإنسان يظلمها ويعذبها بذبحها.
    واستندت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتهمة استرسلت بأن المضحى يهدر دماؤها دون جريرة، إرضاءً لشهوته فى النحر والسلخ أى أن المسلمين فى اتباعهم لملة أبيهم إبراهيم عليه السلام مروراً بسيد الخلق سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – إنما ينحرون الأضاحى إرضاءً لشهوتهم فى النحر والسلخ، مؤكدة على ذات المعانى وتسير فى نفس السياق، واصفة مدى تجبر الإنسان ودمويته وجعلت مجرد رؤية الدماء وقتل الأنعام هو هدف للإنسان المضحى يسعى إليه، وواصلت تهكمها لقرائها، بألفاظ مضمونها "هيا أيها الشجعان المقدامين الذين لا يزعجكم مشاهدة الدماء تابعوا ذبح تلك الكائنات الضعيفة، ولا تنتظرونى على مقاصلكم " وهنا تأكيد على ذات المعنى من تجبر الإنسان وكأنه يقوم بإعدام أضحيته كما يُعدم القتلة والمجرمين على المقصلة واختتمت ذلك بقولها أنها لن تشاركهم ذلك وستكتفى بصحن من السلاطة وقد اختلطت ولامست تلك المعانى والألفاظ والمداعبة، شعائر استقرت فى صميم صحيح شريعة الدين الإسلامى كما سلف بيانه، متغافلة أن ذبح الأضحية مقصود به شكر الله تعالى على نعمة الحياة، كما شكر نبى الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل، وأنها من السنة المؤكدة فى الدين الإسلامى بل هى فى الأساس للتعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذى حرموه أكثر أيام العام .
    واستخلصت المحكمة ان ما ذهبت إليه المتهمة من عدم إتيانها اللحوم صوناً منها لحقوق الحيوان منعاً لتألمها حال ذبحها، فهذه قناعتها الشخصية لا راد لها أو معقب على ذلك، ولكن عليها أن تحترم حقوق الآخر المخالف لها، ولا تتعرض له بالغمز تارة وباللمز تارة أخرى، خاصة وإن تعلق الأمر بسنة نبوية مؤكدة، قررت هى ذاتها أن تؤمن بها وتحترمها.
    وشبهت المحكمة المتهمة مثل اللذين نزلت فيهم الآية الكريم قال تعالى " وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ" فكان لزاماً عليها ألا تنشر تلك الأفكار التى من شأنها إحتقار تلك الشعيرة والدعوة إلى ذلك بالترويج لها بالكتابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، فالمتهمة بذلك قد أباحت لنفسها أن تخلط بين الدين والرأى الشخصى فالأخير قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار أما الدين فهو مقدس معصوم من إنكار المنكرين وطعن الطاعنين .
    وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أنه استقر فى يقينها توافر الركن المادى للجريمة من خلال أن تلك التدوينة قد شابها من خلط بين ما هو جاد مع ما هو هزلى، وغلب الهزل على الجاد وأنصب على شعيرة الأضحية، السنة المؤكدة فى الدين الإسلامى، وقد أدى ذلك الخلط أن قدمت المتهمة لقارئيها شعيرة الأضحية بصورةٍ شاذة متطرفة تحت ستار مضلل من الدين.
    وأبدت المحكمة مدى اطمئنان يقينها من توافر القصد الجنائى للجريمة بشقيه العام والخاص من خلال علم المتهمة بمقاصد العبارات التى ساقتها فى تدوينتها محل المحاكمة لكونها تمتلك ناصية الكلام وبلاغته بحكم مهنتها كأديبة وشاعرة وكاتبة صحفية مما يمكنها من الوقوف على مقاصد العبارات ودلالاتها اللفظية فى سياق التدوينة فضلاً عن رفضها فكرة القتل عموماً للإنسان والحيوان والنبات ودعماً لهذا الفكر سعت بما إقترفته من جرم إلى تحقيق هدف غير مشروع ألا وهو حث الجمهور من قارئ التدوينة على بغض شعيرة الأضحية والانصراف عن القيام بها، وقد اختارت لتحقيق هذا الهدف الوقت المناسب قبيل عيد الأضحى المبارك والذى يقوم فيه القادر من المسلمين بنحر الأضحية شكراً لله تعالى، كما استخدمت الوسيلة المناسبة التى من خلالها تستطيع نشر تلك الأفكار المتطرفة والوصول بها إلى قطاعٍ عريضٍ من جمهور مواقع التواصل الاجتماعى.
    واستخلصت المحكمة فى نهاية أسبابها أن الجرم المسند إلى المتهمة ثابتاً فى حقها مستوجبا إدانتها وقد سلكت محكمة أول درجة هذا السبيل فى القضاء بمعاقبتها عما ارتكبته من جرم، إلا أن المشرع قد خول للمحكمة الاستئنافية سلطة تقديرية تمنحها الحق فى تعديل العقوبة الملقاة على المتهمة فى حالة استئنافها على الحكم واستنادا إلى ذلك وهديا به فإن المحكمة قد رأت ضرورة الإبصار قبل المتهمة بعين من الرأفة والرحمة والنزول بالعقوبة المعارض فيها استئنافياً إلى الحد الذى يتناسب مع ما اقترفته من جرم مما يتعين معه على المحكمة والحال كذلك القضاء بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافياً والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل عملاً بنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وعن حكم إيقاف التنفيذ أكدت المحكمة أنها نظرت بعين الرأفة والرحمة للمتهمة مستندة على نص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات إذ إن المشرع قد خول للمحكمة فى هذين النصين بأنه عند إصدارها الحكم فى جنحة بغرامة أو حبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلاً إلى ذلك بإعطائها سلطة تقديرية فى إبداء أسباب إيقاف التنفيذ إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ومن خلال بسط تلك النصوص القانونيه على وقائع الدعوى انبعث فى يقين وعقيدة المحكمة قبس من نور داع إلى الاعتقاد بعدم معاودة المتهمة لارتكاب مثل ذلك تارةً أخرى وذلك وفقاً لما أحاطت به عن بصرٍ وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى إذ أنه يبين للمحكمة فى أخلاق المحكوم عليها وماضيها ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى ذلك مستقبلاً وذلك أخذاً بما جاء بأقوالها بالتحقيقات والبيان الصادر منها أنها تدين بالدين الإسلامى وتحترمه وتجله، وهو السبب الذى طمئن يقين المحكمة بالقضاء بوقف تنفيذ العقوبة .

