2017 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS 2017 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الأحد، ديسمبر 31، 2017

    القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 77لسنة 1943 بشان المواريث

    -->



     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الخميس، ديسمبر 28، 2017
    الأحد، ديسمبر 17، 2017

    قراءة لشبهة عدم دستورية التحكيم الطبى الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية


    نصت المادة المادة(61) من القانون رقم  79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن " للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج و ذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج أو بتاريخ العودة  للعمل أو بعد إصابته بمرض مهنى و خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .
    و يقدم الطلب الى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم ."
    كما نصت المادة  (62) من نفس القانون بعد إستبدلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن " على الهيئة المختصة إحالة الطلب الى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها و تنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالإتفاق مع وزير القوى العاملة .
    و على الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى  عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار إليها و يكون القرار ملزماً لطرفى النزاع و عليها تنفيذ ما يترتب علية من ألتزامات ."
    و بإستقراء هاتان المادتان نجد أنهما قد وضعا نظاماً للتحكيم يتم بموجبه النظر فى إعتراض صاحب الشأن على قرار جهة العلاج حين إصابة المؤمن عليه بمرض مهنى أو أصابة عمل أو ما شابه ووضعا لهيئة التحكيم إطاراً لتعيينها و ذلك بموجب قرار يصدر من وزير التأمينات بالإتفاق مع وزير القوى العاملة وجعلا لقرار تلك اللجنة إلزامية لطرفى النزاع بما يحول بينهم و بين اللجؤ الى القضاء لبحث ما بحثة لجنة التحكيم الطبى سواء كان هذا الطرف هيئة التأمينات الإجتماعية أو المؤمن عليه .
    وقد إستقر قضاء محاكم الموضوع على تطبيق هذان النصان بما لا يخرجهما عن ألفاظهما الواضحين من إعتبار لجنة التحكيم الطبى قراراتها ملزمة لطرفى المنازعة المنظورة أمامها مما يحول دون ولاية المحاكم على مثل تلك القرارات بإعتبار أن التحكيم وفقاً لما هو مستقر علية فقهاً و قضاء بديلاً مشروعا للجؤ الى القضاء .
    فقد قضت محكمة إستئناف الإسكندرية فى الدعوى رقم 2355 لسنة 72 ق  بجلسة 10/5/2017بأن " و يثبت العجز وفقاً لنص المادة 89 من القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بيناتها قرار من وزير التأمينات و يتبع فى ذلك المادتين 61 و 62 من القانون و الخاصة بالتحكيم الطبى و الإعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبى و أن تلك القواعد المتعلقة بالإعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبى ليست سوى قواعد تنظيمية الغرض منها التيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه فلا تحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء الى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم و لا يغير من ذلك ما نص عليه القانون من أن قرار اللجنة واجب النفاذ و ملزم لطرفيه إذا أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى فإذا ما طلب العامل التحكيم و صدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع فإن هذا القرار يصير واجب النفاذ و ملزما لطرفيه  على إعتبار أن قبول التحكيم فى منازعة ما يعد تنازلاً عن الخصومة القضائية فى شأنها"
    و اعتبرت محكمة النقض أيضا فى العديد من أحكامها أن قرار لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المواد 61 و 62سالفى الذكر نهائيا و ملزما لأطرافه طالما لم يتعدى حدود الإعتراض المقدم من صاحب الشأن  و معتبرة ان اللجؤ لتلك اللجنة ليس الزاميا على صاحب الشان فقد قضت غير ذات مرة" بأن لما كانت المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب لإعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قرارا ملزما لطرفى النزاع ، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن ولكن إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فان قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن عليه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه ."

