الثلاثاء، نوفمبر 28، 2017
الأحد، نوفمبر 26، 2017
الاثنين، نوفمبر 13، 2017
السبت، نوفمبر 11، 2017
مجلس النواب يوافق على مواد قانون المنظمات وأهمها إنشاء محاكم عمالية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الإصدار بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
ونصت (المادة الأولى) على أن يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد في أي قانون آخر.
ونصت (المادة الثانية) -مادة مستحدثة، بأن تعتبر مدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت (المادة الثالثة) على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
ونصت (المادة الرابعة) على أن تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحلت إليها الدعوى.
وفى (المادة الخامسة) أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، فيما ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لاول مرة حكم محكمة يكييف علاقة السائقين بتطبيق أوبر والشركة بعلاقة عمل و يعطى لهم سائر حقوق العاملين بالشركة العالمية
خسرت شركة "أوبر" لخدمات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية الاستئناف رسمي الذي تقدمت به لإلغاء قرار بريطانيا اعتبار سائقي تطبيقاتها موظفين لديها، وضرورة أن يحصلوا على نفس حقوق مستخدميها، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والعطل مدفوعة الأجر.
وأيدت قاضية محكمة الاستئناف العمالية، جنيفر إيدي، قرارا سابقا باعتبار أي سائق في "أوبر"هو "عامل لدى الشركة عندما يكون في منطقة عمله، ويكون التطبيق في حالة تشغيل ومستعدا لاستقبال طلبات توصيل العملاء".
وقالت إيدي إن قرار المحكمة العمالية الأول كان صحيحا في اعتبار سائقي "أوبر" عمالا يستحقون كل حقوق المستخدمين لدى الشركة نفسها، وفقا للقانون البريطاني.
وكان عدد من سائقي "أوبر" الحاليين والسابقين، مدعومين بنقابة "جي.إم.بي" العمالية وغيرها من النقابات المماثلة، قد أقاموا الدعوى القضائية ضد "شركة خدمات النقل. بينما قالت "أوبر"، التي تعتبر سائقيها أصحاب عمل، إنها تعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا في بريطانيا لإلغاء الحكم الجديد.
الأحد، نوفمبر 05، 2017
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
قضت المحكمة الدستوريةالعليا بجلستها المعقودة، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع يهدف من تقرير نظام الإفلاس فى إطار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعاً عادلاً ينال به كل منهم قسطاً من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم، فضلاً عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم وإبطال التصرفات التى تصدر منه بعد اضطراب مركزه المالى؛ عن رغبة فى تبديدها أو إقصائها عن متناولهم، وفى الوقت ذاته رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير، مع قصر التجريم على التفالس بالتدليس أو التقصير، وذلك كله بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية، وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضياً لها، من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة ؛ بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقراراً للمعاملات وحماية للاقتصاد القومى، كما استحدث المشرع فى قانون التجارة المشار إليه نظام مراقب التفليسة؛ وهو أحد الدائنين، لضمان الرقابة الفعلية والجادة على أعمال أمين التفليسة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنا يُحمل على ما لا يرضاه.
وحيث إن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية - التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن النص المطعون فيه، أنشأ حقوقًا - بعيدة فى مداها - منحها لأمين التفليسة، واختصه دون مسوغ، واصطفاه فى غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية، متجاوزًا بها الشرط المانع من التنازل أو التأجير من الباطن، بما يلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازماً دفعا لأفدحها، ولا ينال من ذلك أن النص المطعون فيه قد رهن ممارسة أمين التفليسة وقاضيها لهذه السلطة الفعلية الممنوحة لهما بعدم الإضرار بالمؤجر، إذ لم يحدد الجزاء على مخالفة هذا الالتزام، كما خلا التنظيم الذى أتى به المشرع من تحديد وجه المصلحة الجدية المبررة له، ومفتقدًا للضمانات التى تكفل حقوق المؤجر الناشئة عن عقد الإيجار، وتحقق التوازن بين أطرافه، وكان ينبغى - من ثم - أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلاً لمصالح أطرافها، غير مؤد إلى تنافرها، ليُقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة (8) من الدستور وهى بعد قاعــــــــــــــــدة مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهـــــــــــــــــــــــــم لبعض ظهيرًا، فلا يتفرقون بددًا، أو يتناحرون طمعًا، أو يتنابذون بغيًا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهــــــم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنهـــــــــــــــــــــــا وليس لفريق منهم بالتالى أن ينال قدرًا من الحقوق يكون بها- عدوانًا - أكثر علوًا، ولا أن ينتحل منها ما يخل بالأمن الاجتماعى.
... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
المحكمة الدستورية العليا : عدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها مترتبًا فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه.
وحيث إن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة، وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه، الذى انتقص من هذه المزايا، والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971.
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم يكون النص المطعون فيه مخالفًا لأحكام المواد (7، 17، 29، 32، 34، 40) من دستور سنة 1971، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته، وما يترتب على ذلك من سقوط الجدول رقم (8) المرافق لذلك القانون فى مجال إعماله على النص المحكوم بعدم دستوريته، لارتباطه بهذا النص ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة.
وحيث إن هذه المحكمة، تقديرًا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون فيه.
by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
الأربعاء، نوفمبر 01، 2017