فبراير 2017 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فبراير 2017 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الثلاثاء، فبراير 28، 2017

    مجلس الدولة : المماطلة فى تنفيذ أحكام محاكمه موجوب للتعويض على الإدارة


    قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بقبول الدعوى المقامة من سمير سرور أبادير مرجان أمين شرطة، التى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتعويضه التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة.

    وجاء منطوق حكمها بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها أن تؤدى للمدعى مبلغ مقداره 150 ألف جنيه فقط تعويضاً مادياً وأدبياً جراء الامتناع عن إلحاقه بالدورة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 795 لسنة 48 ق بجلسة 28/6/2003، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

    صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز وهشام حسن عبد الرحمن نواب رئيس المجلس والمستشارين أيمن البهنساوى ومحمد بركات وعبد الهادى عبد الكريم وأحمد محمد عوض الله.

    وكان قد أقام المدعى هذه الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى تحت رقم 46445 لسنة 65 ق، طالباً فى ختامها بالحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة لجبر الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته بفعل المدعى عليه بصفته.

    وقال مقيم الدعوى إنه يعمل بوظيفة أمين شرطة وبعد ذلك حصل على ليسانس الحقوق عام 1998 وبعدها تقدم للالتحاق بالدورة المؤهلة لكادر الضباط عن عام 2000 إلا أنه فوجئ بعدم ورود اسمه ضمن كشف الملتحقين بهذه الدورة، ما حداه لإقامة الدعوى رقم 795 لسنة 48 ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة، والتى أصدرت حكما بجلسة 28/6/2003 بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إلحاقه بالدورة المؤهلة للانخراط فى سلك ضباط الشرطة، وقد أعلن جهة الإدارة بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم إلا أنها لم تقم بالتنفيذ وبادرت بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب الطعن رقم 922 لسنة 35 ق.س والتى رفضت الطعن، ولما كان عدم إلحاقه بالدورة المؤهلة لكادر الضباط أصابه بالعديد من الأضرار المادية والأدبية، لذا فقد بادر بعرض نزاعه الماثل على لجنة فض المنازعات، ثم أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.

    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة (163) من القانون المدنى تنص على "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع  أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضررا مباشرا من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية فى جانب الإدارة، وأنه فيما يتعلق بركن الضرر المترتب على القرار الإدارى غير المشروع فإنه لا يقوم على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المنسوب بمخالفة موضوعية للقانون وإنما يتعين على من يدعيه إثابته بكل طرق الإثبات، وأن الضرر إما أن يكون مادياً أو أدبياً، والضرر المادى هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور، أما  الضرر الأدبى فهو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه على أن يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً، وأن التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب، والتعويض عن الضرر قد يكون عينياً أو بمقابل وهذا المقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدى، والتعويض غير النقدى يجد سنده فى القاعدة القانونية المقررة فى القانون المدنى التى تجيز للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع وهذا التعويض غير النقدى يجد بحاله فى الضرر الأدبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر".

    وتابعت الحيثيات، ما كان للجهة الإدارية أن تمننع عن تنفيذ هذا الحكم فور إعلانها به، إذ أن الأحكام الصادرعن محاكم مجلس الدولة واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، وعلى الجهة الإدارية إلزام قانونى أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة، وتأكيد لسيادة الدولة وإحتراماً لحجية الأحكام القضائية، التى تعلو على كل ذى سلطة، وما ذاك إلا حفظاً للسلم الاجتماعى، الركيزة الأولى لقيام الدول وبقائها، فإإذا تسلبت الإدارة من تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ممثلة فى محاكمها المختلفة فإن ذلك؛ لا يُعد اعتداءً على تلك السلطة التى ترسخ فى نفوس الكافة تقديرها وإجلالها وإنما يسلب الإدارة القدرة والمصداقية على فرض تنفيذ القانون ويعصف بشرعيتها الدستورية والقانونية ويفقد المواطن ثقته فى شرعية سلطات الدولة القائمة على تنفيذ القانون، مما يقيم معولا لهدم أركان دولة القانون.
    الأحد، فبراير 26، 2017

    حكم لمحكمة القضاء الإدارى يحصر مدلول الزميل المقيد للمجند ممن تعين معه فى ذات القرار بموجب مسابقة فى الأعلى درجات منه فى إمتحان هذه المسابقة دون من هم أدنى منه فى الدرجات


    أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكماً أوضحت فيه مدلول الزميل المقيد للمجند المعين معه فى نفس قرار التعيين بموجب مسابقة بوجوب أن يكون سابقاً له فى درجات النجاح فيها بحيث لا يقيد المجند من تلاه فى ترتيب الدرجات فى تلك المسابقة وجاء بحيثيات الحكم أنه "ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع فى قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه رعاية منه للمجند و هو يقوم بواجب من أقدس الواجبات و أشرفها ورغبة منه فى ألا يضار بتجنيده فقد أعتبر مدة الخدمة العسكرية و الوطنية – الحسنة – بما فيها مدة الإستبقاء للعاملين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضاؤها بالجهاز الإدارى للدولة أووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية بحيث تحسب تلك المدة فى الأقدمية و إستحقاق العلاوات المقررة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة كما تحسب كمدة خبرة و أقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام و يستحقون عنها العلاوة المقررة بيد أن المشرع أورد على ذلك قيداً وحيداً – مؤداه – ألا يسبق المجند الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج الذى عين معه فى ذات الجهة فى الأقدمية .
    وقد إنتهت دائرة توحيد المبادىء – المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة – بالمحكمة الإدارية العليا – الى أن المقصود بزميل المجند فى مفهوم نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 هو الزميل الحاصل على مؤهل فى ذات تاريخ دفعة التخرج أو تاريخ سابق عليه و مقرر له ذات درجة بداية التعين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند و أن يكون معيناً فى ذات الجهة المعين بها فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها إلا أنه لا يشترط فى هذا الزميل أن يكون حاصلأ على ذات المؤهل .
    ( يراجع فى ذلك المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا  - دائرة توحيد المبادىء- فى الطعن رقم 7 لسنة 42 ق ع جلسة 3/6/1999)
    و من حيث إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد إنتهت الى أن المشرع قد جعل التعيين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الإمتحانات مما يقتضى تحديد أقدمية المعينين فى قرار واحد من الذين إجتازوا هذا الإمتحان بحسب ترتيب النجاح فيه و هو ما يستفاد من حكم المادة 41 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليه الذى ربط الأولوية فى العيين للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية بالنسبة لمن تم تعيينهم بإمتحان مسابقة بالحصول على ذات درجات مرتبة النجاح فى هذا الإمتحان فإن لم يتحقق ذلك تكون الأولوية لمن يسبقه فى درجات أو مرتبة النجاح فى إمتحان المسابقة الأمر الذى يتعين معه عند حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية طبقاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليه التقيد بألا يسبق المجند زميله الأقدم منه فى ترتيب النجاح فى إمتحان المسابقة المعين معه فى قرار واحد بحسب هذا الترتيب و القول بغير ذلك يقضى الى نتيجة يأباها المنطق و هى إهدار ما أسفرت عنه نتيجة الإمتحان من ترتيب أولويات الناجحين فى المسابقة بالمخالفة لصحيح حكم القانون أنف البيان .
    ( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع رقم 289 فى 21/4/2007 ملف رقم 86/3/1078 جلسة 4/4/2007 )
    و من حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مدلول الزميل فىالتخرج ينصرف بطبيعة الحال الى زميل العامل المجند الذى يحمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ و يكون قد عين مع المجند فى ذات القرار و فى ذلك التاريخ و يكون أعللى منه فى مرتبة النجاح أو من تاريخ سابق عليه أما من يعين بعد ذلك فلا يجوز إعتباره زميلاً فى هذا الصدد و على هذا فإذا وجد الزميل بهذا المعنى تعين إعمال هذا القيد فى حدوده الموضوعية و هو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند فى ذات دفعتة تخرجه أو من الدفعات السابقة عليه المعيين فى ذات الجهة فلا يجوز للمجند أن يسبقهم طالما كانوا سابقين له فى تاريخ التعيين أو متحدين معه فى هذا التاريخ و كانوا سابقين عليه فى ترتيب النجاح أو حاصلين على درجات نجاح أعلى أما من كانت مرتبة نجاحه أو درجاته أقل من مرتبة نجاح المجند أو الدرجات الحاصل عليها فى ذات المؤهل فيخرج عن دملول الزميل و لا يعتبر قيداً على المجند .
    (حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 1093 لسنة 37 ق عليا – الدائرة الرابعة – جلسة 5/9/2001 ) .
    و قد إنتهت المحكمة الإدارية العليا الى أنه حتى إذا وجد الزميل المعنى بنص المادة المذكورة فإن ذلك لا يمنع مطلقاً من الضم غاية ما فى الأمر هو وجوب مراعاة أن يقف الضم من مدة الخدمة العسكرية الى الحد و القدر الذى تتساوى فيه أقدمية من يجرى لحسابه الضم مع أقدمية زملائه دون مساس بأقدمية الزميل لأن هذا المساس فحسب هو ما يحظره المشرع و قصد الى تفادية و لم يقصد الى أن مجرد وجود الزميل فى حد ذاته يمنع كلية من ضم مدة الخدمة العسكرية و يأتى تتويجاً و إعمالاً للأصول المسلمة و هى – أن ما لايدرك كله لا يترك كله و أن الضرورة تقدر بقدرها .
    ( حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 18736 لسنة 58 ق  عليا – جلسة 17/4/2014 )



    الجمعة، فبراير 24، 2017

    لأول مرة فى القضاء العربى : محكمة تطبق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتثبت بنوة طفل غير شرعى لأبية البيولوجى وتقضى بتعويض بديلاً للنفقة الشرعية تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية


    في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أول حكم قضائي أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة.

