مارس 2017 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مارس 2017 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الجمعة، مارس 31، 2017

    حكم قضائى : يمنح الحضانة للمطلقة المتزوجة شقيق مطلقها



    الأمارات :أكدت محكمة النقض بأبوظبي أن زواج الأم من شقيق زوجها السابق لا يسقط حقها في حضانة أطفالها، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص بأن زواج الحاضنة بذي محرم للمحضون لا يسقط حضانتها. 
    وتفصيلاً، فقد رفع أب دعوى قضائية ضد طليقته، أشار خلالها إلى أنه رزق منها بطفلين، وأن زوجته أصبحت حاضنة للولدين بعد انتهاء زواجهما، إلا أنها تزوجت بأجنبي، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوي، مطالباً بإسقاط حضانة طليقته للولدين وضمهما إلى حضانته.
     قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي وإلزام الأب بالمصاريف، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة الأم لولديها، فقدمت الأم طعناً أمام محكمة النقض. 
    وقال المحامي علي العبادي الحاضر مع الأم: إن حكم محكمة الاستئناف أخطأ عندما قضى بسقوط حضانة موكلته لولديها، استناداً إلى زواجها بأجنبي، رغم أن زوجها هو العم الشقيق والد المحضونين، فليس بغريب عنهما كما يدعي الأب، مضيفاً أن حضانتها لولديها كأم أصلح من غيرها؛ لأن الغريزة البشرية تقتضي أن أحرص الناس على الصغير هي أمه. 
    وقال العبادي: إن قانون الأحوال الشخصية في مواده 143 و144 اشترط في الحاضنة إذا تزوجت لاستمرارية حضانتها، بأن تتزوج بشخص محرم للمحضون، سواء أكان هذا المحرم ممن له الحضانة، كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم، مطالباً من هيئة المحكمة نقض الحكم. 
    لتصدر محكمة النقض حكماً بنقض حكم محكمة الاستئناف، وبضم حضانة الولدين إلى والدتهما وإلزام الأب الرسوم القضائية. 

    الثلاثاء، مارس 28، 2017

    اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على تعديل قانون السلطة القضائية


    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائب وامتناع نائبان عن التصويت.
    وأكد  المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن القضاه سلطة من سلطات الدولة وليست مرفق من مرافقها، مؤكدًا على أن مجلس الدولة وهيئة قضايا  الدولة  أرسلوا رأيهم بشأن القانون بالرفض، أما المجلس الأعلى للقضاه فلم يرسل.
    ومن أبرز النواب الرافضين التعديلات، مصطفي بكرى وخالد حنفى وحسن بسيونى ومحمد عطا سليم وعلاء عبد المنعم ومحمد فؤاد بدراوى.
    فيما كان أبرز النواب المؤيدين، المستشار بهاء أبو شقة وإيهاب الخولى وأحمد الشريف وسعيد العبودى وثروت بخيت وشرعى صالح وعلاء عبد النبي و صلاح حسب الله. 
    وجاءت التعديلات بأن يتم استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
    وجاء التعديل الثانى، فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
     وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
     وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم أحكامه.

    يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
    الجمعة، مارس 24، 2017

    أول تنظيم قانونى عربى للتحكيم يقلص من نطاق دعوى بطلان أحكام التحكيم


    الدوحة -الراية : نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس جلسة نقاشية بعنوان "أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد" تناولت أهم ما جاء في القانون رقم 2 لسنة 20177 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.
    وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إننا ننتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد"، وأضاف أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.
    تطور التشريعات
    من جانبه قدم المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خلال الجلسة عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث التحكيم من حيث التشريعات إلى ثلاثة أنواع: حيث تنطوي مواد التحكيم فيها بقوانين المواد المدنية والتجارية، أو بتطبيق قانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاة من قانون الأونسيترال.
    كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كل من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012. وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد سيبدأ العمل به اعتبارا من 13 أبريل المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية.
    تلبية المتطلبات
    وأعرب المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل عن تفاؤله بصدور القانون الجديد، الذي اعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية. ونوه الزمان إلى أن 90% من الأحكام الصادرة في التحكيم الخاص والمؤسسي كانت تنتهي قبل صدور قانون التحكيم الجديد إلى المحاكم بدعوى البطلان.. معتبرا القانون الجديد بمثابة نقلة نوعية طال انتظارها.
    دعاوى البطلان
    واعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية وغير العادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.
    وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانوني وليس العلم الفعلي.
    وأوضح أن تشكيل هيئة التحكيم الذي يخضع بالأساس لإرادة الأطراف يكون طبقاً لنص المادة 10 من قانون التحكيم "تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً"، وناقش عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القانون من حيث الدفوع في خصومة التحكيم.
    وناقش الزمان التدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم وفقاً للقانون الجديد، حيث اعتبر أن هيئة التحكيم بموجب القانون الجديد هي سلطة ولائية بموجبها يجوز لها أن تصدر أوامر وتدابير وقتية وتحفظية بناءً على طلب أي طرف.
    الاثنين، مارس 13، 2017