    ( الطعن رقم 1360 لسنة 53 ق - جلسة 1989/1/2 س 40 ص 61 )
     وبررت محكمة النقض عدم الزامية اللجؤ إلى لجنة التحكيم بأن "المواد 61 ، 62 ، 85 ، 88 ، 89 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم لا سيما وأنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 62 من القانون المذكور من أن قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار التحكيم فى موضوع النزاع .
    ( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )


    هذا و حيث أن التحكيم وفقاً لما هو مستقر علية فقهاً ووفقاً لما إستقرت علية أحكام المحكمة الدستورية العليا  يعتبر بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان فهويعزل المحاكم جميعها من نظر المسائل التى أنصب عليها التحكيم إستثناء من خضوعها لولايتها و على تقدير أن المحكمين يستمدوا و لايتهم عند الفصل فيها أما من إتفاق يكون سابقأ أو لاحقاً لوجوده و  عليه لا يجوز أن يكون التحكيم إجبارياً يزعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذاً لقاعدة قانونية أمرة لا يجوز الإتفاق على خلافها ذلك أن القاعدة التى تتأسس عليها مشروعية التحكيم كأسلوب لفض المنازعات يغاير طريق التقاضى العادى هى قاعدة إتفاقية تتبنى إرادة الأطراف فيها على أصولها و أحكامها سواء توجهت هذه الإرادة الحره  لإعتبار التحكيم سبيلاً لفض نزاع قائم بينهم أو لفض ما عساه أن يقع مستقبلاً من خلافات بينهم تنشأ من علاقتهم التعاقدية و من هذه القاعدة الأتفاقية تنبعث سلطة المحكمين الذين يلتزمون حدود و أحكام ما إتفق عليه أطراف التحكيم  .

    و لذلك وكما تقول المحكمة الدستورية العليا  فإن ولاية التحكيم لا يستنهضها قاعدة قانونية أمره لا يجوز الإتفاق على خلافها بل مردها الى الإدارة التى يفصح عنها إتفاق التحكيم سواء كان موضوع النزاع قائماً أو محتملاً فإذا لم يكن ثمة إتفاق أصلاً أو كان الإتفاق باطلاً أو كان محدد نطاق المسائل التى يشملها التحكيم و لكن الهيئة التى تتولاه جاوزتها كان فصلها فى النزاع المعروض عليها غير جائز ( الطعن رقم 145 لسنة 19 قضائية دستورية جلسة 6/6/1998 )

    ولذلك فأنه يصدق و بحق القول بأن التحكيم تتجافى ألياته مع الإجبار بما يمكن القول بعدم مشروعية التحكيم الإجبارى الذى قد تفرضه بعض القوانين و ذلك فإنه إذا ما قام المشرع بفرض التحكيم قسراً بقاعدة قانونية أمرة دون خيار فى اللجوء للقضاء فإن ذلك يعد إنتهاكاً لحق التقاضى الذى فحواه  اللجوء الى القضاء للحصول على الترضية القضائية دون قيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها هو أحد الحقوق الجوهرية و الأساسية التى تبنى عليها دولة القانون و غير مشروع إنشاء القواعد القانونية الأمرة نظاماً للتحكيم الأجبارى لجهة بديلة عن القضاء لفض المنازعات  و أ ضفاءعلى القرارات التى تصدرها هيئة التحكيم فى هذا الشأن قوة تنفيذية فى حين أن الفرض أن التحكيم لا ينزع من القضاء ولايته فى الفصل فى كافة المنازعات  إبتداء إلا إذا كان ذلك متولدأ عن إرادة حره لأطرافه .


    هذا و قضت المحكمة الدستورية العليا غير ذات مرة بأن "وحيث إن الأصل فى التحكيم على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية ، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقاً لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تَعرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ، وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفقاً لفحواه ، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من الدولة ، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء ، فلا يجتمعان ، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها . وحيث إن حاصل ما تقدم أن النصوص الطعينة قد فرضت على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها نظاماً للتحكيم لا يلتفت إلى إرادتهم ولا يعول على رضائهم ، ويخضع ذوى الشأن منه لأحكامه جبراً ، مقوضاً بذلك أهم خصائص التحكيم متمثلة فى اتفاق طرفى النزاع بإرادتهما الحرة فى الأنزعة التى يحددانها وفق القواعد التى يرتضيانها ، منتزعاً بذلك ولاية القضاء مستبدلاً بها تحكيماً قسرياً لا خيار لذى شأن فى رفض الامتثال له . وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها . وحيث إن النصوص الطعينة قد فرضت التحكيم قسراً على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ، وكان هذا النوع من التحكيم على ما تقدم منافياً للأصل فيه ، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطاً وكرهاً ، بما مؤداه أن اختصاص نظام التحكيم الذى انعقد بمقتضى النصوص الطعينة بنظر المنازعات التى أدخلتها جبراً فى ولايتها يكون منتحلاً ومنعدماً وجوداً من الناحية الدستورية ، ومنطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضى بحرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادة (68) من الدستور "