    اعتمد الحكم المبدئي على عدد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين، واضعا بذلك حدا لاجتهاد قضائي ترسخ على مدى أزيد من 60 سنة مند صدور مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب، كان يقضي بعدم قبول الإعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم لكونهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم.
    ملخص القضية

    في أواخر سنة 2016 تقدمت امرأة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة (شمال المغرب)، تعرض فيها بأنها أنجبت بنتا من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها اليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها مند تاريخ ولادتها.

    وأجاب المدعى عليه بكون طلب المدعية غير مؤسس قانونا، على اعتبار الخبرة الطبية المدلى بها في الملف، وان أثبتت العلاقة البيولوجية بينه وبين البنت، فانها لا تثبت العلاقة الشرعية، وبأن النسب في مدونة الأسرة يثبت بالزواج الشرعي، وبأن البنوة غير الشرعية ملغاة للأب، ولا يترتب عنها أي أثر. وقد أدلى بحكم محكمة قضى بإدانته من أجل جنحة الفساد (علاقة جنسية خارج الزواج) طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي، ملتمسا رفض الطلب.

    موقف المحكمة

    اعتمدت المحكمة الابتدائية بطنجة على حيثيات غير مسبوقة، معللة قرارها بنصوص من اتفاقيات دولية، ومن الدستور الجديد.

    وجاء في حكمها:

    "بالنسبة للاتفاقيات الدولية:

    حيث يؤخذ من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21/6/1993 أن القضاء يتوجب عليه إيلاء الإعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى عند النظر في النزاعات المتعلقة بهم.

    كما تنص المادة 7 من نفس الاتفاقية على أن الطفل يسجل بعد ولادته فورا ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

    وتنص الإتفاقية الأوروبية بشان حماية حقوق الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25/1/1996 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 27/3/2014، في الفقرة الأولى من المادة السادسة على ما يلي:

    "في الإجراءات التي تشمل الطفل – تقوم السلطة القضائية – قبل اتخاذ القرار:

     1. بدراسة هل لديها معلومات كافية تحت يدها من أجل اتخاذ قرار في صالح الطفل، وعند الضرورة – الحصول على معلومات إضافية،".

    وتنص المادة السابعة من نفس الاتفاقية والمتعلقة بواجب العمل بسرعة على أن "في الإجراءات التى تشمل الطفل، تعمل السلطة القضائية بسرعة لتجنب أي تأخير غير لازم، وتكون الإجراءات مناسبة لضمان تنفيذها على وجه السرعة، وفي الحالات العاجلة تكون للسلطة القضائية الصلاحية، متى كان ذلك مناسباً، لاتخاذ القرارات التي تنفذ على الفور".

    بالنسبة للدستور:

    تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من دستور 2011 على أن: "الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والإعتبار الإجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي".

    وإنطلاقا من هذه النصوص، قضت المحكمة:

    1- الإعتراف بالبنوة من دون النسب

    قضت المحكمة بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية التي أثبتت العلاقة البيولوجية بينهما، مميزة في هذا الصدد بين البنوة والنسب الذي لا يؤخذ به وبمفاعيله إلا في حال البنوة الشرعية.

    2- التعويض للأم بدلا عن النفقة للإبنة

    رفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت، وعللت المحكمة قرارها بكون النفقة من آثار النسب الشرعي. لكنها وفي أول سابقة لجأت إلى أعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج.

    وقد جاء في حكم المحكمة:

    "حيث يؤخذ من الحكم الجنحي عدد 4345 بتاريخ 2016/03/16 في الملف 278/16/2012 الصادر عن هذه المحكمة أن المدعى عليه توبع من أجل جنحة الفساد، وأدين بشهر واحد موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده استئنافيا.

    وحيث لما ثبتت المسؤولية الجنائية للمدعى عليه بارتكابه للفعل الجرمي المذكور والذي نتج عنه ولادة الطفلة تكون العناصر القانونية لقيام المسؤولية المدنية ثابتة في نازلة الحال، وفقا لما ينص عليه الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون، وأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض عن الضرر، اذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر".

    وهكذا ارتأت المحكمة بعد ثبوت علاقة البنوة بين البنت والمدعى عليه، وما يستلزمه ذلك من رعايتها والقيام بشؤونها ماديا ومعنويا والحفاظ على مصالحها كمحضونة، وما يتطلبه ذلك من مصاريف أن تمنح المدعية تعويضا يحدد في مائة ألف درهم".