    مجلس الدولة : وزارة الداخلية ملزمة بإعادة تعيين أمناء الشرطة بكادر الضباط لمن توافرت فى شأنه شروط المادة 103 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971


    قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بإلحاق 27 أمين شرطة بالدورة التدريبية المؤهلة لكادر الضباط، وفقاً لما نص عليه كتاب وزير الداخلية الدوري رقم 83 لسنة 2015.
    صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، أسامة عبدالتواب، وهشام حسن عبدالرحمن، وأيمن البهنساوي، ومحمد بركات، وعبدالهادي عبد الكريم ، وأحمد محمد عوض الله.
    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة بشأن الملتحقين من أمناء الشرطة بالدورات التدريبية المؤهلة لكادر الضباط.
    وأكدت، أن الوزارة لا تملك سوى أن تُذعن وتستجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإذا حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فيه الشروط، وامتنعت - عصفاً بالحقوق التي قررها القانون - عن الإجابة لطلبه بغير سبب أو مسوغ قانوني يُجيز لها ذلك، فإن تصرفها يكون مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
    وأشارت المحكمة إلى أن المشرع ارتأى تشجيع أعضاء هيئة الشرطة لمن لديه طموح الترقي في مدارج السلم الوظيفي، على أن يرتقي من خلال الالتحاق بالدورات التمهيدية لكادر الضباط، «حتى يكون لكلٍ درجات مما عملوا».
    وأوضحت المحكمة، أن وزارة الداخلية في سبيل ذلك ليس أمامها إلا أن تنفذ ما ينص عليه القانون، لا أن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط ثم تقبل فيها من تشاء ممن تأنس بهم، وتُعرض عمن تشاء دُونما سند من القانون.
    وأكدت المحكمة، أن وزارة الداخلية بمسلكها هذا، تفتح أبواب الكيد واللدد بين أعضاء هيئة الشرطة المخاطبين بأحكام القانون.
    الخميس، نوفمبر 24، 2016

