by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
الاثنين، مايو 29، 2017
الأحد، مايو 21، 2017
المحكمة الإدارية العليا تحيل المواد (12و14و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا
في حكم الأول منه نوعه منذ 70 عامًا من تاريخ صدور قانون الطوارئ في الخمسينات بشأن سلطة رئيس الجمهورية، وما يفوض فيه رئيس الوزراء، من إلغاء أحكام البراءة، التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ، ففي حكم تاريخي أعلنت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، من شأن حقوق وحريات المواطنين، وأنه لا يجوز التضحية بها أيا كانت الذريعة، وقررت إحالة المواد (12و14و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا، وأكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية، ولا رئيس الوزراء، إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين، وإعادة محاكمتهم، وإلا كان ذلك إعدامًا للأحكام القضائية وليس عدوانًا فحسب، وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وصدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور، لا يعني تجاوز باقى نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.
واستنت المحكمة الإدارية العليا، عدة مبادئ جديدة للسلطة التشريعية، في ضوء أحكام الدستور الجديد بعضها استقر عليه القضاء الدستورى أهمها 8 مبادئ :
1- اقحام المشرع لرئيس الجمهورية، في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ، لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور، ويشكل تدخلا محظورا في أعمال القضاء، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدوانا على استقلال القضاء.
2- المحاكمة العادلة هي المنصفة للمتهم، وليس تحقيق عدل شكلي يُكتفي فيه بوقوف المتهم أمام قاضِ وتنتفي إذا كان مصير حكم القضاء معلقا غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية.
3- لا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية، بإجهاض قرار قضائي وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارًا قضائيًا، ولا أن يحور الأثار التي رتبها.
4- القضاء يستقل بشؤونه كافة، ومنح رئيس الجمهورية، الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقى معه أي استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية، تابعة لرئيس الجمهورية، وحكم القاضى لا يلغيه إلا قاضى مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
5- قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى ، وصدوره بناء على نص فى الدستور لا يعنى أن يتجاوز باقى نصوصه.
6- دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالي لم يتضمن نصًا مماثلا ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أي حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أوحقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة.
7- الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية، أي صفة قضائية تجعل منه معقبًا أو رقيبًا على أحكام القضاء مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة.
8- تعليق نفاذ الأحكام في حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية، ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوي على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش، ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبد الحليم حماد، ضد رئيس الوزراء، تعليقا وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد 12 و14 و20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية وأبقت الفصل فى المصروفات.
وإلى أهم حيثيات الحكم:
ذكرت المحكمة أن مدى اختصاص القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر فى 21 سبتمبر 2014 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون المقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلى الزيتون بجلسة 15/6/2014 ببراءة الطاعن وأخرين وبإعادة محاكمتهم أمام هيئة أخرى.
وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالإعدام فى محاكمة أخرى، على سند من القول بأن قانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية سلطة التعدى على حجية الأحكام وأن ممارسة رئيس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية غير مشروع، فإن ذلك يثير مسألة أولية تتعلق بمدى دستورية المواد الواردة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية فى التعقيب على أحكام القضاء والغائها وحسم تلك المسألة ضرورى للفصل فى الطعن الماثل ولأن اختصاص رئيس الوزراء فى هذا الشأن مستمد بالتفويض من رئيس الجمهورية.
أولا: ثلاث مستويات كفلها الدستور لاستقلال القضاء:
قالت المحكمة إن الحماية التى كفلها الدستور للقضاء وردت على ثلاثة مستويات , الأول هو حماية استقلال السلطة القضائية باستقلالها بشئون أعضائها كافة , ويمتنع تدخل جهة الإدارة فى شئون جهات القضاء وحماية استقلال القضاة وحظر عزلهم وحظر التدخل فى شئون العدالة وجعل ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم , والمستوى الثانى يتعلق بحماية عمل القاضى بحظر تدخل أية سلطة فى القضايا المنظورة أمامه وتجريم التدخل فى القضايا , والمستوى الثالث يخص احترام نتيجة عمل القاضى بوجوب تنفيذ الأحكام التى تصدر وتجريم تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام وقد أكدت المحكمة الدستورية على أنه يتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً ولا أن يحور الاثار التى رتبها.