    الثلاثاء، فبراير 21، 2017

    حكاية المادة 50 المفترى عليها










    · القضاء على الفساد يقتضى بداية البحث عن منابته ومسبباته و إستيعاب دواعيه قبل أن يعمد الى إجتثاثه من أصله أو ملاحقة مقترفيه من أحاد الناس سواء كان سببه تشريعى أو تنفيذى أو ما تفرع عنهما من مسببات فهما أكبر منابت الفساد نعم قد يكون التشريع سبباً للفساد إذا قعد عن مواكبة الحاضر و إنفصل عنه ولم يتفاعل مع معطياته المتجددة فى ظل تخلى القضاء عن إعمال سلطتة فى خلق القواعد القانونية المسعفة لسد الفجوة بين الواقع المعايش و إفتراضات التشريع الواقعية العتيقة بحيث يبيت التشريع قيد على النهوض والذى من المفترض أنه يسن كأحد أليات إحداثة فى المجمتع , وأيضا قد يكون التشريع محدثاً تتفهم قواعده متطلبات حاضرها إلا أن تنفيذه لا يرقى الى هذا فيصبح تطبيقه معوقاً للتقدم والثابت أن من لوازم إقامة العدل إرساء سيادة القانون و سرعة إعمال أحكام القضاء وفى الواقع المعايش بين أروقة المحاكم و جنبات العمل الإدارى الكثير من السلبيات التى تفضى الى فساد لا محاله إذا تركت بغير علاج سريع .
    · و أصعب منابت الفساد و أشدها أثرا ًتلك التى تحاول أن تخلق لها مبدأ و قاعدة عامة حيث ترسيها على جهل بالقانون وتبلورها فى صورة تعليمات إدارية و من بين ما تم رصده فى العمل الإدارى هو ظاهرة تطبيق المادة 50 من قانون مجلس الدولة التى حين وضعها المشرع جعلها تطبيقاً أميناً لمبدأ سرعة تنفيذ أحكام القضاء فإستحال تنفيذها معوقاً و سبباً لتأخير إعمال مقتضى أحكام القضاء و المماطلة قد تكون أقصى من عدم تنفيذ الأحكام ولذلك يصدق القول بأن المماطل ظالم .
    · فقد نصت المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بشأن مجلس الدولة على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما لا يترتب على الطعن أمام محاكم القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .)
    · و الواقع أن هذه المادة شديدة الأهمية قد أرست مبدأ هام جداً فى تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية و محاكم القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية و هو مبدأ النفاذ المعجل و الفورى بقوة القانون بغير قيد أو موافقة لأى جهة أيا كانت طالما لم يقضى أو يأمر القضاء بوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغاءه أمام جهة الطعن عليه .
    · فتعطيل التنفيذ بسب وجود طعن على الحكم هو أمر مخالف للقانون و لا مبررله بل من شأنه أن يجعل من عطل الحكم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات .
    · غير أن العمل الإدارى فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة قد جرى على عكس ذلك بنحو أفرغ هذه المادة من محتواها و عمدت الجهات الإدارية المنفذ ضدها على وضع قيود من شأنها القول بما يخالف هذا النص الذى فتح للحكم النفاذ الجبرى بقوة القانون و لعل أهم تلك القيود هى طلب موافقة هيئة قضايا الدولة على الحكم المطالب بتنفيذه ذلك بقول دارج و ثابت فى كل المصالح الحكومية ( إحنا عايزين المادة 50 من هيئة قضايا الدولة ) و كأن المادة 50 هى شىء منقول وشىء مفقود من مفردات الحكم يطلب من صاحب الحكم إحضاره كإجراء تنفيذى فيقوم صاحب الشأن بالإسراع لتنفيذ المطلوب حتى ينفذ حكمه و لا يوقف تنفيذه لدى الجهه المحكوم عليها و يحصل على خطاب هيئة قضايا الدولة ترسله الى تلك الجهه بوجوب تنفيذ الحكم فوراً طبقاً للمادة 50 سالفة الذكر .
    و هنا يثور التساؤلات التى تكشف عن سوئت هذا الإجراء العقيم
    (1) أنه طالما أن القائم على التنفيذ يعلم محتوى نص المادة 50 بدليل ذكره لطالب التنفيذ مع كل حكم ضرورة إحضارها فكيف يطلب وصاية هيئة قضايا الدولة لتنفيذ الحكم؟
    (2) هل هيئة قضايا الدولة وصية فعلا على تنفيذ الحكم الواجب النفاذ على الجهة الإدارية المنفذ ضدها وتملك أن تأمر برفض التنفيذ ؟ و ما هو يا ترى الحل إذا لم ترد موافقة هيئة قضايا الدولة على التنفيذ ؟ هل تشل يد العدالة و يوقف تنفيذ الحكم أو يعطل لهذا السبب أما على صاحب الشأن أن يدور فى دائرة المطالبة القضائية بضرورة تنفيذ حكمه ؟
    إن ذلك يعنى و بحق أن الإدارة تتعمد إرهاق طالب التنفيذ بإجراءات عقيمة مخالفة للقانون فتخلق مبدأ بيروقراطياً عقيماً فى مواجهة الأحكام النافذة بقوة القانون و مضيعة للوقت و يمثل موقفها إمتناع عن التنفيذ فلا تملك هيئة قضايا الدولة نفسها أو أى جهة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة إلا جهة الطعن علية بل لا يشترط قبولها للتنفيذ فالتنفيذ يتم جبراً عن الجهة الإدارية طبقاً للقانون و ليس إختيارأ لها أو ممثلها القانون ( هيئة قضايا الدولة ) فى ذلك .
    · و من نافلة القول أن ما عرضناه و أن كان يمثل مسبباً للفساد الإدارى منبته الفهم الخاطىء للقانون فهو من جهة أخرى يمثل فسادً ذهنياً لدى الموظف العام و خاصة القائم منهم على تنفيذ الحكم يعزى أيضا الى فرض فهم خاطىء للقانون و موجباته عليه فيتقيد بتعاليم غبية معطلة للعمل الإدارى الذى يرجى له الرقى حيث يملى عليه بأن يطلب من طالب التنفيذ إبلاغه بضرورة إحضار موافقة هيئة قضايا الدولة بما تشمله المادة 50 التى يعلمها و يعلم أن لا وصايا لأى جهة على هذا التنفيذ و أن التنفيذ يتم جبراً و نافذاً بقوة القانون و ليس بأمر هيئة قضايا الدولة .