    مشروع القانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المعروض على اللجنة التشريعية



    حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، المُقدم من الحكومة للبرلمان والمُحال إلى لجنة الشئون التشريعية، والذى يستبدل نصى المادتين 384، و 395 ( الفقرتان الاولى والثانية) من قانون الاجراءات الجنائية بالنصين الآتيين:
    المادة 384 : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر وهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
    ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".
    المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة سقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات، ويحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى .
    فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة 
    لإعادة نظر الدعوى".
    المادة الثانية : تلغى المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية.
    المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    الاثنين، نوفمبر 21، 2016

    الإدارية العليا : من حق أبناء الأم المصرية إكتساب الجنسية المصرية


    l


    أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية فى التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004 .



    وقالت المحكمة إن الدستور المصرى السارى نظم فى المادة 6 منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذى يمنح الحق لأبناء الأم المصرية فى التجنس بالجنسية المصرية. 



    وأشارت المحكمة إلى أن محامى الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإدارى بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954 ووقعت عليها مصر فى ذات العام التى حظرت فى المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه الجنسية الجديدة.
    الخميس، نوفمبر 10، 2016

    هيئة مفوضى الدولة : زيادة بدل العدوى للأطباء لا يوجد فى القانون ما يلزم الحكومة بزيادة البدلات حتى يعتبر سكوتها عن ذلك قرارا سلبياً

    أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائياً حديثاً، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي وبات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكافة الأطباء.
    كانت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، بصفتهم، قد أقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء الحكم استناداً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ومخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو الرأي الذي رجحته هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، الذي كلفتها المحكمة بإعداده.
    وقال تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار محمد جمال العدل، تحت إشراف المستشار عادل الجوادي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لا يوجد نص قانوني يُلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأي قدر كان، ومن ثم لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل، قراراً سلبياً مما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى لإلغاء الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزم الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإداري.
    وأوضح التقرير أن الحكم المطعون فيه بما تضمنه من أن بدل العدوى المقرر للأطباء غير كاف لمواجهة المخاطر التي يتعرضون لها، فإنه يكون قد أحل نفسه محل الحكومة مخالفاً بذلك مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن استناد ذلك الحكم إلى المادة 18 من الدستور التي تتضمن التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي جميعا، وهو الالتزام الواجب على السلطة التشريعية التدخل لتنظيمه تشريعياً، ومن ثم فإن الطعن على ذلك الحكم بمخالفته للقانون يكون سديداً.
    ونوه التقرير إلى أنه وبرغم النتيجة التي انتهى إليها، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الطب كصناعة نبيلة دونها تفنى الأمم، ومهنة جليلة يلتمس بها حفظ الأبدان، الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع " مجلس النواب" لتحسين أوضاعهم وأولها بطبيعة الحال كيفية وقايتهم من خطر العدوى باعتبارهم أكثر العاملين عرضة لمخاطرها، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.
    ووصف التقرير القيمة الحالية لبدل العدوى المقرر للأطباء بالوضع المجحف، مؤكداً أن يد القضاء وإن كانت مغلولة عن تغيير هذا الوضع احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه بالقانون والدستور، باعتبار أن ذلك التعديل من صميم عمل السلطة التشريعية، إلا أن الهيئة تقر بيقين لا يشوبه شك، بعدم المعقولية الجسيمة والظاهرة لقيمة بدل العدوى المقرر للأطباء المستحقين له.
    وأشار التقرير إلى أن هذه القيمة صارت هي والعدم سواء؛ نظراً لتقاعس وزارة الصحة منذ مدة تجاوزت ٢٠ عاماً عن مراجعتها بصفة دورية للتناسب مع المخاطر التي قررت لمجابهتها، الأمر الذي يستوجب تدخل مجلس النواب لسن تشريع يحد من إطلاق يد الحكومة في منح البدلات أو منعها.
    ووجه التقرير اللوم للحكومة حين قال: "إنه لا يجوز لها أن تمنع أو تنتقص من الحقوق الأساسية للمواطنين تراخياً أو إجحافاً أو حتى إخفاقاً، كما لا يجوز لها أن تدفع بالعاملين إلى ساحات المحاكم لنيل أهون الحقوق التي بات الأمر فيها مقضياً".
    المصدر : الشروق
    الأحد، نوفمبر 06، 2016