ثانيا: منح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم لا يبقى أى استقلال ويحيل القضاء لجهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية ويتحول الحكم من عمل قضائى إلى عمل إدارى وحكم القاضى لا يلغيه إلا إلا قاضى مثله وحكم المحكمة لايلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن:
وأضافت المحكمة أن ما تضمنته النصوص (12 و14 و20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 من منح رئيس الجمهورية، الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم المشار إليها فيه لا يبقى معه أى استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية الذى يتحكم فى نتيجة عملها ويتحول الحكم من عمل قضائى إلى عمل إدارى من طبيعة أعمال الإدارة التى يجوز للرئيس أن يتدخل لسحبها وجاء على خلاف القاعدة فى شأن أحكام القضاء وهى أنه لا يلغى حكم القاضى إلا قاضى مثله ولا يلغى حكم محكمة إلا محكمة مختصة طبقاً لأحكام القانون وبطريق طعن يحدده القانون , وقيام رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم على الوجه المشار إليه يتجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلى مرحلة إعدام الحكم , كما أن الدستور حجب عن رئيس الجمهورية أى اختصاص يسمح له بطلب إعادة محاكمة شخص بعد صدور حكم ببراءته أو بإدانته , واقحام المشرع لرئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص لا يستظل بظل أى نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلاً محظوراً فى أعمال القضاء وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وعدواناً على استقلال القضاء وتكون نصوص المواد (12 و14 و20) من هذا القانون مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد (5 و94 و100 و184 و188) من الدستور.
ثالثا: الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أى صفة قضائية تجعل منه معقباً أو رقيباً على أحكام القضاء والتصديق على الحكم وبإلغائه وبالأمر بإعادة المحاكمة يجافى المبادئ الأساسية للعدالة التى تحكم عمل القضاء ويهدر مبدأ المحاكمة العادلة لإنصاف المتهم وليس تحقيق عدل شكلى:
وأشارت المحكمة أنه إذا كان الدستور قد عصم القضاء من تدخل السلطة التنفيذية فى شئونه أو فى شئون العدالة والقضايا , ولم يمنح الدستور رئيس الجمهورية أى اختصاص يجيز له التأثير فى القضايا وليست له صفة قضائية تجعل منه معقباً أو رقيباً على أحكام القضاء فإن سماح النصوص المشار إليها لرئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم وبإلغائه وبالأمر بإعادة المحاكمة فى ظل نص فى قانون الطوارئ لا يسمح للمتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده من المحاكم المشار إليها فى قانون الطوارئ يجافى المبادئ الأساسية للعدالة التى تحكم عمل القضاء ويهدر مبدأ المحاكمة العادلة المقرر فى المادة (96) من الدستور التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وهى المحاكمة العادلة كما وصفتها المحكمة الدستورية بأنها المحاكمة المنصفة لتكون غاية كل محاكمة جنائية هى انصاف المتهم وليس تحقيق عدل شكلى يكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى المحاكمة المنصفة والمحاكمة العادلة إذا كان مصير حكم القضاء وهو حاصل أعمال جهة التحقيق والدفاع والقضاة بيد سلطة غير سلطة القضاء , ويبقى معلقاً غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية , وله أن يلغيه وأن يأمر بإعادة المحاكمة بحسب النتيجة التى يريدها ويقبلها دون معيار أو ضابط من القانون وهو أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية وعلى إخلال بمبدأ المحاكمة العادلة وتشوب نصوص المواد المشار إليها شبهة مخالفة المادة (96) من الدستور.