    · أن تلك السلوكيات الإدارية التى تمليها الجهات الإدارية على الموظفين تعطل من نفاذ الأحكام القضائية و لا تمثل قيد أنمله تقدماً يذكرفى مناحى الإنجاز يحسب لها و إن كانت تعويقاً لسلاسة العمل الإدارى و تغيباً لعقل الموظف القائم على التنفيذ و حطا من قدرتة الإبتكارية فى العمل و إستهتاراً بذهنة فضلاً عن تعطيل المادة 50 سالفة البيان من النفاذ بقوتها الإلزامية و تفريغاً لمحتواها .
    الجمعة، فبراير 17، 2017

    المحكمة الإدارية العليا: قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 الصادر فى أعقاب صدور القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية خالف التفويض التشريعى الممنوح له بموجب القانون بوضعه قيود على إدخال المرافق للعقارات المخالفة مقيدأ نطاق تطبيق القانون


     إعتبرت المحكمة الإدارية العليا قرار رئيس الوزراء  رقم 1626 لسنة 2006 الصادر فى أعقاب صدور القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات  المبنية بالمرافق الأساسية خالف التفويض التشريعى الممنوح له بموجب القانون  بوضعه قيود على إدخال المرافق للعقارات المخالفة مقيدأ نطاق تطبيق القانون وذلك على حسب ما ذكره الخبر الذى نشره موقع الشروق والذى جاء به أن  ألزمت الدولة بتوصيل المرافق لأدوار معينة تتجاوز قيود الارتفاع المسموح قانونا فى مبانٍ صدر لها ترخيص بناء، ما دامت تلك الأدوار مشغولة بالسكان ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.



    صدر الحكم  بإلزام محافظ الإسكندرية ورئيس حى وسط الإسكندرية بتوصيل المرافق لوحدتين بالدور التاسع والثالث عشر بالعقار رقم 14 شاع بورسعيد ــ الإبراهيمية بالإسكندرية، وقالت المحكمة إن ملاك الوحدتين تقدما بطلبات للمحافظة لتوصيل المرافق (كهرباء) إلا أنها امتنعت عن إجابتهما لطلبهما على سند أن الأدوار من التاسع وحتى الثالث عشر قد أقيمت بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لتجاوزها قيود الارتفاع المسموح به قانونا.



    وأضافت المحكمة أن الوحدتين المطلوب توصيل المرافق لهما من الوحدات التى يسرى فى شأنها القانون رقم 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، باعتبارها أقيمت قبل صدور ذلك القانون فى 19 يونيو 2006، مؤكدة أن الأوراق خلت مما يفيد أن العقار الذى تقع به الوحدتان يهدد سلامة وأمن شاغليه أو الغير، ومن ثم يكون امتناع الجهات التنفيذية عن توصيل المرافق للوحدتين مخالفا للقانون.


    وشددت المحكمة على أنه لا ينال من ذلك ما أثارته المحافظة بطعنها من أن الوحدتين المشار إليهما مقامتنان بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع، ومن ثم لا يحق لهما بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006، الاستفادة من أحكام قانون تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، مؤكدة أن ذلك مردودا عليه بأن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه صدر بالمخالفة للقانون المشار إليه وتقييده نطاق تطبيقه دون سند، لافتة إلى أن رئيس الوزراء تجاوز بهذا القرار نطاق التفويض التشريعى الممنوح له واستحدث شروطا لتزويد الوحدات بالمرافق غير موجود بالقانون.


    وأشارت إلى أن توصيل المرافق لا يخل بسلطة الجهات التنفيذية فى تصحيح أو إزالة المبانى المخالفة ــ ولو بالقوة الجبرية ــ فى أى وقت بما فى ذلك إزالة هذه المرافق من أجزاء العقار المخالفة للقانون.