    محكمة القضاء الإدارى : التعامل بالعملة الوطنية واجب قانوني وتلزم الجامعة الأمريكية بتحصيل رسومها بالجنيه المصرى


    أودعت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بقبول الدعوى المقامة من محمود محمد فهمي المحامي، وكيلا عن 60 ولي أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري دون أي مكون من الدولار الأمريكي.

    وقال المحكمة في حيثيات حكمها: إن التعليم كمقوم من المقومات الأساسية للمجتمع، بيّن المشرع الدستوري أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وألزم المشرع الدولة بمراعاة تحقيق هذه الأهداف سواء فيما يتعلق بمناهج التعليم أو بوسائله، بما يكون متعينًا معه قيامها بهذه المسئولية أيا ما كان صعيد تلقى العلم وأيا ما كان الشخص الاعتباري القائم عليه مصريًا كان أو أجنبيًا، بما لا يجوز معه البتة التقاعس عن القيام بما هو من موجبات ذاك الالتزام، وذلك مراقبة من قبلها لكل ما يتعلق بالشخصية المصرية بناءً أو هوية أو تفكيرًا، فضلًا عن مراعاة القيم الحضارية ترسيخًا لها، وتثبيتًا لمفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ولا ريب أن قيامها بذلك يقتضي بحكم اللزوم إشرافها على جميع معاهد العلم، المصري منها والأجنبي الذي يمارس دوره على أرض الدولة.

    وأضافت الحيثيات أنه في ضوء ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 1962، والتي كان من أهدافها إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية في أي من الدولتين ووفق القوانين والنظم المطبقة في كل منهما والالتزام بما تنص عليه من أحكام، أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وصدر القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 المشار إليه بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم هذه الجامعة والتي تعتبر معهدًا ثقافيًا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام قانون المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970 والذي نص صراحة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على أنه "لا يعتبر معهدًا عاليًا خاصًا (أ) المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في الجمهورية العربية المتحدة وفقًا لمعاهدات ثقافية".

    وتناولت المادة 1 من هذا البروتوكول ما تهدف إليه الجامعة بحسبانها معهدًا ثقافيًا، مؤكدة عدم تعارض أي من الأهداف، التي عددتها هذه المادة مع القوانين المعمول بها في مصر، وموجبة وفق المادة 3 منه موافقة السلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي على استخدام غير المصريين في الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس وموافقتها كذلك على المطلوب تجديد استخدامهم من هؤلاء مع حق الحكومة المصرية في تعيين مستشار مصري على نحو ما نصت عليه المادة 4 من البروتوكول للمشاركة في إدارة الجامعة والإشراف على أوجه نشاطها، وبحيث يكون هو حلقة الاتصال بين السلطات المصرية المختصة والجامعة.

    وأكد البروتوكول أن الجامعة تعمل في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بوصفها معهدًا ثقافيًا لا يهدف البتة إلى الربح المادى، وهو الأمر الذي استوجب النص على الإعفاء من الضرائب المنصوص عليها في المادة 6 من البروتوكول، وأكد على تشكيل لجنة مشتركة بوزارة التعليم للنظر في الاعتراف بأية درجات أو شهادات غير تلك التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 8، كما أوجب موافقة وزارة التعليم العالي على إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلًا إذا رغبت الجامعة الأمريكية في إنشائها.