رابعا: دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية والدستور الحالى لم يتضمن نصاً مماثلاً ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تعطل أى حكم يخص إستقلال القضاء وحقوق وحريات المواطنين:
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز الاستناد إلى أن النصوص القانونية التى منحت رئيس الجمهورية الاختصاصات المشار إليها التى وردت فى قانون الطوارئ الذى ينظم أوضاعاً استثنائية تبرر مخالفة أحكام الدستور وتعطيل أحكامه , فالدستور النافذ حالياً الصادر عام 2014 لم يتضمن نصاً يجيز تعطيل أى حكم من أحكامه أثناء إعلان حالة الطوارئ على غرار ما نص عليه الدستور الصادر عام 1923 فى المادة (155) والدستور الصادر عام 1930 فى المادة (144) حيث أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية , وعدم تضمين الدستور السارى الصادر بإرادة شعب مصر صاحب السيادة نص مماثل لنص المادتين المشار إليهما قصد منه فرض احترام الدستور على جميع سلطات الدولة وعدم التخلى عن تطبيق أحكامه وفى مقدمتها المبادئ الضامنة والحامية لحقوق وحريات المواطنين ولإستقلال القضاء والحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تعطل أى حكم من أحكام الدستور مهما كانت الذريعة , كما أن الدستور حين ألزم الدولة بمواجهة ومكافحة الإرهاب فى المادة (237) قيد سلطتها فى هذا الشأن بقيد ضمان الحقوق والحريات العامة , فالدستور لم يضح بحقوق وواجبات المواطنين وصانها وحماها فى كل الظروف ورد عنها كل يد تمتد إليها بالانتقاص أو الحرمان أو العدوان فى أى وقت ولو عند إعلان حالة الطوارئ.
خامسا: الأحكام تصدر باسم الشعب لا الحاكم والدستور حفظ استقلال القضاء وقيد للدولة فى مواجهة الإرهاب بضمان الحقوق والحريات ولا يجوز لسلطات الدولة أن تتخذ من مواجهة الإرهاب ذريعة لتحلل من الحقوق والحريات:
وشرحت المحكمة أن المشرع الدستورى نص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وأن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات وحظر توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى وصان حق التقاضى وحظر تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ومنع محاكمة الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعى وحظر المحاكم الاستثنائية وكفل حق الدفاع وبين فلسفة إصدار الأحكام وتنفيذها فهى لا تصدر باسم الحاكم ولا تنفذ باسمه وإنما تصدر وتنفذ باسم الشعب صاحب السيادة وأوجب على الدولة تنفيذ الأحكام وجرم الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها وأن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر أحكماها وفقاً للقانون وجعل التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وأسند إلى القضاء الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ولم يمنح رئيس الجمهورية أى اختصاص بالتصديق على الأحكام أو بإلغائها أو بطلب إعادة المحاكمة والزم الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله لكنه قيدها بوجوب حماية احترام الحقوق والحريات العامة فلا يجوز لسلطات الدولة أن تتخذ من مواجهة الإرهاب ذريعة للتحلل من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور للمواطنين.
سادسا: القضاء الدستورى استقر على أن قانون الطوارئ محض نظام استثنائى لدعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد ولا يجوز التوسع فى تطبيقه وقانون الطوارئ يظل على طبيعته كعمل تشريعى يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة ، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين:
واستطردت المحكمة أن القضاء الدستورى استقر على أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائى قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، - وتبعًا لذلك - لا يجوز التوسع فى تطبيقه ، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه، ويجب على السلطة التي حددها قانون الطوارئ وتتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ وبما لا يخرج عن الوسائل التى تتفق مع أحكام الدستور، وذلك عند اتخاذ أى إجراء أو تدابير المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958، وإلا وقع ما اتخذته فى حومة مخالفة الدستور . كما أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، مما يجعل منها نسيجًا متآلفًا متماسكًا، ومن ثم فإن القانون المنظم لحالة الطوارئ، يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعى ، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى ، إذ أن صدور قانون الطوارئ بناء على نص فى الدستور لا يعنى ترخص هذا القانون فى تجاوز باقى نصوصه ، فلا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذى رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها ، إذ إن قانون الطوارئ – وأيًا كانت مبرراته – يظل على طبيعته كعمل تشريعى يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين.