    (راجعت حكم المحكمة الدستورية العليا  رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية  و  كذلك حكمها رقم 55 لسنة 23 قضائية  " دستورية)
    هذا من جهة أخرى فلما كان التحكيم هو طريقاً بديلاً للجوء للقضاء فإن ما يصدرمنهما من أحكام يعد عملاً قضائياً يفصل فى خصومة ، بما مؤداه وجوب تقيدهما معاً بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضى  وحيث إن الالتزام بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضى كان نهج المشرع عندما وضع تنظيماً تشريعياً للتحكيم المبنى على اتفاق الخصوم ، وهو التنظيم الذى اندرجت أحكامه فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، فهو وإن حظر الطعن على أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية ، إلا أنه أجاز الطعن عليها بدعوى البطلان التى نَظمت أحكامها المادتان 512 ، 513 من هذا القانون ، وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، فإن المشرع ظل ملتزماً بمنهجه فى كفالة الضمانات الأساسية للتقاضى ، فهو وإن حظر الطعن على أحكام المحكمين على نحو ما كان مقرراً من قبل ، إلا أنه أجاز الطعن عليها بدعوى البطلان التى نَظم أحكامها فى المادتين 53 ، 54 منه  وحيث إن حاصل ما تقدم أن المشرع ، وإن قرر قاعدة عامة فى شأن أحكام المحكمين التى تصدر فى منازعات التحكيم التى تبنى على اتفاق الخصوم ، هى حظر الطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية ، بتقدير أن اللجوء لهذا النوع من التحكيم إنما ينبنى فى نشأته وإجراءاته وما يتولد عنه من قضاء ، على إرادة الاختيار لدى أطرافه التى تتراضى بحريتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم ، بدلاً من اللجوء إلى القضاء ، إلا أنه فى توازن مع تقريره حجية لهذه الأحكام وجعلها واجبة النفاذ ، عمد إلى مواجهة حالة أن يعتور عمل المحكمين عوار يصيب أحكامهم فى مقوماتها الأساسية بما يدفع بها إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة ، فكانت دعوى البطلان هى أداته فى تحقيق التوازن ، الذى به تتوافر ضمانة من الضمانات الأساسية للتقاضى ، وهو بهذا قد بلغ نتيجة قوامها أنه إذا كانت القاعدة العامة هى جواز الطعن على أى حكم يصدر من المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها ، بدعوى البطلان ، فضلاً عن جواز الطعن عليها بطرق الطعن الأخرى ، فإن أحكام المحكمين التى تصدر طبقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وإن لم تكن قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنها تشارك أحكام المحاكم الأخرى فى جواز الطعن عليها بدعوى البطلان التى نظمها القانون الأخير  .
    ( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 20 قضائية " دستورية)
    فلما كان هيئة التحكيم المنشأة بموجب نص المادة 62 من قانون التأمينات الإجتماعية المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977  السالفة بالفصل فى المنازعات التى أدخلت جبراً فى ولايتها يكون منطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضى و حرمان ذوى الشأن من اللجؤ لقاضيهم الطبيعى بغير طريق الإتفاق الارادى  و هو ما يجعلها تقع فى حماة المخالفة الدستورية الجسيمة .
    و لا يغير من ذلك القول بأن تقدم العامل بطلب إعادة النظر وفقا لنص المادة 61 من القانون المذكور نفسة تجعله مختاراً لطريق التحكيم لفض ما بدا عنده من منازعة فى قرار اللجنة الطبية فذلك مردود بأن و كما سبق بيانه لا يجوز أن ينص على التحكيم الإجبارى بنصوص تشريعية أمره بحيث يزعن إليها طرف المنازعة دون خيار له فى اللجوء للقضاء لبحث منازعته هذا من جهه و من جهة أخرى لخلو نص المادتين محل البحث من الإشارة الصريحة الى الخيار للعامل بين سلوك طريق التحكيم الطبى للطعن على قرارات اللجنة الطبية و بين اللجؤ لقاضيه الطبيعى فلا يكفى مجرد أن يفهم ذلك من سياق النص بطريق الإستنباط لان النص التشريعى لابد أن يكون وأضح الدلالة خاصة إذا تعلق الأمر بحق من الحقوق الأساسية للمواطن كما أنه و من ناحيه ثالثه أهم فأنه و أن فهم جدلاً أن تقدم العامل بطلبه الى لجنة التحكيم الطبى وفقا لنص المادتين محل البحث فيه تنازل منه عن حقه فى اللجؤ الى القضاء و رضاء منه بطريق التحكيم الطبى لفض المنازعة فأن الأمر ليس كذلك إذا ما نظرنا لإنعدام إرادة العامل تجاه ضوابط التحكيم الأخرى المتفق عليها فقهاً و قضاء فيما يتعلق بإختيار المحكمين و تسميتهم و الإعتراض على تعيينهم .
    يضاف الى ذلك فأن المادة 61 محل البحث أيضا على  طغت  على القواعد العامة فى شأن قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم وأحكام هيئات التحكيم للطعن عليها بالبطلان ، حين قرر أن أحكام هيئة التحكيم الطبى نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأى وجه من وجوه الطعن ، فأسبغ على هذه الأحكام حجية مطلقة تعصمها من أية قابلية للتصحيح ، أياً كانت العيوب الشكلية أو الموضوعية التى لحقت بها ، وأياً كانت مدارج البطلان التى أنزلتها إياها هذه العيوب مما يجعله أيضا واقعا لا محالة فى مدارك المخالفة الدستورية الجسيمة  .


