أبريل 2017 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أبريل 2017 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    السبت، أبريل 29، 2017

    مشروع قانون يقترح "الخدمة المجتمعية" بدل الحبس ويرفع المؤبد لـ 30 عاماً


     الأردن :
    الوقائع الاخبارية: اقرّ مشروع قانون حكومي عقوبات بديلة تتمثل في الخدمة المجتمعية، فيما غلظ من عقوبات بعض الجرائم لتصل إلى 30 عاماً في المؤبد.
    وترى الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تعزيزاً لمفهوم التدابير الاصلاحية المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية (الحبس)  بحيث اصبح بمقدور القاضي ان يفرض بدلا من الحبس تدبيرا اصلاحيا كالعمل للخدمة العامة او الخضوع لبرنامج تأهيلي بهدف معالجة اسباب الاجرام واعادة الخارج عن القانون عنصرا نشطا وفاعلا .
    وفي تفاصيل مشروع القانون الذي اصبح بحوزة مجلس النواب بعد أن احالته الحكومة اليه الاسبوع الحالي، اضاف المشروع نصاً يؤكد فيه اذا صدر قانون جديد يجرم فعلاً او تركاً او يشدد العقوبة المقررة له، وكان ذلك القانون لمدة محددة، او كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة، فإن انتهاء المدة المحددة لسريانه او زوال الظروف الاستثنائية لا يمنع من اقامة الدعوى الجزائية على ما وقع من جرائم خلالها، ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على اساس ذلك القانون.
    واقرّ مشروع القانون حكم المؤبد بـ 30 سنة، بحيث إنه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، فلا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.
    ورفع مشروع القانون الحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت من (3 سنوات - 15 سنة) إلى (3 سنوات - 20 سنة)، اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص.
    وخفض مشروع القانون من يوم الحبس على المحكوم بغرامة مترتبة عليه، بحيث اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه يُحبس في مقابل كل (10 دنانير أو اي كسور منها) يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة، بعد أن كانت المحكوم يحبس يوماً واحداً عن (كل دينارين او كسورهما).
    والغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
    ورفع مشروع القانون الحد الأعلى للغرامة (التكديرية) من 30 ديناراً إلى 50 ديناراً والتي بقي حدها الأدنى 5 دنانير.
    واقر مشروع القانون البدائل الإصلاحية المجتمعية المتمثلة في الخدمة المجتمعية، والتي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
    وكذلك تندرج المراقبة المجتمعية ضمن اطار "الخدمة" بحيث يلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
    وتوجد المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر، وهي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
    ووسع مشروع القانون من دائرة سقوط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها اذا صفح المجني عليه في القضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية.
    فبعد أن كان اسقاط الحق العام ينطبق في حالة كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق لشخصي أو تقديم شكوى فقط، اضافت التعديلات المقترحة إليها (23) مادة تتعلق بالجنح، ما لم تتحقق حالات التكرر.
    واضاف مشروع القانون مادة مكررة للمادة (54) والتي تتحدث عن  أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحول دون تنفيذ العقوبات.
    وأجازت التعديلات المقترحة للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) القانون.
    كما للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من القانون، واذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
    وفي مجال ممارسة الحق الذي يفسر على انه كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، فإن مشروع القانون اجاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من  القانون، إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع.