    المصدر : الشروق الخبر كاملاً

    وننشر نص القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور لتعم الإستفادة
    قانون رقم 138 لسنة 2006 
    في شأن تزويد العقارات المبنيه بالمرافق الأساسية  

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه,وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    تزود بالمرافق الأساسية العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون, وذلك وفقاً للضوابط والإجرائات التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بالإسكان والتنمية العمرانية.
    (المادة الثانية)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 21 جمادى الأولى سنة 1427هـ
            (الموافق 17 يونية سنة 2006م)
                                                            حسنى مبارك
    قرار رئيس الوزراء 

    رقم 1626 لسنة 2006 
    الوقائع المصرية العدد 206 فى 10 سبتمبر /2006 
    رئيس مجلس الوزراء 
    بعد الإطلاع على الدستور : 
    وعلى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 والقونين المعدلة له ولائحته التنفيذية : 
    وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية : 
    وعلى القانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض اعقارات المبنية بالمرافق الأساسية : 
    وعلى إقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية : 
    وعلى موافقة مجلس الوزراء : 
    قرر 
    المادة الأولى 
    يتم توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية ، على أن يكون التوصيل بصفة مؤقتة لايكسب حقا فى الملكية ، أو يعد توفيقا للأوضاع أو أن يكون إعترافا بالمخالفات أو الوضع القائم . 
    ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة العقارات المبنية المخالفة ووحداتها واجبة الإزالة طبقا لأحكام المادة رقم (16 مكرر ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ، وهى : 
    1-
    العقارت المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا للقانون المشار إليه . 
    2-
    العقارت المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى . 
    3-
    العقارت المخالفة لخطوط التنظيم 
    4-
    مخالفة الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ويجوز التوصيل لباقى وحدات المبنى . 
    5-
    العقارات المبنية على الأراضى التى أعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار
    المادة الثانية 
    يجوز للمحافظ المختص – بقرار مسبب – الموافقة على توصيل المرافق بصفة مؤقتة للوحدات المخالفة لقيود الإرتفاع طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته . 
    ولذوى الشأن التظلم من قرار المحافظ برفض الطلب خلال ستين يوما من إبلاغهم وذلك إلى لجنة يشكلها وزير الإسكان والمرافق والتنميةالعمرانيةوتقوم اللجنة بإخطار ذوى الشأن والمحافظة بقرارتها. 
    المادة الثالثة 
    يتم توصيل المرافق للعقارات والوحدات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية . 
    المادة الرابعة 
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 
    صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1427 هــ 
    ( الموافق 5 سبتمبر سنة 2006 م)

    رئيس مجلس الوزراء 

    دكتور أحمد نظيف
    الخميس، فبراير 16، 2017

    للمرة الثانية المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تعارض قوالب التجريم فى قانون العقوبات المصرى مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتقضى بدستورية نص المادة 336 عقوبات المتعلقة بجريمة النصب