    الجمعة، ديسمبر 08، 2017

    محكمة النقض للمتقاضين الخيرة بين سلوك طريق المعارضة أو رفع دعوى مبتدأة للتظلم من امر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس المنازعة سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به

    -->




    قضت محكمة النقض بأن  النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على انه " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوىالمنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 2017/01/16)


     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    الثلاثاء، ديسمبر 05، 2017

    محكمة النقض : اذا حكمت محكمة الجنح فى معارضة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها إلى النيابة لإتخاذ شئونها بوصفها جناية تتقيد محكمة الجنايات بالحكم الصادر غيابيا فلا تشدده إعمالا لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه



     قضت محكمة النقض انه لما كانت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية ... تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة تشكل جناية إحداث عاهة مستديمة وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فقامت النيابة بمباشرة التحقيقات فى الواقعة وإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الطعن ، ولما كانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه " ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوء مركز رافع المعارضة ، وإذ كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى على خلاف ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية وكان هذا الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فى خصوص اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى فى الدعوى دون أن يشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعي الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 1876 لسنة 80 جلسة 2016/12/24)

    -->

    محكمة النقض: المصنف الجدير بالحماية القانونية لحق المؤلف هو ذلك الذى ينطوي على عنصر الابتكار بحيث يبرز فيه شيئًا من شخصية مؤلفه