    المحكمة الدستورية العليا :التحقق من إستيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية


    قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، أمس السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نصوص قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 لعدم عرضه على مجلس الشورى نزولا على حكم المادة (195) من دستور 1971.
    وذكرت المحكمة -في أسباب حكمها- إن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية "مؤكدة أن "الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا في غيابها".
    وأوضحت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم وكان الثابت أن مشروع قانون التمويل العقاري المشار إليه -أيا كان وجه الرأي في شأن مدى دستوريته- قد عرض على مجلس الشورى الذي وافق عليه بجلسته المعقودة مساء الثلاثاء العاشر من أبريل سنة 2001 فإن ادعاء مخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971 يكون في غير محله وتكون الدعوى برمتها قد قامت على غير أساس صحيح مما يتعين معه القضاء برفضها.
    المصدر أسرار الإسبوع
    الخميس، نوفمبر 03، 2016

    المحكمة الدستورية : دستورية لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين


     

    حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين  وذكرت المحكمة بأسباب حكمها " أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع فى مجال إنفاذ حق التقاضى غير مقيد بأشكال إجرائية محددة تمتد الى المنازعات جميعها حتى مع إختلاف موضوعها ذلك أن التنظيم الإجرائى للخصومة القضائية لا يمكن أن يعكس أنماطا جامدة موحدة لإطار الفصل فيها و إلا كان ذلك إغراقا فى الشكلية ولوكان عقمها بادياً و إنحيازاً لتحجر قوالبها وتزمتها ولوكان مصادماً لحقائق الأشياء نافياً ما بين أوضاعها من تغاير و هو ما يأباه التنظيم الإجرائى للخصومة القضائية إذ يتعين دوماً أن يفاضل المشرع بين صور هذا التنظيم ليختار منها ما يكون مناسباً لخصائص المنازعات التى يتعلق بها و متطلباتها إجرائياً لتتعدد بالتالى الأشكال التى يقتضيها إنفاذ حق التقاضى " و تابع الحكم بأن لجان تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين قصد المشرع بها محاولة تسوية النزاع و حسمها بصورة أولية قبل عرضها على القضاء بإعتبارها جهه لها طابع فنى وخبره فى تقدير هذه الأتعاب بصورة مبدئية مستنداً لأسس موضوعيه لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكمها أعضاء النقابة و الموكليين على حدا سواء و قالت المحكمة أن اللجؤ لتلك اللجان لم يعتبره المشرع بديلا عن ولوج القضاء و لا يعد القرار الصادر منها بخصوص المنازعة قرارا قضائيا من شأنه أن يتغول على حق التقاضى بل جعل للخصوم حق التظلم منها أمام القضاء بما لا ينال من حق التقاضى المصون بنصوص 
    الدستور.

    المحكمة الدستورية العليا : دستورية إستبعاد جرائم الشيك من إختصاص المحاكم الإقتصادية