سابعا: ثلاث مواد بقانون الطوارئ مشوبة بشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية في الدستور الحالى وإحالتها للمحكمة الدستورية:
واختتمت المحكمة إلى أنه إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الطعن وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فيما تضمنته من النص على أن " لا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية " والمادة (14) من ذلك القانون فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية الغاء حكم المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون مع الأمر بإعادة المحاكمة ونص المادة (20) من القانون المشار إليه والمتضمن سريان حكم الفقرة الأولى من المادة (19) على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها , وأن تبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب قانون الطوارئ بالنسبة للأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها , والأحكام التى تصدر من محاكم امن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ , وذلك لمخالفة المواد المشار إليها من قانون الطوارئ لأحكام الدستور في المواد ( 5و53و94و95و96و97و100و184و188 و237) منه.
الأحد، مايو 14، 2017
الإدارية العليا: قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي حظر منح الفلسطينين جنسية أي من الدول الأعضاء حفظا للهوية الفلسطينية مجرد توصية غير ملزمة لمصر وغير مقيدة لحق أبناء الأم المصرية ذوى الأصول الفلسطينية فى الحصول على الجنسية المصرية
قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون، في المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الداخلية السلبي، بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لثلاثة أبناء لأم مصرية، هم: "أحمد وسمر وشادي"، من زوجها الفلسطيني: صلاح أحمد حسين سالم. وألزمتها بالمصروفات.
وأوضحت المحكمة أن قانون الجنسية المصري قرر حكما عاما، ولم يستثن المولود لأب فلسطيني، عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، فمن ثم لا يجوز أن يضحي ذلك سندا لحرمان المولود لأم مصرية، وأب فلسطيني، من حقه في التمتع بالجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة: "الثابت من الأوراق أن المطعون ضده فلسطيني الجنسية، وتزوج من ليلى زايد صالح علي، المولودة في شمال سيناء العريش أول، وهي مصرية الجنسية، وأنجبا ثلاثة أبناء، هم: "أحمد وسمر وشادي صلاح أحمد حسين سالم".
وذكر المطعون ضده في دعواه أمام محكمة أول درجة، أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبته في تمتع أبنائه من زوجته المصرية بالجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذي لم تنكره جهة الإدارة، ولم تنازع فيه، سواء أمام محكمة القضاء الإداري، أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذي لا مناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضده، بصفته وليا طبيعيا على أبنائه الثلاثة المذكورين لوزير الداخلية، بالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية للأبناء، تمَّ واقعا.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن منح الأبناء لأب فلسطيني الجنسية المصرية، لا يتعارض مع قرار مجلس جامعة الدول العربية لسنة 1959، الذي حظر منح الفلسطينيين جنسية أي من الدول الأعضاء حفظا للهوية الفلسطينية.
وأوضحت أن وزارة الداخلية استندت في رفضها لمنح أبناء الفلسطيني الجنسية المصرية لقرار جامعة الدول العربية، إلا أن الحقيقة تتمثل في كون القرار مجرد توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي فإن مصر غير ملزمة قانونا بحسبان أنه لم يثبت أن القرار صيغ في شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها، كما لم يثبت أن مصر تعاملت معه بوصفه اتفاقية ملزمة.
الإدارية العليا : من ولد لأم مصرية بعد 15/ 7/ 2004 يتمتع بالجنسية المصرية بقوة القانون ومن ولد منها قبل هذا القانون له حق طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقانون رقم154 لسنة 2004
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص الطعون، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الادارى بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لأبناء أم مصرية هما محمد وهيثم من زوجها عوض سلمان عامر اليمنى الجنسية.
وقالت المحكمة: إن المشرع إقرارًا منه للمساواة بين الأب والأم عدم التميز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء فقد قرر تمتع المولود لآب مصري أو لآم مصرية بالجنسية المصرية دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقًا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعًا علي عاتقه ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وتيسيرًا علي من يتمسك بأنه مصري الجنسية اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها.
وأضافت المحكمة أنه فى ضوء تلك الأحكام المستحدثة للمشرع المصرى لصالح الأم المصرية وأطفالها من اجنبى التى ساير فيها الاتجاه الدولى، فإنه رغبة منه في معالجة الآثار والمشاكل القانونية المترتبة علي زواج المصرية من أجنبي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية فقد أكد المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب، حيث جاء النص عامًا بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب ودون أية استثناءات علي هذا الأصل العام، ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب عربى من أحكامه لما أعوزه النص على ذلك صراحة في صلب هذا القانون، كما رخص لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.