    واستند المحكمة في حيثيات حكمها أنه صدر قرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب) بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالي) ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهدًا ثقافيًا يدخل في نطاق المادة الأولى فقرة (د) من الاتفاق الثقافي المشار إليه وفي حكم المادة الأولى فقرة(أ) من القانون 52 لعام 1970، وتنص المادة (6) على أن " لا تهدف الجامعة الأمريكية بوصفها معهدًا ثقافيًا إلى ربح مادي، وبناء عليه فإن الحكومة المصرية اعترافًا منها بذلك توافق على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التي تصرف خصمًا من اعتماد (PL480) من الضرائب المحلية".

    وتابعت المحكمة، أن وزارة التعليم العالي هي ليست فقط سلطة إشراف وإنما هي في نطاق ما نصت عليه الاتفاقية سلطة تصرف واتخاذ قرار، كما هو الشأن بالنسبة لاستخدام غير المصريين لشغل الوظائف وفق نص البند (ج) من المادة "3" من البروتوكول، وكذا تعيين المستشار المصرى الذي يمثل حلقة الاتصال بين السلطات المصرية وبين إدارة الجامعة، وكذا القرار بإنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلًا وقت إنشاء الجامعة، وبالتالي، فالسلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي هي في ضوء أحكام الاتفاقية سلطة تصرف، كما أنها سلطة إشراف، إذ الإشراف يتمحض رقابةً تعني فيما تعنيه أثناء الخاضع لها عن تحقيق ما قصد إليه بالمخالفة للقانون قبل اتخاذ التصرف المحقق لقصده، وإن اتخذه إبان تثاقل سلطة الإشراف عن النهوض بما سلف كان لزامًا عليها رد الأمر إلى صائب حكم القانون.

    وأوضحت المحكمة أن للدولة المصرية السيادة المطلقة بشأن ما يقدم على أراضيها من أنشطة وخدمات وأن من مظاهر هذه السيادة أن ترعى المقوم الأساسي من مقومات المجتمع المتمثل في تعليم قومي وطني يخضع للإشراف الكامل من قبلها باعتبار أن التعليم كان ومازال من أكثر المهام خطرًا وأعمقها اتصالًا ببناء الشخصية المصرية وترسيم حدود الهوية الوطنية وأوثقها ارتباطًا بالقيم الحضارية والروحية، ومن ثم كان لزامًا على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها أيا ما كان القائم به، سواء في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو ذات الطبيعة الدولية وسواء المصري منها أو الأجنبي.

    ولذا حرصت الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1956 وانتهاءً بالدستور الحالي على النص صراحة على أن تتولي الدولة الإشراف على التعليم، ترسيخًا لمظهر سيادة الدولة الذي لا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه، وإن الجامعة الأمريكية في مصر وإن كانت تعد مؤسسة تعليمية أمريكية أقيمت على أرض مصر تقبل المصريين بنسبة لا تقل عن 75% من عدد طلابها وفقا لأحكام البروتوكول المشار إليه إلا أن هذه الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالي، ومن ثم لا يستقيم لها أن تعمل بمعزل عن القوانين المصرية، على اعتبار أن البروتوكول المشار إليه صريح في أن العلاقة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي تحكمها كافة القوانين المصرية دون غيرها.

    كما أن من مظاهر السيادة فرض التعامل بعملة وطنية فيما يستأهل اقتضاء مقابل عند تقديمه – بما في ذلك الخدمات – وذلك بحسبان أن التعامل بالعملة الوطنية واجب قانوني، فإنه لا خلاف في أن استيفاء المصروفات الدراسية من الطلاب داخل مصر يجب أن يكون بالعملة الوطنية حتى لو كان مقدم خدمة التعليم معهدًا ثقافيًا أنشأته دولة أجنبية أو هيئة دولية في جمهورية مصر العربية وفقًا لاتفاقية ثقافية بحكم خضوعها للقوانين الوطنية المطبقة في شأنها وجوبًا هو ما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون.

    وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التعليم العالي تقاعست عن القيام بدورها وكان لزامًا عليها اتخاذ ما يلزم من قرار إدارى محوًا لقرار الجامعة المخالف لأحكام القانون، ومن ثم يكون امتناعها عن ذلك قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة فيما تضمنه من تقدير جزء من المصروفات الدراسية نسبته 50% منها بالعملة الأجنبية وتحصيله من الطلاب بهذه العملة أو بما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف وقت السداد، مخالفًا للقانون ومرجحًا إلغاؤه عند الفصل في موضوع الدعوى – وهو ما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي، دفعًا لا قوام له متعينًا عدم قبوله – ويضحى بالتالي ركن الجدية متوافرًا في طلب وقف تنفيذ ذاك القرار.