    عندما أنشأ المشرع المحاكم الإقتصادية  بالقانون رقم 120 لسنة 2008 نص  فى المادة 4 منه فقرة 12على إختصاصها بالفصل فى الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة بشأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس دون أن يشمل ذلك جرائم الشيك رغم إنتظامهم جميعا فى قانون التجارة فقضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية تلك المغايرة وقالت فى حيثيات حكمها أن "و حيث أنه لما كان ما تقدم وكان المشرع بتقريره النص المطعون فيه قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن التنظيم الإجرائى لإختصاص المحاكم الإقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى عددتها المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية ووضع لذلك معيارا يقوم على أساس الطبيعة الإقتصادية الخالصة للتصرف القانونى أو النشاط الذى نشأ عنه أو ترتب عليه فعلا مكونا للركن المادى لجريمة نص عليها فى أحد القوانين التى أوردتها حصراً المادة السالف ذكرها فخص بالنص المطعون فيه الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس كونها ترتبط إرتباطا    وثيقاً بالأعمال التجارية المؤثرة حتما  فى الشأن الإقتصادى فلا تقع هذه الجرائم إلا بمناسبة طلب أو قبول صلح واق من إفلاس تاجر إذ ترتكب الجريمة المذكورة ممن له صفة التاجر مدنيا أم دائنا و لا يقترفها غير تاجر إلا إذا كان أميناً للصلح إشترك بسوء نية فى تقديم الإقرارات ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين التاجر ولا كذلك الحال فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد حيث لا يتطلب النص المؤثم لهذا الفعل صفة التاجر فى فاعل الجريمة كما أن الشيك بإعتباره أداة وفاء قد صدر مقابلاً لإلتزام ينشأ عن معاملاة منية منبتة الصلة بأى من الأعمال التجارية كما عرفها قانون التجارة الأمر الذى يكون معه إستبعاد النص المطعون فيه جريمة إصدار شيك بدون رصيد من إختصاص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية قد تساند الى أسس موضوعية لا يقيم فى مجال تطبيقها تميزا منهيا عنه بين المخاطبين بها كما يقوم على أسس مبررة ترتبط بالأغراض المشروعة التى تواخاها و بالتالى تنتفى عنه قاله الإخلال بمبدأ المساواة . "
     ☺☺☺☺وفى رأينا أن هذا الحكم قد جانبه الصواب حيث أنه و لئن كان القالب التجريمى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تتطلب أن يكون الفاعل تاجراً إلا أنها لا تفترض أيضا أن يكون الشيك قد تم سحبه بمناسبه معاملة مدنية دون المعاملة التجارية و من هنا يتضح عدم دستورية النص المطعون فيه فيما لم يتضمنه من إخضاع جرائم الشيك التى تكون بصدد وفاء لمعاملة تجارية لإختصاص المحاكم الإقتصادية .



    المحكمة الدستورية العليا : دستورية عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه

     
    حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه وذلك وفقا لما جاء بالتعديل التشريعى على نص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 الحاصل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 و الذى منع على الخصوم الطعن على الأحكام فى الدعاوى مقدرة القيمة التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنية .
    و حيث أنه و فقا لما هو مستقر عليه فى أحكام المحكمة الدستورية العليا أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لها وفواصل لا يجوز تجاوزها وعلى ذلك وكما تقول المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها أنه ليس ثمة تناقض بين كفاله حق التقاضى المنصوص علية بالمادة 97 من الدستور القائم كحق دستورى أصيل و بين تنظيمه تشريعيا بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم و سيلة الى حظر التقاضى أو إهداره مع مراعاة أن حق التقاضى فى ذاته ليس غايه و إنما هو وسيلة للوصول الى الترضية القضائية بإعطاء كل ذى حق حقه من خلال قواعد محددة لا تخل بضمانات التقاضى التى كفلها الدستور و أن ضمان الحق فى الحضومة القضائية لا يكون إلا بوصفها طريقا وحيداً لمباشرة حق التقاضى الذى يعد أمراً لازما لإنفاذ القانون فى الدولة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة94 من الدستور لكونه محور نظامها القانونى و أساس شرعيتها .
    و إعتبرت المحكمة أن طريق اللجؤ للطعن على الأحكام أمام محكمة النقض طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام و لا يعد بالتالى إمتداداً للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها حين المنازعة الموضوعية وبالتالى فهو لا يعتبر درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق و المزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تقديم طلبات وأوجه دفوع جديدة لم يسبق عرضها من قبل أمام محكمة الموضوع و إنما هى خصومة أخرى تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه فى الأحوال الميينة على سبيل الحصر و على ذلك فلخصوصية الطعن بالنقض عن باقى الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع خيث لا تهدف لتقرير حق أو نفيه بحسب الأصل أو الى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر البحث فيها على مدى توافق الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون و معالجة ما شابه من عيوب قانونية و عليه فقد أيدت المحكمة الدستورية العليا دستورية عدم جواز الطعن فى الأحكام التى لا تجاوز قيمة الدعوى فيها مائة ألف جنيه و ذلك لما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن الوضع القائم أدى الى إنشغال محكمة النقض بكم هائل من الأقضية  لعدم وجود معيارا قيميا لتحديد إختصاصها بالطعون وتخفيفا لذلك فقد إرتأى المشرع جعل جواز الطعن فى الأحكام عند هذا الحد واضعا بذلك نصابا قيميا للطعن أمام محكمة النقض إتساقا مع سائر قواعد قانون المرافعات الأخرى و قالت المحكمة أنه فى ضوء الإعتبارات التى أوردتها المذكرة الإيضاحية المشار إليها تتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بإعتباره من صميم عمل السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى و قد إنطوت على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الدعوى مقدرة القيمة بإشتراط أن تكون قيمتها تجاوز مائة ألف جنيه و هو شرط موضوعى يتساوى المتقاضون المتماثلون فى المركز القانونى فى تلك الدعاوى و قد إستهدف المشرع تحقيق مصلحة عامه لينظم التقاضى أمام محكمة النقض من خلال قاعدة موضوعية منضبطة و مبررة أوثق إتصالاً بالحقوق التى تتناولها تتمثل فى النصاب القيمى الذى حدده لإجازة الطعن أمام محكمة النقض و يحدد فى الوقت ذاته النصاب الإنتهائى لأحكام محاكم الإستئناف و ليتسق مع النهج الذى أتبعه المشرع كقاعدة عامة فى شأن إتخاذ قيمة الدعوى معيارا لتحديد النصاب الإنتهائى لأحكام محاكم المواد الجزئية و المحاكم الإبتدائية بما أدخله من تعديلات متعاقبة على المواد 43/1و 43 و 47/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بموجب القوانين أرقام 91 لسنة 1980 و 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 و من جانب أخر فقد إتبع المشرع النهج ذاته فى قانون المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بما نص عليه فى المادتين (6و11) منه بقصر الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة إبتدائياً من الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية على الدعاوى التى تجاوز قيمتها خمسة ملاين جنية .