وأشارت المحكمة إلى أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التى يحمل جنسيتها، ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطنى الدولة متمتعًا بالحقوق متحملًا بالإلتزامات وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن البيِّن من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالى أنها ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالى فنظم فى المادة ( 6 ) الجنسية المصرية الأصلية– ولم يفوض المشرع فى تنظيمها– وجعلها حقًّا دستوريًّا لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية (التجنس). وبهذه المثابة فإن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصرى استنادًا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضًا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى 15/ 7/ 2004 متمتعًا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصرى الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعًا بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو انقضت مدة سنة من التاريخ الذى أعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبى وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قرارًا مسببًا بالرفض فى الأجل الذى حدده المشرع فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن والد المطعون ضدهما يمنى الجنسية وتزوج من السيدة افكار ابراهيم حسن محمد المولودة بحلمية الزيتون والرقم القومى المدون على أصل صورة قيد الميلاد هو / 5303080102582 وهى مصرية الجنسية وأنجبا طفلين هما محمد وهيثم عوض سلمان عامر وقد ذكر المطعون ضدهما فى دعواهما أمام محكمة اول درجة أنهما تقدما بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبتهما فى التمتع بالجنسية المصرية نظرًا إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة ولم تنازع فيه سواء أمام محكمة القضاء الادارى أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذى لامناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضدهما لوزير الداخلية بالرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية للأبناء قد تم واقعًا، ولما كانت الأوراق قد خلت من أسباب تحول قانونًا دون ثبوت الجنسية المصرية لهما طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه لولادتهما لأم مصرية، وكانت جنسية والدهم اليمنية من غير الجائز أن تكون حائلًا دون تمتعهم بالجنسية المصرية.
واختتمت المحكمة بأن المشرع فى القانون رقم 154 لسنة 2004 عندما ألزم من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بذلك القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية لم يحدد شكل إعلان الرغبة الموجه لجهة الإدارة على نحو ما ورد بالمادة (20) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية والتى ألزمت أن توجه الاقرارات واعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فيه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها، وإنزال نفس الحكم على إعلان الرغبة بالنسبة للمولود لأم مصرية يعد خروجًا على إرادة المشرع التى لو اتجهت لذلك ما أعوزه النص على ذلك فى القانون رقم 154 لسنة 2004 صراحة بتكرار ذات النص أو بالإحالة الى حكم المادة (20) من القانون رقم 26 لسنة 1975، ومن ثم يعد إلزام المولود لأم مصرية بأن تفرغ رغبته فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لوالدته فى شكل طلب على نموذج يعد سلفًا من قِبل وزير الداخلية ينطوى على قيد على ممارسة هذا الحق ليس له أصل فى القانون.
الاثنين، مايو 08، 2017
القانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب و التظاهرات السلمية
القانون رقم
14 لسنة 2017
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق
فى الإجتماعات العامة والمواكب و التظاهرات السلمية
بأسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس
النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه
( المادة
الأولى)
يستبدل بنص
المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب و التظاهرات السلمية النص الأتى:
المادة
العاشرة
لوزير
الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد
لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود
ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة
لإرجاء أو إلغاء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها الى مكان أخر أو
تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ الجهات
الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد
المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
(المادة
الثانية)
ينشر هذا
القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدربرئاسة
الجمهورية فى 3 شعبانسنة 1438 ه
( الموافق30
إبريلسنة 2017م)
عبد الفتاح
السيسى
الأحد، مايو 07، 2017
المحكمة الدستورية العليا: مجلس الدولة غير مختص بمنازعات تنسيق الكليات العسكرية التى تندرج ضمن إختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها اليوم السبت، برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وهو الاختصاص الذى مُنح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.