    وأشارت إلى أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، تتمثل في التأثير سلبًا على حق التعليم كحق دستوري ومقوم أساسي من مقومات الدولة، وما يؤدى إليه ذلك من المساس بالمستقبل التعليمي للمدعين والخصوم المتدخلين وتخلفهم عن اللحاق بركب زملائهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعدم تمكنهم من إنفاذ مؤدى قرار الجامعة التي تقاعست الجهة الإدارية عن إلغائه.

    وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مذكرة دفاعها وما قدمته من مستندات من أنها خصصت منحة مقدارها خمسة ملايين دولار أمريكي في العام الدراسي الحالي 2016/ 2017 لسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين حسب كل حالة على حده لأن ذلك ليس من شأنه إضفاء أية شرعية على ما اتخذته الجامعة من قرار مجاف ومناهض لصحيح حكم القانون.

    المحكمة الدستورية العليا : لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت


    قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت وذلك لوحدة البنية الإجرائية للحق المطالب به فى دعوى المسئولية التقصيرية وجاء بحيثيات حكمها أنه" و حيث كان ذلك و كان الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته بولوج سبيل الدعوى لطرح المطالبة بالحق على القضاء و كان من المقرر أن الحكم بالتعويض المؤقت عن العمل غير المشروع – سواء كان صادراً من محكمة جنائية أو محكمة مدنية – إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يحدد مبدأ التعويض فى أصله و مبناه و متى صار هذا الحكم حائزاً لقوه الأمر المقضى فلا يسقط حق المضرور فى إقامة دعوى المطالبة بالتعويض النهائى الجابر للأضرار التى لحقت به إلا بمضى خمس عشرة سنه و فقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (385) من القانون المدنى و يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ صيرورة حكم المحكمة الجنائية باتاً أو من تاريخ صيرورة حكم المحكمة نهائياً و قد بات ذلك متفقاً و ما تغياه المشرع من توفير الحماية لحق المضرور و نزولاً على الإرتباط الوثيق بين دعواه قبل المسئول عن الحقوق المدنية و دعواه قبل المؤمن لديه عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و لا يسوغ فى هذا المقام قالة سقوط دعوى المضرور بطلب التعويض النهائى بإنقضاء ثلاث سنوات التى رصدها المشرع فى المادتين (172و752) من القانون المدنى لمواجهة تقاعسه عن المطالبة إبتداء بحقه سواء كانت دعواه مقامة قبل المسئول عن الحقوق المدنية وفقاً للنص الأول أو كانت مقامة قبل المؤمن لديه و فقا للنص الثانى – المحال الى حكمه بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه – ذلك أن إعمال مدة التقادم قاصر على حالة المطالبة بالحق لأول مرة و لا شأن له البتة و لا يستطيل حكمه لحالة إذا ما كان مبدأ الحق فى التعويض قد تقرر بموجب حكم حاز قوة الأمر المقضى به و بهذا المفهوم تتوافر الحماية لحق المضرور التى سعى القانون لتحقيقها .
    و لا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط هى المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاءه و أن صحيفة الدعوى المرفوعة بالمطالبة بحق لا تقطع التقادم إلا بخصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه أو أنه متى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه إنقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الأخر بإعتبار أن الحق فى التعويض يقبل التجزئة لأن ذلك النظر ينصرف الى إعمال القواعد العامة فى الدعاوى الأخرى دون دعوى المضرور قبل المسئول عن الحقوق المدنية و دعواه قبل المؤمن لديه إذ خصهما المشرع بأحكام خالف فيها قواعد الإختصاص النوعى لنظر المحاكم المدنية للدعاوى المدنية – كما خالف فيها حجية الأحكام و نسبيتها فى ألا تتعدى أطرافها – و جعل بينهما رباطاً غير مجذوذ.
    و حيث إن إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه – و هو الحكم البات بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى الصادر من المحكمة المدنية – و لو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت و أصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى المطالبة بالتعويض النهائى بالبناء عليه و إعمالاً لحكم المادة ( 385/2) من القانون المدنى إلا بمده سقوط الحق و هى خمس عشرة سنه سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذا لا وجه لإختلاف  الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن ( المضرور ) روتيباً على الإرتباط ووحدة الإجراءات و مدة السقوط فى كل من الدعويين قبل المسئول عن الحقوق المدنية و المؤمن لديه .