    المحكمة الدستورية العليا : عدم دستورية قصر إعادة التعيين للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة دون الحاصلين عليها قبل الدخول فى الخدمة تطبيق (لائحة العاملين بهيئة البريد)

    حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل و المواصلات و النقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل علمى أعلى دون العاملين بها الحاصلين على ذلك المؤهل قبل إلتحاقهم بالخدمة و لم يتم معاملتهم به و ظيفياً . و جاء بأسباب الحكم أن الدستورو قد خول السلطة التشريعية بنص المادتين (12و 13 ) منه تنظيم حق العمل و كفالة حقوق العمال إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره ولا تتخذ من حمايتها للعامل موطنا لأهدار حقوق يملكها و على الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها و إلا كان ذلك عدواناً منها على حقوق العامل و إخلالا بأحد إلتزاماتها الجوهرية التى لا يجوز التسامح فيها و نكولاً عن الحدود المنطقية التى ينبغى و فقاً للدستور أن تكون إطارا لحق العمل و إستناراً بتنظيم هذا الحق للحد من مداه .
    و أردف الحكم فى أسبابه أن الدستور فى المادة (14) منه جعل الوظيفة العامة حقا لكل مواطن و إعتبرها فى الوقت ذاته تكليفاً للقائمين بها لخدمة الشعب و رعاية مصالحه لذلك كان التطوير الدائم لها و لشاغليها و رفع كفاءتهم العلمية و العملية إلتزاماً قانونياً على الدولة وواجبا على الموظف ليغدو التمكين و التحفيز عليه أحد وسائل الدولة للوفاء بهذا الإلتزام و فى هذا الإطار أقر المشرع النص المحال إليه فأجاز تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى وظيفة تتتناسب مع مؤهلهم و تتوافر لهم متطلبات شغلها و جعل ذلك من قبيل الملاءمات التى تتمتع بها الجهة الإدارية و كانت غايته من ذلك تشجيع هذه الفئة من العاملين على التزود بالعلم بما يحقق التطور فى قدراتهم الذهنية و الفنية  و تنمية مهاراتهم و مواهبهم و هو ما تعود ثماره على الوظيفة و الموظف و المجتمع و يضمن تحقيق أهداف التعليم التى رصدتها المادة (19) من الدستور و ألزم الدولة بالسعى لتحقيقها و هذه الغايات جميعها يناقضها ما قرره النص المحال عليه من حجب الميزات التى أتى بها عن فئة من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى من تلك التى تتطلبها الوظيفة التى يشغلوها و ذلك قبل الإلتحاق بها و يسعون حثيثاً لتحسين أوضاعهم الوظيفية بالإلتحاق بالوظائف التى تتناسب مع مؤهلهم الأعلى متى توافرت فى شأنهم كافة متطلبات شغلها كما يناهض تلك الغايات ما قرره النص المحال أيضا من غل يد الجهة الإدارية فى تعيين تلك الفئة و فقا لأحكام هذا النص دون مقتضى أو مبرر منطقى و هو ما يعد إنتقاصا من الحق فى العمل الذى كفله الدستور .
    هذا و قد إعتبر الحكم أن حرمان فئة من العاملين بالجهة الإدارية ذاتها من معاملتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه قبل الخدمة و تسوية أوضاعهم الوظيفية إرتكانا إليه أسوه بأقرانهم ممن حصوا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة و يفيدون من أحكام هذا النص رغم تكافؤ مراكزهم القانونية من حيث كونهم جميعا من العاملين بذات الجهة فأنه يعد تميزا بين هاتين الفئتين من العاملين غير مستند الى أسس موضوعية تبرره ومن ثم  مناهضا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة التى كفلهتا الدستور