    قضت محكمة النقض بأن مفاد النص فى المادتين 138 ، 140 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 – المنطبق على واقعة الدعوى – ومن قبله القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف ، أسبغ الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أيًا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئًا من شخصيته ، وأن يتم إفراغه فى صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ويكون معدًا للنشر ، وبغير ذلك فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية . 
     وان دلالة الإبداع فى اللغة تعنى إحداث شيء جديد على غير مثال سابق وهو ما اصطلح عليه بأنه إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم ، وهو أعلى مرتبة من التكوين والإحداث وكليهما يقابل الإبداع من وجه وهما مترتبان عليه ، فالإبداع مزيج من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصية التى إذا ما وجدت فى بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدى إلى نتاجات أصيلة وجديدة على مستوى الاختراعات الإبداعية فى ميادين الحياة الإنسانية ، ويندرج فيه كل من الاختراع والإبداع الأدبى أو الفنى . 
     وإن التفكير الإبداعى هو العملية الذهنية التى نستخدمها للوصول إلى الأفكار والرؤى الجديدة أو التى تؤدى إلى الدمج والتأليف بين الأفكار ، أو الأشياء التى تعتبر سابقًا أنها غير مترابطة ، فالتفكير الإبداعى يصف العمليات وأسلوب التفكير الذى أنتج هذا الإبداع ، ويعبر التفكير الإبداعى عن نفسه فى صورة إنتاج شيء جديد أو الخروج عن المألوف أو ميلاد شيء جديد سواء كان فكرة أم اكتشافًا أم اختراعًا .
     وان الابتكارالدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء فى اللغة هو الاستيلاء على باكورته ، بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسمًا بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصى 
     وان المقصود بالابتكار .. فى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف .. الطابع الشخصى الذى يعطيه المؤلف لمصنفه ، الذى يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات التى تنتمى إلى ذات النوع ، حيث تبرز شخصية المؤلف إما فى مقومات الفكرة التى عرضها أو فى الطريقة التى اتخذها لعرض الفكرة ، فالجوهرى فى الأمر هو تميز الإنتاج الذهنى بطابع معين يبرز شخصية صاحبه سواء فى جوهر الفكرة المعروضة أو فى مجرد طريقة العرض أو التعبير أو الترتيب أو التبويب أو الأسلوب . 
     والابتكارإما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون نسبيًا ، فيكون مطلقًا إذا لم يكن المصنف يستند إلى إنتاج سابق ، ويكون نسبيًا إذا ما كان المصنف يقتبس عناصر شكلية لإنتاج سابق ، ولكن فى كلتا الحالتين لابد من خلق ذهنى جديد فى جملته لكى يكون شرط الابتكار متوافرًا ، ليتقرر حق المؤلف على مصنفه أو ليتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق ، ويكفى فى ذلك أن يضيف المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل للفكرة طابعًا جديدًا تختلف به عما كانت عليه من قبل فإذا ما اتضح أن ما تحققه الفكرة لا يعدو أن يكون تطورًا عاديًا وطبيعيًا للقدر القائم أو مألوفًا لأهل الاختصاص فإنه عندئذ يتخلف عنصر الابتكار .
    وان، المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كوَّنت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . 
     وان ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يُقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على اعتبار أن المصنف الخاص بالمطعون ضده الأول المعنون "لماذا أسلموا" ذو طابع ابتكارى وإبداعى ويتمتع بالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وأنه وقع اعتداء على هذا المصنف من جانب الطاعن من خلال البرنامج الذى قام بإعداده اقتباسًا من كتاب المطعون ضده الأول دون موافقته ، أخذًا بما خلص إليه تقريرا الخبير المقدمان فى الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بمنع بث حلقتى برنامج الطاعن مثار النزاع وإلزامه بالتعويض المقضى به ، وإذ كان الخبير لم يفصح فى أسباب تقريريه عن سنده فيما استخلصه من نتيجة ولم يبين الأساس والمصدر الذى استقى منه رأيه فى إضفاء طابع الابتكار والإبداع على المصنف وإسباغ الحماية عليه وهى مسألة قانونية تصدى إليها الخبير دون أن يقوم بتفريغ محتوى الحلقتين الثانية والثالثة من برنامج الطاعن فى تقريريه ومقارنته بما تضمنته الصفحات من رقم 171 حتى 175 – مثار النزاع – من كتاب المطعون ضده الأول وبيان أوجه التشابه والنقل والاقتباس فيما بينهما ، حتى تكون تحت بصر المحكمة صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان المصنف مبتكرًا أو غير مبتكر ، مكتفيًا بالإشارة إلى مشاهدته أجزاء متفرقة من هاتين الحلقتين دون أن يسرد مضمون ما شاهده ، وكان ما أورده الخبير فى تقريره الأخير بإسباغ الحماية القانونية على المصنف لكونه يحمل اسم المطعون ضده الأول كمؤلف للكتاب ولم ينازعه أحد فى هذه الصفة طوال سنوات النشر منذ عام 1996 وإيداعه لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية .. لا يفيد بذاته ومجرده أنه ينطوى على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف لخلو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عوَّل على تقريرى الخبير وجعل منهما عمادًا لقضائه وأحال فى بيان أسبابه إليهما ، وكانت أسبابهما لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهيا إليها ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسبابًا تكفى لحمل ما انتهى إليه ، مما يجعله وكأنه خالٍ من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فيكون قد ران عليه القصور الذى جرَّه إلى مخالفة القانون