    المحكمة الدستورية العليا : لوائح نظم العاملين بالشركات تخرج عن إختصاصها بنظر المشروعية الدستورية


    قضت المحكمة الدستورية العليا بأن لوائح نظم العاملين بالشركات تخرج عن إختصاصها بنظر دستورية  القوانين واللوائح لو كانت معتمدة من الوزير المختص وجاء بحيثيات الحكم أنه "و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الدستور الحالى قد عهد – بنص المادة (193) منه المقابلة لنص المادة (175) من دستور سنة 1971 – الى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه المبين فى القانون و أن المشرع أصدر قانون هذه المحكمة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مبيناً إختصاصاتها محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها فخولها إختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين و اللوائح مانعاً أى جهه من مزاحمتها فيه مفصلاً طرائق هذه الرقابة و كيفيتها و ذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية و تأميناً لاتساق ضوابطها و تناغم معاييرها وصولاً من بعد الى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها و تجانسها و هو ما نحاه  قانون المحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن إختصاص هذه المحكمة فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها او نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها فلا تنبسط  ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى بإعتباره منصرفاً الى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية التى ناطها الدستور بها و أن تنقبض عما سواها .و حيث إنه من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكيفيها القانونى بمجال سريانها فكلما كان هذا المجال متصالاً مباشرة بنطاق القانون الخاص إنحسرت الصفة الإدارية عنها ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

    و حيث أنه متى كان ما تقدم و كانت قواعد منح الحوافز المنازع بشأنها كانت قد صدرت بداية عن هيئة كهرباء مصر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 375 لسنة 1993 المعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1995 إلا أنه بصدور القانون رقم 64 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة مصرية بإسم الشركة القابضة لكهرباء مصر فقد فارقت هذه القواعد صفتها اللائحية العامة بعد أن تحولت الهيئة الى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون الخاص و صدر قرار وزير الكهرباء و الطاقة رقم 138 لسنة 2001 بتاريخ 19/3/2001 بالموافقة على إصدار النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر كما صدر قرار وزير الكهرباء و الطاقة رقم 546 لسنة 2001 بتاريخ 21/11/2001 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الذى نص فى المادة (47) منه على أن يستمر العمل بنظام حافز التقدير المقرر للعاملين عند إنتهاء خدمتهم و المعمول به وقت صدور اللائحة و قد عدل من ضوابط منح هذا الحافز قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة رقم 166 لسنة 2010 بتاريخ 20/7/2010 و الذى إعتمده وزير الكهرباء و الطاقة بما لازمه إندماج القواعد الحاكمة لهذا الحافز فى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركة و صيرورتها جزءاً لا يتجزأ منها و بالتالى فقد أصبحت هذه القواعد متعلقة بدائرة القانون الخاص التى تباشر الشركة مهامها من خلالها و بوسائلها و أساليبها و تجاه العاملين بها و الغير وإزاء ذلك فقد خرجت عن دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه و هو ما يلزم معه القضاء بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ."


    السبت، مارس 11، 2017

    ضوابط تطبيق علاوة الحد الأدنى لوظيفة كبير للإنتقال الاَمن من القانون رقم 47 لسنة 1978 الى قانون الخدمة المدنية


    جاء بمنشور مجلس الوزراء إستدراكاً على قانون الخدمة المدنية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 27 مكرر فى 6 يونيو 2015 وذلك بتحديد عناصر الأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة عند تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث ذكر الإستدراك المذكور على أن من بين عناصر هذا الأجر فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلسس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.

    كما صدر المنشور العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية و الذى حدد أيضا علاوة الحد الأدنى المقررة لكل وظيفة وفقاً للجدول الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 كعنصر من عناصر الأجر الوظيفى للموظف الموجودد بالخدمة عند تطبيق قانون الخدمة المدنية

       هذا وقد ثار الخلاف حول قيمة هذه العلاوة فيما إذا كانت تحدد قيمتها لدرجة كبير على أساس فئاتها المحددة للوظائف الدرجات العليا  وهو مبلغ 170 جنيهاً أم لا ؟