    وثبت مشروع التعديل حداً أعلى دون حد ادنى اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ب 20 سنة بعد ان كانت تترواح بين 10 – 20 سنة، وذلك على الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة التي قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة.
    ورفع الحد الأدنى في الأحكام التي تستلتزم عقوبتها الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد من (7 – 15) سنة إلى (15 – 20) سنة، واضاف حكما من 12 – 15 سنة من العقوبة نفسها اذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد من 20 سنة.
    واعتبر مشروع القانون النشر بوسائل الكترونية تمكن من العموم قراءتها أو مشاهدتها دون قيد جزء من وسائل العلنية التي تخضع لأحكام قانون العقوبات.
    وحدد مشروع القانون الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين، حيث نص على أنه ومع  مراعاة الأحكام الناظمة للتدابير و الالزامات المدنية، لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا نص القانون على عقوبة اصلية غير الغرامة استعيض عنها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تزيد على ألف دينار إذا كان الجرم من نوع المخالفة، ولا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، ولا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا كان الجرم من نوع الجناية.
    وفي الاشتراك الجرمي اقر مشروع تعديل القانون اضافة تنص على أنه إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
    وفي حالة المحرض أو المتدخل رفعت التعديلات عقوبة الاشغال المؤبدة أو بالأشغال من (15 – 20 ) سنة إلى (20 – 25) سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام، ومن (7 – 15) إلى (20 – 25) سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
    ونص مشروع القانون صراحة على عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، اذا وقع الفعل على انثى بداعي المحافظة على الشرف.
    وفي باب الأسباب المخففة اعطت التعديلات مرونة للمحكمة حينما منحت جوزاية استعمال الأسباب المخففة بعد أن كانت تنص على وجوبها بالقول  "اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة".
    ورفعت مدة سنوات السجن في الأسباب المخففة من (15 – 25 سنة) بعد أن كانت بين (10 – 20 سنة) وذلك في أحكام الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة، ورفعت التعديلات مدة سنوات السجن في الأسباب المخففة من (8) سنوات إلى (15 – 20) سنة في أحكام الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد (وهي العقوبة نفسها)، وفي الاشغال او الاعتقال 20 سنة بالعقوبة نفسها من 12 – 15 سنة.
    وللمحكمة ان تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها، بعد أن كانت تخفض الى النصف، واضافت التعديلات نصا يقول أنه اذا اخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.
    وفي باب التكرار، فقد رفعت التعديلات الحكم في عملية التضعيف الى 25 سنة بدلاً من 20 سنة، وذلك لمن حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية، وهي جناية تستلزم قانونا عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف (25) سنة بعد أن كانت 20 سنة.
    وجرم مشروع القانون (القدح أو التحقير) القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة ولا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
    ورفع مشروع القانون من الحد الأدنى للعقوبة لتصبح (سنة) بدلاً من (6) أشهر إلى 3 سنوات على كل  من سام شخصا أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها.
    وغلظ مشروع قانون على من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسما ليست له، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره، حيث عوقب بالحبس لمدة 6 أشهر بدلاً من الحبس لمدة لا تزيد على شهر او بالغرامة التي رفعها بما لا تزيد عن 200 دينار بعد أن كانت من دينار الى عشرة دنانير.
    ورفع مشروع القانون العقوبة على كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية، حيث غلظ عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز (6) أشهر بعد أن كانت شهراً او بغرامة لا تزيد على 200 دينار بعد ان كانت 10 دنانير او يعاقب بكلتا هاتين العقوبتين.
    وغلظ مشروع القانون من عقوبة كل من نشر اخبارا أو معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بعد أن كانت لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا 200 ديناراً بعد أن كانت لا تتجاوز 50 دينارا، فيما اضافت التعديلات (أو بكلتا هاتين العقوبتين).
    -->

    قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972


    قانون رقم 13 لسنة 2017
    بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية
    الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958
    وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963
    وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
    وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
    (المادة الأولى)
    يستبدل بنص المادة ( 35 ) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ، النص الآتي :
    يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابه يرشحهم المجلس الاعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
    ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل .
    وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة ، او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من يبن اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة .
    (المادة الثانية)
    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، النص الآتي :
    يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
    ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل .
    وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة .
    (المادة الثالثة)
    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، النص الآتي :
    يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
    ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل .
    وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة .
    (المادة الرابعة)
    يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 83 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، النص الآتي :
    يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
    ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل .
    وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .
    (المادة الخامسة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
    الموافق 27 أبريل سنة 2017
    عبد الفتاح السيسى

    -->

    قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء



    قانون رقم 12 لسنة 2017
    بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
    قانون رقم 12 لسنة 2017
    بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
    فى شأن حالة الطوارىء
    بسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
    (المادة الأولى)
    تضاف مادتان برقمى 3 مكررا (ب) و3 مكررا ( ج ) "الى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء نصاهما الآتي :
    مادة 3 مكررا ( ب ):
    لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارىء التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية او جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفائه فيها اى مواد خطرة او متفجرة او أسلحة او ذخائر او اى ادلة اخرى على ارتكاب الجريمة ، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى ، على ان يتم اخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ .
    ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات ، على ان يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة .
    مادة 3 مكررا ( ج) :
    يجوز لمحاكم امن الدولة الجزئية طوارىء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد .
    (المادة الثانية)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
    الموافق 27 أبريل سنة 2017
    عبد الفتاح السيسى

    -->
    الجمعة، أبريل 28، 2017

    القانون رقم 11 لسنة2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين: الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الأرهاب رقم 94لسنة 2015



    -->
    قانون رقم 11 لسنة 2017
    بشأن تعديل بعض أحكام قوانين :الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
    وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
    وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015
    وقانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه وقد أصدرناه :
    (المادة الاولى)
    يستبدل بنصوص المواد ( 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين اولى وثانية )
    من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الاتية :
    مادة ( 12 )
    للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى ، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
    واذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة ، فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا اقامتها .
    مادة (277 )
    يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، ويعلن لشخصه او في محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الا فى حالة التلبس بالجريمة ، فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ، ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم .
    ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها .
    وللمحكمة أثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى .
    وللمحكمة أن تسمع شهادة اى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .
    مادة ( 289 )
    على المحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير ، اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب .
    مادة ( 384 )
    اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .
    ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ( 380 ) من هذه القانون ، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة .
    مادة ( 395 ) فقرتان أولى وثانية :
    إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تامر بالإفراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
    فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .
    (المادة الثانية)
    يستبدل بنصوص المواد ( 39 ، 44 ، 46 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، النصوص الأتية :
    مادة ( 39 ):
    اذا قدم الطعن او أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
    واذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الاصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ، ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا .
    مادة (44):
    اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ، او صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض ، أعيدت القضية الى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين .
    ولا يجوز لمحكمة الاعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض . كما لا يجوز لها فى جميع الاحوال لان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .
    مادة ( 46 ):
    مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة واذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (35 ) والفقرة الثانية من المادة ( 39 ) .
    (المادة الثالثة)
    يستبدل بنصى المادة ( 3 ) فقرة ثانية ، والمادة ( 4 ) فقرة الوىل من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، النصان الآتيان :
    مادة ( 3 ) فقرة ثانية :
    ويقدم طلب الادراج من النائب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات او التحريات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب .
    مادة ( 4 ) فقرة أولى :
    يكون الادراج على اى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات .
    (المادة الرابعة)
    يضاف الى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين بند جديد برقم ( 5 ) نصه الآتي:
    مادة ( 7 ) فقرة ثانيا بند ( 5 ):
    5- حظر ممارسة كافة الانشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى .
    (المادة الخامسة)
    يضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين مادة جديدة برقم ( 8 مكررا ) ، نصها الآتي :
    مادة ( 8 مكرر )
    للنائب العام اذا توافرت معلومات او دلائل جدية على وجود اموال ثابتة او منقولة متحصلة من انشطة اى ارهابى او كيان ارهابى مدرج او غير مدرج على قوائم الكيانات الارهابية او الارهابيين ، او تستخدم فى تمويله بأي صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين اليه او المرتبطين به ، ان يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها .
    ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره ، للنظر فى تأييده او إلغائه أو تعديله .
    (المادة السادسة)
    يستبدل بنصى المادة ( 39 ) فقرة ثانية ، والمادة ( 40 ) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، النصان الآتيان :
    مادة ( 39 ) فقرة ثانية:
    كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال ثبت انه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية ، وبادراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015 .
    مادة (40) فقرة ثالثة :
    وللنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما ، ولا تجدد الا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل او ما يعادلها .
    (المادة السابعة)
    تضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم ( 50 مكررا ) ، نصها الآتي :
    بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
    وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه .
    وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ، ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير .
    (المادة الثامنة)
    تلغى المادة (388 ) من قانون الاجراءات الجنائية .
    (المادة التاسعة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
    (الموافق 27 أبريل سنة 2017)
    عبد الفتاح السيسى
    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الأربعاء، أبريل 26، 2017

    مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية


    وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية ، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.
    وجاءت التعديلات الجديدة فى أن يتستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
    ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
    وجاء التعديل الثانى فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
    وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
    وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
    وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
    وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
    -->

    الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : الحكم الصادر غيابياً بالبراءة فى جناية يبيح للنيابة العامة الطعن عليه لنهائيته حتى بعد إلغاء المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض التى كانت تجيز ذلك صراحة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007


    قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بأن  الحكم الصادر غيابياً بالبراءة فى جناية يبيح للنيابة العامة الطعن عليه لنهائيته  حتى بعد إلغاء المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض التى كانت تجيز ذلك صراحة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 
    -->
    حيث أرست الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، مبدءًا قانونيًا وقاعدة جديدة استقرت عليها المحكمة، كشفتها حيثيات المحكمة فى حكم "براءة بطرس غالى"، بجواز طعن النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض، وذلك فى الحكم الصادر غيابيا بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية فى حالة غيبة المتهم، وانتهت بالعدول عن المبدأ القانونى الذى تضمنته الأحكام المخالفة لذلك.



    وأوضحت الهيئة مبدأها، خلال بيانها حول أسباب قبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من الجنايات عام 2011، براءة أنس أحمد نبيه الفقي، وزير الإعلام الأسبق، ويوسف رؤوف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في الجناية رقم 1087 لسنة 2011 قسم بولاق أبو العلا، بجواز الطعن على الحكم بطريق النقض وذلك خلافا للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة فى غيبة المتهم بجناية.
    وكانت النيابة العامة وجهت لكل من أنس الفقى وبطرس غالى، الاتهامات بصفتهما موظفين عموميين أضرا بأموال ومصالح العمل لقيام "الفقي" بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في الفترة من 1981 حتى عام 2010 وقيام الثانى "غالي" بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة من السلع والخدمات بالمخالفة للقانون.
    أودعت الحيثيات برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض عادل الشوربجي وأنس عمارة ومجدي أبو العلا وفرغلي الزناتي وابراهيم الهنيدى وسمير مصطفى وطه قاسم ويحيى خليفة وعاصم عبد الجبار ومصطفى الدخميسى.
    وذكرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بحيثياتها إن الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة للمطعون ضده بطرس غالى وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة 2007 والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي كانت تجيز للنيابة العامة والمدعي بالحق المدني الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
    وأوضحت الهيئة أن حكم البراءة بغياب المتهم يعتبر نهائيًا وقت صدوره مما يجيز الطعن عليه أمام محكمة النقض بخلاف أحكام الإدانة الصادرة غيابيا على المتهم بالجناية لان فى هذه الحالة نص القانون على مثول المتهم أمام المحكمة الجنائية لإعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى حضوريا.
    المصدر:الأهرام
    أهمية الحكم تكمن فى أن المادة الملغاة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 فى الحقيقة كانت تعتبر استثناء على عدم جواز الطعن الا فى الحكم الحضور النهائى حيث كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى الصادر فى جناية سواء قضى بالبراءة او الإدانة وهو ما كان يجعل فارق فى مسلك القانون فى نظرته للحكم الغيابى الصادر فى جنحه عن نظيره الصادر فى جناية حيث كان ممتنع على النيابة الطعن على الاول لعدم نهائيته وفقا لنص المادة 30 من القانون المذكور بينما فتح باب النقض فى الحكم الغيابى فى جناية من النيابة بموجب المادة 33 الملغاه والهيئة العامة للمواد الجنائية وضعت العدل فى نصابه الصحيح حيث جعلت الاصل عدم الطعن مطلقا فى الحكم الغيابى الصادرة من الدرجة الأخيرة سواء محكمة الجنايات او محكمة إستئناف الجنح لانها ليست نهايئة بطبيعتها اى لا تنهى المخاصمة الجنائية واستثنت فقط حالة الحكم الغيابى الصادر بالبراءة فى جناية لذات عله المادة 30 وذلك لوصد باب المخاصمة الجنائية بصدور نهائيا


    Scroll to Top