     وان من المقرر  - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير مدى توافر عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية ، وكان الثابت فى الأوراق أنه قد سبق تناول قصة اعتناق "ابن غاندى" للدين الإسلامى من خلال المقالات المنشورة فى المجلات المتخصصة والمقدم صورها من المدعى عليه – الطاعن – بملف الدعوى باعتباره حدثًا تاريخيًا فى الهند واهتم به العالم ، وكان البين من مطالعة كتاب المدعى – المطعون ضده الأول – المعنون "لماذا أسلموا" أنه تناول فى الصفحات من رقم 171 حتى 175 – مثار النزاع – قصة إسلام "ابن غاندى" عبر سرد تاريخى لنشأته وبيان ديانته والطبقة التي ينتمى إليها فى الهند ودوافعه لاعتناق الديانة الإسلامية ووصف المشهد الذى أعلن فيه إسلامه نقلًا عن مجلة الإسلام المصرية المنشور فى العدد رقم (15) بتاريخ يوليو سنة 1936 – وفقًا لما أورده المدعى بكتابه – وهو ما يُعد ترديدًا لذات الأفكار التى سبق نشرها وخلت من خلق ذهنى جديد أو إضافة فكرة تختلف عما تم نشره من قبل ، بما يتخلف معه عنصر الابتكار عن مصنف المدعى وهو مناط الحماية المقررة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)


    -->

    حكم محكمة النقض بعدم إلزام الخصوم بأى رسوم فى حالة الحكم برفض الدعوى






     قضت محكمة النقض بانه المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009 مؤداه أن الرسم النسبى يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الالفى جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم فى الدعوى رسماً إلا على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى . (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 2017/02/13)

    -->


    السبت، ديسمبر 02، 2017

    المحكمة الدستورية العليا : سلطة التجريم وملاءمته بيد المشرع وحده ولا تمتد اليها سلطتها لتوسعة دائرة التجريم



    كثير من أحكام الدستورية العليا بعدم الدستورية السلبى فيما لم تتضمنه النصوص تتدخل المحكمة لسد النقص التشريع للنصوص المطعون عليها أمامها بما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات الا انه حينما يتعلق النص المطعون فيه بقالب تجريم فلا تستطيع المحكمة الدستورية أن تستخدم ملاءمة النص لتضييق صور أخرى للجريمة .
    -->
     فقد قضت المحكمة الدستورية العليا ،المنعقدة اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية  نص المواد 296، 297، 298 من قانون العقوبات.



    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنها لا تزن بنفسها - ومن خلال مناهجها الذاتية - ما إذا كان التنظيم التشريعى المعروض عليها لازمًا، وما إذا كان إقراره فى مناسبة بعينها ملائماً، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور، ذلك أن الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو فى بعض عناصرها بما يعد عدوانًا عليها وامتهانًا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.



    وحيث إن مؤدى ذلك ولازمه، أن التجريم ليس عملاً قضائيًا، وإنما هو عمل تشريعى أصيل، يتولاه المشرع، طبقًا لنص المادة (101) من الدستور، فيحدد ملاءمته، ونطاقه، ملتزمًا الضوابط الدستورية السالف ذكرها، ويبين - على نحو جلى، لا غموض فيه - النموذج القانونى، الذى يتلبس الفعل المادى، والركن المعنوى لهذا النموذج، وكافة شرائط هذا النموذج ومتطلباته، ثم يحدد العقوبة المقررة لذلك النموذج، وذلك كله إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليه فى المادة (95) من الدستور، التى تقضى بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون"؛ وإذ أحالت محكمة الموضوع النصوص المطعون فيها، بغية أن يمتد العقاب، المقرر فيها، على شهادة الزور، التى يُدلى بها أمام المحاكم، والتى تثبت فى محاضرها، ليشمل تلك التى تثبت فى غير هذه المحاضر، مثل محاضر الشرطة، ومحاضر التصديقات فى الشهر العقارى، وغيرها، فإن ذلك لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا ويظل تدخل المشرع حتمًا مقضيًا، ليعمل سلطته التقديرية فى هذا الشأن، بما يملكه من بدائل وملاءمات، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى المعروضة.