      وحيث إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة أن التعيين في الوظائف القيادية سواء كان تعييناً مبتدأ أم متضمناً للترقية يكون لمدة مؤقتة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط و الإجراءات المحددة بالقانون رقم 5 لنسة 1991 بشأن الوظائف القيادية و لائحته التنفيذية ، و أن هذه الوظائف القيادية هي تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية من درجة مدير عام فما فوقها ،  و من ثم فلا سبيل لشغل أ ي من هذه الوظائف إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، و ينبني على ذلك عدم استحقاق المزايا المالية المقررة لتلك الوظائف إلا لمن يشغلها فعلا طبقاً لأحكام ذلك القانون ، و من ثم فلا يستفيد من هذه المزايا من يرقى إلى وظيفة كبير طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 ، و إن كانت هذه الوظيفة مقرر لها درجة مدير عام ، و ذلك بحسبان أنه لم يشغل هذه الدرجة طبقاً للقانون سالف الذكر

    (فتوى رقم 314 بتاريخ 20/4/2002 مجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية – المكتب الفني – الفترة من أغسطس 2001 حتى يناير 2002 ص 162 و ما بعده.

          هذا و قد جاء بمبدأ التنظيم و الإدارة تحت رقم مبدأ رقم (121) فى شأن الأحكام القانونية المنظمة لوظيفة كبير – باحثين – أخصائين , فنيين , كتاب أن الاطبيعة القانونية لوظيفة كبير إن شاغلى وظائف كبير باحثين أو أخصائيين او فنيين أو كبير كتاب وفقاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة فى 2/7/2004 ليسوا من شاغلى وظائف الإدارة العليا و هو ما وافقت عليه لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 23/م12/2004 و عليه يتم معاملاتهم الوظيفية على هذا الأساس ( كتاب دورى رقم 2و 4 لسنة 2005 )

       و قد عرض الأمر على قسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة حيث إنتهت بجلستها المنعقدة فى 2/7/2004 الى أن شاغلى وظائف كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب ليسوا من شاغلى الدرجة العليا و إنتهت الى ما يلى " إعتبار المعيين رسوباً بوظيفة كبير إمتداد للمجموعات النوعية المرقين منها شاغليين لدرجة مديرعام فى ذات المجمومعة و ليس فى مجموعة الوظائف العليا و من ثم يستحق لشاغل وظيفة كبير بدرجة مدير عام كافة المزايا المقررة لشاغلى الدرجة الأولى ".

       فلما كان ذلك فإنه يتم منح علاوة الحد الأدنى لدرجة كبير بواقع مبلغ 255 جنية المقررة للدرجة الأولى و ليس مبلغ 170 جنية المقررة للوظائف العليا وذلك  لإستحقاقه كافة المزايا المالية المقررة لشاغلى الدرجةالأولى .

       (يراجع كتاب الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة بشأن تطبيق علاوة الحد الأدنى لدرجة كبير أخصائيين)





    -->

    الجمعة، مارس 10، 2017

    محكمة النقض : لا مسئولية على المقاول الأصلى عن أعمال المقاول من الباطن التى تقيم مسئوليته تجاه الغير علة ذلك انتفاء شرطا الإشراف والتوجية المتطلب لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه


    قضت محكمة النقض بأنه "إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة – مقاول أصلى – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 00/00/0000 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانياً واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التى تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة , مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة ومن ثم فلا تُسئل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذى رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثاً دونها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون." (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)

    -->

    محكمة النقض : لا يعمل بقاعدة سقوط الخصومة القضائية لعدم تعجيل الخصوم لها فى الميعاد القانونى متى جعل القانون هذا التعجيل يتم بقوة القانون


    قضت محكمة النقض بأنه لا يعمل بقاعدة سقوط الخصومة القضائية لعدم تعجيل الخصوم لها فى الميعاد القانونى متى جعل القانون هذا التعجيل يتم بقوة القانون فحيث نصت المادة 134 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن (
    لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . ) لا يعمل بها حيث يوجب القانون استمرار السير فى الدعوى بقوة القانون .
    مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية أنه إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ودون أن تخطر المصلحة المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى يجدد الوقف ثانياً لمدة أخرى مماثلة ، فإذا ما أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق تعود الدعوى بقوة القانون إلى سيرتها الأولى قبل الوقف ، متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد لجأ إلى اتخاذ إجراءات التصالح مع المصلحة المطعون ضدها لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان ثم تجددت لمدة أخرى انتهت دون أن تسفر عن اتفاق بين الطرفين بعد أن جاءت الأوراق خلواً من ذلك مما كان يتعين على المحكمة أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، إلا أنها إذ قضت بسقوط الحق في الاستئناف إعمالاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات لعدم تعجيل الدعوى في الميعاد ، جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته القانون ولو لم يكن نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