    حسمت المحكمة الدستورية للمرة الثانية الجدل القانونى المثار حول تعارض بعض قوالب التجريم فى قانون العقوبات المصرى مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه من الجانب المصرى والذى منع سجن أى إنسان بسبب إخلاله بإلتزام تعاقد عليه فبعد قضائها السابق بجلسة 9/5/2015 فى القضية المقيدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية " . بدستورية نص المادة 241 و242 بشأن جريمة التبديد قضت للمرة الثانية  بدستورية نص المادة 336 عقوبات المتعلقة بجريمة النصب ولذات السبب فى عدم المخالفة قوالب التجريم لنص المادة 11 من العهد الدولى المذكور حيث جاء بأسباب هذا الحكم" و حيث أن المدعتيين نعتا على النص المطعون فيه –محدداً نطاقه على النحو المتقدم – أنه إذ رصد عقوبة الحبس لمرتكب جريمة النصب فإنه يكون قد هذه العقوبة على مجرد إخلال المتهم بالتزاماته التعاقدية بما يتعارض مع نص المدة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى إنضمت إليه مصر فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بإلتزام تعاقدى " فإنه يكون قد نال من الحرية الشخصية لمرتكب الجريمة و أخل بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و أن النموذج الإجرامى قد شابه التجهيل و الإبهام لافتراض أن مجرد الإخلال التعاقدى يعد بمثابة طرق إحتيالية الأمر الذى يعد إخلالا بمبدأ سيادة القانون و بأصل البراءة الذى لا يجوز نقضه بغير الأدلة الجاذمة التى تخلص إليها المحكمة و تكون منها عقيدتها فضلاً عن أنه يخل بمبدأى شخصية العقوبة و إستقلال السلطة القضائية و ذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد ( 41و 64و 65 و66و67و69و151و165و166) من دستور سنة 1971 الذى أقيمت الدعوى الدستورية المعروضة فى ظل العمل بأحكامه .
    و حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الأمرة لقواعد الدستور و علوها على ما دونها من القواعد القانوية وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – و أياً كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم لضمان إتساقها و المفاهيم التى أتى بها فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها و فق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية و من ثم فإن المحكمة تتناول بحث دستورية النص المطعون فيه فى ضوء أحكام الدستور الحالى الصادر فى 18/1/2014 .
    و من حيث إن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لقواعد القانون الدولى أن لكل دولة فى علاقتها بالدول الأخرى السلطة الكاملة التى تؤثر بها – و من خلال المعاهدة الدولية التى تكون طرفاً فيها – فى نطاق الحقوق المقررة لمواطنيها سواء كان ذلك فى إطار حق الملكية أو فى مجال الحقوق الشخصية – و تعتبر هذه السلطة الكاملة موزاية لحقها وواجبها فى أن توفر الحماية لمواطنيها و إن كانت الحقوق التى رتبتها المعاهدة الدولية و كذلك إلتزاماتها لا تسرى إلا على الدول أطرافها فى العلاقة فيما بينها و لا يعتبر التنظيم الوارد بها – و أياً كان مضمونه – منصرفاً الى مواطنيها ومع ذلك فقد حرص الدستور الحالى فى المادة (93) منه على جعل إلتزام الدولة بإحترام الإتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر إلتزماً دستورياً بموجبه تلتزم الدولة بالتوفيق بين تعهداتها الناشئة عن هذه الإتفاقيات و قوانينها الداخلية بحيث يعتبر نكوسها عن ذلك أو تراخيها فيه إحلالا بإلتزام دستورى يصادم أحكام الدستور ذاته .
    وحيث أن المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية تنص على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم مقدرته على الفواء بالتزام تعاقدى فقط " ومؤدى ذلك النص عدم جواز إنزال عقوقة سالبة للحرية على شخص لمجرد إخلاله بإلتزام تعاقدى طالما أن هذا الإخلال غير مقترن بسوء قصد حال أن نص المادة (336) من قانون العقوبات – المطعون فيه – لا ترصد عقوبة الحبس لمجرد الإخلال بالالتزام التعاقدى بل يفترض لإنزال تلك العقوبة أن يكون الجانى سىء النية بتعمده إدخال الغش على المجنى عليه و تضليل إرادته و تزييف وعيه وقت التعاقد بما يدفعه لتلسيم المال موضوع الجريمة تحت تأثير هذا الغش قاصداً تمليكه له بغير سند قانونى و لا رضاء صحيح و إذا كان ذلك و كان الشرع قد تشدد فى صورة الغش التى تقوم بها هذه الجريمة و تستوجب توقيع عقوبة  الحبس إستناداً إليها بان تطلب أن تبلغ حد إستخدام الطرق الإحتيالية وحدد حصراً مبلغ أثر هذا الغش على إرادة المجنى عليه بأن يكون من شأنه إيهامه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تديد المبلغ الذى أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامه بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور و كان من أثر ذلك أن إستنبط القضاء هذا النص أن الكذب المجرد لا يكفى لقيام هذه الجريمة ما لم يتأيد بمظاهر خارجية تدعمه بما يكشف عن تعمد الجانى الإستيلاء على مال المجنى عليه بدون حق و غهدار مبدأ إحترام حرية الإرادة و أثرها فى سلامة الإتزام التعاقدى بحسبان الغش يفسد كل شىء و إذا كان ذلك كذلك و كان المشرع لم يكتف بمطلق الغش لوقوع هذه الجريمة بل تشدد فيه بإشتراطه أن يبلغ حد الغش المركب الذى لا يقوم بمجرد الكذب المجرد بل يتدحعم بالوسائل الإحتيالية الواردة على سبيل الحصر كالواقعة المزورة فى الدعوى المعروضة و هو الأمر الذى يفارق دلالة النص على عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات التعاقدية التى تفترض الرغبة فى الوفاء رغم عدم القدرة عليه , و بالتالى فإن نص المادة (11) من العهد الدولى المشار إليه لا يجد له مجالاً للتطبيق على الجرائم الواردة بالنص المطعون فيه و الذى يضحى –لما تقدم- غير مصادم لنص المادتين 93 و 151 ) من الدستور "



    هيئة مفوضى الدولة : عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها أصبح ذو طبيعة إداريه بحته يخضع لمبدأ المشروعية ويخرج عن وصف الأعمال البرلمانية وواجب دستورى وفقاً للنظام الدستورى الحالى إغفاله يوصم التشريع بعوار دستورى


    أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريراً قضائياً اعتبرت فيه ولأول مرة أن الأعمال الإدارية المتعلقة بالتشريع هى من الأعمال التى تخضع لرقابة القضاء خاصة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وتختص بها محاكم مجلس الدولة.
    جاء ذلك فى الدعوى رقم 55051 لسنة 68 قضائية، والتى أقامها هرماس رضوان، قبل انتخاب مجلس النواب الحالي، وطالب فيها بعرض جميع مشروعات القوانين السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية للبرلمان على قسم التشريع بمجلس الدولة إعمالا لنص المادة 190 من الدستور، وانتهت فيها المفوضين إلى التوصية بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، حيث تبين لها أنه بالفعل تم عرض القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة.
    وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، وأعده المستشار خالد الإسلامبولي، أنه بمطالعة المواد 101 و122 و167 و190 من الدستور الحالي، تبين أن المشرع الدستورى عقد الاختصاص بسن القوانين لمجلس النواب، ومنح الحكومة وفقاً للمادة 122 اقتراح القوانين كما أن المادة 167 نصت على اختصاص الحكومة بإعداد مشروعات القوانين والقرارات، أما المادة 190 فقد أوجبت عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية "سواء كانت مقدمة من الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب" على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، وإلا كان ذلك عواراً دستورياً شديداً يعرض التشريع غير المعروض على القسم لشبهة عدم الدستورية.
    وأضافت هيئة المفوضين، أنه إذا كان هذا الاختصاص جوازياً فى ظل أحكام دستور 1971، إلا أن الدستور الحالى جعله وجوباً، وبالتالى فإنه يمكن القول بأن الدستور قد عقد لقسم التشريع بمجلس الدولة نوعاً من الرقابة السابقة على مشروعات القوانين، ورأى القسم بعد إتمام المراجعة والصياغة لا يكون ملزماً للبرلمان، بل له حرية مخالفتها،  ويتحمل المخالف المسئولية السياسية عن المخالف حال حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص المراجع، وبالتالى فيمكن القول أن المشرع قد وازن بين السلطتين التشريعية والقضائية فى هذا الصدد، بما يؤدى إلى الصالح العام فى صدور القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية متفقة وصحيح حكم الدستور، وتحافظ على وحدة النبيان التشريعى والقانونى المصري.
    وانتهت أنه مما سبق يتأكد أن قرار عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، لا يتعلق بالوظيفة التشريعية الأصيلة للبرلمان، وإنما يتعلق بعمل من أعمال الإدارة، وبالتالى فهو ضمن الأعمال الإدارية البحتة التى يقوم بها مجلس الوزراء، ولا تتعلق بعملية التشريع ذاته، خاصة وأن موضوع النزاع الماثل يتعلق بمشروعات قوانين أعدت من قبل الحكومة قبل انتخاب مجلس النواب الحالي، مما يخضع لرقابة المشروعية أمام محاكم مجلس الدولة.
    وتبين للمفوضين أنه بالفعل تم عرض كافة قوانين انتخابات مجلس النواب الحالى على قسم التشريع بمجلس الدولة، وتبين لها من مطالعة القوانين بعد نشرها فى الجريدة الرسمية أن ديباجتها قد اختتمت بعبارة "وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة"، وبالتالى أوصت المفوضين بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
    الأربعاء، فبراير 15، 2017

    المحكمة الدستورية تحسم الخلاف حول الإختصاص بمنازعات مكافأة صندوق العاملين بهيئة السكك الحديدية لصالح قضاء مجلس الدولة


    ترددت الأحكام فيما يتعلق بمنازعات مكافأت صناديق نهاية الخدمة للعاملين بالمصالح الحكومية  والهيئات العامة سواء الصادرة من محاكم القضاء العادى أو الإدارى بين متبنى للإختصاص بنظرها و بين متخلى عن إختصاص للجهة القضائية الأخرى . وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا القول بشأن تلك المنازعات فى دعوى تنازع حديثة لها حيث عقدت الإختصاص بها لمحاكم مجلس الدولة بإعتباره القاضى الطبيعى لمثل هذه المنازعات التى تدور فى فلك المنازعات الإدارية التى حصر الدستور القائم الإختصاص بشأنها لمجلس الدولة و قد جاء بحيثيات هذا الحكم" أنه وحيث أن الثابت بالأوراق أن الحاضر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أقر بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين أن المكأفاة محل التداعى تصرف من حساب داخل الصندوق المنصوص عليه بالمادة (166) السالفة الإشارة وهو الصندوق الذى يقدم الخدمات الإجتماعية للعاملين بالهيئة و ليس له طبيعة خاصة و أنه يستند فى وجوده و نشأته من نص المادة (116) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل و المواصلات و النقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 و لا يتمتع 
    بشخصية إعتبارية مستقلة و من ثم فإنه يعد أحد الإدارات و الأجهزة التى تتكون منها الهيئة و هى أحد الأشخاص الإعتبارية العامة و العاملون بها يعدون موظفين عموميين و من ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة و مختلف إداراتها ووحداتها و العاملين بها طبقاً لنص المادة (10) من قانوون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
    , وحيث أنه متى كان ما تقدم و إذا كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر شخصاً من أشخاص القانون العام و تقوم على إدارة مرفق عام و كانت العلاقة التى تربط بينها و بين العاملين بها علاقة تنظيمية عامة و من ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/5/2014 فى الدعوى رقم 51416 لسنة 66 ق هوالواجب التنفيذ بحسبانه الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة ولائياً بنظر النزاع المعروض .




    Scroll to Top