    المحكمة الدستورية العليا : لا يجوز تحصيل رسوم قضائية عن حكم غير نهائى وتقضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، معدلا بالقانون رقم 7 لسنة 1995، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".



     قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، معدلا بالقانون رقم 7 لسنة 1995، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".

    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي، ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل نهائيًّا في الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا، غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي، مؤكدًا للحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، منطويًا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازمًا تنفيذه إعمالا لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التي قررها ولا الآثار التي رتبها، ما ظل هذا الحكم قائمًا، بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور.

    وأضافت المكمة: وحيث إن الدستور حرص في المادة (4) منه على التوكيد على العدل باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعلت المادة (27) منه العدالة الاجتماعية أحد أهداف النظام الاقتصادي للدولة، وألزمت الدولة بمراعاة إقامة نظام ضريبي عادل، وفي هذا الإطار حرصت المادة (38) من الدستور على كفالة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهداف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة، ليضحى العدل محددًا من منظور اجتماعي أساسًا لها، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة على مواطنيها، بل تكون ضرائبها ورسومها سواء في تقيدها بمفهوم العدل محددًا على ضوء القيم التي ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقًا وإنصافًا؛ وكانت الخصومة القضائية هي الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التي ماطل المدين بها في أدائها؛ وكان النزاع الموضوعي في شأن هذه الحقوق لا ينحسم بغير الحكم النهائي الصادر في هذه الخصومة، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهى إليه من قضاء.

    وتابعت: ولئن صح القول إن الرسوم القضائية التي يستوفيها قلم كتاب المحكمة بعد الفصل ابتدائيًا في الخصومة القضائية، إنما يعاد تسويتها على ضوء الحكم النهائي الصادر فيها، إلا أن المرحلة الاستئنافية تمتد زمنًا طويلاً، فلا يكون من خسر دعواه بحكم ابتدائي إلا غارمًا لمصروفاتها ولو كان بقاء أو زوال هذا الحكم ما فتئ معلقًا، فلا تتصل يده بالتالي بالأموال التي دفعها، بل تظل منحسرة عنها دون حق، يناضل من أجل استعادتها حتى بعد صدور الحكم النهائى لمصلحته، وتلك مخاطر لا يجوز التهوين منها، لاتصالها بمراكز مالية ينبغي صونها، وبحقوق قد يكون ملتزمًا بأدائها لغيره، وكذلك بفرص العمل وبقواه في مجال الاستثمار، ولا يعتبر ذلك إنصافًا في مجال تطبيق نص المادة (38) من الدستور.

    وأكملت: وحيث إن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر في محتواه، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا انبسط المشرع عليها أو تداخل معها، كما نهج المشرع بالنص المطعون فيه، كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده، ويمس أصله وجوهره، بما يقع بالمخالفة لنص المادة (92) من الدستور، وحيث إنه متى كان ذلك، فإن الفقرة المطعون عليها - في الحدود المتقدم بيانها - تكون مخالفة لأحكام المواد (4، 33، 35، 38، 53، 92، 97، 98) من الدستور.




    -->
    الثلاثاء، نوفمبر 28، 2017
    الأحد، نوفمبر 26، 2017
    السبت، نوفمبر 11، 2017

    مجلس النواب يوافق على مواد قانون المنظمات وأهمها إنشاء محاكم عمالية



    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الإصدار بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

    ونصت (المادة الأولى) على أن يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد في أي قانون آخر.

    ونصت (المادة الثانية) -مادة مستحدثة، بأن تعتبر مدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ونصت (المادة الثالثة) على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.

    ونصت (المادة الرابعة) على أن تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحلت إليها الدعوى.

    وفى (المادة الخامسة) أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، فيما ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    -->

    لاول مرة حكم محكمة يكييف علاقة السائقين بتطبيق أوبر والشركة بعلاقة عمل و يعطى لهم سائر حقوق العاملين بالشركة العالمية



    خسرت شركة "أوبر" لخدمات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية الاستئناف رسمي الذي تقدمت به لإلغاء قرار بريطانيا اعتبار سائقي تطبيقاتها موظفين لديها، وضرورة أن يحصلوا على نفس حقوق مستخدميها، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والعطل مدفوعة الأجر.