    -->
    الأربعاء، مارس 08، 2017

    القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين



    by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الأحد، مارس 05، 2017

    المحكمة الدستورية العليا : تؤكد على مبدأ شخصية الضريبة وتقضى بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح التى توسعت فى ألفاظها فإفترضت مسئولية أصحاب هذه المحال عن دين الضريبة



    قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية، نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة1951، بفرض ضريبة على المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهى، فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.
    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الضريبة التى فرضها المشرع فى شأن الملاهى، وغيرها من المحال التى أخضعها القانون لحكمه، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها - وكلما تحقق مناطها ممثلاً فى الواقعة التى أنشأتها - على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن مموليها متماثلون فى الخضوع لها جغرافيًّا، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها، منتفيًا وكان الملتزمون أصلاً بضريبة الملاهى يتحملون بمبلغها إسهامًا من جانبهم فى تمويل الخزانة العامة مع تنظيم نشاطهم عرضًا باعتباره استهلاكًا ترفيًّا ممثلاً فى حفلاتهم التى يقيمونها فى المحال التى أخضعها القانون لحكمه، بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أصلاً بالضريبة، وكذلك المسئولين عنها، لا يتحملون بسببها - منظورًا إليها فى ذاتها - عبئًا مخالفًا للدستور.
    وأشارت الحيثيات إلى أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدين بالضريبة - إما أن يكون ملتزمًا أصليًّا بها أو مسئولاً عنها.
    ذلك أن المشرع يتخذ دومًا من المال المحمل بالضريبة، وعاء باعتباره عنصرًا موضوعيًّا فى الواقعة التى أنشأتها، بيد أن وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها، ويقيم هذا المدين مكلفًا أصلاً بأدائها، وشرط اعتبار غيره مسئولاً عنها أن تنتفى علاقته بالمال المتخذ وعاءً لها، وإلا يعتبر ملزمًا بها إلا مع المدين أصلاً بأدائها، فهو مدين مع غيره بكل الدين فإذا وفّاه رجع به عليه، بعد أن حل فيه محل الدائن حلولاً قانونيًّا.
    وأوضحت المحكمة فى حيثيات  الحكم، إن ذلك مؤداه أن مناط المسئولية عن إيفاء الضريبة هو وجود علاقة عضوية بين المسئول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى. فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسئولية عن الضريبة. ولا يجوز بالتالى أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانًا لتحصيلها وخفضًا لتكلفة جبايتها وتوقيًّا للتحايل عليها.

    وأكدت الحيثيات، إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد أطلق مسئولية أصحاب المحال عن أداء ضريبة الملاهى المستحقة، إلى جانب مستغلى الحفلات، لتشمل الأحوال التى تنقطع فيها صلتهم بالمال محلها، بما يشكل عدوانًا على حق الملكية، وإهدارًا للحماية الدستورية المكفولة لها، وخروجًا على مبدأى سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وافتئاتًا على العدالة الاجتماعية باعتبارها جوهر فرض الضريبة، التى يكون أداؤها واجبًا قانونًا، وخروجًا من المشرع عن الضوابط الدستورية الحاكمة للسلطة التقديرية التى يملكها فى موضوع تنظيم الحقوق ، والتى لا يجوز له تخطيها، ليغدو نص المادة (8) المطعون فيه - فى حدود نطاقه المتقدم - مناقضًا لأحكام الدستور متعينًا القضاء بعدم دستوريته.
    أهمية هذا الحكم من وجة نظرنا بجانب تأكيد مبدأ شخصية الضريبة أن المحكمة الدستورية العليا بعد ما شمل قضائها عدم الدستورية السلبى( فيما لم تتضمنه النصوص) بجانب الايجابى نحا قضاءها بموجب هذا الحكم الى البحث فى نطاق الفاظ النصوص التشريعية ليقيد ما لا يتفق عمومها مع القواعد الدستورية وهو ما يتفق مع اختصاصها الاصيل و الحصرى بالبحث فى مدى دستورية القوانين
    Scroll to Top