صدر الحكم فى الدعوى التى أقامها المواطن علاء شاهين، مطالبا بإلغاء نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013/ 2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله "عمرو" من كشوف المقبولين بالكلية الحربية، رغم اجتيازه جميع الاختبارات، ولم تأخذ المحكمة بالرأى الذى انتهى له تقرير هيئة المفوضين، وأكد اختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية، إلاّ ما يتعلق منها بشؤون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات، وكذلك المنازعات الخاصة بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة التى تسندها المادة 202 من الدستور للجان القضائية للقوات المسلحة.
كان التقرير قد ذكر أن المادة 202 حددت على سبيل الحصر، المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للقوات المسلحة، وهى المتعلقة بفئتين فقط؛ هما ضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن ثم فهى لا تختص بالمنازعات المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لأن أطراف هذه المنازعات ليسوا ضباطا وليسوا أفرادا بالجيش.
واستند التقرير فى هذا التحديد، إلى ما نصت عليه المادة 2 من القانون 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتى تنص على أن "يطلق لفظ عسكرى على كل من انخرط فى سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامية، أو بطريق التطوع أو التكليف، ويشمل هذا التعبير جميع الرتب العسكرية"، ومن ثم فلا يعد من العسكريين، الطلاب المتقدمون للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، بل هم مجرد متقدمين أو مترشحين للقبول بها، لا سيما أن طلاب المعاهد العسكرية أنفسهم لا يندرجون ضمن ضباط الجيش قبل تخرجهم، وفقا لما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية العليا.
المحكمة الدستورية العليا: مناط دعوى تفسير نص قانونى وجود خلاف دائر حول تطبيقه حسمه من دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا مانع من قبول دعوى التفسير
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم قبول دعوى التفسير المقامة من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلس النواب؛ لتفسير الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه «بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية، يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك».
وكان طلب البرلمان يستند إلى أن هذه الفقرة أثارت خلافًا في تطبيقها؛ حيث صدر حكمان متناقضان أولهما من الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا عام 2005 ذكر أنه يكفي صدور موافقة أو إذن مسبقين من الوزير المختص على اختيار طريق التحكيم دون اشتراط توقيع الوزير على اتفاق ومشارطة التحكيم في العقود الإدارية، والحكم الثاني من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2016 أكد ضرورة توقيع الوزير أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اتفاق مشارطة التحكيم دون الاكتفاء بموافقته المسبقة على اختيار طريق التحكيم لما تتضمنه هذه المشارطة من إبعاد للمنازعة عن قاضيها الطبيعي.
وأثارت هذه المسألة على مدار السنوات الـ10 الأخيرة جدلًا قانونيًا وخلافًا قضائيًا بين دوائر المحاكم المختصة بمنازعات العقود؛ نظرًا لتعدد الطعون على انتهاج طريق التحكيم بدلًا من القضاء الإداري باعتباره القاضي الطبيعي لهذه المنازعات، كما تم الحكم ببطلان العديد من اتفاقات اللجوء للتحكيم بسبب عدم توقيع الوزير المختص بنفسه عليها.
وأقرت المحكمة الدستورية، الرأي الذي انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار د.طارق عبدالقادر، برئاسة المستشار د.طارق شبل، بعدم توافر شرط أساسي من الشروط الموضوعية الـ3 الواجب توافرها في طلب التفسير لتتصدى له المحكمة الدستورية العليا.
وذكر التقرير أنه يلزم لقبول طلبات التفسير من وزير العدل أن يكون قد تلقى الطلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير الموجود في دستور 2014، كما يجب أن تتوافر في الطلب 3 شروط موضوعية؛ أولها أن يكون النص المطلوب تفسيره نصًا تشريعيًا صادرًا بقانون أو بقرار بقانون وليس نصًا في لائحة تنظيمية، والثاني أن يكون لهذا النص أهمية جوهرية بالنظر لطبيعة الحقوق التي ينظمها، والثالث أن يكون قد أثير بشأنه خلاف في التطبيق.
وأوضح التقرير أن النص المطلوب تفسيره توافر فيه الشرط الشكلي بثبوت تقديم الطلب بناء على خطاب من رئيس مجلس النواب بعد مناقشات برلمانية حول أثر الأحكام القضائية المتباينة، كما توافر فيه شرطان موضوعيان فهو نص تشريعي صادر بقانون، كما أن أهميته واضحة جلية.