    .

    للمرة الثانية المحكمة الدستورية تنتصر لتفسيرها لقانون الضريبة على المبيعات فيما يتعلق بإستثناء السلع المستوردة لغير أغراض التجارة من الخضوع للضريبة و تتحدى حكما صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و تعتبره عقبه فى سبيل تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 ق دستورية


     للمرة الثانية المحكمة الدستورية تنتصر لتفسيرها لقانون الضريبة على المبيعات فيما يتعلق بإستثناء السلع المستوردة لغير أغراض التجارة من الخضوع للضريبة و تتحدى حكما صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و تعتبره عقبه فى سبيل تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 ق دستورية حيث سبق للهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية بجلسة 17/3/2008أن قضت بإعتبار أن الالأت و المعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات و لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها و قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت  بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم قبول دعوى طعنا على الماد الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات تاسيسا على أن تعيين الإلتزام الضريبى الوارد بالفقرة الأولى من تلك المادة و التى تنص على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محليا و المستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص لا يستقيم منهجاً إلا بالكشف عن جملة دلالات و مفاهيم عناصر هذا الإلتزام كماهية المكلف و المستورد و هو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوبا لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون و التى يتضح منها بجلاء إتجاه المشرع الى إخضاع السلع و الخدمات التى يتم إستيرادها بغرض الإتجار للضريبة العامة على المبيعات و لذلك ربط دوماً فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الإستيراد والإتجار فيما يتم إستيراده و خلصت المحكمة الى إنتفاء المصلحة فى الدعوى بحسبان أن الضرر المدعى به فيه لبس ليس مرؤده الى النصوص المطعون فيها و إنما الى الفهم الخاطىء لها و التطبيق القانونى السليم لأحكامها و أن المدعى عليه أن يبلغ مأربه فى عدم الخضوع للضريبة على قطع غيار مصنعه المستوردة الى المطالبة الموضوعية بذلك أمام محكمة الموضوع و ذلك من خلال إثباته أن الإستراد لتلك السلع لم يكن بغرض الإتجار.
    هذا وحيث أن المحكمة أسست إختصاصها و من ثم قبولها للدعوى الدستورية بالإستمرار فى تنفيذ حكمها رغم صدوره بعدم قبول الطعن على مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات سالفة الإشارة إليها بقولها " و حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى ناط نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بهذه المحكمة الفصل فيها أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم و فقاً لطبيعته و على ضوء الأصل فيه بل إعتراضه عوائق تحول قانوناً بمضمونها و أبعادها دون إكتمال مداه و تعطل تبعا لذلك أو تقيد إتصال حلقاته و تضاممها بما يعرقل جريان أثاره كاملة دون نقصان و من ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الأثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها و إعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ الى حالته السابقة على نشوئها و كلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية فإن حقيقه مضمونه و نطاق القواعد القانونية التى إحتواها و الأثار المتولدة عنها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ و تبلور صورته الإجمالية و تعين كذلك ما يكون لأزما لضمان فعاليته بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعارض أحكامها و تنال من جريان أثارها فى مواجهة الكافة و دون تميز بلوغ الغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد و صون حرياتهم إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر الى نتائجها فعلا تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيد بنطاقها . 
    و أردفت أنه متى كانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت بطرق الدلالة المختلفة معنى لمضمون نصوص قتنون الضريبة العامة على المبيعات و خلصت الى إتجاة إرادة المشرع الى إخضاع السلع و الخدمات التى يتم إستيرادها بغرض الإتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقا لهذا القانون و بذلك حددت نطاق الخضوع بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة فى تلك التى يتم إستيرادها من الخارج للإتجار فيها منتهية من ذلك الى الحكم بعدم قبول الدعوى فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى بنى عليها هذا الحكم و لازما للنتيجة التى إنتهى إليها و يرتبط إرتباطا و ثيقا بمنطوقه و يكمله وليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة لتمتد إليه مع منطقوقه الحجية المطلقة و الكمالة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و المادة (195) من الدستور على أحكامها و ذلك فى مواجهة الكافة و بالنسبة الى ىالدولة بسلطاتها المختلفة و بحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية المختلفة بإحترام قضائها و تنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح فلا يجوز لأية جهه أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به ."


    المحكمة الدستورية العليا :الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل فى خصوص تقدير الرسوم القضائية لا يعدوأن يكون توجيها إداريا بتفسير القانون لا تختص المحكمة بالطعن عليه

    .


    إعتبرت المحكمة الدستورية العليا الكتاب الدورى الصادر عن وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 فى خصوص تقدير الرسوم القضائية مجرد توجيهاً إدارياً بتفسير قانون الرسوم القضائية و لا يرقى أن يكون عملاً تشريعيا تختص المحكمة بنظره لأنه و كما قالت المحكمة بأسباب حكمها أنه لا يعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا و يخرح تبعا لذلك عن إختصاصها بنظر الطعن المبدى بعدم دستورية الكتاب الدورى .
    و عليه و بما أن المحكمة الدستورية العليا مختصة وفقا للوارد بقانون إنشائها بدستورية القوانين و اللوائح فأنها تكون قد إعتبرت الكتاب الدورى لا يحمل فى حد ذاته و صف اللأئحة من حيث أنها قرارا إداريا عاما يمس طائفة من المكلفين بأحكامه .
    هذا ويذكر أن محاكم مجلس الدولة قد أصدرت أحكام عديدة فى مسائل تقدير المصروفات القضائية بناء على هذا الكتاب الدورى و هو ذلك القضاء الذى يعتبر أن التعليمات المصلحية إذا كانت تنطوى على مقومات القرار الإدارى فإنها تعتبر من صنوان القرارات الإدرية و تخضع للطعن أمام محاكم مجلس الدولة و الوزن بميزان المشروعية .
    غير أن محاكم مجلس الدولة فى حقيقة الأمر لما تختلف فى نظرتها الى هذا الكتاب الدورى عن نظرة المحكمة الدستورية فى هذا الحكم لأنها لم تتناول الكتاب الدورى فى أحكامها المشار إليها بإعتباره لائحة و إنما تعليمات إدارية أدى تطبيقها الى إصدار قرارات إدارية لكل حالة بحثتها على حدى لأنها أثرت فى مراكز الأشخاص القانونية و بالتالى إعتبرت قرار تقدير الرسوم القضائية لكل حالة هو عين القرار الإدارى الذى تختص بالطعن عليه دون التعليمات المصلحية و التوجيهات الإدارية التى لا تتضمن مقومات القرار الإدارى كما هو معروف فى القانون الإدارى .


    قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016




    بعد مناقشات عديدة بمجلس النواب و بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 صدر أخيراً قانون الخدمة الدنية الجديد برقم 81 لسنة 2016 




    Scroll to Top