    وأيدت قاضية محكمة الاستئناف العمالية، جنيفر إيدي، قرارا سابقا باعتبار أي سائق في "أوبر"هو "عامل لدى الشركة عندما يكون في منطقة عمله، ويكون التطبيق في حالة تشغيل ومستعدا لاستقبال طلبات توصيل العملاء".

    وقالت إيدي إن قرار المحكمة العمالية الأول كان صحيحا في اعتبار سائقي "أوبر" عمالا يستحقون كل حقوق المستخدمين لدى الشركة نفسها، وفقا للقانون البريطاني.

    وكان عدد من سائقي "أوبر" الحاليين والسابقين، مدعومين بنقابة "جي.إم.بي" العمالية وغيرها من النقابات المماثلة، قد أقاموا الدعوى القضائية ضد "شركة خدمات النقل. بينما قالت "أوبر"، التي تعتبر سائقيها أصحاب عمل، إنها تعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا في بريطانيا لإلغاء الحكم الجديد.
    -->
    الأحد، نوفمبر 05، 2017

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.



     قضت المحكمة الدستوريةالعليا بجلستها المعقودة، اليوم برئاسة المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.


    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع يهدف من تقرير نظام الإفلاس فى إطار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعاً عادلاً ينال به كل منهم قسطاً من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم، فضلاً عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم وإبطال التصرفات التى تصدر منه بعد اضطراب مركزه المالى؛ عن رغبة فى تبديدها أو إقصائها عن متناولهم، وفى الوقت ذاته رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير، مع قصر التجريم على التفالس بالتدليس أو التقصير، وذلك كله بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية، وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضياً لها، من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة ؛ بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقراراً للمعاملات وحماية للاقتصاد القومى، كما استحدث المشرع فى قانون التجارة المشار إليه نظام مراقب التفليسة؛ وهو أحد الدائنين، لضمان الرقابة الفعلية والجادة على أعمال أمين التفليسة .

    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنا يُحمل على ما لا يرضاه.


    وحيث إن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية - التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.


    وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن النص المطعون فيه، أنشأ حقوقًا - بعيدة فى مداها - منحها لأمين التفليسة، واختصه دون مسوغ، واصطفاه فى غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية، متجاوزًا بها الشرط المانع من التنازل أو التأجير من الباطن، بما يلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازماً دفعا لأفدحها، ولا ينال من ذلك أن النص المطعون فيه قد رهن ممارسة أمين التفليسة وقاضيها لهذه السلطة الفعلية الممنوحة لهما بعدم الإضرار بالمؤجر، إذ لم يحدد الجزاء على مخالفة هذا الالتزام، كما خلا التنظيم الذى أتى به المشرع من تحديد وجه المصلحة الجدية المبررة له، ومفتقدًا للضمانات التى تكفل حقوق المؤجر الناشئة عن عقد الإيجار، وتحقق التوازن بين أطرافه، وكان ينبغى - من ثم - أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلاً لمصالح أطرافها، غير مؤد إلى تنافرها، ليُقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة (8) من الدستور وهى بعد قاعــــــــــــــــدة مؤداها  وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهـــــــــــــــــــــــــم لبعض ظهيرًا، فلا يتفرقون بددًا، أو يتناحرون طمعًا، أو يتنابذون بغيًا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهــــــم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنهـــــــــــــــــــــــا وليس لفريق منهم بالتالى أن ينال قدرًا من الحقوق يكون بها- عدوانًا - أكثر علوًا، ولا أن ينتحل منها ما يخل بالأمن الاجتماعى.

    -->


    المحكمة الدستورية العليا : عدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى



    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.



    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها مترتبًا فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه.



    وحيث إن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة، وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه، الذى انتقص من هذه المزايا، والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971.



    وحيث إنه فى ضوء ما تقدم يكون النص المطعون فيه مخالفًا لأحكام المواد (7، 17، 29، 32، 34، 40) من دستور سنة 1971، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته، وما يترتب على ذلك من سقوط الجدول رقم (8) المرافق لذلك القانون فى مجال إعماله على النص المحكوم بعدم دستوريته، لارتباطه بهذا النص ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة.



    وحيث إن هذه المحكمة، تقديرًا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون فيه.

     by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    -->


    Scroll to Top