غير أن الشرط الخاص بوجود خلاف في التطبيق لم يتوافر لسببين؛ أولهما أن الحكم الصادر عام 2016 من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حسم الخلاف المثار بين دوائر المحكمة حول النص المشار إليه، فهذه الدائرة هي المنوط بها حسم كل خلاف داخلي في المحكمة الإدارية العليا، وإذا ما أدلت بدلوها في أن أي خلاف من هذا القبيل، بات تفسيرها موحدًا، ووجب اتباع المبدأ الذي أقرته، ومن ثم يكون الخلاف في تطبيق المادة قد حًسم.
أما السبب الثاني لعدم القبول فهو أن مجلس النواب لم يثر الخلاف بوصفه السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين، ولم يتبنَ رأيًا مخالفًا لما قضت به دائرة توحيد المبادئ، فالأمر - بحسب أوراق القضية - لم يعد كونه تنبيهًا من النائب علاء عبدالمنعم إلى وجود ما تصور أنه خلاف بين دوائر المحكمة الإدارية العليا.
وتصدى تقرير المفوضين إلى النص من الناحية الموضوعية أيضًا، فأوصى -في حالة قبول طلب التفسير - بالقضاء بأن «موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على التحكيم في العقود الإدارية يقتصر على مبدأ اللجوء للتحكيم في تلك العقود، دون الحاجة إلى توقيع الوزير أو موافقته بعد ذلك على اتفاق مشارطة التحكيم»؛ وذلك على عكس ما قضت به دائرة توحيد المبادئ.
وقال التقرير في حيثيات ترجيحه لهذا الرأي أن «الأخذ بما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ من استلزام موافقة الوزير أو من يتولى اختصاصاته على مشارطة التحكيم بكامل إجراءاتها وإلاّ ترتب عليها البطلان، معناه أن الوزير لابد أن يوافق على جميع ما تشمله مشارطة التحكيم بدءًا من اختيار هيئة التحكيم والإجراءات التي تتبعها ومكان التحكيم وتعديل الطلبات وتسوية النزاع قبل الفصل فيه وصولًا لصدور حكم هيئة التحكيم والطعن عليه بالبطلان، وهذا لم يقصده المشرع من قريب أو بعيد؛ ذلك لأنه يتعارض مع طبيعة التحكيم كطريق أسرع وأيسر لفض المنازعات، بما يفرغ القانون من مضمونه».
وأضاف التقرير أن المشرع قصد بالنص المطلوب تفسيره التأكيد على مبدأ خضوع العقود الإدارية للتحكيم، وتحديد السلطة المختصة التي تملك إجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده، والتي تم تحديدها بالوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته، وبحيث لا يجوز لأي منهما التفويض في هذا الخصوص، وعلى هذا الأساس فإن التعبير عن مشيئة اللجوء للتحكيم يتطلب فقط توقيع الوزير بنفسه على المبدأ لدى إدراجه في العقد الإداري، دون اشتراط أن يعود للتوقيع بنفسه على مشارطة التحكيم التي تبرم في مرحلة لاحقة على إثر نشوء النزاع حول العقد.
السبت، مايو 06، 2017
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".
وتنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائماً على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
المحكمة الدستورية العليا : تقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملًا دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذى انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقًا للمادة (17) من دستور سنة 1971.
-->
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21/4/2008- فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة دون راتب التى تحصل عليها لرعاية طفلها.
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة في 6/5/2017، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أولًا بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21/4/2008- فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة دون راتب التى تحصل عليها لرعاية طفلها.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها وآثارًا يرتبها، ومن بينها- فى مجال حق العمل- ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل نفسها، ويتصل بها ألا يكون العمل قسريًّا، أو النزول بأجر العامل عن الحد الأدنى الذى يكفى معاشه. متى كان ذلك، وكانت العلاوة الدورية التى تمنح سنويًا لكل من العاملين، تضاف إلى أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر العادى الذى يستحقه عن عمله، لترفع من قدرته الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وعلى ذلك، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءًا من الأجر، وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التى كفلها نص الفقرة الثانية من المادة (13) من دستور سنة 1971. فلا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها- كليًّا أو جزئيًّا- وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل، ومن ذلك حق العاملة فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، أو اعتبار أدائها لواجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها، سببًا للمساس بحقها فى هذه العلاوة. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من النص التشريعى المحال، فى مجال إعمال أحكامها على نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، قد حرم العاملة من أن يضاف لراتبها كامل العلاوة الدورية السنوية التى تمنح للعاملين بالبنك إذا جاوزت مدة الإجازة ستة شهور خلال السنة، أو عدم إضافة جزء من هذه العلاوة- الربع أو النصف- بحسب مدة عملها بالبنك خلال السنة، بما يمثل انتقاصًا من الأجر العادى الذى تستحقه، أو يجبرها- تحت وطأة الحاجة- للعمل قسرًا بالبنك، والتضحية بكل أو جزء من الإجازة الخاصة المقررة لرعاية طفلها، الأمر الذى يوقع النص التشريعى المحال- فى النطاق السالف تحديده- فى حومة مخالفة أحكام الدستور.
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيًا) بالمادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المعدة للبناء فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيًا) بالمادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المعدة للبناء فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مؤدى نص البند (ج) من (ثانيا) من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، أن الرسوم النسبية فى الأحوال التى تقدر فيها على أساس قيمة العقار، إنما تُقدر مبدئيًّا بالنسبة للأراضى المعدة للبناء فى ضواحى المدن وفق القيمة التى يوضحها الطالب، وأن إجراء التقدير على هذا النحو لا يعنى أن يصير نهائيًّا، بل يجوز إعادة النظر فيه من قبل قلم كتاب المحكمة، الذى له أن يتحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، بما مؤداه أن القيمة التى يوضحها الطالب، إنما تمثل حدًّا أدنى لقيمة العقار التى تُحصّل الرسوم النسبية بمقتضاها، وهى بعد قيمة يجوز تكملتها بما قد يظهر من زيادة فيها، لتنسب تلك الرسوم إليها.
وقالت المحكمة، إنه حيث إن البند (ج) من المادة 75، المطعون عليه، فى النطاق المحدد لم يضع معيارًا، تُحدد على أساسه قيمة الأراضى المعدة للبناء الكائنة فى ضواحى المدن، التى تُحَصْل الرسوم النسبية التكميلية على أساسها، فى الأحوال التى لا يقنع قلم الكتاب بالقيمة التى أقر بها المكلف، معتدًّا فقط بنظام التحرى، إذ خوّل قلم الكتاب تحديد هذه القيمة بناء على ما يقوم به من تحريات عن القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، تمهيدًا لإخضاع ما قد يظهر من زيادة فى هذه القيمة لرسوم تكميلية تفرض بعد الحكم فى الخصومة القضائية، واستكمال إجراءاتها، دون أن يضع معايير دقيقة تنضبط بها أسس التقدير، وتتيح لمن ووجه بالمنازعة فيها للوقوف على أسس هذا التقدير، متوخيًّا أن يوفر عن طريقها - وعلى غير أسس موضوعية - موارد للدولة تعينها على إشباع جانب من احتياجاتها، وهو ما يعنى ملاحقتها للممولين من أجل استئدائها، تأمينًا لمبلغها - بعد أن أدرجها بموازنتها على ضوء توقعها الحصول عليها من خلال الرسوم القضائية، وجنوحها بالتالى إلى المغالاة فى تقدير رسومها، متخذًا من الجباية منهاجًا له، فكان طلب تلك الرسوم التكميلية من ذوى الشأن مصادمًا لتوقعهم المشروع، فلا يكون مقدارها معروفًا قبل انعقاد الخصومة القضائية، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند التقاضى، فلا يَزِنُون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفًا لها، ولا يعرفون بالتالى لأقدامهم مواقعها، بل يباغتهم قلم الكتاب بها، ليكون فرضها نوعًا من المداهمة التى تفتقر لمبرراتها، وعدوانًا على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ.